﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:17.250
عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا

2
00:00:17.300 --> 00:00:31.800
ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون

3
00:00:32.050 --> 00:00:51.600
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم في لقائنا السابع من لقاءاتنا في مباحث

4
00:00:52.050 --> 00:01:17.200
الهادي لدول فتوى والاختلاف وكنا قد زكرنا عددا من الاحكام المتعلقة بمسائل التقليد ولعلنا ان شاء الله ان نواصل  قد ذكرنا ان المراد بالتقليد هو التزام مذهب من ليس قوله حجة

5
00:01:17.250 --> 00:01:42.050
بذاته وذكرنا الادلة الدالة على مشروعية التقليد وجوازه لمن لم يكن تأهلا لاخذ الاحكام من الا مثل قول الله عز الفسهل واهل الذكر ان لا تعلمون و نحوه النصوص يبقى عندنا عدد من المسائل التي وقع

6
00:01:42.550 --> 00:02:05.250
التردد في سائل تقليد اول هذه المسائل ان الائمة رحمهم الله ونهوا عن تقليدهم وشددوا في ذلك مرادهم بهذا ان من كان متأهلا للفتوى والاجتهاد فلا يجوز له ان يقلد احدا من

7
00:02:05.500 --> 00:02:23.800
اسبل عليه ان يأخذ الاحكام من الادلة مباشرة وذلك لانه قد تمكن من اخذ الحكم من الادلة والاخذ من الادلة هو الاصل قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم

8
00:02:24.400 --> 00:02:43.300
وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا ان الله لا يحب كافرين واطيعوا الله واطيعوا الله والرسول لعلكم ارحمون بنصوص كثيرة متعددة

9
00:02:43.500 --> 00:03:00.950
تأمر بها قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا

10
00:03:01.250 --> 00:03:18.000
مراجعة النصوص هو الاصل لكن اذا لم يكن الانسان قادرا على اخذ الاحكام من الادلة فانه تراجع العلماء لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم بعد لا تعلمون

11
00:03:18.800 --> 00:03:44.750
و هنا ايدين نعلم مراد الائمة عندما نهوا عنه تقليدهم نعلم مراد الائمة رحمه عندما نهوا عن تقليدهم الاصل في التقليد ان يكون لعالم موجود في زمان المقلد ان الله قال فاسألوا والسؤال يقتضي وجود سائل ومسؤول

12
00:03:45.050 --> 00:04:08.850
يقتضي ان المقلد قد سئل هل يجوز ان يقلد الميت قل هذه لها فرعان الفرع الاول ما اذا كان المجتهد الميت قد ادركه المستفتي او المقلد فسأله مباشرة في هذه الحال

13
00:04:09.150 --> 00:04:29.850
يجوز له ان يعمل بقوله لانه قد امتثل الامر الوارد في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قل قد امتثل الامر الوارد في ذلك اما اذا كان المجتهد

14
00:04:30.000 --> 00:04:52.850
من زمان مغاير لزمان المقلد فهل يجوز قلدي قلده او لا هذه المسألة وقع فيها اختلاف من العلماء طائفة يرون انه لا يجوز تقليد شهيد ان لم يدركوا او المقلد

15
00:04:53.300 --> 00:05:12.650
قالوا لانه لم يوجد سؤال هنا تقليد انما فاز في حال وجود السؤال قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقالوا بان هذا النقل مذهب الميت لابد ان يكون له ناقل

16
00:05:12.950 --> 00:05:33.400
وهذا الناقل ان كان مجتهدا عمل بفتوى ذلك المجتهد الناقل وان لم يكن من اهل الاجتهاد فقد ينزل عام الفقيه في غير مراده التالي لا يكون عمل هذا المقلد فتوى المجتهد

17
00:05:33.500 --> 00:06:00.150
على محلها وانتم تشاهدون وجود اختلاف في الاصطلاحات و اه المعاني الالفاظ ما بين ثمان واخر اليس كذلك  كان من جان وقال بان التأمين عبادة يتقرب بها لله عز وجل

18
00:06:00.650 --> 00:06:22.050
فما في قول الامام الفلاني الامام اراد قول امين بعد الفاتحة وذاك الذي نقلت اليه فتوى انما اراد التأمين الذي فيه تعويض عند وقوع من خسائر فنزل كلام الامام الاول في غير

19
00:06:22.900 --> 00:06:47.850
مراده وهكذا قد نجد  الكلمات التي يختلف مدلولها ما بين زمان واخر وما بين بعرف واصطلاح اصطلاح اخر بالتالي لا بد ان لا بد من ان تكون الفتوى في زمان المقلد ليعرف اصطلاحه

20
00:06:48.050 --> 00:07:07.000
واللي يعرف تنزيل المسألة على واقعته ذاك المجتهد الميت لم يعرف واقعة هذا هذا استفتي او هذا المقلد الحاضر ولا يدري ما هو مقصوده ولا مراده وقد يكون في المسألة

21
00:07:07.350 --> 00:07:29.150
من الصفات او الشروط او اه العلل ما لا يتنبه له ذلك العامي فيأتي وينزل كلام الفقيه الاول على مسألته وهو لم يردها بان فيها هذا المأخذ الذي لابد من الالتفات

22
00:07:29.300 --> 00:07:54.800
اليه واضح هذا القول واخرون قالوا بان المجتهد الميت فقيه عالم شاهد فجاز بالعامي ان يأخذ بفتواه كما يأخذ بفتواه الفقيه الحي قالوا ولان ذلك الفقيه الميت قد يكون اعلم من

23
00:07:55.050 --> 00:08:20.750
الفقيه الحي اذا مسألة فيها من التردد من قديم وعلى كل يمكن ان يقال بان من لا يعرف راد الائمة بكلامهم لا يعرف علل الاحكام لا يجوز له ان يأخذ بفتاوى اولئك المتقدمين التي

24
00:08:20.950 --> 00:08:48.200
لم يكن عارفا على مسألته الا بنوع تأمل واجتهاد وهو ليس من اهله من المسائل المتعلقة ايظا بالتقليد عندما يقلد عالما في قول من اقواله ثم بعد ذلك تحدث له المسألة

25
00:08:48.300 --> 00:09:09.400
نفسها او مثيلتها فهل عليه ان يلتزم بالفتوى الاولى او يجوز له ان ينتقل الى غيرها مثال ذلك يأتينا مشروبات ومأكولات جديدة اليس كذلك كل زمان وكل وقت تأتينا معه

26
00:09:09.550 --> 00:09:33.850
جديدة هذه المأكولات الجديدة استفتى فيها الشخص عالما فعمل بالفتوى حينئذ ازا جاءت هذه المسألة ومرة اخرى هل يجوز له ان ينتقل عما التزمه سابقا او لا يجوز له ذلك

27
00:09:34.600 --> 00:09:56.200
فنقول المعول عليه في هذا الباب النظر بي طن العامي بقول الفقيه هل يظن انه هو شرع الله اوليس كذلك ثم تغلب على ظنه انه شرع الله فحينئذ دمه ان يعمل به

28
00:09:56.350 --> 00:10:14.250
متى غلب على ظنه انه ليس شرعا لرب العزة والجلال قال فلا يجوز له الحال وبالتالي نشير الى مسألة قد اشرنا اليها في ماما ظا الا وهي مسألة تبعوا الرخص

29
00:10:15.450 --> 00:10:39.100
اه اشرنا اليها فيما مضى لكن كانت في نهاية اللقاء السابق فيما اظن وبالتالي ان لم نعطها حقها من الحديث والبحث الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع حيث تكون استثناء من قاعدة عامة

30
00:10:39.950 --> 00:11:00.200
هذه الرخص يجوز تتبعها والاخذ بها مثلا لما جاء في الحديث رخص في السلم رخص في العرايا ونحو ذلك من الاحاديث التي فيها ترخيص هل يجوز للانسان ان يتتبع هذه الرخص

31
00:11:01.000 --> 00:11:23.100
وان يأخذ بها نقول نعم متى طبقت عللها واوصافها على مسألته بانها رخص منسوبة للشارع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه تمام يكره ان تؤتى عزائمه

32
00:11:24.100 --> 00:11:53.350
وفيه على حسب الفاظ اخرى في ايضا في طيب النوع الثاني من انواع الرخص رخص منسوبة الى المجتهدين خلاص الى المجتهدين بحيث يأخذ باقوال بعض المجتهدين التي تتوافق معه ويظن انها تحقق مراده ورغبته

33
00:11:54.800 --> 00:12:14.650
حيث يأخذ رخصة من قول فلان ورخصة من قول فلان ورخصة من قول فلان ومن مذهب فلان ويجمع هذه الرخص فنقول مثل هذا لا يجوز لماذا؟ لانه حينئذ لم يأخذ بقول الفقيه لانه يظن انه شرع الله

34
00:12:15.050 --> 00:12:36.650
انما اخذ بقول الفقير انه يوافق رغبته وهواه التالي يكون ممنوعا منه لان العبد المكلف ممنوع من اتباع الهواء وقال تعالى ولا تتبع الهوى ايظلك عن سبيل الله ليظلك عن

35
00:12:36.850 --> 00:13:02.150
سبيل الله وجاءت نصوص كثيرة في النهي عن اتباع الهوا تحذير منه بيان سوء عاقبته ما هو الهوى؟ ما ترغبه النفوس لو كان مخالفا الشرع لماذا لاننا نعلم ان شرع الله في احد الاقوال

36
00:13:03.050 --> 00:13:22.000
بالتالي لزمنا في هذه الحالة ان نجتهد بين تلك الاقوال نعرف ما هو الذي يغلب على ظننا انه شرع الله الان معرفة من هو العالم الاعلم بهؤلاء المفتين ومن هو الاكثر ورعا

37
00:13:22.100 --> 00:13:54.600
ومن هم الاكثرية الذين اختاروا احد الاقوال  المسألة على ما تقدم من الامور التي تتعلق بهذا الجانب ما يتعلق ان المقلد لا يأثم متى اخذ بالقول المعتبر الذي يغلب على ظنه انه شرع رب العزة

38
00:13:56.250 --> 00:14:25.650
حتى ولو وجد في المسألة من يمنع من بذلك القول مثال هذا عندنا عامي سأل عالما عن مسافة القصر مسافة القصر فافتاه ذلك العالم بان مسافة القصر اربعون كيلا على احد الاقوال في هذه المسألة

39
00:14:26.900 --> 00:14:46.850
عمل بقول ذلك العالم لانه يظن انه شرع الله يظن ان هذا المفتي ارجح من غيره في باب الفتوى غيره غير هذا الفقيه يرون انه لا يجوز قصر الصلاة في هذا المقدار

40
00:14:47.650 --> 00:15:09.250
انه لا تصح الصلاة عند قصرها في هذا المقدار من الاسفار تالي يؤثمون من فعل ذلك لكنهم يعذرون من عمله بعد اجتهاد غلب على ظنه او بعد اخذه من مجتهد

41
00:15:09.300 --> 00:15:30.300
غلب على ظنه ان قوله هو الموافق شرعي رب العزة والجلال واضحة هذه المسألة؟ نعم يعني مثلا هناك انواع من المأكولات قد يقول بها بعض الفقهاء يمنعها اخرون فالذين يمنعون

42
00:15:30.650 --> 00:15:54.800
من هذه المأكولات لا يؤثمون المجتهد الذي يرى جوازها ولا يؤسمون من يقلده مثلا يعدون لشيء من آآ اللحوم التي وقع الاختلاف فيها الضبع وقع الاختلاف فيه الظفتع وقع الاختلاف

43
00:15:55.350 --> 00:16:16.600
ايه الفيل وقع على اختلافه فيه فلو قدر ان فقيها مجتهدا يرى جواز هذه الاصناف او بعضها ووجد من المقلدين من يأخذ بقوله فالمخالف لهم الذي يرى تحريم ذلك النوع

44
00:16:17.000 --> 00:16:41.350
لا يقول بتأثيمهم تعثيم هؤلاء المجتهدين ولا تأثيم من اخذ باقوالهم من المقلدين لماذا لانه يسوغ له الاخذ بذلك القول واظحة المسألة يترتب على هذا مسألة متعلقة بالاقتداء في الصلاة

45
00:16:42.450 --> 00:17:15.500
الاقتداء الصلاة هل يجوز للانسان ان يقتدي بالصلاة بمن يخالف يخالفه في المذهب او لا نقول المخالفة في المذهب على ثلاثة انواع النوع الاول مخالفة في اذهبي بامر يتعلق بامر يتعلق

46
00:17:16.650 --> 00:17:44.000
بالعبادة في داخلها يرى انه مبطل مثال ذلك الجمهور يرون ان الطمأنينة في الصلاة ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به لحديث المسيء في صلاته وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله

47
00:17:44.350 --> 00:18:13.100
لانه لا يشترط او ليست الطمأنينة من اركان الصلاة فلو وجد حنفي يصلي بدون طمأنينة وصلاته صحيحة لكن لو صلى خلفه من يرى ان الطمأنينة ركن في الصلاة فحينئذ لن يؤدي ذلك المأموم صلاة بطمأنينة

48
00:18:14.350 --> 00:18:42.150
من ثم نقول لا تقتدي به الا اذا كان يطمئن في صلاته النوع الثاني من انواع الاختلاف الاختلاف في مناط الحكم مع الاتفاق في الحكم اذا وقع بين المأموم والامام اختلاف في مناط الحكم

49
00:18:47.300 --> 00:19:21.650
هنا اذ لا يصح الاقتداء بالمخالف تال ذلك من نواقض الوضوء خروج الريح  الريح فاذا وجد اثنان جالسان في محل فخرج الريح من احدهما وكل منهم يظن ان الريح خرج من صاحبه

50
00:19:23.750 --> 00:19:42.650
ثم حضرت الصلاة لو صلى كل واحد منهم لوحده صحت صلاته هل يجوز لاحدهما ان يقتدي بالاخر؟ نقول لا يجوز لماذا لان الاختلاف هنا في مناطق الحكم. هم متفقون على ان خروج الريح

51
00:19:45.750 --> 00:20:13.250
ناقص للوضوء بالتالي يرون انه لا يصح لا بالمخالف في هذه الحالة كل منهم يرى بطلان صلاة صاحبه النوع الثالث ان يكون الاختلاف في الحكم في هذه الحال تصح الصلاة

52
00:20:15.800 --> 00:20:51.700
خلف المخالف في المذهب مثال ذلك شخص يرى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وكان الامام قد اكل لحم الجزور انا الامام قد اكل لحم الجزور ثم صلى والامام يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء

53
00:20:52.900 --> 00:21:13.350
حينئذ يجوز للمعموم ان يصلي خلفه نزل الثاني ان يصلي خلفه بان الاختلاف هنا ليس في امر داخل الصلاة يرى انه مبطل لها وليس في مناط الحكم وانما في الحكم

54
00:21:13.850 --> 00:21:56.100
نفسه  يجوز الاقتداء بالمخالف للمذهب واظحة المسألة طيب اه يتعلق بهذا عدد من الاعمال التي قد تؤدى مع الغير فيما يتعلق الاحكام القظائية او في ما يتعلق اه آآ الاقتداء بالمخالف في عدد من

55
00:21:56.250 --> 00:22:24.200
الاعمال في مسائل القضاء هل ينقض حكم المخالف في المذهب او لا اذا رأيت حكما قضائيا ان لي حق النقص نقظ الاحكام ورأيت حكما قضائيا صادرا من القاضي ارى بطلانه

56
00:22:25.600 --> 00:22:55.700
فهل بسوء لي ان انقض الحكم او لا يسوغ لي ذلك اولي الاحكام التي ارى خطأها وبطلانها ثلاثة انواع النوع الاول مسائل الخطأ فيها يخالف الدليل القطعي الف الدليل القطعي

57
00:22:57.200 --> 00:23:38.800
بهذه الحال يجوز ناقض حكم المخالف لماذا؟ لانها قد خالفت دليلا قطعيا لا مساغ للاختلاف معه من امثلة ذلك مثلا لو وجد قاضي حكم ايه ابطال عقد على امرأة قد طلقت قبل الدخول بها بناء على

58
00:23:39.650 --> 00:24:03.700
انها تزوجت في العدة طلقها الزوج اليوم وتزوجت من الغد ما الحكم قالت انا طلقت قبل الدخول بي وبالتالي كيف تبطلون العقد الثاني؟ قال القاضي هذا عقد نكاح في مدة العدة

59
00:24:03.850 --> 00:24:22.850
يبطل العقد نقول هذا الكلام مخالف مخالفة قطعية لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لذلك احتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون

60
00:24:23.100 --> 00:24:52.200
ها حينئذ نقول هذا الحكم القضائي مخالف لدليل قاطع يجب نقضه النوع الثاني من انواع المخالفة ان تكون المخالفة في مناط الحكم هنا المخالفة في مناط الحكم مناط الحكم امر واقع

61
00:24:52.650 --> 00:25:20.350
الخارج فاما ان يثبت واما ان ينفى فاذا كان النفي والاثبات الذي حكم به القاضي الاول يعلم خطأه قطعا في هذه الحال ينقذ حكم القاضي مثال ذلك ما لو حكم القاضي بناء على شهادة الشهود

62
00:25:23.100 --> 00:25:52.200
رأينا ان هذا الحكم خطأ بناء على ان الشهود نعلم انهم غير ثقات فبالتالي يسوغ نقظ هذا الحكم القضائي ومثله ما لو كانت الشهادة غير موصلة النوع الثالث من انواع

63
00:25:54.100 --> 00:26:24.700
الاحكام القضائية المخالفة ما لو كان الاختلاف في الحكم الاجتهادي في هذه الحال لا يجوز شرعا نقض ذلك الحب من امثلته مثلا ما لو حكم القاضي باثبات الشفعة للجار ما هو مذهب الحنفية

64
00:26:28.600 --> 00:26:49.550
هل يجوز لنا اذا كنا نرى ان الجار لا شفعة له ان ننقض هذا الحكم القضائي قل الخطأ ما نراه خطأ هنا ليس خطأ قطعيا بناء على دليل قطعي وليس الخطأ فيه

65
00:26:50.150 --> 00:27:24.650
مناط الحكم وانما المخالفة في ذات الحكم التالي لا يجوز ناقظ حكم القاضي الذي يكون كذلك واظحة المسألة اشكال طيب ويترتب على هذا مسألة ما لو رجع المفتي العالم عن قوله السابق

66
00:27:25.950 --> 00:27:51.750
حينئذ احكامه القضائية وفتاواه السابقة على ما هي عليه واما المسائل الجديدة التي تعرظ عليه في المستقبل فيحكم فيها الاجتهاد الجديد الذي توصل اليه والاختلاف او تغير الفتوى له اسباب اما ان يكون

67
00:27:53.750 --> 00:28:20.550
لتغير ترجيحه في القاعدة الاصولية كان يرى ان مفهوم المخالفة ليس بحجة رأى بعد ذلك حجيته ترتب عليه عدد من الاستدلالات قد يتغير اجتهاده في مسائل عديدة الامر الثاني تغير

68
00:28:20.900 --> 00:28:45.500
حكم الفقيه للحديث النبوي صحة وضعفا اذا كان يرى تصحيح الحديث ثم ظهرت له علة في الحديث حينئذ ما بناه على الحديث السابق من الاحكام فانه سيغير اجتهاده فيه بناء على ما وصل اليه من وجود العلة التي

69
00:28:45.550 --> 00:29:17.500
بذلك الخبر الامر الثالث اسبابي تغير الاجتهاد ان يكون الحكم مناطا بمعنى فيتغير ذلك المعنى فما لو كان عندنا حكم متعلق الاعراف حينئذ يتغير اجتهاد الفقيه بناء على تغير العرف. مثال ذلك

70
00:29:18.050 --> 00:29:41.300
مقدار نفقة الوالد على ولده او الزوج على زوجته يختلف باختلاف اعراف الناس فاذا كان يرى ان النفقة بمقدار معين بناء على العرف الموجود فتغير العرف حينئذ سيغير المجتهد اجتهاده في تلك

71
00:29:41.850 --> 00:30:10.000
المسألة لان الحكم مبني على العرف وقد تغير العرف ومثله الاحكام المبنية على المصالح احكام المبنية على المصالح يتغير معامل المصلحة وبالتالي يغير الفقيه اجتهاده في هذه المسائل اذا هذا ما يتعلق

72
00:30:10.400 --> 00:30:44.600
تغير مذهب الفقيه المجتهد واسباب هذا التغير والحكم فيه من المسائل المتعلقة ايظا اه التقليد اننا لابد ان نميز في مسائل التقليد بي المعنى الذي من اجله ثبت الحكم وبالتالي

73
00:30:44.650 --> 00:31:09.500
القياس على المسائل التي فيها فتوى ليس من شأن المقلد لماذا؟ لعدم اهليته لي معرفة مأخذ الحكم عندنا اي حكم او اي فتوى لها علة ووصف يناط الحكم به ولها شروط

74
00:31:09.950 --> 00:31:31.050
وموانع العامي عندما يذهب الى الفقيه ويسأله عن مسألته يقول يجوز اقضي هذه الصلاة لا يعرف المعنى وان عرفه لا يعرف ما قد يعارضه من العلل الاخرى ولا يعرف الشروط

75
00:31:31.650 --> 00:31:58.150
ولا يعرف الموانع وان عرفها لم يستطع تطبيقها لم يستطع تطبيقها واظحة هذي؟ مسألة و كثير من المسائل يأتي بعض العامة ويقيس على مسائل فيها فتوى وتكون المسألتان مختلفتين لا يصح ان يبنى حكم احداهما على الاخرى

76
00:31:59.500 --> 00:32:28.050
واظح في سؤال ولا اشكال طيب من الامور المتعلقة هزا الباب باب التقليد ان يلاحظ مسألة هل يجوز التقليد مع اختلاف البلدان تشاهدون مثلا في قد تصدر فتوى في بلد

77
00:32:29.050 --> 00:32:51.000
فهل يجوز لمن كان في البلد الاخر ان يقلد ذلك المجتهد وان يسير على فتواه او لا يجوز له ذلك فنقول في هذه الفتاوى العامة التي يطلقها الفقيه الاصل عمومها

78
00:32:51.550 --> 00:33:17.050
وانها لا تعلق بامر منحصر في بلد واما الفتاوى التي يقيدها الفقيه ببلد او وصف او عرف حينئذ تختص بما يوجد فيه ذلك العرف وذلك الوصف وذلك البلد يرجع في ذلك الى

79
00:33:17.550 --> 00:33:49.500
فتوى المفتي ينظر فيها هل هي الفتوى العامة او هي مسألة خاصة بحسب ذلك وبالتالي نفرق بين ما يكون جوابا لمسألة فردية وما يكون جوابا عاما واغلب الاسئلة الفردية التي تكون بين السائل

80
00:33:49.950 --> 00:34:17.450
والمفتي تكون هذه خاصة لا يصح بيسوا غير مسألة السائل عليها ماذا؟ لان المفتي والمجيب عندما اجاب انما لاحظ حال حال ذلك السائل ولم يلاحظ حال غيره بخلاف ما اذا كانت الفتوى

81
00:34:17.650 --> 00:34:36.450
عامة او في الوسائل العامة او مكتوبة ان الاصل انها تدل على العموم والاصل دخول جميع الافراد فيها وصلاحية تلك الفتوى لان يعمل بها في جميع البلدان فان المفتي الذي يفتي في

82
00:34:36.750 --> 00:35:01.350
آآ اه مكتوب او في وسائل اعلام يلاحظ الاوصاف التي يتغير بها الحكم تاني يشير اليها في فتواه ويذكرها من اجل ان يميز مناط الحكم تنزل المسألة على محلها ولا تنزل على

83
00:35:01.600 --> 00:35:30.350
غيرها لاحظتم هذا ولذلك ينبغي في الفتاوى العامة ان يلاحظ فيها التوجيه العام ان يلاحظ فيها توجيه العام وان لا يقتصر على جواب السائل فقط لا يقتصر على جواب السائل فقط

84
00:35:33.100 --> 00:36:04.600
يعني مثلا لو جاء السائل  سأل مسألة في قال شققت ثوب اخي قال ادفع له قيمته فان كانت المسألة خاصة حينئذ تقول له ادفع يجب عليك الظمان واما اذا كانت الفتوى عامة فيلزمك ان تقدم بي مقدمة في تحريم الاعتداء

85
00:36:05.300 --> 00:36:29.000
على الاخرين وانه امر ممنوع منه شرعا مثلها يقع في مسائل مثلا في الطلاق لما يأتيك ويقول طلقت في زمن الحيض عندما تكون المسألة عامة يبتدئها بتحريم ايقاع الطلاق في زمن الحيض

86
00:36:29.600 --> 00:36:53.550
بيان ان هذا من المحرمات ولا يجوز ان يطلق الرجل زوجته زمان الحيث تكون ما الدليل على ذلك مثلا ثم بعد ذلك قد تجيب وقد ترى ان الجواب قد يجرأ الناس على هذا العمل فبالتالي تطلب منه

87
00:36:54.150 --> 00:37:23.900
المستفتي ان يراجعك بخصوصه لتكون فتوى خاصة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا التفريق جواب المفتي بين المسألة قبل وقوعها والمسألة بعد الوقوع فقبل الوقوع يجعل ذلك المستفتي في بر الامان

88
00:37:24.850 --> 00:38:01.200
بعيدا عن المجاوزة في هذا الباب بينما المسألة بعد وقوعها يجيبه بما يخلصه مما وقع فيه من الورطات وهذا يعني يشير الى معنى وهو ان المفتي والعالم والفقيه والمجتهد يسعى الى تخليص الناس من اثار افعالهم

89
00:38:02.500 --> 00:38:25.700
موب اذا جاء وقال انا فعلت الذنب الفلاني قال احسن انك تقع في النتيجة الفلانية؟ لا يرشده الى كيفية التخلص ذلك الذنب ومن اثار الذنب لان وظيفة الفقيه ان يحبب الخلق في الله ويحبب الله في الخلق

90
00:38:26.650 --> 00:38:55.850
ان يعيد الناس الى رب العزة والجلال بالتوبة والانابة اليه سبحانه وتعالى هذي وظيفة المفتي اذا اه تقرر هذا المعنى فان من الاداب في هذا الباب ان الفقيه اذا اغلق على الناس بابا يظنون حاجتهم فيه

91
00:38:57.100 --> 00:39:30.050
ان عليه ثلاثة امور الاول التمهيد لذلك بالممهدات المناسبة ليقبل هذا الحكم والثاني ان يبين الاثار والحكم المترتبة على قفل هذا الباب والثالث ان يرشد العباد الى طريق اخر يتمكنون من سد حوائجهم

92
00:39:30.150 --> 00:40:00.800
به ولهذا لما جاء بلال بنوع جيد من التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل خيبر هكذا؟ قال لا اننا نبيع او نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من تمر الجمع

93
00:40:02.150 --> 00:40:29.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا بيع التمر الجنيب او الجمع بدراهم واشتري بتلك الدراهم هذا التمر وارشده الى طريق تحقيق مقصوده في ما يتناهوا ما يجعله يسلم من

94
00:40:29.500 --> 00:40:55.800
الاثم والمؤاخذة في هذا الباب واضح هذا الامر طيب ايضا من الامور التي تتعلق بهذا الجانب ان نلاحظ احوال المستفتين فبعض الناس قد يستفتي من اجل ان يحتج بالفتوى لا للعمل بها

95
00:40:57.250 --> 00:41:27.000
وبعض الناس مراده بالفتوى تحقيق امره الدنيوي لا سلامة ذمته الاخروية من ثم لا بد ان يعطى من الخطاب بما يتناسب مع مقصده ونيته في هذا الجانب من الوعظ والتذكير بالله عز وجل والامر بالاستعداد ليوم المعاد ونحو ذلك

96
00:41:31.500 --> 00:41:56.550
ومما يتعلق بهذا ان يلاحظ ان بعض الناس قد يغلب على ظن الفقيه تحايله في الحكم الشرعي وبالتالي ما يفتيه في مسألته بان لا يتخذها سلما لتحقيق اغراضه ومقاصده المخالفة لمقاصد الشرعية

97
00:41:59.100 --> 00:42:25.050
فمثلا السفر بالاخت من الرضاعة الاخت من الرضاعة يكون الانسان محرما لها قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرضاعة لكن اذا كان ذلك الرجل غير مأمون وقد عرف بالفسق

98
00:42:26.000 --> 00:42:49.300
وعدم التزام احكام الشرع في هذه الحال يمتنع الفقيه من فتواه في هذه المسائل لئلا يتخذها سلما وخالفت المقصد الشرعي بسفره بها ثم تخليه بها ثم قد يخالف امر الشرع

99
00:42:49.550 --> 00:43:16.650
تعامله معها ومن ثم لابد ان يكون ملاحظا لهذه المعاني ومن الامور التي ايضا ينبغي ان تلاحظ في هذا الجانب ان يلاحظ الترفق مع الناس في الخطاب حتى ولو افتيت بالمنع

100
00:43:17.150 --> 00:43:36.650
ان تترفق معه الخطاب وانظر الى حادثة ذلك الرجل الذي جاء يستأذن او ذلك الشاب الذي جاء ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الفاحشة فقال له هل ترضاه لامك؟ هل ترضاه لاختك؟ هل ترضاه

101
00:43:39.000 --> 00:44:09.750
لقرابتك قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه فخاطبه بما يعرفه باسلوب فيه رفق ولين ليكون هذا ادعى لقبوله لي الحكم الشرعي و هناك ايضا بعض الفقهاء يقول بان المقدم على الطاعة

102
00:44:10.250 --> 00:44:37.600
التائب من المعصية يرقق له في الخطاب ويخاطب بالترغيب واما المعرض عن الطاعة المقبل على المعصية فانه يخوف بالله عز وجل حذروا من سوء العاقبة دنيا واخرة ليخاطب كل انسان بما يناسبه

103
00:44:39.350 --> 00:45:03.500
وفي هذا اشارة الى معنى وهو ان الخطاب الشرعي ينبغي ان يتضمن تخويف من الله و الطمع في فضله والتحذير من امور الاخرة والتحذير من العقوبات الدنيوية هذه الامور لابد ان يشتمل عليها الخطاب لانك ما تعطيهم

104
00:45:03.800 --> 00:45:26.500
الاحكام مجردة وانما تخاطبهم بما اركوا ضمائرهم وقلوبهم الى الله جل وعلا هذه قواعد في هذا الباب ولعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن باب الفتوى في لقائنا القادم وان نشير الى بعض

105
00:45:26.950 --> 00:45:51.250
القواعد الاخرى المتعلقة بهذا الجانب بحيث يكون عندنا دربة كيفية التعامل مع الفتوى سواء كانت الفتوى صادرة من غيرنا او كانت الفتوى يصدرها طالب العلم المتأهل لاصدار الفتوى ممن وجدت فيه شروط

106
00:45:51.450 --> 00:46:10.750
الاجتهاد السابقة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. بارك الله فيكم ايها المشاهدون الكرام اسأل الله ان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح نسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة نردهم الى دينه ردا حميدا

107
00:46:10.850 --> 00:46:30.250
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام من بفضلك على المسلمين بجمع كلمتهم وحقن دمائهم في قلوبهم اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير واجعله من اسباب الهدى والصلاح والسعادة هذا والله اعلم

108
00:46:30.350 --> 00:46:54.550
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء

109
00:46:54.650 --> 00:47:00.458
عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك