المسألة الرابعة ذكر الماتن يسن اعتماده على اليسرى. يعني عنده حالة قضاء حاجته. انه يسن من يعتمد على رجله اليسرى. وذكروا في هذا الحديث سراقة بن مالك المدرجي انه قال امرنا انه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى في الخلاء. وهذا الحديث في رواية رجل بني مدرج عن ابيه وهدان الرجلان مبهمان والحديث ظعيف في هذا الاسناد قد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره على البلوغ انه قال لعله تصحف هذا الحديث من قوله كان يأمرنا التكئ او نعتمد على اليسرى في الصلاة وان الخاء ان الصاد انفتحت فصارت كأنها خاء وان الهمزة انفتحت وصارت كأنها ان الهمزة اه انفتحت فصارت كأنها تاء مربوطة كأنها تاء مربوطة هكذا ذكر رحمه الله وبالجملة لا يثبت سنده والاقرب والله اعلم ان مثل هذه الحال تختلف بحسب بعض الحاجة. ينظر ما هو الايسر ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقصد الى مثل هذه الحال ولم ينقل في لا في افعاله التي نقلت عنه في حال قظاء حاجته ولا في الاخبار والتي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام