الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فمتى ما بلغ العالم رتبة الاجتهاد والافتاء. فافتى في مسألة شرعية بهذا الحكم. ثم بعد تبين الادلة له بعد زمان اختلف اجتهاده فانتقل الى حكم اخر فهل تنقض جميع الفتاوى على الحكم الاول؟ هل تنقض جميع الفتاوى على الحكم الاول؟ الجواب لا تنقظ بل هي باقية على حالها ويجب عليه الا يفتي فيما يستقبل الا بما اداه اليه اجتهاده الثاني. واما ما كان قد افتى به في الاجتهاد الاول فانه باق على حاله لا يجوز لاحد ان ينقظا عليه ذلك. ولذلك افتى عمر رظي الله تعالى عنه باجتهاده الاول في مسائل شرعية كثيرة. لكن بعد تبين الادلة له تغير اجتهاده. فكان اذا سئل عن الاجتهادين قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولا يزال العلماء يتجدد لهم اجتهادات جديدة فيبقى اقوالهم الاولى على ما هي عليه وينتقلون بعدها الى الاجتهادات الجديدة. وعلى ذلك كفروع. لو ان حاكما اجتهد في مسألة طلاق فرأى ان الطلاق واقع. فافتى لمن سأله بوقوع الطلاق ثم بعد سنة تغير اجتهاده بان هذه المسألة لا يقع الطلاق فيها. فهل مطلقة الزوج الاول له؟ اجيبوا يا اخوان، هل ترجع مطلقة الزوج الاول له؟ الجواب لا. هل يكون اثما بفتاة بفتاواه الاولى؟ الجواب ايضا لا. ذاك على ما قضى وهذا على ما يقضي. ومنها ايضا لو اشكلت عليك جهة القبلة لو اشكلت عليك جهة القبلة في صلاة العصر كأن تكون في برية او بحرية ولا تدري عن جهة القبلة. فاجتهدت فتبين لك ان جهة القبلة هي هذه الجهة. فصليت صلاة العصر بها ثم تغير اجتهادك في صلاة المغرب الى جهة اخرى فما الواجب عليك في الصلاتين؟ الجواب اما صلاة العصر فهي صحيحة وتغير اجتهادك فيها لا يبطلها ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ويجب عليك في صلاة المغرب ان تصلي الى الجهة الثانية لان الاصل هو املوا بالاجتهاد الجديد. لان الاصل هو العمل بالاجتهاد الجديد. ومن الفروع ايضا لو اشتبهت ثياب طاهرة ونجسة. فيجب عليك ان تتحرى الثوب الطاهر. فاذا تحريت وغلب على ظنك ان الثوب الطاهر هو هذا. فلبسته وصليت به. ثم تبين لك باخرة انه كان هو الثوب النجس وان الثوب الطاهر هو هذا. فاما في الصلاة الثانية فصلي في الثوب الثاني وصلاتك صحيحة. واما صلاتك في الثوب الاول فهي صحيحة ايظا انها حصلت باجتهاد واختلاف اجتهادك الثاني عن الاجتهاد الاول لا يفسد اجتهادك الاول. ومنها ايضا لو ان الحاكم حكم فاجتهد وقال يجب قتل هذا المبتدع. حكم قاض بوجوب قتل مبتدع انتشر شرره وتطايرت ضرره. ورأى باجتهاده وجوب قتله. ثم بعد قتله تغير اجتهاده القاضي ورأى ان هذه البدعة لا تجيب ازهاق النفس. فهل سيحاسبه الله عز وجل عن النفس التي على مقتضى اجتهاده الاول؟ الجواب بالطبع لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ومنها لو اجتهد حاكم فاجاز النكاح بلا ولي كما يفعله بعض قضاة ائمة الحنفية رحمهم الله وغفر لهم وجزاهم عنا وعن المسلمين كل خير. ثم اختلف اجتهاد بعد زمان ورأى ان النكاح بلا ولي النكاح ليس بصحيح. فهل تبطل جميع النكاحات التي عقدها بلا ولي؟ الجواب بالطبع لا. فذاك على ما قضى وهذا على ما يتجدد له بل لو كان الانسان يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فصلى عدة صلوات وقد اكل لحم جزو. ثم تبين له بعد زمان بان لحم الجزور ينقض الوضوء فصلواته التي صلاها باجتهاده الاول تعتبر صلوات صحيحة لا غبار عليها مطلقا لا غبار عليها مطلقا نحن معاشر طلبة العلم في مذهب الامام احمد ربما تجد الحكم الواحد فيه ثلاث روايات او اربع روايات بل في بعض المسائل سبع روايات عن الامام احمد فباي الروايات نعمل الجواب اول مرتبة نعمل بها هي ان نتحرى الرواية الاخيرة لانها تعتبر الاجتهاد المتأخر. وما عداها يعتبر اجتهادا متقدما. فمتى ما نقل عن العالم قولان وعرفت الاخر منهما فالواجب عليك ان تعمل بهذا القول الذي قبض العالم عليه