﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع مسائل الاجتهاد. وكنا قد وصلنا الى مسألة وهي هل يصح ويجوز ان يقول مجتهد من مجتهدين قولين مختلفين متضادين متعارضين. هل ممكن الامام احمد رحمه الله يقول

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
عن شيء انه حرام. ويقول عن الشيء انه حلال. حلالك. قال لك في تفصيل الحالة الاولى ان يقول ذلك في نفس الوقت. يعني يسأل ما حكم بيع فيقول هو حلال هو حرام او يقول قيل انه حلال قيل انه حرام او يقول فيه قولان

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
قول بالاباحة وقول بالتحريم. هذا يتصور ان يقول هكذا. لكن اذا قال احمد فيه قولان هل كلمة فيه قولان تعتبر فتوى بالقولين جميعا؟ لا يكون نقل القولين ولكن لا يصح ان يكون قد تبنى قولين متعارضين وافتى بهما في وقت واحد. واضح يا

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويجوز للمجتهد عند عامة العلماء ان يقول في مسألة واحدة في وقتين قولين متضادين. هذي الحالة الثانية الان. الحالة الاولى اللي ذكرناها انه في وقت واحد ممكن ولا لا؟ قلنا لا يمكن. لكن في وقت

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
هاي عكاش يعني الامام احمد في اول حياته العلمية قال بمسألة في اخر حياته رجع عن ذلك القول وقال بعكسه هذا ممكن العلماء الواحد منهم يتراجع عن رأيه ولا ما يتراجع؟ يتراجع فيه مسائل يظهر له دليل اقوى يجهل يظهر له علة اقوى

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
يرجح قول اخر تعرفون الامام الشافعي رحمه الله له المذهب القديم والمذهب الجديد اذا ما في اشكال ان يقول قولين الدين في وقتين. لان اعتقاد ذلك في الوقتين ليس بمحال. ما في مشكلة. كان في الاول يقول انه حرام وبعدين تبين لهم قوة القول

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بانه حلال وهذا كثير جدا في المذاهب. مثلا الامام احمد رحمه الله الامام احمد رحمه الله. يعني يروي عنه الترمذي وان كان هذا ليس هو المعتمد عند الحنابلة لكن يروي عنه الترمذي انه كان يقول في اول الامر ان جلد الميتة

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
لا يطهر بالدماغ ثم رجع وصار يقول لي يطهر بالدماغ او كان يصحح حديث عبد الله بن عكيم صار لا يصححه هذا كثير. طبعا المثال ذكرته هو الذي حضر في ذهنه ولكن ليس هذا المثال مثالا مسلما فيه نزاع. طيب الحالة الثانية ان يقول

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
قولين في وقت واحد. ما هو قال ورجع في نفس المقام. قال ولا يجوز له ان يقول في مسألة واحدة في وقت واحد قولين متضادين. في الاول اللي شرحها اول شي. لماذا لا يجوز؟ ليش ما يجوز؟ قال لك

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
انه لا يخلو اما ان يكونا فاسدين وعلما ذلك. يعني هو يذكر قولين وهو يعلم ان القولين فاسدان. فالقول بهما حرام فلا قول اصلا اذا هذا ممتنع انك تقول ذكر قولين وكل القولين فاسدين هذا غير ممكن. ماشي

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
او يكون احدهما فاسدا فالفاسد هذا لا يجوز ان يفتى به. اذا هو افتى بالقول الصحيح فقط لا يكون عندنا قولين او يكونا صحيحين ها يعني بكلا القولين فاذا او القول

12
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
بهما محال لالتزام لاستلزامهما التضاد الكلي او الجزئي. يعني ايش؟ يقول لك افترظ ان قولين صحيحين ان القولين صحيح ان الم نفرظ انهما الدين ولا لا؟ كيف يكون كيف يكونان متضادين؟ كل

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وكلها صح خلاص فقال هذا محال لاستلزامهم التضاد الكلي او الجزئي وان لم يعلم الفاسدة منهما فليس عالما بحكم المسألة. يعني هو يقول انا ما ادري عندنا قولين في واحد منها صح وواحد منها غلط انا ما اعرف الصح من الغلط

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
هل يكون قد افتى في المسألة وتبنى قولا؟ لم يتبنى قولا. واضح. قال فليس عالما بحكم المسألة. فلا قول له فيها فيلزمه التوقف او التخيير وهو قول واحد لا قولان يعني شوف يا شيخ لو كان الامام من الائمة ذكر

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
اولين لتخيير المستفتي يقول ان شئت افعل وان شئت لن لا تفعل. سؤال التخيير قولان ولا التخيير هو عبارة عن فتوى ومحددة بان هذا جائز وهذا جائز. فتوى محددة. اذا القول بالتخيير هو في

16
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
قول واحد وليس تبنيا للقولين. واضح؟ وهذه مسألة موجودة ذكرها ابن حمدان وذكرها ممن كتبوا من الحنابلة في الفتوى انه يجوز للمجتهد ان يخير مستفتيه بين وقول مخالفه وهذا غير مسألتنا هنا. لان هذا فيه ايش؟ انه يتبنى قولا محددا

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
هو يقول انا ارى التحريم ولكنك لو اقل اخذت بقول فلان من العلماء الذي يرى الجواز فشأنك لا يحرم عليك ذلك اذا هنا تبنى القولين ولا تبنى قولا واحدا؟ تبنى قولا واحدا لكنه جعل القول الثاني

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
قولا معتبرا وخلافا معتبرا لا انه صحيح. واضح؟ اي نعم. قال وهو قول واحد لا قولا فائدا. مثال الان الشارح البعلي في الذخر الحديد قال يلزم منه التضاد الكلي او التضاد الجزئي وسيمثل

19
00:06:50.000 --> 00:07:30.000
بمثال وعليكم السلام نعم سيمثل بالتضاد سيمثل على التضاد الكلي والتضاد الجزئي. يعني القولاني متظادان من كل وجه هذا احتمال. القولان متضادان في بعض الجزئيات هذا احتمال يمثل مثال التضاد الكلي والجزئي ان عند احمد في اخراج الزكاة عن بلدها الى مسافة القصر ثلاثة اقوال. انت من اهل

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
مدينة. هل يجوز ان تخرج زكاتك في جدة؟ تخرج زكاتك في الهند تخرج زكاتك في السند؟ بلد بعيد مسافة طويلة اكثر مسافة قصر واضح؟ الامام احمد عنه في هذه المسألة ثلاث اقوال النفي والاثبات والجواز الى

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
دون غيرها. اذا عندنا قول يقول لا يجوز نقل الزكاة الى مسافة قصر. لا يجوز. وقول عن الامام احمد يجوز ذلك هذان التضاد بينهما كلي ولا جزئي؟ يجوز لا يجوز

22
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
يجوز لا يجوز. كلي. اما اذا قال يجوز ثم قال اذا قال لا ثم قال يجوز نقلها الى الثغور فقط. الثغور مرابطة المسلمين في العدو خلاص؟ ما الجواب؟ صار التضاد هنا كلي ولا جزئي؟ جزئي. هذا ما

23
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
يقول فلو فرضنا انه قال في هذه المسألة يجوز ولا يجوز في وقت واحد لكان هذا تضادا كليا بمعنى ان تضاد الكلية في جميع افراد الزكاة واماكن افرادها. قابل المنع الكلي في ذلك. عندنا جواز

24
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
كل يقابله منع كلي لا يجوز مطلقا يجوز مطلقا هذا تضاد كلي. ولو قال لا يجوز ويجوز الى الثغور خاصة لكان هذا التضاد جزئيا. بمعنى ان المنع الكلي في جميع افراد الزكاة قابل الجواز الجزئي في بعض افراد الزكاة

25
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
بالاضافة الى بعض اماكن اخراجها وهي الثغور. خلاص؟ اي نعم. اذا خلاصة كلامه السابق المجتهد هل يمكن ان يقول قولين متضادين ام لا؟ فصل في وقت واحد لا في اوقات مختلفة نعم طيب اذا قال المجتهد قولين مختلفين في اوقات

26
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
مختلفة. هل نأخذ بالاول من قوليه وننسبه اليه؟ ولا نأخذ بالاخير منهما؟ بالاخير منهما الا اذا امكن الجمع بينهما وهذا معنى قول المؤلف. ثم اذا اطلق المجتهد قولين في وقتين

27
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
لا يخلو اما ان يعلم السابق منهما اولى. فان علم السابق عرفنا انه قال بعدم الجواز في اول حياته وانه في اخر حياته قال بالجواز. ما المعتمد في مذهبه الذي ننسبه اليه؟ الثاني وهو

28
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
والجواز مثلا. خلاص؟ قال فان علم اسبقهما فالثاني اي المتأخر منهما مذهبه على صحيح دون الاول فلا يجوز بعد رجوعه عنه ان يفتى به. تجي تأخذ بفتوى قديمة للشيخ او للامام احمد. فتفتي

29
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
بفتوى قديمة قد رجع عنها قال لك لا هذا غير صحيح ان تفتي بهانا منسوبة الى هذا ايش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح قال ولا يقلد فيه ولا يعد من الشريعة. يعني واحد قال انا اريد ان اقلد الامام احمد. امشي على مذهب الامام احمد. يأخذ

30
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
القديمة التي رجع عنها لا اذا اختلف قوله فانك تأخذ بالاخير من ناحية الزمان. وهذا تشبه ايش في الشريعة؟ ناسخ منسوخ. يشبه الناسخ والمنسوخ. واضح؟ فاللي رجع عنه نقول هذا ناسخ

31
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
اللي رجعنه ومنسوه والذي رجع اليه وقال به في الاخير هذا الناسخ. قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو نام الشيخ لقوله الاول عند الاكثر اي كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع. ويبقى العمل على

32
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
للاول المتأخر ها ويترك المنسوخ المتقدم ويبقى العمل على الناسخ الاول لحظة ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ما ادري كلمة الاول هذي فيها امر. ويبقى العمل على الناس في المتأخر

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل. ماشي؟ كلمة الاول هنا اخشى انها انتقل نظر الناسخ جاءت من هنا لا ها ايوة ايوة لا ماشي ماشي صحيحة ويبقى العمل على الناسخ

34
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
الاول يعني على الذي نسخ الاول. اللي هو المتأخر. خلاص؟ اذا يعني على كل حال كلمة الاول هنا قد تشوش شوي ماشي؟ قال لان نصوص الائمة بالاضافة الى مقلديهم كنصوص الشارع بالاضافة الى الائمة. ليس المقصود

35
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
نصوص الشارع من جهة انها معصومة من الخطأ ولا من جهة انها ايش؟ ملزمة لجميع الناس. وانما المقصود انها كنصوص الشارع باعتبار ان المقلد يجعل كلام الائمة هو الواسطة لفهم الشريعة. واضح؟ اذا عرفنا

36
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
اذا اختلف قوليه في زمانين نأخذ بالاول من قوليه ام بالاخر منهما؟ بالاخر منهما. ثم قال تنبيه تنبيه مهم يا شيخ. تنبيه هذا كله اذا لم يمكن الجمع بين القولين

37
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
اما اذا امكن الجمع بين القولين وش تسوي؟ تجمع بينهما وتعمل بالجميع والجمع واجب متى ما امكن ما تروح تقول والله رجع عن رأيه لا هذا يقصد به شيء وهذا يقصد به شيء. وهذا كثير جدا في كتب الحنابلة وغيرهم. قال فان امكن امكن ايش

38
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
الجمع بين القولين ولو بحمل عام على الخاص تقول والله كلامه هناك عام وكلام هنا خاص فنخصص كلامه العام بكلامه خاص. الحمد لله. يهديكم الله مثلا الامام احمد يروى عنه روايات ان من

39
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
توضأ ولم يسمي الله عز وجل فلا بأس عليه. خلاص؟ ويروى عنه روايات ان المتعمد ايش؟ عليه بأس وان قال في المتعمد قال هذا معاند. فنجمع بين الروايتين ونقول انه يرى صحة الوضوء بغير تسمية الا في من تعمد تركها. فالرواية التي صححت الوضوء نحملها على

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
والرواية التي ابطلت الوضوء نحملها على المتعمد. الوضع مثالها. نعم. قال ولو بحمل عام على خاص او مطلق على مقيد على الاصح فالقولان مذهبه ويحمل كل منهما على ذلك محمل. ما تقول القول الاول ملغي. لا. القول الاول يراد

41
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
حالة والقول الثاني يراد به حالة اخرى. واضح. نعم. او تقول القول الاول عام والثاني خاص العام على عمومه لكن نستثني منه ايش؟ صورة التي ورد بها النص الخاص. طيب

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
قال والا بان تعذر الحمل وجوه للتاريخ. هذا الكلام الذي قلناه قلنا نأخذ بالثاني صح ولا لا؟ اذا تعارض امكن الجمع نجمع بينهم ما امكن الجمع ناخذ بالقديم ولا بالجديد؟ ناخذ بالجديد. طيب اذا ورد عنه القولان ولم تعرف الجديد

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
من القديم وجدت هذا رواية رواها ابنه عبد الله وهذه رواية رواها ابن صالح وهي متعارضة ولا تدري هل الذي رواه صالح هو الاقدم في التاريخ ام الذي رواه عبدالله هو الاقدم في التاريخ؟ فما العمل يا شيخ

44
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
ها؟ فما العمل؟ نقول وجدنا في مسائل عبد الله عن الامام احمد. انه قال هذا الشيء بدعة. خلاص يروى عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن القراءة على القبر فقال بدعة. ويروى انه سأل عن سئل عن القراءة القبر فقال جائزة ليست ببدعة

45
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
اذا فرضنا انك عرفت التاريخ الخلال مثلا يقول لك التاريخ معروف كان في الاول يقول بدعة ثم رجع الى الجواز فنقول مذهبه في القراءة على القبر الجواز ولا بدعة؟ جواز. نقول مذهبه الجواز. واضح؟ علمت

46
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
طيب اذا ما عرفت التاريخ ماذا تصنع؟ قال ان لم يعلم التاريخ فمذهبه اي مذهب ذلك المجتهد اقربهما الى من الادلة او من قواعد مذهبه على الصحيح فيجتهد في الاشبه باصوله الاقوى في الحجة فيجعل مذهبه ويشك في الاخر. خلينا نفترض على هذا

47
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
مثال. يروى عن الامام احمد انه سئل عن القراءة على القبر فقال بدعة. ويروى انه سئل عنها فقال جائز ايهم الاول افترض اننا ما ندري هو الخلال يقول الاول البدعة ثم رجع عنه. خلاص؟ لكن افترض اننا ما نعرف. ماذا سنصنع

48
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
نقول خلونا ندرس المقاولين. لحظة يا شيخ. سندرس القولين. وننظر في ادلة القولين. ثم من خلال اصول الامام احمد نقول والله هذا القول هو الاقرب لاصوله. هذا القول هو الاقرب لقواعده. مثال لو جاء انسان قال والله القول بالقراءة على

49
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
عندنا قول بدعة وعندنا قول يجوز. من ادلة القول بالجواز ان هذا الامر ورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب من اصول الامام احمد الاخذ بقول الصحابي ولا لا؟ لا. ها؟ الاخذ بقول الصحابة. فنقول اذا القول بالجواز

50
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
اقرب الى مذهبه فنجعله هو المعتمد. واضح؟ لانه هو موافق للقواعد وهو الاحتجاج بقول الصحابة. طبعا هذا من باب المثال. والشأن لا ايعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. المهم في المثال فهمت المسألة ولا لا؟ بس هذا المقصود. على القبر

51
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
يعني اذا زرت المقابر تقرأ عند القبور قرآن ولا لا؟ هذا اختلف في رواية عن الامام احمد قيل بالجواز وقيل بالمنع ما تقرا؟ اقرا جزاك الله خير هذا المعتمد في المذهب ما بيقرا الشيخ هذا رواية اخرى عن الامام خلاص

52
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
الامام احمد امام اهل الحديث كلهم. صح ولا لا؟ الامام احمد امام اهل الحديث كلهم. انت مقلد لاهل الحديث ولا غير مقلد؟ يعني انت اخذتها من الحديث ولا من اهل الحديث؟ هذا المسألة انت اخذتها من الحديث ام من اهل

53
00:19:20.000 --> 00:19:50.000
للحديث. وحديث ما هو؟ اخرجه ما في احاديث صح؟ في مفهوم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه عن السجدة وعن وعن لا لا لا ما في نهي عن التلاوة. ما في. خلاص ما في حديث ينهى عن في سلسلة ياسين

54
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
اقرأوا على موتاكم ياسين هذا الحديث؟ اقرأوا على موتاكم ياسين نعم في ضعف في ضعف ينذر من كان حيا. ايوه. ان القرآن انزل للاحياء. نعم. هذه الاموات. الاحاديث انت من اهل الحديث ولا من اهل القرآن؟ طيب على كل حال هذه الاية قد بلغت هؤلاء

55
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
الائمة وعلى كل حال ليس المقصود بدراسة المثال ما في مشكلة ان شئت ان تأخذ بالقول انه بدعة هذاك قول واضح طيب قال واعلم خذوا هذه الفائدة يا شيخ فائدة طيبة مفيدة اسمعوها اسمعوها يا شباب. واعلم ان الامام احمد رحمه الله تعالى لم يؤلف كتابا مستقلا

56
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
في الفقه هل كتب كتاب في الفقه؟ لا كما فعله غيره من الائمة. بعض الائمة كتب مثل الامام الشافعي كتب كتاب الام. كتب كتاب رسالة الامام احمد لم يكتب كتب في الحديث المسند. وماذا يقال الدكتور علي الامام ابو حنيفة الفقه الاكبر انه الف ومن الفا؟ لا ادري لم احقق هذا

57
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
الله تعالى. الفقه الاكبر ليس في الفقه. الفقه الاكبر في العقيدة. كتاب الفقه الاكبر في العقائد ما هو في فروع الفقه. لكن الذي دون مذهبه الامام ابي حنيفة على وجه التفصيل هو الامام محمد بن حسن الشيباني. يقول يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى. اه وكتب ظاهر

58
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
رواية اتت ستا وبالاصول ايضا سميت. صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الصغير والكبير والسير الكبير والصغير. ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. المقصود. طيب اذا السؤال الان الامام احمد الف

59
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
بنفسه كتابا في الفقه ولا لا يا عكاش؟ لم يؤلف. من اين اتت فتاويه؟ من اين اتى مذهبه؟ قال وانما اخذ اصحابه من فتياه واجوبته وافعاله واقواله وافعاله وبعض تأليفه له تأليف صغيرة قليلة مثل الرسالة في الصلاة

60
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
وما الى ذلك. طيب فان الفاظه اما صريحة في الحكم. هذا الاول رقم واحد حط عند صريحة في الحكم رقم واحد. صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره. اثنين او ظاهرة فيه مع احتمال غيره

61
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
وهذا اثنين ثلاثة او محتملة لشيئين فاكثر على السواء. اربعة او تنبيه كقولهم او مأليهم او اشار او دل كلامه عليه او توقف فيه ونحو ذلك. لاحظت عندنا اربع احتمالات كلام صريح. طيب اذا كلامه صريح هل نحتاج

62
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
خلاص مذهبه ما صرح به وانتهي الموضوع ونقفل المسألة. الحالة الثانية ان يكون ظاهر مع احتمال اخر سنأخذ بالظاهر ولا بالاحتمال الضعيف؟ سنأخذ بالظاهر. طيب لكن قد نحمله على هذا الاحتمال اذا

63
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
وجدت قرائن او اشياء تقوي. الحالة الثالثة التنبيه نعم او محتمل لشيئين فاكثر على السواء هنا نتوقف. نقول والله عندنا قولان في المذهب لا نعرف ايهما الصحيح؟ واضح؟ او عفوا اذا احتمل شيئين اذا احتمل شيئين ما نقول قولين في المثل؟ نقول يروى عن الامام المسألة محتملة

64
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
او اومأ اليه تمام او دل كلامه عليه. الان بيفصل كل واحدة من هذه. قادم. واذا فهمت ذلك فمذهب واحمده ونحوه من المجتهدين على الاطلاق يعني مجتهد مطلق. ما الذي يدخل؟ اذا سمعت كلمة مذهب احمد ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها

65
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
اولا ما قاله بدليل ومات قائلا به ما نطق به ما قاله وبنى طبعا على الدليل ما راح يبني على الهواء لكن انتبه يا شيخ. لماذا قال ومات قائلا به؟ ربما رجع. لانه ربما رجع. فاذا رجع عن قول هذا القول الذي

66
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
هو تركه ورجع عنه هل تسميه مذهب احمد؟ لا. خلاص؟ الامر الثاني الذي يدخل في هذا المصطلح مذهب احمد ما جرى اجرى قوله ما جرى مجراه اي ما جرى مجرى قوله من تنبيه وغيره وقد قسم اصحابه دلالة الفاظه الى انواع كثيرة اذا

67
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
ليس بالضرورة ان يصرح بالقول بل ما يجري مجرى ذلك من الايماء والتنبيه والاشارة الى القول واضح ولا لا؟ قال ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم والقول لا المفهوم ان تنافرا وما حوى علة ما قد ذكرا. طيب الامر الثالث يدخل في مذهب الامام قال وكذا اي وكقول المجتهد

68
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
فعله ان يكون مذهبا له وهو الصحيح. والا لما كان فعله. يعني لو فرضنا انه روي يعني لما يحب. انه فعل كذا وكذا الامام احمد كان يصلي في الليل ثلاث مئة ركعة. هل نستطيع ان نقول ان مذهب الامام احمد جواز عن صلاة ثلاث مئة ركعة في

69
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
اليوم والليلة من نأخذها من فعله يصح ذلك لانه قال يدخل في ايش؟ ها؟ قال وكذا فعله يعني فعله داخل في مذهبه واضح يا شيخ؟ هذا يكون في مذهبه مثلا انه ربما

70
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
الى ما يخلده هو فعله لنفسه معتقدا جوازه ولا معتقدا تحريمه خلاص واضح؟ هذا هو الرابع من ما يدخل في مذهب الامام قال ومثله مفهوم كلامه. مفهوم الكلام. الكلام له منطوق ولا

71
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
مفهوم فلو سئل الامام مثلا لو سئل الامام هل اذا وقعت النجاسة في الماء الكثير هل يتنجس؟ فقال الامام يتنجس اذا تغير. تكلم عن الماء قال يتنجس اذا تغير. طيب اذا لم يتغير. الله. لا يتنجس. وننسبه مذهبا لهذا الامام ولا ما ننسب مذهب لهذا الامام

72
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
ننسبه مذهب اخذناه من منطوق كلامه ولا من مفهوم كلامه؟ من مفهوم كلامه. هذا معنى قوله ومثله مفهوم كلامه. فنحكم على ذلك المفهوم بما يوافق المنطوق ان كان مفهوم موافقة او بما يخالفه ان كان مفهوم مخالفة يعني مثال. مثال

73
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
وسئل قال اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فهل ينجس؟ فقال اذا كانت كمصانع طريق مكة فلا ينجس. مصانع طريق مكة اخاديد كبيرة. ضخمة. خلاص؟ فقال اذا كمصانع طريق مكة لا ينجس. طيب اذا كان اكبر منها ينجس ولا لا؟ هل تكلم عنها ولا بناخذها من المفهوم

74
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
تأخذوها من المفهوم. هل سنقول باخذا من مفهوم الكلام انه اكبر من مصانع طريق مكة ينجس ولا ما ينجس؟ ما ينجس من باب اولى. صح ولا لا؟ اكبر منها واضح هذا؟ هذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللي مثلنا قبل قليل يعني اذا قال لا ينجس اذا لم يتغير معناه اذا تغير ينجس

75
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
واضح؟ قال فعل هذا. الذي سبق من ان مذهب الامام يدخل فيه ايش؟ خلينا نراجعها الاربعة اشياء يدخل فيه قوله ويدخل فيه ما جرى مجرى القول ويدخل فيه الفعل ويدخل فيه مفهوم الكلام. هذا

76
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
اللي قاله النووي ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهما والقول لا ان تنافرا وما حوى علة ما قد ذكرا. هذا هذا بيجي بعد شوي الخامس وما حول علة قال فعلى هذا لو قال المجتهد في مسألة

77
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
بخلافه اي بخلاف مفهوم كلامه بطل كون ذلك المفهوم مذهبا له. يعني ايش؟ لو قال المجتهد مثلا لو قال المجتهد اذا سئل عن الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقع فيه بول الالة

78
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
يروى الامام احمد مثلا افترض انه روي عنه سئل عن الماء الكثير. اذا وقع فيه بول الادمي فقال ينجس اذا نعم ينجس اذا كان قليلا دون القلتين. معناها اذا كان اكثر من القلتين ينجس ولا لا؟ ها

79
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
هو قال ينجس اذا كان قليلا دون القلتين. نعيد السؤال سئل مثلا عن الماء الذي وقع فيه بول ادمي ولم يغيره. فقال ايش؟ ينجس اذا كان قليل ماذا سنقول في الكثير؟ لا ينجس. صح؟ اخذا بمفهوم كلامه. لكن لو فرضنا انه في رواية

80
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
اخرى صرح بانه ولو كان كثيرا فانه ينجس. هل سنقدم منطوق الكلام ولا مفهوم الكلام ايهما اقوى؟ المنطوق ولا المفهوم ها المنطوق ولا المفهوم اقوى؟ المنطوق نطق به والمفهوم اخذ من كلامه. وش الاقوى

81
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
الشيء الذي نص عليه المنطوب وبناء على ذلك فاننا نقول هذا المفهوم معمول به الا اذا خالفه منطوق فحينئذ نلغي العمل المفهوم. هذا اللي قال الناظم والقول والقول لا المفهوم ان تنافر. اذا تنافر المفهوم مع القول المنطوق فاننا

82
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
القول المنطوق به على القول المفهوم. واضح يا شيخ؟ الخامس مما يدخل في مذهب الامام؟ قال فان علله بعلة فقوله ما وجدت فيه تلك العلة هذا معنى قوله وما حوى علة ما قد ذكر. يعني مثال ها يا شيخ عكاز

83
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
فرظنا انك ذهبت الى احد المشايخ. وسألته هل يجوز ان اذهب الى محل السيارات واشتري منه واقول اشتري منك هذه السيارة او هذه السيارة ودون تحديد نقول هذه او هذه ونتمم العقد على هذا

84
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
اساسا. قال لك الشيخ لا يجوز هذا لانه غرر. حلو؟ لا يجوز لانه غرر طيب ابسألك سؤال هذا الشيخ ما مذهبه في مسألة اخرى وهي؟ لو ذهبت لتشتري احدى عمارتين

85
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
هذي العمارة او هذه العمارة مذهبه يجوز ولا لا؟ ها هو لما سألته عن السيارة هذي او هذي قال لا يجوز لانه غرر طيب بتشتري هذي العمارة او هذي العمارة بنفس الطريقة لكن الفرق هذي سيارة وهذي عمارة. نفس الحكم ولا يختلف؟ نفس

86
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
الحكم من اين اخذناه؟ من علة القول الاول لانه لما حكم في التحريم قال لانه غرر والغرر موجود هناك ولا ما موجود؟ ما دام انه موجود نعطيه نفس الحكم هذا مثل القياس في الشريعة. تعرفون القياس في الشريعة؟ مو درسنا القياس ثم القياس علة دلالة وشبه هنا في فرق ناله اركانه

87
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
وذكرها الاجل. درسنا القياس هذا اعمال للقياس. لكن ذاك اعمال في القياس في النص الشرعي وهذا اعمال للقياس في مذهب امام من الائمة. واضح يا شيخ؟ اي نعم. قال فان عللوا بعلة فقوله ما وجدت فيه. اي اذا نص المجتهد على حكم مسألته

88
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
وبين علة ذلك الحكم ما هي؟ ثم وجدت تلك العلة في مسائل اخرى فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها نفس الحكم. لان العلة موجودة ولا ما هي موجودة؟ العلة موجودة. قال ولو قلنا بتخصيص العلة في

89
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
اصح لان الحكم يتبع العلة فيوجد حيث وجدت ولان هذا وجد في كلام صاحب الشرع ففي كلام المجتهدين كذلك واولى ايش معنى ولو قلنا بتخصيص العلم؟ في مسألة اصولية فيها خلاف بين العلماء لعلها مرت معكم في باب القياس. وهي

90
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
هل العلة تضطرد؟ ولا العلة ممكن؟ تخصص في موضع من المواضع. ممكن تخصصني نحن نقول علة الاسكار مثلا علة تحريم الخمر هي الاسكار الاسكار موجود والانسان كان بيموت بغص بلقمة وما وجد الا الخمر حتى ما يموت

91
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
شرب هذا الخمر. علة التحريم وهي الاسكار موجودة ولا لا؟ موجودة. الحكم هو التحريم. موجود ولا خرجنا عنه؟ ها حرام يشرب عشان ما يموت ولا حلال؟ حلال. اذا الحكم اللي هو التحريم موجود؟ ها وين ما انت ما قلت حرام. قلت حلال

92
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
في حالة الرجال اللي بيموت حلال ولا حرام؟ حلال. العلة وهي الاسكار موجودة. والحكم وهو التحريم موجود ولا ما عاده موجود؟ ما عادوا موجود وخرجنا عنه بسبب وهو انقاذ النفس صح؟ واضح هذا؟ هذا يسمى تخصيص العلم. طيب هنا في ناس يقول لك

93
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
انه لا يجوز ان نأخذ بعلة الامام في مسألة اخرى. ليش يا جماعة الخير؟ قالوا لانه يحتمل ان تكون العلة موجودة في الصورة ولكن الامام يخصصها مثل ما انت خرجت ايش؟ تحريم الخمر بهذه الصورة قد يكون نظر الامام في الصورة الثانية يقتضي ان تخرج

94
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
اضطراب. والعلة هنا تخصص ولا تعمل عملها فلا تفيد التحريم مثلا. واضح. هذا معنى قوله ولو قلنا بتخصيص العلة. يعني حتى لو لو كنا نقول بجواز تخصيص العلة فان هذا لا يمنعنا من ان نجري قياس المذهب في

95
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
سورة من الصور التي وجدت فيها العلة التي نص عليها الامام. لماذا؟ لاننا لو قلنا بتخصيص العلة. تخصيص العلة استثناء ولا اصل هذا اصل تخصيص العلة بمعنى ان العلة موجودة والحكم غير موجود هذا اصل ولا استثناء؟ استثناء

96
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
الاسكار موجود بس قلنا يجوز انه يشرب. هذا اصل ولا استثناء؟ استثناء. واضح؟ فلا يمكن اننا مراعاة لهذا الاستثمار نمنع من اجراء القياس. كما اننا في الشريعة هل احتمال وجود الاستثناء في الشريعة منعنا من اعمال قياس

97
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
العلة ولا لم يمنعنا؟ احنا نعمل بالقياس في الشريعة ولا ما نعمل؟ نعمل به. واضح؟ فاحتمال تخصيص العلة لا يمنع من اجراء القياس هذا معنى قوله. قال لان الله تعالى اوجب الكفارة في سياق

98
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
بانهم يقولون منكرا من القول زورا ففهمنا من ذلك تعليل وجوب الكفارة بقول المنكر والزور على جهة العقوبة فقلنا اذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي لزمتها الكفارة لانها قد اتت بالمنكر من القول والزور. طيب هذا مثال ما معنى

99
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
المثال اذا قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امي الرجل قال لامرأته انت علي كظهر امي فيه كفارة ظهار ولا ما في؟ في كفارة ظهار. اذا قال المرأة لزوجها انت علي كابي. في كفارة في خلاف بين العلماء. الذي يقول فيها الكفارة

100
00:36:20.000 --> 00:36:50.000
يقول نقيسها على قول ايش؟ الرجل لامرأته ما موجب القياس؟ ان الله علل وجوب الكفارة في المسألة الاولى بقوله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا سؤال اذا قالت لزوجها انت عليك ظهر ابي او انت عليك ابي. قالت منكر ولا ما قالت منكر؟ قالت زور ولا ما قالت زور؟ قالت زور. اذا العلة موجودة فنوجب عليها

101
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
ماشي هاي الكفارة واضح؟ هذا اللي الذي يقرره المؤلف هو ان العلة حينما توجد في مسألة غير منصوصة في الشرع فاننا نطبقها ونقيس. فكذلك اذا وجدت العلة في مسألة غير منصوصة عن امام المذهب

102
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
فاننا نقيس عليها فاننا نقيسها على المسألة التي نص عليها وبين فيها العلم. واضح. مسألة مختلفة. مختلفة هذا فيه خلاف لكن هو يمثل الان بهذه المسألة. ثم قال وقد روى الامام احمد

103
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
او روي له ان قوما على ماء لهم مر بهم قوم اخرون فاستسقوهم فلم فلم يسقوهم. حتى ماتوا عطشا فضمن عمر اصحاب الماء دياتهم فقيل لاحمد تقول بهذا؟ قال اي والله يقوله عمر رضي الله عنه

104
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
لا اخذ به الان. نبغى نمشي حبة حبة مع المسألة هذي. الامام احمد سألوه عن ناس مروا في جماعة عندهم موية قال عطونا موية قالوا ماني معطيكم. فماتوا من العطش في الصحراء يا اخي عندكم موية زيادة؟ قال ما ما راح نعطيهم

105
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
مات الناساوي. الامام احمد يقول ها قبل الامام احمد. عمر رضي الله عنه حكم عليهم بالدية كانهم قتلوهم قتل خطأ. حكم عليهم بالدية ولا لا؟ تفضل. عمر رضي الله عنه حكم عليهم بالدية ولا لا

106
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
حكم عليهم بالدين. سألوا الامام احمد يا ابا عبد الله يا امام احمد هل تقول به؟ يعني هل انت تقول نفس قول ولا تخالفه؟ وش قال الامام احمد؟ قال اي والله اقول به. ليش؟ بنركز الان على العلة. اللي ما ما هي العلة

107
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
التي علل بها الامام احمد. ها؟ ما هي العلة؟ قال يقوله عمر رضي الله عنه ولا اخذ به يعني معقولة شي ينقل عن عمر وانا اتركه واخذ باجتهادي انا واترك اجتهاد عمر طيب اذا هل ماذا

108
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
تستطيع ان تستنبط من هذا ان الامام احمد رحمه الله تعالى يأخذ بقول عمر طيب لو جاءتك مسألة اخرى ينقل فيها قول عمر تتوقع ماذا سيكون مذهب الامام احمد بموافقة مذهب عمر ولا بمخالفته؟ بموافقته من

109
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
اين اخذت هذا؟ بالقياس. بالقياس. قلت شوف الامام احمد ترى هذيك المسألة اخذ بها. وسألوه ليش انت اخذت بها؟ قال انا اخذت لانه قول عمر معناها لو جاءت مسألة اخرى فيها قول عمر سوف يأخذ بها. واضح ومن هذا خرجنا اصل في المذهب وهو ان قول الصحابي

110
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
ايش؟ حجة واضح؟ قال فلما عدد بان عمر رضي الله عنه قاله دل على انه يأخذ بقول لعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في كل حكم ما لم يمنعه مانع. او ان

111
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
قول الصحابي عنده حجة مطلقا. اذا اخذنا من هذا الكلام بالقياس ان الامام احمد يرى حجية قول الصحابي. واضح؟ هذا مثل به المؤلف على مسألة التي ذكرها وهي اذا علل المجتهد

112
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
ولا بعلة فوجدت العلة في مسألة اخرى نعمله. الواضح يا شيخ فيصل واضح. زين. ثم قال وكذا المقياس على كلامه هذا رقم ستة مما يدخل في قولنا مذهب احمد يدخل في مذهب احمد ما قسناه على كلام

113
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
احمد اي المقيس على كلام مجتهد مذهبه في الاشهر. جاءت مسألة قال فيها الامام احمد بحكم خلاص؟ استنبطنا علة المذهب وجدنا هذه العلة في مسألة اخرى نحكم بنفس الحكم ولا نحكم بحكم مختلف؟ نحكم بنفس الحكم. ونعتبره مذهب للامام احمد ولا ما

114
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
نعتبره مذهب للامام احمد نعتبره مذهب للامام احمد رحمه الله. الطوفي فصل الطوفي فصل في هذا الموظوع. قال الطهي وغيره اذا نص المجتهد على حكم في مسألة. ولم يبين علته. لاحظ. الواحد بيسأل وش الفرق بين

115
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
هذي المقيس على كلامه وبين هذي. ان علله بعلة فقوله ما وجدت. ايش الفرق بينهما هناك نص على العلة هذه الان اللي امامكم رقم خمسة نص فيها على العلة فالقياس واضح التي بعدها قد لا يكون نص على

116
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
الا ولذلك الطوفي يفصل فقال اذا نص المجتهد على حكمه في مسألة ولم يبين علته فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها من مسائلي وان اشبهتها لان ذلك اثبات مذهب له بالقياس بغير جامع ولجواز ظهور الفرق الفرق له لو عرضت علينا

117
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
مسألتان التي نص على حكمها وغيرها. يقول الطوفي ايش؟ يقول اسمعوا. انا معاكم في المسألة السابقة رقم خمسة انا معاكم فيها. اذا فنص الامام على العلة. اما اذا لم ينص على العلة فمن اي باي حق تنسب اليه القبر؟ انت الذي

118
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
استخرجت العلة ما هو اللي نص عليها. واضح؟ فالطوفي يفصل. ولكن المقدم في المتن اننا حيث ثبت لنا صحة القياس فاننا نثبت قولا يعني في مذهب الامام رحمه الله. نعم. ثم قال

119
00:42:50.000 --> 00:43:20.000
فلو قلنا ما قيس على كلامه مذهبه. اذا تقرر عندنا ان القول الذي على قول الامام يعتبر مذهبا لهم. طيب فافتى في مسألتين متشابهتين بحكمين في وقتين. ما سورة ذلك؟ مثلا

120
00:43:20.000 --> 00:44:00.000
لو فرضنا ان افتراظ يعني لا انا لا استحضر مثال لكن افترضنا انه سئل عن بيع الرطب بالتمر. مثال مفترض. فقال ايش لا يجوز. وسئل عن بيع العنب بالزبيب فقال يجوز. البيع الرطب بالتمر. قال لا يجوز

121
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
والصح؟ ما العلة في عدم الجواز؟ لماذا لا يجوز؟ لانه يؤدي الى الربا. ما يؤدي الى التماثل ما هو الرطب ينقص اذا يابس ولا لأ ؟ طيب العنب بالزبيب اليس الموضوع نفس العلة؟ لان العنب اذا يبس يصير زبيب

122
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
ينقص صح ولا لا؟ طيب هو قال العنب بالزبيب؟ قال يجوز. في المثال افتراض. هل يستطيع واحد يقول شوفوا يا جماعة الخير احمد في مسألة بيع الرطب بالتمر قال بالتحريم. وعنه رواية اخرى

123
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
الجواز من وين جبتوا الرواية الاخرى؟ قال تخريجا على قوله بجواز بيع العنب بالزبيب. تخريجا على ذلك القول فاني اقول بهذا. طيب قالوا في العنب والزبيب قال المنصوص عنه انه يجوز. واخر

124
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
رواية بالتحريم اخرجها على بيع الرطب بالتمر. هل هذا التصرف سليم ولا غير سليم؟ قال لك لا غير سليم والمثال اللي انا اتيت به مثال اصلا غير سليم كله مثال غلط فقط اللي تفهموا المسألة. المقصود التفسير المسألة. قال رحمه الله

125
00:45:20.000 --> 00:45:30.000
اه فافتى من السنتين المتشابهين بحكمين مختلفين في وقت للصواب في وقتين. لم يجز نقله اي الحكم من كل منهما اي من كل من المسألتين الى المسألة الاخرى في الاصح

126
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
اي لم يجوز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريب بان تنقل احداهما الى الاخرى ونخرج قولا لهم فيها كما لو نص على حكم في مسألة وسكت عنه واولى. اذا اذا تكلم وان يقل مجتهد قولين

127
00:45:50.000 --> 00:46:20.000
ضدين جاز ذاك في وقتين. ثانيهما وقتا يكون مذهبا او لا فما من مذهب قد قرب وان يقل قولين في اثنتين فلا يجوز النقل للقولين. وان يقل قولين في اثنتين فلا يجوز

128
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
لا يجوز نقله للقولين يعني تقول مذهبه في مسألة التمر كذا رواية واحدة ومذهبه في مسألة العنب كذا رواية واحدة ولا تخليها روايتين هنا والوايت هنا. هذا معنى المسألة. قال الطوفي هو ليس من مذهبي حنبلي. الطوفي. نعم

129
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
حنبلي الطوفي هذا له شرح مختصر الروضة. يقول الطوفي ايش قال الطوفي قال والاولى جواز ذلك. يعني نقل يعني نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة من المسألتين الى الاخرى. اذا كان ذلك

130
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
البحث والجد فيه من اهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر. وعرف مدارك الاحكام ومآخذها. لان خفاء الفرق مع ذلك ممتنع في العادة في الحقيقة يمكن ان نقول ان كلام الطوفي رحمه الله كانه يقول

131
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
نقل المسألة وان يقل وقتين وان يقل قولين في اثنتين فلا يجوز نقل للقولين انه يقول هذا نعم من حيث الاصل لا يجوز لكنك بعد البحث والجد والاجتهاد. اذا لم يتبين لك اي فرق بين المسألتين. فيجوز حينئذ ان

132
00:47:40.000 --> 00:48:10.000
تنقل فكان الطوفي يقيد فيقول لا يجوز النقل للقولين الا اذا تبين انه لا فرق بينهما عند المجتهد؟ فحينئذ نقول ان قوله في المسألة الثانية ها يعتبر رجوع ولكن اذا ما عرفنا التاريخ ما نقدر نقول رجوع فنقول عنه روايتان في هذه وروايتان في هذه هذا مذهب هذا رأي ايش؟ الطوفي ليش الطوفي يقول هذا

133
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
يقول لانه اذا كان الانسان عالم مجتهد في المذهب وبحث عن الفرق ولم يصل الى الفرق بعد البحث ويعني والتحري من لا يوجد فرق واذا لم يوجد فرق بين المسألتين معناها ان قوله في المسألة الثانية يقتضي انه غير رأيه في المسألة الاولى

134
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
تمام يا شيخ فيصل. طيب. قال في شرح الاصل ما هو شرح الاصل يا شيخ لكن من شروط جواز التخريج الا يفضي الى خرق الاجماع او رفع بسم الله واشفيها. او رفع حكم ما اتفق

135
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
يتفق عليه الجم والغفير من العلماء او عارضه نص كتاب او سنة. الاصل شرح الاصل انا ما ادري هو يقصد اما شرح الكوكب المنير او التحبير لا تحميل. التحمير الان عندنا كتاب التحرير للمرداوي هو اصل

136
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
مختصر التحرير وشرحه وهو التحذير فلما قال شرح الاصل معناها التحبير للمرداوي فماذا يقول المرداوي يقول من شروط جواز التخريج الا يفضي الى خرق الاجماع او رفع حكم ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء وعرض نص كتاب او سنة. طبعا هنا

137
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
يعقب على كلام الطوفي يعني يقول كلام الطوفي هذا شرطه ماذا؟ يزيد شرط اخر. يزيد المرداوي على كلام الطوفي شرطا وهو يقول ما يجوز تخرج قول اخر ويكون هذا القول الاخر مخالف للنص او الاجماع. فلو فرضنا المثال اللي كنا نقوله قبل شوية اينقص الرطب

138
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا لو خرجنا له رواية في مسألة الرطب بالتمر معناه خرجنا رواية مخالفة للنص فلا يمكن ان نخرج الرواية واضح؟ اذا شرط تخريج رواية اخرى في احد المحلين الا تؤدي ذلك الى خرق الاجماع او

139
00:50:10.000 --> 00:50:30.000
الى خرق هو ما قالب بس اجماع متفق عليه الجم الغفير من العلماء. يعني اذا قويت القرائن على انها هذا قول مهجور فلا تخرجوه قال الطوفي وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا ونص احمد فيمن حبس في موضعها هذا مثال يجيب الطوفي الحين وش يقول

140
00:50:30.000 --> 00:50:50.000
نعم. في من حبس في موضع النجس فصلى انه لا يعيد. بخلاف الثوب النجس. نشرح المسألة تلاتين. واحد حبسوه في زنزانة. ارضها نجسة. وش بيسوي ؟ يصلي وحضر وقت الصلاة. بيصلي ولا

141
00:50:50.000 --> 00:51:10.000
بيصلي يصلي صح؟ طب الارض نجست الشكوى لله هذا الموجود. خرج من السجن بعد ثلاث ايام هل يقال له اعد الصلاة التي صليتها لان من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة؟ ما هو المنصوص عن احمد

142
00:51:10.000 --> 00:51:30.000
انه انه لا يعيد انه ايش؟ لا يعيد. طيب في مسألة اخرى سئل عنها الامام احمد وهو ومن لم يجد الا ثوبا نجسا. ما وجد الا ثوبا نجس. صلى في الثوب النجس. افتى الامام احمد انه

143
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
يعيد قال لك يعيد. طيب ما العمل يا شيخ عكاس؟ انت الان زعلت تقول هذا تناقض. نعم. صح ولا لا؟ يقول هذا تناقض. هذي مسألة نجاسة البقعة وهذه مسألة نجاسة الثوب. ما العمل؟ انا الحين انت تبغى تحك تبغى تنقل مذهب الامام

144
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
احمد هل تقول مذهب الامام احمد؟ مم انه اذا اذا حبس في بقعة نجسة فصلى فلا يعيد رواية واحدة. وانه اذا صلى في الثوب النجس لا يعيد رواية يعيد رواية واحدة

145
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
عليكم السلام. هل تقول رواية واحدة في في الثوب ورواية واحدة في البقعة. او تقول عندنا في بقعة المنصوص انه لا يعيد ويتخرج على مسألة الثياب انه يعيد فتجعلها قولين ثم تأتي لمسألة الثياب

146
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
فتقول المنصوص انه يعيد ويتخرج انه لا يعيد اخذا من مسألة البقعة. هذا اللي يقول لك قال الطوفي. فيتخرج فيهما روايتان وذلك لان طهارة الثوب والبدن كلاهما شرط في الصلاة. وهذا وجه الشبع بين المسألتين. وقد نص في الثوب النجس انه

147
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
فينقل حكمه الى المكان ويتخرج فيه مثله. ونص في الموضع النجس انه لا يعيد فينقل الى الثوب النجس فيتخرج فيه مثله فلا جرم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان احداهما بالنص والاخرى بالنقل. واحدة منصوص عليها والثانية مخرجة ومنقولة. واضح يا شيخ عكاز

148
00:53:10.000 --> 00:53:40.000
خلاص فائدة الان احنا مر معانا قبل قليل التخريج رواية مخرجة خرجنا رواية صح؟ ما معنى كلمة التخريج؟ الان يشرح قال فائدة كثيرا ما يقع في كلام الفقهاء في هذه المسألة قولان بالنقل والتخريج. ويقولون ايضا يتخرج ان يكون كذا وتتخرج هذه المسألة على مسألة كذا او في هذه

149
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
المسألة تخريج فيقال ما الفرق بين النقل والتخريج؟ والجواب. ان النقل والتخريج يكون من نص الامام بان ينقل عن محل الى غيره بالجامع المشترك. والتخريج يكون من قواعده الكلية. اذا هذي المسألة اللي سبقت قبل قليل

150
00:54:00.000 --> 00:54:30.000
مسألة طهارة البدن والبقعة. هذا نقل وتخريج ولا هذا ايش؟ ولا هذا تخريج فقط هذا نقل وتخريج. لان هذه رواية منصوصة في مسألة معينة. خلاص؟ لكن حينما قلنا مثلا فيما سبق في قول عمر قلنا هذا يقتضي ان الامام احمد يأخذ بقول الصحابي فنستفيد منه في

151
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
اقوال الصحابة الاخرى الان هذا ايش؟ تخريج لانه رجعنا للقاعدة الكلية قاعدة العمل بقول الصحابي على كل حال هذا مصطلح اراد السائح يعطيك فائدة بالنسبة لهذا المصطلح. قال مثاله قولنا

152
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
من اتلف لذمي خمرا او خنزيرا لم يضمنه. ويتخرج ان يضمن الذمي خمرا لذمي بناء على انها مال لهم. واعلم ان تخريج اعم من النقل والتخريج لان التخريج يكون من القواعد الكلية للامام او الشرع او العقل لان حاصله انه بناء فرع على اصل بجامع

153
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعا كثيرة واما النقل والتخريج فهو مختص بنصوص الامام يعني اذا نقلت حكم مسألة جزئية الى جزئية اخرى فهذا يسمى النقل والتخريج. واما اذا اخذت قاعدة كلية وطبقتها على مفردات

154
00:55:30.000 --> 00:56:00.000
فهذا يسمى نقل وتخريج ولا تخريج فقط؟ يسمى تخريج فقط. واضح؟ نعم اخر مسألتين يقول لو نص الامام على حكم مسألة قال هذا جائز مثلا هذا جائز مثل ثم قال لو قال قائل بالتحريم لكان مذهبا. اذا هو

155
00:56:00.000 --> 00:56:30.000
ها هو قال يجوز ولو قال قائل بالتحريم لكان مذهبا. ما مذهبه؟ التحريم ولا الجواز نعيد سئل مثلا عن حكم التورق فقال التورق مباح ولو قال انسان بتحريمه لك انا مذهبا او لكان وجيها. طيب مذهبه انه حرام ولا انه جائز؟ مباح

156
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
واضح؟ كونه يقول لو ان شخصا قال بالتحريم هذا ليس فتوى. هذا اشارة الى قوة القول الاخر او ان هذا الخلاف من الخلاف معتبر او نحو ذلك. ماشي؟ فهذا اللي يقوله. قال لو نص الامام على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا او قال قائل لو ذهب ذاهب

157
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
اليه يريد حكما يخالف ما نص عليه لكان مذهبا الافضل تعدله هذه ما هي؟ اكان مثلا بل لكان مذهب. خلاص؟ لم يكن المشكوك مذهبا له اي للامام ايضا للشك في الاصح كما يقال وقد ذهب قومه الى كذا. يعني اذا الامام اعطاك الفتوى وبعدين ذكر قول اخر سواء ذكر هذا

158
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
فقط او ذكره وبين انه له حظ من النظر ففي كلا الامرين لا تكون حكاية القول الثاني هبل لذلك الامام يكون فقط ينقل قول ثاني. ثم قال والوقف مذهب فاذا سئل الامام عن مسألة وتوقف

159
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
ففيها فمذهبه فيها الوقف وقد تقدم ان مشكوك ليس بحكم. يعني سؤال انتبه يا شيخ التوقف له صورتان. الصورة ان يسأل عن مسألة من قال كذا او من مثلا فعل كذا

160
00:57:50.000 --> 00:58:20.000
اه فما حكم؟ فقال يتوقف فيه. هذا امر بالتوقف ولا لا هذا مذهب هذي فتوى خلاص هذه فتوى. واما من قال ما حكم كذا؟ قال لا ادري فهذا لا يكون مذهبا. خلاص؟ على كل حال المؤلف يقول اذا سئل الامام عن مسألة وتوقف فيها

161
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
فان يقال فيها مذهب الامام فيها التوقف. واضح؟ ثم استدرك الشارع قال هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لانه قد تقدم من قبل ان المشكوك ليس بحكم. وهذا التوقف اليس هو من باب

162
00:58:40.000 --> 00:58:54.542
الشك اذا لا ينبغي ان يكون مذهبا. واضح؟ هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين