﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.850
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

2
00:00:22.850 --> 00:00:36.450
وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

3
00:00:38.250 --> 00:01:01.350
الحمد لله رب العالمين احمده على نعمه واشكره على مننه واسأله المزيد من فضله واصلي واسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

4
00:01:02.000 --> 00:01:30.300
اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا بهذه المادة الشيقة الطيبة المتعلقة تنظيم احوال الناس بمعرفة احكام الشريعة وقد ذكرنا في لقائنا السابق شروط الاجتهاد التي لا يجوز للانسان ان يدخل في باب الاجتهاد

5
00:01:30.750 --> 00:01:54.150
الا اذا كان من اهلها ولا يجوز له ان يستند باستصدار الاحكام من الادلة الا اذا وجدت فيه هذه الصفات وهي اربع صفات الاولى ان يكون الانسان عالما بالادلة الواردة في المسألة

6
00:01:54.300 --> 00:02:17.700
المجتهد فيها بحيث لا يفوته شيء من هذه الادلة ويغلب على ظنه انه لا يوجد دليل غير ما امامه من الادلة الشرط الثاني ان يكون عالما بقواعد الاستنباط بقواعد علم الاصول

7
00:02:18.000 --> 00:02:45.400
وقادرا على تطبيقها على النصوص الشرعية والثالث ان يكون عارفا بمواطن الاتفاق ولا اختلاف والرابع ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الادلة وكنا فيما مظى اشرنا الى ان المجتهدين

8
00:02:45.650 --> 00:03:05.250
الذين توجد فيهم هذه الصفات منهم من توجد عنده هذه الصفات بي جميع الابواب وفي جميع المسائل ومنهم من توجد عنده في باب او في بابين او توجد في بعض المسائل

9
00:03:05.350 --> 00:03:26.950
دون بعضها الاخر وهذا ما يسميه العلماء بتجزؤ الاجتهاد اذ قد يكون الانسان مجتهدا في باب كباب الفرائض عنده اساسيات هذا الباب وقواعده وعنده معرفة بادلته وان كان لا يعرف

10
00:03:27.000 --> 00:03:54.600
ادلة باقي الابواب بينما يكون هناك من وصل الى رتبته الاجتهاد في جميع الابواب فالاول يقال له تجزء الاجتهاد جمهور اهل العلم يرون انه يمكن تجزؤ الاجتهاد فيكون المرء مجتهدا في باب دون باب او في مسائل دون

11
00:03:54.650 --> 00:04:16.150
مسائل ولذلك واستدلوا على ذلك باتفاق السلف على الامتناع عن الجواب في عدد من المسائل ورد عن بعضهم في ذلك الشيء الكثير يقول قائلهم من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله

12
00:04:16.800 --> 00:04:42.250
فيقول وورد عن الامام مالك رحمه الله انه جاءه من يسأله من يسأله عن اثنتين واربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا اعلم  استدل بذلك على ان السلف كالامام مالك وغيره

13
00:04:42.450 --> 00:04:59.100
يرون تجزأ الاجتهاد ولذلك امتنعوا من الفتوى في بعض المسائل. حتى قال له القائل قد اتيت لك من مصر ليسألك عن هذه المسائل وتقول لا ادري قال اخبر من ورائك بان مالكا لا يدري

14
00:04:59.750 --> 00:05:22.700
لان مالكا لا يدري  من هذا المنطلق استدل العلماء بتجزأ الاجتهاد ولذلك ورد عن طائفة من السلف الامتناع عن الفتوى في بعض المسائل وورد عنهم الاحالة الى اه غيرهم كذلك ايضا يمكن

15
00:05:23.250 --> 00:05:48.100
ان يقسم اهل الاجتهاد بحسب محل الاجتهاد ونوعه الى خمسة اقسام اظن اشرت اليها في اللقاء السابق على جهة الاجمال ولعلي الان افصل فيها فالمجتهدون من العلماء خمسة انواع النوع الاول

16
00:05:49.050 --> 00:06:16.850
من يكون مجتهدا في الاصول والفروع ان يكون مجتهدا في الاصول والفروع بحيث لا يتقيد بمذهب امام في القواعد الاصولية ولا في الفروع الفقهية هذا يقال له المجتهد المطلق لماذا؟ لعدم تقيده بمذهب امام لا في الاصول ولا في الفروع

17
00:06:20.700 --> 00:06:42.350
بحيث يكون عنده اجتهادات في مسائل اصول الفقه واختيارات لا يلتزم بمذهب بعينه ينظر في مسائل الاصول ويعرف الراجح من المرجوح ويكون له اختيارات قد تتوافق مع مذهب ايماء من

18
00:06:42.450 --> 00:07:05.100
ينتسب اليه في التعلم وقد لا تتوافق معه هذا هو الرتبة الاولى وهؤلاء نوادر في العالم نوادر في العالم وكله وهم الذين يعول عليهم. ولا يخلو زمان منهم لا يخلو

19
00:07:05.300 --> 00:07:22.400
جمال منهم على الصحيح كما هو مذهب الامام احمد واصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين لا يظرهم من خذلهم ولا من

20
00:07:22.450 --> 00:07:40.650
قال فهم الى قيام الساعة ومما يكون على الحق ان يكون في الامة اهل اجتهاد وقول من يقول بان الاجتهاد باب الاجتهاد قد اغلق من القرن الخامس او الرابع كل هذه اقوال

21
00:07:40.900 --> 00:08:06.750
تخالف الواقع ولا تتوافق مع مقتضاه النصوص الشرعية الواردة بقاء الحق في الامة وان الامة لابد ان يكون فيها فقهاء يجتهدون في بحث المسائل والنظر فيها ولان المسائل تحتاج الى اجتهاد

22
00:08:06.950 --> 00:08:34.400
هناك مسائل جديدة ومتعددة وتحدث في كل زمان لابد من وجود الفقهاء اهل الاجتهاد القسم الثاني المجتهد المنتسب الى مذهب المنتسب الى امام يعني الاول الاجتهاد المطلق والثاني المجتهد المنتسب

23
00:08:34.850 --> 00:08:59.650
وقد يسميه بعضهم صاحب الوجه او اصحاب الوجوه فان الوجه هو القول الذي قال به بعض الاصحاب يخالف اقوال الامام نخالف اقوال الامام ما من مذهب فقهي الا وفيها اصحاب وجوه

24
00:09:00.200 --> 00:09:26.050
لهم اختيارات يخالفون بها مذهب امامهم اختيارات فقهية وان كانوا في الاصول قد يتوافقون معه قد يختاروا من الاقوال الاصولية ما يختاره امامهم لكنهم عند تطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية يختارون اقوالا تخالف مذهب امامهم

25
00:09:26.900 --> 00:09:50.850
فاذا رأيت مثلا الامام ابا يوسف الامام زفر الامام محمد بن الحسن وجدت ان لهم اجتهادات يخالفون بها اقوال الامام ابي حنيفة رحمهم الله جميعا فهؤلاء اصحاب وجوه وهم وان وافقوا الامام في قواعده

26
00:09:50.950 --> 00:10:23.600
الا انهم يخالفونه في اجتهادات الفقهية. ويختارون اقوالا قد لا يقولها الامام فاصحاب هذا الصنع يسمون ماذا اصحاب الوجوه النوع الثالث من انواع المجتهدين اصحاب الترجيح وهؤلاء لا يأتون باقوال جديدة في المسائل الفقهية

27
00:10:24.150 --> 00:10:45.850
وانما يختارون من الاقوال الواردة عن الامام ما يتوافق معه اصول الامام وقواعده يرد عن الامام ثلاث روايات يرد عنه قبولين يرد عن الامام قولان وبالتالي هذا الفقيه المجتهد يختار

28
00:10:46.150 --> 00:11:18.700
احد هذه الاقوال الواردة عن الامام هؤلاء يسمون اصحاب الترجيح يرجحون بين الاقوال الواردة عن الامام النوع الرابع اصحاب التخريج اب التخريج والمراد بهؤلاء من يستنبط احكام الوقائع الجديدة بقياسها

29
00:11:19.150 --> 00:11:43.600
على المسائل التي تكلم فيها الامام كلما جاءت مسألة جديدة بحثوا عن نظائر او عن مسائل وعن المسائل المشبهة المشابهة لهذه المسألة من اقوال الامام التي للامام فيها قول فيستخرجون

30
00:11:43.650 --> 00:12:09.700
ذلك القول ويقيسون عليه وقد يكون عند الامام قاعدة فقهية مكررة في مذهبه فكلما جاءت مسألة جديدة استخرج حكمها من هذه القواعد الواردة عن الامام هؤلاء يسمون اصحاب التخريج وهم لا يأتون باصول جديدة

31
00:12:11.350 --> 00:12:42.200
ولا يخالفون الامام في الاصول ولا يخالفونه في الفروع وانما يقيسون على كلامه والصنف الخامس اصحاب الحفظ الذين يحفظون مسائل المذهب ويعرفون مواطن بحث هذه المسائل ويفرقون بين المسائل التي فيها نوع شبه

32
00:12:42.800 --> 00:13:15.100
فرقون بين المسائل التي بينها نوع شبه هؤلاء يسمون اصحاب الحفظ وهؤلاء كثر  هؤلاء الاصناف الخمسة من الذي يحق له ان يجتهد وان يفتي في المسائل ومن هو الذي عنده اهلية

33
00:13:15.350 --> 00:13:45.250
للاجتهاد نقول عندنا الصنف الاول الفقيه المجتهد المطلق فهذا لا لا اشكال في انه يفتي وانه يقضي وانه يتكلم باستخراج الحكم الشرعي والقسم الثاني وهم اصحاب الوجوه الذين يوافقنا الامام في اصوله

34
00:13:45.550 --> 00:14:12.150
لكنه يخالفونه في بعض الترجيحات وبعض الاختيارات فهؤلاء ايضا فقهاء وعندهم قدرة على الاستنباط تالي فيجوز الاعتماد على اقوالهم بالفتوى وهكذا ايظا على الصحيح اصحاب الترجيح الذين يرجحون بين الروايات الواردة

35
00:14:12.400 --> 00:14:39.850
عن الامام وكذلك يبقى عندنا اصحاب التخريج وقع اختلاف بين العلماء في اصحاب التخريج هل يجوز الاعتماد على اقوالهم في باب الفتوى ام ان اقوالهم انما تعتبر في البحث لا في باب الفتوى

36
00:14:41.150 --> 00:15:01.900
واكثر العلماء على ان هذا الصنف لا يعتبرون من اهل الاجتهاد حقيقة لانهم لا يستخرجون الحكم من النص بينما يستخرجون احكام الوقائع الجديدة من اقوال الائمة فعملهم في القياس فقط

37
00:15:02.050 --> 00:15:24.850
القياس على قول الامام وعلى اختياراته وترجيحاته ولذلك فهذا الصنف ليسوا من اهل الاجتهاد الذين يجوز الرجوع اليهم الا في حال الضرورة اذا لم نجد الفقيه الذي يستطيع معرفة الحكم من دليله

38
00:15:25.500 --> 00:15:52.550
فاننا حينئذ نكون بمثابة من وقع في ظرورة لمعرفة الحكم الشرعي ولا يجد من اصحاب الاجتهاد من يفتيه فيعتمد على هذا القول لان خير من ترك الناس بلا فتوى وبلا ارجاع الى الحكم الشرعي

39
00:15:53.700 --> 00:16:18.700
واما الصنف الخامس فهؤلاء الذين هم اصحاب الحفظ هؤلاء هم اصحاب التدريس الذين يدرسون المذاهب الفقهية يعرفون الناس بها وهم ان الدرجة الاولى من درجات سلم الوصول الى رتبة الاجتهاد

40
00:16:19.250 --> 00:16:39.550
فلهم فظل ولهم مكانة لكنه ليسوا من اهل الفتوى ولا يجوز الاعتماد على اقوالهم في مسائل الفتوى انما يرجع الى السابقين لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم

41
00:16:39.800 --> 00:17:00.200
لا تعلمون واهل الذكر قم اهل النصوص الشرعية اهل الكتاب والسنة واهل النص الشرعي ليس المراد به مجرد حفظه وانما لابد ان يكون حافظا وان يكون قادرا على الفهم والاستنباط

42
00:17:00.800 --> 00:17:14.600
ومن لم يكن كذلك لم تجوز مراجعته ولذا قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه

43
00:17:15.100 --> 00:17:37.200
الذين يستنبطونه منهم فهذا يدل على ان الاستنباط انما المراد به الاستنباط من النص واصحاب الحفظ لا يستنبطون من النص وليس لديهم قدرة على ذلك انما لديهم قدرة على فهم كلام الفقهاء

44
00:17:37.400 --> 00:17:55.050
ولديهم قدرة على معرفة مواطن بحث المسألة في كلام الفقهاء ومن ثم في هذا القسم ليسوا من اهل الاجتهاد ولا يرجع الى اقوالهم الا في مواطن الظرورات حيث لا يوجد فقيه

45
00:17:55.200 --> 00:18:22.600
ولا يمكن التواصل معه الاعتماد على قول هؤلاء في مواطن الضرورات خير من ترك الناس لا رجوع او بلا ارتباط بالحكم الشرعي اذا عرفنا اقسام المجتهدين وبينا حكم كل قسم من هؤلاء المجتهدين

46
00:18:22.950 --> 00:18:54.200
ننتقل الى مسألة اخرى وهي متعلقة المثال المجتهد فيها المسائل المجتهد فيها هل كل مسألة من مسائل الشريعة يحق الاجتهاد فيها او ان هذا خاص المسائل التي ادلتها ظنية فنقول في هذا

47
00:18:54.350 --> 00:19:12.150
لان كلمة الاجتهاد قد يراد بها استخراج الحكم من الدليل قد يراد بها استخراج الحكم من الدليل وهذا كما يشمل مسائل الظني ايش ما المسائل القطعية وقد يراد بكلمة الاجتهاد

48
00:19:12.450 --> 00:19:38.550
المسائل او آآ البحث في المسائل التي ليس فيها دليل قاطع ويكون للاجتهاد فيها مجال  هذا الصنف او هذا المعنى من معاني الاجتهاد لا يقع في المسائل القطعية لا يقع في المسائل التي دليلها قطعي

49
00:19:38.700 --> 00:20:06.650
انما يقع في المسائل التي فيها دلائل ظنية او فيها احتمالات اذا عرفنا مجال الاجتهاد وعرفنا من هو المجتهد وعرفنا طريقة العملية الاجتهادية يكون عندنا نص ثم عندنا فقيه ثم عندنا قاعدة

50
00:20:07.900 --> 00:20:39.350
استدلالية فنطبق القاعدة الاستدلالية لاستخراج الحكم في لنطبق القاعدة الاستنباطية على الدليل الذي هو النص لاستخراج الحكم الشرعي اليس كذلك طيب اه من الامور المتعلقة بهذا ما يتعلق بنتيجة الاجتهاد

51
00:20:40.350 --> 00:21:12.250
ما الذي نأمل من الاجتهاد وقوعها وحصوله الجواب معرفة حكم الله اي حكم الا هو الحكم التكليفي او الوضعي كانت تكليفية خمسة هي نعم لاقط الصوت نعم واجب الواجب المندوب

52
00:21:13.350 --> 00:21:43.450
المستحب الحرام المكروه. هذه هي الاحكام التكليفية وكذلك قد يكون ناتج الاجتهاد حكم وضعي المراد بالحكم الوضعي ما جعله الشارع معرفا او وصفا او اثرا للحكم التكليفي من امثلة ذلك وهذا اخذناه في المستوى الاول عندما تكلمنا عن

53
00:21:43.900 --> 00:22:05.450
الاصول من امثلة ذلك قد تحتاج الى معرفة هل العقد صحيح او ليس بصحيح صحة العقد وعدم صحته هذا حكم وضعي يترتب عليه النظر في الاثار هل هذا العقد منتج لاثاره او انه غير منتج

54
00:22:05.700 --> 00:22:41.350
ليه اثاره اذا هذا ناتج الاجتهاد استخراج الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا او حكما وضعيا  يبقى عندنا هل المجتهد يسعى الى معرفة حكم الله في الوقائع او انه لا يوجد حكم لله في الوقائع الا بعد اجتهاد المجتهد

55
00:22:44.500 --> 00:23:16.850
تال ذلك جاءنا هذا الجهاز الجديد جاءنا هذا الجهاز الجديد ما حكمه الى الادلة لنطبق عليها القواعد لنستخرج الحكم في هذا الجهاز الان هل انا اطلب حكم الله في الجهاز

56
00:23:18.000 --> 00:23:36.250
بحيث يكون حكم الله سابق باجتهادي وانا ابحث عن ما هو حكم الله او انه لا يوجد لله حكم الا بعد ان اجتهد وبالتالي يكون حكم الله تابعا لاجتهادي واظحة المسألة

57
00:23:37.500 --> 00:24:00.900
الجمهور قالوا هناك حكم لله واقع في المسألة قبل اجتهاد المجتهدين بعض المجتهدين يصيبه وبعض المجتهدين لا يصيبه هذا قول الجمهور وبنوا على ذلك ان المجتهدين منهم مصيب ومنهم مخطئ

58
00:24:01.250 --> 00:24:19.150
قد يستدلون على ذلك بعدد من النصوص يستدلون على ان المجتهد قد يخطئ قد يوافق حكم الله وقد يخطئه في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله

59
00:24:19.350 --> 00:24:40.200
اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد تدلون على ذلك بما تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بعضه اصحابه بعدد من المسائل قد يستدلون على ذلك بقوله جل وعلا

60
00:24:40.300 --> 00:25:10.850
بسورة اه صاد ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما فهذه القصة فيها ان داوود عليه السلام حكم وداوود وسليمان اذ يحكمان بالحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا

61
00:25:11.350 --> 00:25:39.250
حكما وعلما ثم بعد ذلك اعترظ داوود اعترض سليمان على حكم داود فقال الله تعالى ففهمناها سليمان معناها ان المصيب هو سليمان لانه هو الذي فهم المسألة خلافي داوود بخلاف داوود عليه السلام

62
00:25:39.600 --> 00:26:03.300
اذن هناك مصيب وهناك مخطئ في الاجتهاد لماذا قلنا بانه يصيب ويخطئ؟ لان هناك حكما لله في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين. قد يصيبها المجتهد وقد يخطئه وبناء على ذلك قلنا بان المجتهد قد يصيب وقد

63
00:26:03.450 --> 00:26:19.750
يخطئ وقد يستدل على ذلك ايضا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوقي

64
00:26:20.100 --> 00:26:43.150
سبع سماوات يؤمن فوق سبع ارقعة معناه هناك حكم لله قبل وقوع الواقعة وان المجتهدين منهم من يصيبهم منهم من يخطئه منهم من يصيبه ومنهم من يخطئه في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى

65
00:26:44.700 --> 00:27:10.050
هناك طائفة من الاشاعرة قالوا كل مجتهد مصيب كل مجتهد اصيب لان المطلوب من العبد الاجتهاد فاذا اجتهد فقد اصاب ويقولون بان حكم الله في الوقائع تابع للاجتهاد المجتهدين تابع لاجتهاد المجتهدين

66
00:27:11.300 --> 00:27:39.950
هل هذا الكلام صحيح وبماذا اجاب الجمهور؟ اجابوا عنه بعدد من الاجوبة الجواب الاول ان هذا القول فيه تناقظ عندنا رجل متزوج لامرأة تزوج بامرأة فخالعها ثلاث مرات فجاءنا وسأل الفقيه الاول وقال الخلع ليس بطلاق كما هو مذهب الحنابلة

67
00:27:41.000 --> 00:28:04.800
وينبني عليها انها زوجته انا باقية في عصمته وقال الاخر بل هو طلاق ثم قال الجمهور فالان طلقت ولا ما طلقت اذا قلنا كل مجتهد مصيب معنى انها طلقته نفس الوقت لم تطلق

68
00:28:06.300 --> 00:28:26.900
وهذا تناقظ كيف يجتمع القول وضده نقيضه في محل واحد اذا هذا اعتراض اعترضه الجمهور على هؤلاء المخالفين من اعتراضات الجمهور قالوا انتم تقولون بان الحكم الشرعي هو خطاب الله

69
00:28:28.150 --> 00:28:53.150
وعندكم ان خطاب الله قديم ثم الان تقولون حكم الله التابع لاجتهاد المجتهدين مع ان اجتهاد المجتهدين امر طارق ناشئ فكيف يكون حكم الله القديم في مذهبكم تابعا لما هو طارئ ناشئ

70
00:28:56.050 --> 00:29:20.400
واضح وجه الاعتراظ طيب هناك ايضا لهم اعتراضات اخرى لكن هذا لمحة عن استدلالات كل من الفريقين. نعم  فضيلة الشيخ زكرتم في المسألة ان المجتهد ازا اجتهد واصاب فله اجران

71
00:29:20.700 --> 00:29:43.200
واما اذا اجتهد واخطأ وله اجر فما محل ايه؟ فما موقفه اذا تبين له بعد يعني ان نفذ الحكم انه قضى الحكم على الخظع ما محله في ذاك الوقت نفذ الحكم ثم تبين له انه نفذ الحكم على الخطأ

72
00:29:43.300 --> 00:30:06.950
واظح الخطأ الذي يقع فيه القاظي المجتهد لا يقظي عندنا الا مجتهد والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ اذا افتى او قضى في مسألة ثم بعد ذلك رأى ان الراجح في غير القول الذي قد قاله سابقا

73
00:30:08.550 --> 00:30:33.650
هنا ايدين هذا يقع على ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون الخطأ في تحقيق مناطق المسألة تحقيق مناط المسألة اي في الصفة التي يعلق عليها القول فيها بهذه اه الحال

74
00:30:33.800 --> 00:30:55.000
نقول بانه لا ينقض الحكم السابق ان نقول بانه ينقض الحكم السابق. مثال ذلك شهد الشهود بان فلانا عليه دين لفلان ثم اكذب الشهود انفسهم بعد ان صدر الحكم باثبات الدين. ماذا نفعل؟ ننقض الحكم الاول

75
00:30:55.900 --> 00:31:20.600
فبين لنا ان الحكم الاول خاطئ صلى يظن ان ثوبه طاهر ثم بعد ذلك تبين له ان ثوبه نجس نقول طار ولا نجس نجس مناط اه النوع الثاني من المسائل ما خالف فيه الدليل القاطع

76
00:31:22.100 --> 00:31:53.800
ما خالف فيه الدليل القاطع. فحينئذ ينقظ قول الفقيه لقاها واجب الاتباع النوع الثالث انواع الخطأ الخطأ في الاجتهاد اذا كان يرجح قولا فتغير اجتهاده وفي هذه الحال الفتوى فيما يأتي يفتي بالقول الجديد

77
00:31:54.350 --> 00:32:17.000
بما مظى يبقى على ما القضايا التي عرضت عليه سابقا يبقى على اجتهاده السابق انا افتيت عشرة بان الخلع طلاق بعد خمس سنين تبين لي ان الخلع فسخ وليس بطلاق

78
00:32:19.450 --> 00:32:42.850
ماذا نقول قضايا السابقة نحكم الاجتهاد الاول ثم بعد ذلك تحكم بهذا الجديد طيب اه كنت اريد ان اه اقرر اذا قررنا ان المجتهد واحد ان المجتهد المصيب واحد وان ما عداه

79
00:32:43.400 --> 00:33:05.300
مخطئ وان حكم الله في الوقائع واحد قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه و حينئذ لا يتنافى هذا مع قولنا بانه يجوز تقليد اي واحد من المجتهدين لان العامي ما عنده اهلية للتمييز بينها

80
00:33:06.100 --> 00:33:32.700
المجتهدين اذا تقرر هذا الباب فان اه الاجتهاد اذا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ المجتهد المصيب مأجور بلا اشكال طيب المجتهد المخطئ نقول له اجران كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:33:33.150 --> 00:34:00.100
اجر اذا المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد بالتالي هو معذور لانه بذل ما في وسعه وليس منه تفريط في استخراج الحكم الشرعي واضح هذا اذا المجتهد بين حالين

82
00:34:00.200 --> 00:34:26.900
اما ان يكون مصيبا فيكون له اجران واما ان يكون مخطئا فله اجر واحد هناك مسائل قد يجتهد فيها الانسان و يكون اجتهاده مبنيا على اصول او قواعد يتبين بطلانها

83
00:34:27.350 --> 00:34:56.250
تبين بطلانها. حينئذ نقول القاعدة عندنا في هذا الباب ان ما بني على باطل فهو باطل هذي قاعدة مقررة عند علماء الشريعة من مسائل الاجتهاد ايضا ملاحظة ان العبد لا يجوز له ان يفتي

84
00:34:56.400 --> 00:35:12.550
او يقضي الا بعد ان يكون من اهل الاجتهاد. من لم يكن من اهل الاجتهاد فلا يجوز له ان ان يقضي ولا ان يفتي الا في مواطن الظرورات كما تقدم لمواطن

85
00:35:13.400 --> 00:35:43.750
الظرورات من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان اقوال الائمة والاجتهادات الفقهية في مذاهبهم هي طرائق للتعلم والدراسة حيث يستفيد الانسان تصور المسائل ويعرف المقارنة بينها ويقول لديه الاهلية للنظر في

86
00:35:44.050 --> 00:36:18.000
ادلتها لمعرفة الراجح من المرجوح اللي نحن نتكلم عن ايش ايش معي انتم تكلم عن ازكى المسائل  المسألة الاولى قلنا ايش ها؟ انما بني على الباطل فهو باطل اذا عندنا الاجتهادات التي بنيت على تأصيل باطل فاننا نبطلها. طيب

87
00:36:18.650 --> 00:36:42.100
من المسائل المتعلقة بالاجتهاد ان مذاهب الائمة طرائق للتعلم والدراسة طرائق للتعلم والدراسة مذهب الامام ابي حنيفة مذهب الامام الشافعي مذهب الامام مالك طيب والفتوى الفتوى لا يفتي الانسان ما في هذه المذاهب

88
00:36:42.200 --> 00:37:02.450
ان كان مجتهدا افتى بما يتوافق مع اجتهاده وان لم يكن مجتهدا فانه حينئذ لا يفتي لا يفتي الا مجتهد لا يفتي الا مجتهد مما يتعلق بهذا انه في بعض البلدان

89
00:37:05.450 --> 00:37:38.850
ينسب الى العلم من كان ابنا لعالم او حفيدا لعالم  يولى على الامور الشرعية الدينية من ليس باهل لكون والده او جده متأهلا لذلك الموطن ما حكم هذا قول على الله بلا علم لا يجوز

90
00:37:40.100 --> 00:37:57.150
قول على الله بلا علم لابد ان يكون المتكلف في هذه المسائل من اهل الاجتهاد لا ينفعه انه ابن المجتهد او ابن الفقيه او حفيده لابد ان يكون هو في نفسه

91
00:37:57.200 --> 00:38:24.550
مجتهدة من المسائل ايضا المتعلقة باب الاجتهاد ان الفقيه من اختار قولا واحدا واما ان يتوقف المسألة لا يجوز له ان يختار قولين في وقت واحد تناقص كيف يقول بالجواز وعدم الجواز في وقت

92
00:38:25.750 --> 00:38:57.200
واحد وهكذا في الروايات الا ان تكون هذه الاقوال والروايات واردة في زمانين مختلفين لامكانية تغير واجتهاد الفقيه امكانية تغير اجتهاد الفقيه من المسائل المتعلقة بباب الاجتهاد ان الاجتهاد له اصول

93
00:38:57.600 --> 00:39:22.550
وطرائق وليس بالامور الاعتباطية ليس بالامور الاعتباطية والتقديرات وانما لابد من السير في علاه اصول من لم يسرع في اجتهاده على هذه القواعد والاصول فحينئذ سيكون اجتهاده فوضويا واعرظ لكم بعظ

94
00:39:23.450 --> 00:39:50.750
هذا لابد في الفقيه المجتهد ان يعرف اثار المسألة ولوازم المسألة واسباب المسألة قبل ان يتكلم فيها لانه في مرات يفتي الانسان بشيء بناء على ترجيح ثم يفتي فيما يلازمه به ترجيح اخر يقابله

95
00:39:53.000 --> 00:40:13.200
واظن اني اشرت في ما مظى الى مثال من يصلي في صلاة الجمعة ترتيله لما اشرت طيب انا اعطيكم المثال اختلف الفقهاء في صلاة الجمعة هل يجوز ادائها قبل الزوال او لا يجوز

96
00:40:13.550 --> 00:40:37.550
قال حنابلة وجماعة يجوز كيف ما هو دليلكم؟ قالوا لان الجمعة فرض مستقل ثم بعد ذلك جاءتنا مسألة هل تجمع العصر مع الجمعة فاذا قلنا بان الجمعة فرض مستقل لم يجوز ان تجمع العصر معها

97
00:40:41.150 --> 00:41:00.600
فمن جاءنا وقال يجوز ان تصلى قبل الزوال ويجوز ان يجمع العصر معها قلنا هذا فقه فوضوي هذه مسائل مترابطة يلزمك من ترجيح قول في بسلة ترجيح قول ينتج عنه في المسألة الاخرى

98
00:41:03.100 --> 00:41:31.050
ولا يصح منك ان تتناقض في هاتين المسألتين لترابطهما من القواعد الفقهية المقررة في هذا الباب ان الاجتهاد لا يعارض النص فكل اجتهاد في مقابلة النص فانه يعد لاغيا لا اجتهاد في مورد النص

99
00:41:33.450 --> 00:41:46.700
كما في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بما تحكم؟ قال كتاب الله. قال فان لم تجد قال سنة رسوله ثم قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي

100
00:41:47.400 --> 00:42:16.800
ولا الوا اجتهد رأيي ولا الو وهنا قدم الاستدلاء بالكتاب والسنة على ايش على الرأي والاجتهاد اذا الاجتهاد له طرائق لا بد من مراعاتها من اجل استخراج الاحكام الشرعية آآ هناك ايضا

101
00:42:18.100 --> 00:42:50.700
قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اي ان الحكم المبني والمقرر على اجتهاد سائغ فاننا لا ننقضه لانه لان ذلك الفقيه مجتهد وبالتالي الاصل صحة اجتهاده نعم  مسلا الذي في بلد

102
00:42:51.300 --> 00:43:15.850
مجتهد في البلد اشتغل عليه مسألة  يعني طلب افتاء هذه المسألة في بلد اخر ما حكم هذا الفتوى فهذه المسألة ليست من باب الاجتهاد من باب الفتوى. هم نريد ان نرجعها الى باب الفتوى او نعرض عنها باختصار

103
00:43:16.450 --> 00:43:37.850
طيب الفقهاء على نوعين من يعرف اعراف البلدان هذا يفتي في المسائل المتعلقة بالبلدان الاخرى طيب من لا يعرف اعراف البلدان نقول المسائل عنده على نوعين سائل متعلقة بالعرف لا يجيب فيها

104
00:43:38.900 --> 00:43:58.300
يعني لا يعرف العرف مسائل غير متعلقة العرف صلاة واجبة او ليست بواجبة انت عالم من اهل المشرق وجاءك عالم من وجاءك مستفت من اهل المغرب قال الصلاة واجبة وغير واجبة

105
00:43:58.850 --> 00:44:15.750
يقول رح اسأل عالم بلدك قل لا هذي مسألة ليست متعلقة بالعرف تغير المكان والزمان لا اثر له في الحكم الشرعي في هذه المسألة وبالتالي لا فرق بين عالم البلد وغيره

106
00:44:17.650 --> 00:44:45.250
اذا الفقيه العارف ب اعراف وتقاليد البلدان الاخرى فهذا يستفتى الجميع وهكذا في المسائل التي لا تبنى على عرف طيب في اشكال فيما مضى طيب عندنا من المسائل التي يهتم بها العلماء ويذكرونها كيف نثبت

107
00:44:45.600 --> 00:45:19.150
مذهب الامام ونعرفه هناك طرائق لمعرفة مذهب الفقيه منها ما صرح به ومنها ما يكون ظاهر كلامه منها ما يكون من باب العموم او من باب الاطلاق ونحو ذلك فهذه طرائق نعرف بها مذهب الامام. كذلك

108
00:45:21.250 --> 00:45:43.800
طرائق الفهم وانواع الدلالات هذه طرائق لمعرفة قول الفقيه في المسألة اذا جاء وافتى في مسألة ثم وجدنا ما يشابهها. نقيه فاننا نستدل بكلامه السابق على المسألة الجديدة لان هذا من مفهوم

109
00:45:44.500 --> 00:46:08.500
الموافقة قم الموافقة قد تكون الدلالات اه انواع متعددة دلالة اشارة ودلالة تنبيه ودلالة اماء الى غير ذلك انواع الدلالات. اذا مذهب الامام نعرفه من لفظة الصريح او من ظهر كلامه

110
00:46:08.850 --> 00:46:32.850
او بواسطة الدلالات وان كانت دلالات نصية او غيرها وهكذا نعرف مذهب الايمان بواسطة فعله اذا فعل فعلا اثبت لنا مذهب امامه وهكذا نعرف مذهب الامام بواسطة التخريج على كلامه والقياس

111
00:46:33.250 --> 00:46:59.300
عليه ريت نعم شيخ ما اثره لمعرفة المجتهد او الامام هذا معرفتي مذهبه ما اثاره في في اعدامه في عدم معرفة مذهبه او له اثر في في المسائل لا نحن الان نريد ان نتعرف على كيفية

112
00:46:59.300 --> 00:47:16.650
في استخراج مذاهب الائمة وان معرفة مذهب الامام ليس امرا اعتباطيا بارك الله فيكم وفقكم الله اهل الخير ان شاء الله ان نكمل هذه الدروس في لقائنا السابق اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق

113
00:47:16.950 --> 00:47:43.700
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الا اما تسليما كثيرا الى يوم الدين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

114
00:47:43.950 --> 00:47:56.465
كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها