﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.100
ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:22.150 --> 00:00:44.650
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فقد تقاتك ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

3
00:00:44.850 --> 00:01:09.200
وفقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

4
00:01:10.950 --> 00:01:31.100
اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وترى الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

5
00:01:35.350 --> 00:01:56.250
يقول سائل هنا هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الامام واقصى له اجر واذا اصاب له اجران في حال صحة الحديث وخطأ الاجتهاد عن المسلم اذا

6
00:01:56.350 --> 00:02:27.650
ملزم بالاجتهاد هذه المسألة طالما تكلمنا عليها مرارا. ويتكرر السؤال كما تسمعون والسبب في ذلك ان هناك ناسا ومع الاسف مغرضون يوفرون هذه المشكلة بين الناس مع كثير من البهج والافتراء على الابرياء

7
00:02:29.850 --> 00:02:51.800
فلابد اذا من الاجابة عن هذا السؤال بشطرين الشطر الاول الحديث صحيح لانه مما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

8
00:02:52.900 --> 00:03:21.850
اذا حكم الحاكم قد اجتهد واصاب انا واجرها وان اخطأ فله ان يوافق الشكل الثاني مشوار المسلم يلزم الاجتهاد الجواب يلزم وغير ملزم. بمعنى ان ذلك يختلف المسلم من حيث علمه

9
00:03:22.150 --> 00:03:46.750
ثقافته اه قدرته استعداده كل ذلك يجب ان نلاحظ حينما يقال يجب على المسلم ان يجتهد انا كنت تضع سمعت ربما المدينة المنورة وهناك ناس يدعون لدعوتنا الى الكتاب والسنة

10
00:03:47.200 --> 00:04:12.600
ولكن هم ممتلئين في الشريط بحاجة الى عمل كثير فهم يقولون بوجوب اجتهاد على كل مسلم دون اي تفصيل والتفصيل واجب ان يقوم به كل عالم مسلم حتى لا يقع في اطلاق او تصريح

11
00:04:14.400 --> 00:04:41.500
وقد كنت لهؤلاء ولهديهم السابقة ها هنا ان التقليد الاصل فيه انه لا يجوز والاصل ان المسلم اي مسلم كان يجب ان ينطلق في حياته الاسلامية على بينة وعلى بصيرة من دينه

12
00:04:41.750 --> 00:05:08.050
وقال ربنا عز وجل في كتابه كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشاكل الا ان كان قول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان نبيه

13
00:05:08.100 --> 00:05:27.500
على بصيرة انا ومن اتبعني ان كان هذا نصا عاما يشمل كل متبع لنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله

14
00:05:27.600 --> 00:05:47.900
اذا كان هذا النص على بصيرة انا ومن اتبعني نصا شاملا لكل مسلم فلا شك عند كل مسلم انه يجب على كل مسلم ان يكون على بصيرة من دينه هذا هو الاصل

15
00:05:48.400 --> 00:06:12.500
لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم كما جاء في بعض الاثار الموقوفة كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابعة فقائد لا ترقى في هذا بين طبقات المسلمين من حيث

16
00:06:12.650 --> 00:06:32.700
لانه يجب على كل منهم ان يكون على بصيرة من دينه للاية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤداها. ولكن قد لا يستطيع كل مسلم ان يكون على بصيرة في كل مسألة

17
00:06:34.300 --> 00:07:08.150
اهلين يعمل ما يستطيع وانا قلت لاولئك الاشخاص ان كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الاحايين مضطرين العلماء المجتهدون يخلدون احيانا لكنهم انما يحاولون لا يفكرا وقلت ايضا ليس التقليد من حيث انه يناسب تبصر الدين

18
00:07:08.600 --> 00:07:32.950
باشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه كقولي حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير الى اخر الاية ولكن هذا التحريم منوطا ومربوط بالشفاعة لان القاعدة تقول القاعدة القرآنية تقول

19
00:07:33.000 --> 00:07:50.950
لا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا كان الانسان في وضع لا يستطيع الا ان يواقع شيئا من هذه المحرمات الفناء المذكورة في الاية السابقة عرضت عليكم المجد والدم ونحن الانجيل

20
00:07:51.550 --> 00:08:13.900
فاضطر الى شيء من هذه المحرمات وليس ذلك بحرام عليه لقوله في تمام الاية الا والخروج اليه ومن مثل هذه الاية وغيرها جائز القاعدة الفقهية الاسلامية الضرورات والريح للمحظورات اعود لاقول

21
00:08:14.050 --> 00:08:42.350
والتقليد ليس اشد تحريما من هذه المحرمات وامثالها فاذا كانت هذه المحرمات وباعه للضرورة التخطيط كذلك ايضاح للضرورة ولذلك وكما انه لا يجوز المغالاة لتحريم التقليد البسة في كل معاناة

22
00:08:42.850 --> 00:09:06.000
وذكرنا انفا ويستثنى من تحريم حالة السراج كذلك لا يجوز بداهة ان نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والشيوخ واهل العلم والفضل. كما يقولون ان نجعل حالتهم حالة اضطراب يعني

23
00:09:06.050 --> 00:09:26.100
كما لو كنا المسلمين اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات هذا ما يقول لانهم يعيشون في وضع طبيعي وهم يستطيعون ان يأكلوه مما احل الله لهم من غير اي محرمات. فكيف يقال انهم والحالة هذه مضطرون

24
00:09:26.100 --> 00:09:46.550
لاكل الميت والزمرة هذا لا يطلب الانسان في ضرر عاطف فذلك لا يصح ابدا ان نقلب الوضع ونقول المسلمون اليوم كلهم بما فيه من اهل العلم مضطرون للتقليد. لانهم لا يستطيعون الاجتهاد

25
00:09:47.100 --> 00:10:05.850
او قل بما يجب ان يكون عليه وطن العالم الاسلامي العالم الاسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقات عالم ومتعلم ومستمع وان نجعل كل طبقات اليوم هي الطبقة الدنيا

26
00:10:06.000 --> 00:10:27.500
وهو مسلم وبيتوقفها ويعمل بها. اما من اين جاءت ما اقصى ما يريدها؟ اهو الكتاب او السنة وهل هذا قياس؟ قياس جليل ام خفي؟ قياس صحيح؟ قياس اولوي وما شابه ذلك هذا لا يستطيع هذه الطبقة

27
00:10:27.500 --> 00:10:49.500
هي طبقة المسلمين انما يستخدمها طبقة اهل العلم اذا فالتقليد في الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم ان ينجو منه بقدر استطاعته فان الله لا يكلف نفسه الا وسعها

28
00:10:50.100 --> 00:11:22.350
على هذا نحن يجب ان نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في الافراط وتفريط    اليس كل مسلم بالملزم ان يصلي ولكن الذي يلزمنا الاجتهاد هو المستطيع  ولكن هنا مرتبة وسطى

29
00:11:22.750 --> 00:11:42.250
ما بين التقليد والاجتهاد ذلك لاننا ذكرنا انفا ان كل مسلم يجب ان يكون على بصيدة من دينه. لنص الاية السابقة العامة لكن الوسيلة الدين يمكن تحصيلها بطريقة ما هي الاجتهاد

30
00:11:42.300 --> 00:12:03.750
ولا هي التقليد المحرم في الاصل ما هي بطريقة الاجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس الا الخواف منهم ولا هي بطريقة التطبيق التي الاصل فيها التحريم. هناك طريقة وسط بين الطريقتين الاشتياد القطبي

31
00:12:03.950 --> 00:12:27.550
الا وهي طريقة الاتباع وهذا اصطلاح علمي اثير عليه كثير من ومثل حافظ حافظ الاندلس ابو عمر ابن عبدالبر وقد جعل ذلك طبقات واجتهاد واتباع وتقديم وعلى ذلك جاء من بعده من اهل التحقيق اهل تيمية وابن القيم وغيرهما

32
00:12:28.450 --> 00:12:50.550
طريقة الاكتفاء هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وصلناه وليست طريقة الاجتهاد كما يظن الظامون والباغون والمضطرون اليومي يمكن القضاء على التقليد الذي هو انه في الاصل الحرام

33
00:12:50.600 --> 00:13:11.200
ليس فقط بطريقة اجتهاد وانما بطريقة اخرى دون ذلك وهي طريقة الاتباع والفرق بين طريق الاجتهاد والاتباع ترك سهل وواضح جدا الا وهو ان الاجتهاد يعني ان يكون المسلم العالم

34
00:13:11.800 --> 00:13:34.900
على علم باللغة العربية واعدادها وعلوم الشريعة كأن الحديث والتفسير واصول الفقه ونحو ذلك وهذا فعلا ما يستطيعه حتى الذين درسوا هذه العلوم لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقي حياته المالية

35
00:13:35.650 --> 00:14:02.550
لكن الاتباع هو انك انت حينما لا تستطيع الاجتهاد تسأل اهل الاجتهاد اهل العلم والفقه في الدين عن المسألة التي يقدمونها اليه جازمين بحرمتها اوجزمين لاباحتها او جازمين بوجوبها او مثل احبابها او غير ذلك من احكام الشرعية

36
00:14:02.750 --> 00:14:22.700
يستطيع ان تجعلهم عن ذليل فاذا قدموا اليك الدليل وان قلبك الى هذا الحكم لانه قدم مقبول بدليله الشرعي بخلافه لو قال لك هذا حرام او هذا حلال فعندما قدم لك رأيه

37
00:14:23.100 --> 00:14:49.200
وعاريا ومجردا عن الدليل الشرعي الذي يأخذ هذا الرأي التحريم او غيره غير مقرون بدليل هو التقليد وهذه ينبغي ان نتخلص منه بقدر الامكان والذي يأخذ المسألة مفروضة بدليلها الشرعية من كتاب او سنة او اجتهاد مجتهد عجيبا

38
00:14:49.400 --> 00:15:18.350
فهو المتبع والذي يحذر الدليل يبقى فقه فيه من الكتاب والسنة فهو المستهلك. لذلك وليس من الطبيعي ان نظل نوجه هل كل مسلم يلزم الاجتهاد نقول كل مسلم ملزم بان يكون على بصيرة من دونه. اما الملزم للاجتهاد فهم اهل علم

39
00:15:19.150 --> 00:15:40.000
واهل العلم اليوم ان وجدوا المنصفون منهم في هذه المسألة يصرحون وانهم ليسوا بناء العالم يعني وهذا التصريح لا لا يطمحون به الا حينما تضطرهم المجادلات العلمية الى ان يقولوا بصراحة

40
00:15:40.050 --> 00:16:06.100
كلنا نسأل العلماء واين هؤلاء العلماء؟ اصبحوا اتراكهم في الخبر الثالث ولذلك يعترفون بان باب الاجتهاد اغلق ومعنى هذا ان العالم الاسلامي كله وهو على الاقل يعيش في جهل لا يعيش في حالة اجتهاد وهذا امر بدني

41
00:16:06.250 --> 00:16:26.650
لانه في الزمن الاول وهم لا يعيشون في حالة على بصيرة وانهم يعيشون في حالة تقليدهم وهل هكذا امر الاسلام هل قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على تقييد

42
00:16:26.800 --> 00:16:49.450
انا على بصيرة ويجب ان تذكروا ان من مواضع الاتفاق اما كلمة التقليد تساوي جهز التقليد هو الجهل ما في خلاف بين سلفي يخالف في القضية اطلاقا يقولون هو الجهل

43
00:16:50.050 --> 00:17:16.450
وبذلك نص في بعض كتب العربية على ان المكلف لا يولى القضاء لان المقلد جاهز والذي ينبغي ان يتولى القضاء يجب ان يكون عالما بالكتاب والسنة ان يجب ان يكون مجتهدا. ولذلك لا يولى القضاء المقلد لانه جاهل

44
00:17:16.850 --> 00:17:36.600
وكما قلت التقليد جهل العلماء واذا قيل ما بقى في اجتهاد فمعنى ذلك ان العالم الاسلامي اليوم يعيش في جيل عميق جدا ما فائدة الى وجود فصاص ووجود السنة بين الظهراني الامة

45
00:17:36.750 --> 00:17:55.800
والذين يختلط فيهم ان يكونوا على علم ودراسة بهذا الكتاب وهذه السنة يقولون لا احد يستطيع ان يفهم الكتاب والسنة فنحن نعيش مقلدين بل وصل الامر ببعضهم الى ان قال لانه مخلد

46
00:17:56.100 --> 00:18:18.300
ناسيا ان التقليد هو الجهل لم يظن ان انسانا في ذرة من عقل لا يمكن ان يفخر بجهله ولكنه افتخر بقصيده وما ذلك الا انه نسي عثمان الخطيب لانه كلمة التقليد

47
00:18:18.500 --> 00:18:38.700
ليست صريحة يقال معنى الذي يطعم من كلمة الجهل فلا احد يجهل من جهة يسخر من جهة لكنها قد يعتذر يقول والله انا لا اعلم اما ان احدا يفخر بالتطبيب وهو يساوي الجهل كما ذكرنا

48
00:18:38.800 --> 00:18:57.150
فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر لأنه نسي ان التقديم هو الجهاد بعينه لذلك ارجو ان يكون هذا واضحا بين بينكم جميعا. والمبلغ الشاهد الغائب من جهة اخرى

49
00:18:57.400 --> 00:19:21.500
الناس تكثر السؤال هلك المسلم ملزم والمسلم ملزم بالاتباع ان الاجتهاد فالذين يظن انهم اهل علم لا يستطيعونه اليوم يأتون فيهم وبعد نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت ايدي هؤلاء العلماء الذين هم مقلدون الهمزة

50
00:19:21.500 --> 00:19:43.150
وكما قال قائلهم علماء مجازا وليس حقيقة هذا شأن علماء في العصر الحاضر فماذا يكون شأن الطلاب الذين يتخرجون نحو ايدي هؤلاء العلماء مجازا لاعتراف به لذلك احفظوا هذه الاية

51
00:19:43.250 --> 00:20:02.550
وتذكر دلالتها العامة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على مسيرة انا ومن اتبعني يجب على كل مسلم يستمع الرسول صلى الله عليه واله وسلم اتباعا حقا ان يكون على بصيلة من دينه

52
00:20:02.600 --> 00:20:23.050
وهذا لا يتحقق مع الاسف الشديد الا بان يتحرك من في استطاعتهم ان يدرسوا الكتاب والسنة وان يتبينوا الحق مما اختلف به الناس ليقدموا هذا الحق للناس ولعل مما يساعد على ذلك

53
00:20:23.200 --> 00:20:42.350
ان الجوع مسلم اذا عرف هذه الحقيقة ولانه يجب ان يكون على بينة من دينه وعلى بصيرة من امره لعل مما يساعد على نشر هذا التدين ان يطالب الجمهور من يظنون فيهم العلم

54
00:20:42.450 --> 00:21:07.500
بان يبينوا لهم ويوضحوا لهم الحقيقة حتى يعيشوا على بينة وعلى بصيرة من دينهم هذا جواب السؤال السابق وهو هل المسلم ملزم بالاجتهاد؟ باختصار كل مسلم ملزم بالاتباع واما الاجتهاد فملزم به من يستطيعه

55
00:21:07.600 --> 00:21:27.650
واما التطبيب فحرام كله الا عند الضرورة. هذا خلاص الدعاء سائل يقول قال ابن تيمية ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وان كانت مسلمة

56
00:21:27.850 --> 00:21:54.500
نرجو شرح هذا القول مع بيان الادلة الشرعية عليه ورأيكم فيه انا بقى ولكن آآ الاية الكريمة التي تكون وما كان ربك يهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى

57
00:21:54.600 --> 00:22:15.900
الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله ذلك لان الظلم هو سبب خراب البلاد وهلاك العبادة واذا كانت الامة او الدولة فاجرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها هذا العدل

58
00:22:16.050 --> 00:22:42.400
الذي يعرفه الناس في فطرهم فاذا كانوا يحكمون بذلك تقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة والتاريخ يحكم بهذا والعطش من ذلك اذا بغى الحكام وجار عمل الباب كان ذلك سببا لقيام الثورات

59
00:22:42.450 --> 00:23:08.800
وما يسمى اليوم بالاحتلال العسكرية ولن تستقروا الاوضاع في تلك البلاد حتى يورث الناس الشعب الواحد بعضه بعضا ويكون ذلك سببا لفتح الفريق لامة اخرى ان تستعملها ولا شك ان الاسلام جاء بكل

60
00:23:08.950 --> 00:23:36.750
ما فيه خير الدنيا والاخرة ومن ذلك الامر بالعدل والامر الاقامة في حدود في بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يقام بالارض ايضا من مطر سبعين صباحا وما هذا الا تحقيق العدالة في الاسلام

61
00:23:36.950 --> 00:23:55.900
واذا افترضنا مجتمعا اسلاميا لا يقيم حب الله عز وجل في الارض وذلك مما لا يمكن اقامته الا على اقامة العزم بين المسلمين ولا يمكن ان تقوم قائمة هذه الدولة

62
00:23:56.000 --> 00:24:17.650
لانها حينذاك احكم بغير ما انزل الله هو من حكم بغير ما انزل الله فقد عرض اه امته ودولته للانهيار هذا ما يحضرني الان جوابا او هذا السؤال الاول وهناك سؤال ثاني

63
00:24:17.700 --> 00:24:40.650
يقول السائل الاول اذا كان النصف لا يصح الا من قبل من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين

64
00:24:41.300 --> 00:25:06.500
ان النسخ لا يمكن ان يقع بعد اصرار الاحكام الشرعية وذلك لا يظهر يتيما الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه

65
00:25:06.650 --> 00:25:27.300
فلا يمكن ان يوصف هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام لوجه من الوضوء ولعلنا نذكر جميعا ان معنى النصف هو اتقان الحكم والغاء من اصله. وليس من هذا القبيل ما قد يشير اليه السائل

66
00:25:27.400 --> 00:25:54.900
في قوله كان يصح الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من احكام وما سيكون ذلك لا يمكن ان يكون نصف حكم اقر انه حكم ثابت كما ذكرنا وسنرى ذلك الى اخر رمق في حياته عليه السلام. لا يمكن لمثل هذا الحكم ان يصفح باي وجه من الوجوه

67
00:25:54.950 --> 00:26:23.550
لكن الذي يمكن ان يقع يظهروه وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الاحكام الثابتة غير موصوفة توقيفه الى امد معين بسبب ظروف وحافظ بالناس  او جهدت تأصيل ذلك الحكم الى زمن معين

68
00:26:26.050 --> 00:26:59.400
مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام  وكذلك في عهد ابو بكر الصديق وكذلك بشطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه

69
00:26:59.750 --> 00:27:20.150
وهذا الصلاة ثلاثة ومن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره ناشدا ثلاثا على خلاف ما كان العمر عليه بعد الرسول عليه السلام في عهد ابو بكر وفي شطره في ذلك الامر نفسه كما ذكرنا

70
00:27:21.900 --> 00:27:50.350
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين وثنوا هذا الحكم وكانها حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن ان يكون الا ولديه ناسخ

71
00:27:52.350 --> 00:28:13.150
يقولون هذا لانهم لا يجدونه في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم ان يزعجوا ان ما فعله عمر هو حكم ثابت قال للرسول عليه السلام لا يجدون الا ان يكونوا

72
00:28:13.250 --> 00:28:38.150
ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه لص ناسخ للحكم السابق وهو ان الصلاة يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون ايش معنى الصلاة؟ وانه يعتبر ثلاثا باجتهاد عمر

73
00:28:38.350 --> 00:28:54.700
ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وابي بكر وشرط مثل ذلك عمر لاني ارى من الضروري ان اقف قضية هنا لابي لكم الفرق لاني ناهي. الاصل في الطلاق الشرعي

74
00:28:55.350 --> 00:29:18.550
ان الذي يريد ان يسلط زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق ان تتوفر فيه شروط عديدة ولست الان في سببها وانما اذكر هذا الشرط الواعد وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الصلاة مرتان فالامساك بالمعروف او تسبيب احسان الطلاق مرة

75
00:29:18.550 --> 00:29:40.800
كا في كل مرة امساك معروف يعني بعد ما صلى او تشريفه الثالثة الا تحيد له من بعد حتى تنتهي هذا من شروط الطلاق الشرعي ان يصلي ثم يفكر هل يمسكها

76
00:29:41.100 --> 00:30:06.450
يرجعها الى نفسه سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه جعل الله عز وجل له آآ لاحظ تفكير وهي العدة المرأة بعد انطلاقها زوجة فعدتها  تلت شهور عشر تيام تقريبا

77
00:30:07.650 --> 00:30:29.450
فيفكر الرجل في هذه الجرأة يريدها ام لا يريدها فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على اذلالها وقبل العدة يستطيع ان يعيدها اليه بدفاع بدون نكاح ولكن تحسب عليه توبة. فقرته الثالثة

78
00:30:29.500 --> 00:31:02.450
والاخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن ومن افتى فتيا بغير ثبت فاسمه علام الابصار في هذه الفترة حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين اه يتعرضون وافتاءهم وهذه مسألة في الواقع

79
00:31:02.600 --> 00:31:26.400
ثقيلا على رجال قوله تعالى لنبيه عليه السلام انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستشفى ان لا يتسرع في افسائي

80
00:31:26.950 --> 00:31:49.850
بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افساه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بيرجع الى كتاب الله

81
00:31:50.100 --> 00:32:20.200
وحديث رسول الله تتبنى المستفتي فرأي المفتي وفتواه وكان قد افلاه باثم وانما اسمه على نفكه ومن ها هنا نتوصل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي ان العالم حينما في مسألة

82
00:32:20.750 --> 00:32:48.300
فيفتي بغير استناد من الكتاب والى السنة وهو يفتي بغير سبت لان الحديث يقول ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة

83
00:32:49.250 --> 00:33:13.900
في الإسلام ليس هو ان الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما من اجماع وقياس صحيح ومن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله قول حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. على التفصيل الثابت

84
00:33:14.250 --> 00:33:44.000
في السابق فقد ادى بغير رشد وبغير حجة فاسمه في فش اسم مستشفى حينبات علم الطين فماذا يجب على المسلم يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا انه يجب

85
00:33:44.450 --> 00:34:05.000
ان يراجع المسألة الا لان راجعها فكيف يراجعها؟ ومن اين يتقي الجواب الصحيح على مكتبه تواضع جهود الكتاب والسنة لانه الحديث يقول بغير ثبت اي بغير حجة وما هو الحجة في الاسلام

86
00:34:05.450 --> 00:34:31.500
هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فيا ترى من استفتي في مسألة او في قضية

87
00:34:31.850 --> 00:35:03.000
فافتى برأيي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى  بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا

88
00:35:03.250 --> 00:35:27.200
لانه حينما تكون مسألة من المسائل الخلافية وقد صدر للعلماء فيها قولان فاثر وهو افتى بقول من القولين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل لاية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:35:27.800 --> 00:35:53.300
وهذا لا يكون قد افتى عن سبت وعن حجة وعن بينة ويكون تسواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه على المستفتي وانما المفتي فاسمه عليه. اذا على كل مستسلم ان يتثبت في فتواه

90
00:35:53.500 --> 00:36:19.250
اي ان يستند في فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بادارة واضحة بينة ان مستشفى ان العالم اذا استفتي في مسألة الناس

91
00:36:20.050 --> 00:36:42.850
لن تريب على ذلك مثلا رجل سأله خروج الدم ينقض وضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا يفتي فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب

92
00:36:43.000 --> 00:37:09.050
اسمه عليه ليس على ليه لانه في قولين اخرين في هذه المسألة والمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد

93
00:37:09.100 --> 00:37:28.450
يفصل ما يكون ان كان الضم كثير النقبة والا زرع والذي افتى قال ينقض وين الحجة والمسألة فيها اختلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول

94
00:37:28.500 --> 00:37:52.950
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتنذهب بمذهب واحد اذا استفتي بمسألة ان يفتي على مذهبه لانه هناك مذاهب اخرى وهذا يجب

95
00:37:53.550 --> 00:38:14.800
ان يمسحوا الفجوة وان افتى واثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وحجة رئيسه على من ابصاره والذي يقول خروج الدم ناقض وضوء

96
00:38:14.900 --> 00:38:35.400
او غير ناقص او ينقض ان كان كثيرا ولا يلفظ ان كان قليلا اي جواب كان. اذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب او من السنة فاسمه عليه وليس على المسند. لماذا

97
00:38:35.600 --> 00:38:58.450
لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله وافشاه واسمه على هذا المشكل

98
00:38:58.700 --> 00:39:19.900
هذا المفتي حينما يسأل عليها ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن ثبت وحجة وفند فان لم يفعل فهو اثم وقد اه نبه وبهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة

99
00:39:19.950 --> 00:39:41.900
رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي بقوله ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله اول من ائمة الاربعة مبقاش اننا هذا الحديث

100
00:39:42.300 --> 00:40:00.250
هذا الحديث يقول من اشفى بغير سبب فانما اصبر عليه وليس على المستنكين ويقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل برجل ان يفتي بكلامي ما لم يعلم من الاخص دليلي

101
00:40:00.400 --> 00:40:19.500
وهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج جوف الوضوء فيجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث

102
00:40:19.650 --> 00:40:44.800
هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى ينجو مما لا اخطأ القسوة لانه ليس معنى من اكثر معتمدا على الكتاب والسنة

103
00:40:44.850 --> 00:41:09.850
انهم يعصون عن الفتى؟ لا ولكن اذا اجتهد بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجرار اذا اصاب من اجر واحد

104
00:41:09.900 --> 00:41:34.350
اذا اخطأ انما هو والذي يفتي اعتمادها كتاب السنة اما الذي يخلد والتقليد جهل لاتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبت وبغير لزمة

105
00:41:34.350 --> 00:41:58.100
وحجة فصيلة هذا الحديث وجوب الرجوع على العالم بكل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم

106
00:42:01.500 --> 00:42:28.750
اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية. حيث انهم انزلوا قضاة والحكام بان يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين اما على المجل صادقا وان على القوانين التي وضعت حديثا بشيء

107
00:42:28.800 --> 00:42:51.950
من التعديل لاعتاب المجلة سابقا وهذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه ان يفتي ملتزما المذهب الحنفي وهذا الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بمقيض ما افاده هذا الحديث

108
00:42:52.050 --> 00:43:12.950
فان المفتي اذا استفتي فعليه ان يلزم الكتاب والسنة ما هيرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله وهذا المفتي المتقيد بمذهبه لا يلجأ الى الادلة الشرعية

109
00:43:13.000 --> 00:43:35.550
او يفتي اذا جاء بالمذهب وانا اضرب على هذا مذهبا اسوة انا اطلعت عليها لنفسي من بعض المسلمين الصالحين في هذه البلاد انه يجوز للمسلم ان يحفظ دحم الخيضين البرادات الكبيرة

110
00:43:35.750 --> 00:43:57.500
للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عنده مرات ضخم يحفظ فيه فواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجرا باهظا لقاء ان يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد

111
00:43:58.100 --> 00:44:20.100
المسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل في الاسلام مسلم ان يحفظ لحم الخنزير محرم فراح سأل المسلم الموسيقى قال له تعال بعد ايام جاء وقال اعطاه الفتوى والفتوى في الحقيقة

112
00:44:20.250 --> 00:44:43.950
لانها اولا جاءت اسوأ على غير سبب اي على غير حجة وثانيا جاءت هسوة على اسلوب السياسيين في الكلام المصاص اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك حيث افشى المفتي

113
00:44:44.150 --> 00:45:12.350
لانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي ولدت به ولو ان مسلما استأجره ذني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الاجر وقال فلان صلاة المذهب جاز لكن معه شراهة

114
00:45:13.550 --> 00:45:43.600
ثمن قناة جسم اخر قال وان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيسة جاز وقابله الانبياء  الاحتفال ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير او لا يجوز

115
00:45:44.150 --> 00:46:05.900
قل لك الاجر او ما حل لك الاجر واذن وقال ومما صدق فعليه جواب سؤالك فالجواب  وفيها شأن القضية الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا هذه المسألة من اوضح المسائل

116
00:46:05.950 --> 00:46:25.650
بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمسألة الاخرى انه حيره اسأله بقولهم قابلك الاجر لكن قول تاني يطرح والكراهة في المذهب الحنفي هي اسقطت وانما هي ليس حديث

117
00:46:27.100 --> 00:46:47.900
فلو رجع هذا المفتي فما اوجب عليه هذا الحديث اي يفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع للحساب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اثم الازواج

118
00:46:48.000 --> 00:47:13.000
فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن كل من يساعد على قتل الرضا

119
00:47:14.800 --> 00:47:41.200
وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة عشرة اجناس ابتداء من الشارب وانتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية الاصل. شر الامر. لكن شر الامر لا يمكن ان يحصل

120
00:47:41.300 --> 00:47:56.200
بدون بيع الخمر وبيع الخمر من الممكن ان يحصل بدون شراؤه وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب. وشراء العنب لا يمكن ان يصبح خمرا الا بعصره. وهذا العصر

121
00:47:56.200 --> 00:48:17.500
ما يمكن ان يشبه خمرا لانه قد يمكن ان يصير قلا. الا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير حمرا اذا سرق امرا لا يمكن شربه من يوصل من العصارة من المخمرة الى القبر وهكذا

122
00:48:17.750 --> 00:48:36.200
فلان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر بعنوا جميعا وكيف يصنع هذا على من كان على عالم الكتاب والسنة فيفتي بذلك بانه يجوز في ادخار لحم الخنزير

123
00:48:37.350 --> 00:49:02.700
قائلا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مشروبة ان يفتي من كتاب ليس هو كتاب السنة والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كانت قوانين شرعية محضة وما كان الامر في زمن مجلة حيث كلها استنبطت

124
00:49:02.850 --> 00:49:32.400
او جلبابها بالمذهب الحنفي واصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فطلبت هذه الاحكام على القضاة المسلمين يقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى نادى على حقيقة الامر فيها

125
00:49:33.050 --> 00:49:54.500
والان في دعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة

126
00:49:55.450 --> 00:50:19.150
ومن الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقة وهي انه لا يجوز الافتاء الا من كتاب الله وحديث رسول الله فما لا يجوز القضاء الا استنباط من كتاب الله او حديث رسول الله

127
00:50:19.200 --> 00:50:46.000
صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث اذا تنبيه بامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي اه تنصب مسكين وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم

128
00:50:46.150 --> 00:51:08.350
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. واولئك هم الفاسقون. واولئك هم الظالمون هذه ايات صريحة بضم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله. ولكن ها هنا

129
00:51:09.050 --> 00:51:27.900
كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يراد في الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

130
00:51:28.000 --> 00:51:47.150
ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاثة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

131
00:51:47.350 --> 00:52:09.450
قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر اي ان الكفر مضاعف خصوصا اعتقادي قلبي وقصر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشط

132
00:52:10.300 --> 00:52:26.700
فانهم يتوهمون ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو مرتز عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله

133
00:52:27.000 --> 00:52:44.150
فان كان يحكم بغير ما انزل الله. مستحلا له بقلبه بؤثرا له على حسن الله وحسن نبيه وهذا هو الذي يمتد به عن دينه اما ان كان في قرار به

134
00:52:44.500 --> 00:53:04.100
يعتقد لان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر يعني بلاقي له عذر ولو انه عذر غير مقبول انما بهذا العذر يدل على انه يؤمن بحكم

135
00:53:04.100 --> 00:53:23.550
الهي وعمر رسوله انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم وما ينحرف كثير من الناس الذين نظنهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما

136
00:53:23.800 --> 00:53:49.600
وقد يضل في حكم النار عيوشة مثلا ويحكم بغير ما انزل الله وهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. ولكن بايمانا اولئك هم الكافرون كفر ردة الكفر معصية انظر اذا كان حينما ارتشى

137
00:53:50.000 --> 00:54:08.500
وحكم بالراشد بما ليس له ان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى غيره فهو اثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول

138
00:54:08.550 --> 00:54:28.450
كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الاجنبية ولما يدخل الايمان في قلبه يقول بلى اسلام بلى ايمان بنى رجعية بلا كذا الى اخره فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر

139
00:54:28.600 --> 00:54:47.150
وهو الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا

140
00:54:47.300 --> 00:55:07.300
يعني واحد ماشي في الطريق بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لانه هو في كتاب الله انه حرام كذلك الوقت الرسمي الموظف اولى واولى ان لا يفتي الناس بدون رشد

141
00:55:07.300 --> 00:55:29.400
وبدون بينة وحجة والاداء اولى واولى الا يكتب القزاز في قضائهم الا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام للحديث الصحيح

142
00:55:29.850 --> 00:55:56.150
القضاة ثلاثة القاضي في الجنة وقاضيان في النار قاضي عرف الحق فهل اتخذ بي ثوب الجنة وقابل عرف الحق فلم يأخد به وهو في النار وقادم لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه في النار. لانه هذا بجهل

143
00:55:56.500 --> 00:56:18.300
اذا يجب القضاء بالحساب والسنة. فاذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو ادم واذا بجهل اي بالكتاب والسنة وبجهل معارك المذهب الحنفي او المذهب الشافعي

144
00:56:18.350 --> 00:56:45.350
لانه هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيس

145
00:56:45.350 --> 00:57:00.550
حذرا من التعقيب والتشويه والحمد لله رب العالمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة