﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.100
انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:16.600 --> 00:00:35.800
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

3
00:00:35.800 --> 00:00:49.400
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:00:51.500 --> 00:01:12.750
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اينا اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في البناء العلمي نتدارس فيه هي من  الاجتهاد والتقليد

5
00:01:13.900 --> 00:01:36.900
كنا فيما مضى بحثنا عددا من زائد التقليد ونواصل ذلك وكان من اواخر ما اشرنا اليه سائل التمذهب من المعلوم ان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:37.100 --> 00:02:06.050
فرقوا يعني فرقوا في البلدان فاخذ كل اهل بلد هذه  بعلم الصحابة الذين وفدوا اليها  قبلوا ما صدر عنهم من اداة الفكر وعملوا وساروا عليها وذلك ان العلماء كانوا يأخذون من

7
00:02:06.250 --> 00:02:25.900
اولئك الصحابة الاحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم اهل بلد الم يعلمه اهل البلد الاخر فحصل حينئذ ان في يوم من الاختلاف بين العلماء هذا الاختلاف الذي

8
00:02:26.300 --> 00:02:52.050
اصل بين العلماء له اسباب عديدة تلك الاسباب الاختلاف  الحديث النبوي جهات وصوله بعض البلدان دون بعضها الاخر ومن جهات كون بعض البلدان وصل اليها الحديث بطريق ضعيف بينما صح طريق الحج

9
00:02:53.200 --> 00:03:20.550
الذي ورد الى البلد الاخر بيقع الاختلاف بين العلماء  ذلك ومن الاسباب ايضا ان الطرق الاستنباط تختلف اقوال الفقهاء فيها من يرى مثلا  قال بينما اخرون لا يرون يتهاذا النوع

10
00:03:20.900 --> 00:03:47.250
وهناك انواع من الدلالات يقع الاختلاف اه وكذلك قد يقع الاختلاف في شيء ان الصوارف تصرف الدليل عن مدلوله مثلا بالاتفاق ان الامر يفيد لكن هناك قرائن يقع الاختلاف مدى صرفها الامر

11
00:03:47.300 --> 00:04:08.200
عن الوجوب داروا زلك اذا ورد الامر بعد الحظر فهل يكون هذا صارفا للامر عن الوجوب قال الحنفية والمالك  نعم يبقى الامر على دلالته على الوجوب بينما قال الحنابلة والشافعي

12
00:04:08.300 --> 00:04:34.000
بان الامر الوارد بعد النهي لا يفيد الوجوب وانما يفيد اه وانما يفيد الاباحة وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في مسائل فقهية عديدة نظرا لوجود هذا الاختلاف في هذه المسألة الاصولية

13
00:04:34.000 --> 00:05:03.600
قاعدة الاستنباط حيث رأى فيها طائفة شيئا ورأى اخرون شيئا اخر وهكذا من اسباب الاختلاف وجود تعارض ظاهري في نظر المجتهد بين الادلة الشرعية وبالتالي انت تقوم آآ الجمع بين الادلة بطريق بينما انا اقوم بالجمع بين الادلة بطريق اخر

14
00:05:03.650 --> 00:05:25.900
وبالتالي يقع الاختلاف ثم اه قد يقع الاختلاف في القاعدة التي يرد اليها الحكم في المسألة الفقهية وقد يقع الاختلاف في طريقة ادراج الفرع الفقهي في تلك القاعدة فيقع الخلاف في الحكم

15
00:05:26.000 --> 00:05:56.400
الفقهي اذا اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ليس من الامور الاعتباطية بل هو مبني على اصول يعذر فيها كل واحد من هؤلاء العلماء و لا يجوز لنا ان نستدل بوجود هذا الاختلاف على الانزال من مقام امام من هؤلاء الائمة

16
00:05:56.800 --> 00:06:22.500
بعد هذا بعد ذلك العصر جاء عصر التابعين فمن بعدهم فوجد فقهاء مجتهدون يراجعهم الناس. هؤلاء الفقهاء كثير منهم لم يوجد له اتباع يدونون فتاواه وفقهه وبالتالي اندثرت مذاهبهم بينما وجد من هؤلاء العلماء

17
00:06:22.550 --> 00:06:47.850
من يكون عنده من الطلاب من يسجل اقواله وفتاواه وبالتالي حفظت مذاهب هؤلاء العلماء ومنهم الائمة الاربعة الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى سنة مائة وخمسين والامام مالك بن انس امام داري

18
00:06:47.900 --> 00:07:15.150
الهجرة المتوفى سنة مئة وتسعة وسبعين والامام الشافعي محمد ابن ادريس المتوفى سنة مئتين واربعة والامام احمد بن حنبل المتوفى سنة مئتين وواحد واربعين للهجرة هؤلاء الائمة بقيت مذاهبهم لوجود تلاميذ لهم يسجلون اقوالهم

19
00:07:15.250 --> 00:07:38.400
وفتاواهم فنقلت الينا يبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى كيف نستنبط مذهب الامام في مسألة من المسائل هناك سبعة طرق سبعة طرق يمكن ان نعرف او نثبت للامام مذهبا في المسألة من خلالها

20
00:07:38.650 --> 00:08:09.950
وهناك النص الصريح من الامام اذا نص الامام على حكم في مسألة كان ذلك مذهبا له لانه صريح كلامه والطريق الثاني ان يكون الاستنباط بطريق مفهوم بطريق ظاهر كلامه بحيث يكون لكلام الامام معنيان محتملان احدهما اظهر فحينئذ نثبت ان مذهب الامام هو

21
00:08:09.950 --> 00:08:33.500
مال الاظهر من هذين الاحتمالين والثالث ما يكون بطريق المفاهيم والدلالات فاننا اذا طبقنا هذه المفاهيم والدلالات على امام من الائمة كان هذا طريقا من طرق مأمن معرفة مذهب ذلك الامام

22
00:08:34.450 --> 00:09:00.100
والطريق الاخر من اثبات مذاهب الائمة ان نجد ان الامام ورد عنه فعل من الافعال فهذا يدل على ان الامام يرى جواز ذلك الفعل قد قال طائفة بان هذا الطريق لا يصح به اثبات مذاهب الائمة اذ قد يغفلون عن حكم

23
00:09:00.100 --> 00:09:26.450
المسألة وقد يطرأ عليهم ما يطرأ عليهم من مخالفة ما يرونه باجتهاداتهم اما لسبب كضرورة او غير واما لغيره سبب والطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الامام القياس على كلامه فيما نص على علته

24
00:09:26.750 --> 00:09:52.450
فاذا نص الامام بحكم في مسألة على حكم شرعي وذكر العلة التي منها ينطلق الحكم في تلك المسألة فحينئذ كل مسألة وجدت فيها تلك العلة فاننا نثبت للامام قولا في هذه المسألة بناء على وجود علة

25
00:09:52.450 --> 00:10:24.000
تلك المسألة الاخرى فيها والطريق الاخر الا ينص الامام على علة المسألة لكننا نجد مسألة اخرى تماثلها اما بطريق نفي الفارق بين المسألتين واما بطريق الاستنباط سواء اه كان استنباطا للعلة بطريق الدوران او الصبر والتقسيم او المناسبة

26
00:10:24.000 --> 00:10:53.050
او غيرها من الطرق التي الطرق الاستنباطية التي نستخرج بها اه علل الاحكام فهناك ايضا طريق سابع وهو التقرير فاذا قرر الامام قولا او اقر قولا او سكت عن الانكار على فعل دل هذا على ان الامام ذلك

27
00:10:53.050 --> 00:11:18.300
ما لم يقم دليل يدل على انه لم يرظى بذلك الفعل ولم يتكلم بما ينافيه فيما مضى. اذا هذه الطرائق اثبات مذهب الامام وهذه يمكن ان يعمل بها الباحثون فيما يتناولونه من الدراسات

28
00:11:18.350 --> 00:11:47.100
عن فقه الائمة رحمهم الله تعالى نشأ من هزا المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة اشاء من هذا المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة هذه المذاهب تلاحظون انها اه انما يراد بها التعلم والدراسة

29
00:11:47.250 --> 00:12:04.250
قبل هذا نقرر هل يمكن ان يقول الامام بقولين متضادين في وقت واحد او لا يمكن ذلك قال اهل العلم لا يمكن ان يقول الامام بقولين متفاوتين متظادين في وقت واحد

30
00:12:04.300 --> 00:12:30.200
لكنه يمكن ان يقول بقولين في وقتين مختلفين فيكون هذا كما يقول الشافعية الاقوال الواردة عن الامام وعندهم قول جديد وقول قديم وعند الحنابلة يقولون الروايات الواردة عن الامام ولهم طرائق في ترتيب هذه الروايات

31
00:12:30.250 --> 00:12:55.250
معرفة الراجح من المرجوح منها ومعرفة ما يتضاد منها وما لا يتضاد وهنا كتب مؤلفة في معرفة مذهب الامام من الروايات اه باختيار القول المناسب لاصوله من الروايات الواردة عن الامام رحمه الله تعالى

32
00:12:55.350 --> 00:13:21.450
فمثلا في كتاب الانصاف بالعلامة المرداوي رحمه الله تعالى نجد انه يقرر آآ الراجح من الروايات الواردة عن اه الامام اذا عرفنا طرائق اثبات مذهب الامام ننتقل الى مسألة حكم التمذهب

33
00:13:22.200 --> 00:13:50.300
المراد بالتمذهب ان يأخذ الانسان بمذهب امام من الائمة بحيث يأخذ برخصه وعزائمه وهناك محل اتفاق وهو ان يقال بان آآ اه كتب المذهب طرائق للتعلم والدراسة والتدريس. لماذا؟ لان فقهها مضبوط

34
00:13:50.400 --> 00:14:16.800
مأمون من ان يكون بينه اضطراب واختلاف ولان هذا يساعد آآ الانسان على البحث في الكتب الفقهية يساعد الانسان على البحث في الكتب الفقهية  اذا التمذهب اذا كان يراد به التعلم

35
00:14:16.950 --> 00:14:39.650
والدراسة في كتب المذهب فهذا لا اشكال فيه خصوصا يعني كتب المذاهب هذه يستفاد منها فوائد كثيرة منها معرفة مصطلحات العلماء معرفة المراد بالمصطلحات الفقهية التي يريدها العلماء ومنها معرفة ترتيب المسائل في الكتب

36
00:14:39.800 --> 00:15:05.700
بحيث اذا عرضت له مسألة فانه يعاود بحثها لانه قد استقر في ذهنه ترتيب هذه وتب ومن ذلك ان يتعلم الانسان ويتدرب على اه التعامل مع النصوص الشرعية كتابا وسنة اه يكون اه فقيها مجتهدا

37
00:15:05.800 --> 00:15:29.300
فان كتب المذاهب قررت اه احكاما فقهية في المسائل وبنتها على ادلة شرعية فيتعود الانسان ويتمرن على ممارسة ما يتعلق بالاجتهاد من خلال تعلم مهارات الترجيح الواردة عن الائمة رحمهم الله

38
00:15:29.300 --> 00:15:53.200
الله آآ تعالى. اذا هذه كلها فوائد لوجود او لبناء التعليم والتعلم على المذاهب اما المسألة التي وقع فيها اختلاف فهي مسألة هل يجوز ان نجعل المذاهب طرائق للعمل والفتوى

39
00:15:53.450 --> 00:16:12.500
بحيث لا يفتي الانسان الا بناء على ما هو في المذهب ولا يجوز له ان يخرج عنه فنقول هذا التمذهب على طريقتين اما ان يكون من عالم فقيه واما ان يكون من عامي

40
00:16:12.700 --> 00:16:30.350
فالعالم الفقيه يجب عليه مراجعة الادلة ويجب عليه ان يجتهد على ما تقرر معنا سابقا وبالتالي فالاحكام الشرعية لا يأخذها من كتب المذهب سواء في الفتوى او في العمل او في القضاء

41
00:16:30.450 --> 00:17:00.050
اذا من اين يأخذها؟ من الادلة الشرعية كتابا وآآ سنة كتابا وسنة آآ بعض الناس تجده يقول يجب على كل شخص ان يأخذ بمذهب فقهي من المذاهب بالائمة الاربعة نقول له ماذا تريد بذلك؟ ان كانك تريد انك تريد ان يتعلم الناس على كتب

42
00:17:00.050 --> 00:17:25.150
فهذا حسن امور وامر جميل ما اذا كنت تريد ان تلزم الاخرين بان يأخذوا رخص المذهب وعزائمه والا يخرجوا عنه فنقول حينئذ هذا مخالف الشرع الف ليه الشرع اذا نأتي اه بعد هذا الى

43
00:17:25.350 --> 00:17:49.400
مسائل متعلقة بالتقليد منها مسألة تعدد المجتهدين العامي ليس له مذهب ينتمي اليه ليس له مذهب ينتمي اليه. في اي بلد وانما مذهب العامي هو مذهب امامه الذي يراجعه ويستفتيه

44
00:17:49.650 --> 00:18:15.150
وليس له مذهب. هذه المذاهب الموجودة انما هي طرائق للتعلم والدراسة. فان قال قائل كيف توهنون في هذه الكتب وهي واردة عن ائمة الاسلام؟ علماء الملة فنقول حينئذ هم اول من خالف ما في مذاهبهم. ولذلك تجد عن الائمة

45
00:18:15.350 --> 00:18:40.850
انهم يختارون قولين ويرجع عن قوله السابق وبالاتفاق انهم ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين. ثم اننا نجد ان اصحابهم يخالفونهم في اقوالهم الفقهية لذلك تجد في المذهب اوجها متعددة يخالف فيها الانسان

46
00:18:40.950 --> 00:19:02.800
مذهب الامام الذي ينتسب الى فقهه ولا يرى في ذلك بأسا ولذلك من كان من اهل الفتوى يفتي باجتهاده لا بالمذهب لانني انما اسأل عن حكم الله عز وجل لا اسأل عن المذهب ما هو المذهب وانما اسأل عن

47
00:19:02.850 --> 00:19:22.550
حكم رب العزة والجلال. وبالتالي انا لا اجيب الا بما اظنه انه شرع الله ودين رب العزة والجلال ولو خالف المذهب ولو خالف قول من قول من كان قبلي من الفقهاء وغيرهم

48
00:19:23.500 --> 00:19:46.350
آآ اذا تقرر هذا فهذا الكلام الذي نقسم فيه الناس الى قسمين عالم هذا يجب عليه ان يجتهد وان اه ينظر في الادلة فيستخرج الحكم وهناك من ليس من اهل العلم

49
00:19:46.600 --> 00:20:07.250
هذا يجب عليه ان يراجع الفقيه لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون يجب عليه ان يراجع الفقهاء هل يجوز له ان اه هذا العامي

50
00:20:07.500 --> 00:20:26.750
يعني ان يبتدع القول من عند نفسه او يراجع الكتب الفقهية نقول لا يجوز له ذلك واذا نظرنا الى الائمة العلماء الذين الفوا في مسائل الفقه نجد انهم في كتبهم الفقهية اذا كان الكتاب مؤلفا على المذهب

51
00:20:26.800 --> 00:20:51.650
فانه يقرر ما في المذهب واذا كان كتاب فقه مقارن لم يلتزم بذلك القول ونورد لذلك امثلة ابن قدامة رحمه الله تعالى معروف عندكم متى توفي سنة ست مئة وعشرين

52
00:20:53.200 --> 00:21:17.950
من اي المذاهب هو مذهب احمد نجده في كتاب العمدة يقرر قولا واحدا اكرر قولا واحدا وفي كتابي آآ المقنع كتاب الكافي يذكر روايات ويقدم ما هو الراجح في مذهب الامام احمد

53
00:21:18.600 --> 00:21:40.350
لكن في كتاب المغني نجده يرجح اقوالا ليست واردة عن الامام رحمه الله ماذا؟ لان في كتاب المغني يستند الى علمه واجتهاده وبالتالي قد آآ خالف المذهب في هذا بهذه المسائل

54
00:21:40.450 --> 00:22:00.400
ومثله لو وجدت مثلا عند النووي عند بعض الشافعية عند ابن عبد البر المالكي نجد انهم يسيرون على هذه الطريقة وهذا المنهج. عند تقرير المذهب يقررون المذهب بحسب الروايات الواردة عن الامام

55
00:22:00.450 --> 00:22:19.050
وعند الاجتهاد والنظر يخالفون ذلك الترجيح ويختارون اقوالا اخرى طيب لو فرض ان البلد فيه اكثر من عالم فماذا نفعل قل يجوز للانسان ان يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء

56
00:22:19.950 --> 00:22:38.150
ما دام انه من اهل الاجتهاد لماذا؟ لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واستدل على هذا باجماع الصحابة رضوان الله عليهم باجماع الصحابة فقد كان في عهد الصحابة يسأل الفاضل

57
00:22:38.250 --> 00:23:02.300
ويسأل المفضول ولا يجدون في ذلك غضاضة ولا يعترضون اه عليه اذا هذا دليل على انه اذا تعدد المجتهدون فانه يجوز سؤال اي عالم منهم لماذا؟ لان الشرع امر بسؤال فقيه وهذا فقيه

58
00:23:03.000 --> 00:23:25.850
وهذه المسألة فيما اذا لم يعلم بعد باقوال الفقهاء لكن لو قدر ان الفقهاء اختلفوا فرأى بعضهم قولا ورأى اخرون قولا اخر فماذا يفعل هذا العامي يقول اذا اختلف العلماء

59
00:23:26.400 --> 00:23:49.400
على قولين فحينئذ يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الاولى العلم لاننا لانك لا تتبع الفقيه لانه فلان وانما تتبع قول الفقيه لانه يغلب على ظنه انه يوصلك الى شرع رب العزة والجلال التي يرظى بها الله

60
00:23:49.700 --> 00:24:19.150
ويرضى الله باتباعها ويرضى الله باتباعه. فاذا وقع اختلاف بين الفقهاء فانك تعمل لتصل بما لتصل الى ما يغلب اليه ظنك انه هو حكم الله جل وعلا وهذا بالنسبة للعامي لا يمكن ان يتصور في المسائل فلم يبق الا ترجيحه بين اعيان

61
00:24:19.750 --> 00:24:42.100
المفتيين بماذا يرجح بثلاث صفات؟ الصفة الاولى العلم لان من كان اعلم فهو اغلب على الظن ان يصل الى شرع رب العزة والجلال والصفة الثانية صفة الورع اذا تساوى العالمان في العلم انتقلن للورع

62
00:24:42.400 --> 00:25:14.400
فنأخذ بالاكثر ورعاه الاكثري ورع وذلك لان اصحاب التقوى والورع يوفقون للقول الصواب يوفقهم الله. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

63
00:25:14.700 --> 00:25:38.300
والله ذو الفضل العظيم وقال جل وعلا واتقوا الله يعلمكم الله بنصوص كثيرة تدل على ان اهل التقوى والورع يوفقون من عند رب العزة والجلال للوصول الى القول الصواب الصفة الثالثة صفة الاكثرية

64
00:25:38.600 --> 00:26:02.700
فاذا لم يستطع المرء المستفتي ان يرجح بين اعيانهم بحسب هاتين الصفتين فحينئذ ينظر الى صفة ثالثة وهي الاكثرية في عمل بقول الاكثر لانه اغلب على الظن انه سيوصلك الى شرع رب العزة

65
00:26:03.250 --> 00:26:29.000
والجلال وهكذا في بقية آآ الامور المقصود انه عند التساوي بين المفتين في العلم ننظر الى اكثره الى اكثرية الورع الى الورع اذا تساووا في الورع او لم يعلم التفاضل بينهم في الورع انتقلنا الى

66
00:26:29.100 --> 00:26:47.850
قول الاكثرية لان القول الاثنين ارجح على الظن من قول الواحد فان قال قائل بانكم في باب الرواية تقولون بان العدد لا يرجح فيه بالكثرة كما لا يرجح بالعدد في الشهادة

67
00:26:48.150 --> 00:27:19.400
هناك فرق فهناك الشهادة للجميع هنا اشهدوا لا يكون للجميع وانما يشهد باعلى طايف او اه متعلق اه طائفة معينة او اهل صفة معينة نعم تفضل فضيلة الشيخ احسن الله اليكم

68
00:27:19.650 --> 00:27:41.950
سؤالي يعني هل يلزم شخص ان يلتزم بمذهب معين او يكفيه ان ان يأخذ الامور الكتب والسنة فقط هو يلتزم ما ما ينتصب الى مذهب معين مثلا هو في بلد ما ينتسب الى مذهب معين ومعروف بهذا

69
00:27:42.050 --> 00:28:06.650
او يلزم ينتصب الى مذهب معين اه سلمك الله الصحابة والتابعون لم يلتزموا بمذهب لكن عندهم قواعد لغة العرب قواعد من الاصول فعندما يأتي من ليس باهل للاجتهاد ما يكون عنده معرفة بالقواعد العربية والقواعد الاصولية فيدخل في هذا الباب فانه

70
00:28:06.700 --> 00:28:29.350
ظلوا كثيرا وتجد عنده من عدم الفهم وعدم تنزيل كلام الاوائل بمنازله تجد عنده من الاقوال الشاذة والفتاوى الغريبة الشيء الكثير وهذا ملاحظ و لكن عندما يتمرس الانسان على علم الاصول ويتمكن من تطبيقه

71
00:28:30.300 --> 00:28:59.550
ويدرس الدراسة التي اه تشتمل على الاستفادة من كتب الاقدمين نحن عندنا تراث كبير فقهي رتبوا المسائل وهذبوها وجمعوا بعضها الى بعض وذكروا الصلة بين المسألتين المتباعدتين فمثل هذا يفيد الانسان في النظر والبحث والتوصل الى القول الراجح

72
00:29:00.050 --> 00:29:18.900
اما اذا لم يكن عنده ذلك فحينئذ مظنة وقوعه في الخطأ كثير جدا ولذلك من اغفل اجتهادات الاخرين في باب اه الاجتهاد والفتوى تجد منه الغرائب. وانا لا اريد ان

73
00:29:18.950 --> 00:29:41.400
امثل في هذا الباب نعم بارك الله فيك بارك الله يعني تفظل نعم لو كان العامي في اختلاف المسألة وذهب وسأل احد الائمة ولم يسأل واحد اخر وبما ان المسألة فيه خلاف

74
00:29:42.500 --> 00:30:07.900
لكن هو آآ سأل واخذ برأي مباشر نعم فما فيكون حكمه ليس له الا ذلك يعني عندنا عامي وقعت له مسألة فراجع الفقيه فلانا حينئذ ما الواجب عليه ان يأخذ بقول هذا الفقيه

75
00:30:08.800 --> 00:30:33.450
قد سميناها مسألة تعدد المجتهدين يكفي سؤال اي واحد منهم لانه في عهد الصحابة كان يسأل المفضول مع وجود الفاضل المسألة الثانية اذا علم باختلاف الاقوال تسمى اختلاف الفتوى. المسألة الاولى تعدد المجتهدين

76
00:30:33.800 --> 00:30:54.750
اذا اختلفت الفتوى ماذا يعمل نقول يعمل بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله كيف طريقة اه معرفة ما يغلب على الظن؟ نقول اذا يأخذ بقول الاعلم فان لم يتمكن من معرفة الاعلم اخذ بقول الاتقى

77
00:30:55.250 --> 00:31:17.200
فاذا لم يعلم بقول الاتقى اخذ بقول الاكثرية هل يجتهد العامي في المسألة؟ نقول لا ليس عنده الة الاجتهاد وهذا يرتب عليه مسألة وهي مسألة بكر الدليل فتوى ولعلنا ان شاء الله نشير اليها هذا العامي

78
00:31:17.250 --> 00:31:33.950
لا يعلم هل هذا الدليل منسوخ او لا زال محكما هل هذا هذه الدلالة التي اخذ بها الحكم من هذا الدليل هل هي دلالة صحيحة او لا بالتالي آآ يعني

79
00:31:34.250 --> 00:31:55.650
غير الفقيه لا مدخل له في هذا الباب في باب الاجتهاد وانما يجب عليه مراجعة اهل العلم في هذه المسائل من المسائل التي تتعلق بهذا مسألة تتبع الرخص تتبع الرخص

80
00:31:55.750 --> 00:32:21.150
بحيث يأخذ من قول كل فقيه ما يكون موافقا لرغبته وما يشتهيه يأخذ من قول كل فقيه ما يوافق رغبته بالتالي يتتبع رخص فلان ورخص فلان هذا المراد بمسألة تتبع الرخص وفرقوا بين مسألة الرخص الشرعية

81
00:32:21.650 --> 00:32:38.800
ورخص العلماء الرخص المنسوبة الى الشارع يستحب الاخذ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتاه عزائمه هذه الرخص منسوبة الى

82
00:32:39.150 --> 00:32:59.350
الشارع بالتالي لا تدخل معنا مثلا التيمم رخصة ما يجينا واحد يقول تنزهوا عنه نقول هذه رخصة ثابتة بالدليل الشرعي عندما يأتينا مثلا المسح على الخفين ثلاثة ايام الافطار في السفر قصر الصلاة

83
00:32:59.450 --> 00:33:24.100
هذه آآ الرخص منسوبة الى الشارع ليست رخص من اقوال العلماء من الذي يأخذ برخص الشارع؟ المفتي يفتي بها والعامي يعمل طيب رخص العلماء سبق ان قررنا ان القول الحق في احد الاقوال

84
00:33:24.600 --> 00:33:42.850
وان ما عداه وهو باطل ما هو الواجب على الانسان ان يعمل بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله جل وعلا يعمل بما يغلب على ظنه انه شرع الله

85
00:33:43.450 --> 00:34:10.000
جل وعلا وبالتالي فحينئذ آآ لا يجوز له ان ان يأخذ اه الرخص التي يقولها العلماء الا اذا وافقت الدليل عنده ولو قدر ان شخصا اصبح يتتبع الرخص رخصة فلان والرخصة الواردة من فلان الرخصة الواردة من فلان الرخصة

86
00:34:10.100 --> 00:34:33.350
يؤدي به ذلك الى مخالفة مقصود الشارع ويؤدي به ذلك الى التفلت من الاحكام الشرعية الظاهرة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العالم كل عالم يخطئ ما في الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ

87
00:34:33.750 --> 00:34:57.800
فله اجر واحد. فعندما نتتبع هذه الرخص نكون حينئذ قد خالفنا المقصود الشرعي لانه عند اختلاف الفتوى ماذا نعمل يجب الترجيح بحسب العلم والورع والاكثرية فعندما تقول يجوز لك ان تتبع الرخاص

88
00:34:58.000 --> 00:35:17.900
كانه الغى هذه القاعدة الشرعية الواردة الثابتة بقول الله عز وجل اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه باولياء قديدا فتذكرون آآ اظن ان هذا واظح

89
00:35:18.550 --> 00:35:38.400
عم يتفضل احسن الله اليكم شيخنا اه هناك اشكال احيانا في اه ان العالم اه قد يسأل في بلد يعني وهو مجتهد فيسأل سؤالا ربما يعني اذا افتى خالف مذهب البلد

90
00:35:38.800 --> 00:36:05.250
فهل يعني من آآ هنا في هذه المسألة يفتي بما يهديه اليه اجتهاده او انه يراعي آآ البلد ومذهب البلد اه لان يعني من اه راعى مذهب البلد اه نظر الى هذه المصلحة ومن راعى القول الصحيح عنده رعى مسألة ان الفقيه يفتي بما يهديه اليه اجتهاده

91
00:36:06.050 --> 00:36:26.850
عندما يقف الانسان بين يدي رب العزة والجلال سيسأل عن موافقة الدليل ومخالفته او سيسأل عن موافقة المذهب ومخالفته او سيسأل عن ما يوافق مذهب البلد وما يخالفه اسأل عن الاول

92
00:36:27.250 --> 00:36:46.600
لم خالفت كلام الله لم خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم والنصوص متواترة بوجوب العمل بما فيه

93
00:36:46.850 --> 00:37:05.200
النص الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله التالية على الانسان ان لا يفتي الا بما هو راجح لديه في مرات قد يخشى الانسان من وقوع افتتان وقوع فتنة

94
00:37:05.250 --> 00:37:26.300
ويخشى من اختلاط الناس بعضهم ببعض بيمتنع من الفتوى لا يجوز له ان يفتي بخلاف ما يرى انه شرع الله جل وعلا ولا يصح ان يقال البلد لها مذهب هذا يظل

95
00:37:26.600 --> 00:38:05.400
اه نظر خاطئ بل هذا المذهب للفقيه ليس للبلد مزهب للفقيه وهذه واما المذاهب الفقهية المعروفة فهذه كما تقدم طرائق للدراسة والتعلم وليست طرائق للفتوى و آآ القضاء والاجتهاد اذا لابد ان نتصور اننا سنقف بين يدي الله وبالتالي نفتي الناس بما يكون موافقا

96
00:38:05.400 --> 00:38:26.450
بالكتاب والسنة هل الفتوى بما في الكتاب والسنة لا يتحقق بها المصالح؟ نقول هذا فهم خاطئ المصلحة بالكتاب والسنة مصلحة في الكتاب والسنة عندما يجبن الانسان عن الفتوى بما فيهما يكون قد خالف المقصود الشرعي

97
00:38:27.150 --> 00:38:47.850
والقول بان تلك المخالفة مستجلبة للمصلحة هذا خطأ بل المستجلب للمصالح هو العمل بالنصوص وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وكما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

98
00:38:48.050 --> 00:39:11.000
ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اراد ان يحقق للناس مصالحهم فعليه ان يعمل بمقتضى النصوص الشرعية وعليه ان يجتهد فيها واما اه القول بان المصالح انما تتحقق بالالتزام بمذهب معين

99
00:39:11.050 --> 00:39:32.800
فهذا مخالف لدلالة النصوص بل في ذلك من الحرج والسوء ما الله عز وجل به عليم ولذلك تجد ان الفقهاء من كل بلد لا يتقيدون بالمذهب الذي تعلموا عليه انما يكون لهم اجتهادات واراء

100
00:39:33.000 --> 00:39:52.600
ولذلك ايضا تجد ان علماء المذاهب لا يتقيدون بالقول المشهور في المذهب كم من مسألة خالف فيها ابو يوسف الامام ابا حنيفة كم من مسألة خالف فيها محمد بن الحسن

101
00:39:52.650 --> 00:40:17.950
امامه الامامة ابا حنيفة رحمه الله وهكذا في بقية الائمة. ما قال احد منهم نحن آآ سنستجلب المصلحة من خلال سير على مذهب الامام الذي يرتضيه الناس عندنا مسألة آآ اخيرة

102
00:40:18.050 --> 00:40:46.450
بهذا الباب وهي مسألة تغير الفتوى تغير عندنا مقلد قلد فقيها ووقع اختلاف ووقع اختلاف تغير للفتوى فحينئذ ماذا نعمل القظايا يمكن ان نقسمها الى اربعة انواع الى اربعة انواع

103
00:40:47.050 --> 00:41:17.350
النوع الاول ما قضى فيه قاض فقيه فاذا تغير اجتهاد القاضي حينئذ يجوز لمن حكم عليه اولا ان يعمل بالحكم الاول اذا كان عندنا مسألة اختلافية قلت لها انا هل

104
00:41:18.050 --> 00:41:46.800
الخلع طلاق او فسخ فحكم القاضي بانه فسخ وبالتالي استرجع الزوج الزوجة بعقد ومهر جديد ثم بعد مدة تغير اجتهاد الحاكم المفتي فاصبح يرى ان الفسخ ان الخلع طلاق وليس بفسخ

105
00:41:47.050 --> 00:42:07.800
فهل نأمر ذلك الزوج ان يفارق زوجته؟ نقول لا يعمل بي الحكم القضائي الذي صدر في حقه ولو اختلفا آآ قول الفقيه في هذا الباب لكن لو قدر لماذا؟ لان الحاكم حكمه ملزم

106
00:42:08.700 --> 00:42:35.900
ولاننا لو نقضنا الحكم السابق لادى ذلك الى عدم استقرار الاحكام وثباتها لعدم استقرار الاحكام وثباتها المسألة الثانية فيما اذا تغير اجتهاد الفقيه في نفسه خالع زوجته وراجعها بعقد جديد وهو يظن ان الخلع فسخ

107
00:42:36.100 --> 00:42:56.950
فاختلف اجتهاده فاصبح يرى ان الخلع طلاق بالتالي لا تحل له هذه المرأة. ماذا يعمل؟ نقول يعمل باجتهاده الجديد ويفارق المرأة ولا يجوز ان يبقى معها لانه يعتقد انه لا يجوز البقاء مع هذه

108
00:42:57.550 --> 00:43:20.750
المرأة يعتقد انه لا يجوز البقاء مع هذه المرأة وبالتالي لا يجوز له ان يعمل باجتهاده السابق بل يعمل بالاجتهاد الجديد المسألة الثالثة ما لو كان تغير الفتوى من قبل المفتي

109
00:43:21.100 --> 00:43:48.700
وليس من قبل الحاكم ولا من قبل صاحب الفتوى المجتهد فحينئذ ماذا نعمل طائفة نقول نعامله معاملة تغير الفتوى من صاحب القضية واخرون قالوا لا الفقيه المفتي نعامله معاملة القاضي اذا تغير اجتهاده فانه يعمل

110
00:43:48.850 --> 00:44:19.000
بالاجتهاد آآ الجديد فيما يأتي من المسائل كان يرى ان الخلع بسخن فراجع المرأة بعد خلع وطلقتين ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يراه ان الخلع طلاق فلا يجوز له البقاء مع هذه المرأة مع كونه يظن انها

111
00:44:19.350 --> 00:44:44.750
لا تحل له اذا عندنا لو تغير حكم تغير اجتهاد القاضي فان فان صاحب القضية يعمل باجتهاد القديم اذا تغير اجتهاد صاحب العمل المفتي صاحب العمل فحين اذ يعمل بالاجتهاد الجديد

112
00:44:44.800 --> 00:45:06.100
ولا يعمل بالاجتهاد القديم اذا تغير فتوى المفتي اذا تغيرت والمفتي اصبح يراه كان يرى ان الخلع فسخ فاصبح يرى ان الخلعة طلاق هذا المستفتي ماذا يعمل ولا الصواب انه يعامل معاملة الحاكم

113
00:45:07.200 --> 00:45:33.350
وبالتالي يعامل معاملة القاضي وبالتالي يستمر على فتوى المفتي الاولى ولا يلزمه الاجتهاد الجديد هناك مسألة ثالثة وهي ما اذا وقع الاختلاف بين الزوجين الفقيهين هي ترى ان الطلاق ان الطلاق

114
00:45:33.650 --> 00:46:00.500
آآ ان الخلع طلاق وهو يرى ان الخلعة فسخ فارجعها بعقد جديد بموافقة وليها طلقها الطلقة الاولى ثم راجعها ثم خالعها فراجعها بعقد جديد ثم بعد ذلك طلقها طلقة اخرى

115
00:46:01.800 --> 00:46:18.800
فان كنا نقول الخلع طلاق تصبح طلقة ثالثة لا تحل له بعد ذلك واذا كنا نقول بان الخلع فسخ فتكون الطلقة الثانية ويحل له مراجعتها في هذه الحال ماذا نفعل

116
00:46:18.850 --> 00:46:42.700
هي ترى انه ترى انه طلاق وانه لا يحل لها وهو يرى انه فسخ وانها تحل له طائفة يقولون نعمل باجتهاد الزوج واذا ارادت ان تفتدي تخالع واخرون قالوا يرجعون الى القضاء

117
00:46:43.800 --> 00:47:16.550
فما قضى به القاضي فانه حينئذ يعمل به ولو كان مخالفا للاجتهاد الانسان اذا هذه مسائل من مسائل تغير تغير اه الاجتهاد آآ لعلنا ان شاء الله نواصل الحديث في ذلك في لقائنا الاتي باذنه جل وعلا اسأله سبحانه ان يوفقكم لكل خير وان يجعلكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل

118
00:47:16.550 --> 00:47:44.250
على ان يصلح احوال الامة وان يعيدها الى دينه عودا حميدا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون

119
00:47:44.250 --> 00:47:56.720
اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلها