هل يجوز الاحتكام الى المحاكم الامريكية في نفقة الاولاد؟ حيث انها تجبر الاب الالتزام بدفع مصروفات الاولاد بشكل للمنتزر خاصة ان الاب غير ملتزم بدفعها بانتزام الجواب عن هذا اشرنا اليه مرارا انه يجوز استدعاء سلطان القانون الوضعي لانفاذ القانون الشرعي وهنا توجد قوة تنفيزية للاحكام الشرعية في في هذا البلد فيمكن استدعاء السلطان الوضعي لانفاذ الحق الشرعي لان الالتزام بنفقة الاولاد متفق عليه بين الشريعة والقانون. فانا استعدي السلطان الوضعي لانفاذ الحق الشرعي اذا عجزت عن استخلاص حق الشرعي من خلال الوساطة والتحكيم والشفاعة والصلح فهذا ايضا طريق يشرع او يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم شريطة ان تكون مطالبك امامه مشروعة. والا تحل من احكامه الا ما وافق الشرع المطهر ما مقدار النفقة تحديدا ما يتناسب مع الشر النفقة يا بني الشرع يعني بكلمة بالمعروف تحويل المعروف الى ارقام عمل الخبراء فتحدده المحاكم ويمكن استصحاب العرف الذي يقضي به القانون في هذا البلد يمكن اصحابه كعرف نحسب على اساسه النفقة النفقة فرضت للاولاد آآ حد الكفاية كفاية دي الى ربع الدخل الى تلت الى نصفه الى الف الى اتنين الى تلاتة. هذه مسألة خبرة يحال الامر فيها الى المحاكم ازا وجدت يعني قضاء شرعي او الى التحكيم اذا لم يوجد يعني آآ قضاء شرعي ملزم او ما يصطلح عليه الناس ويتعارفون عليه ويمكن الاعتبار ما يقضي به القانون في هذا البلد من حيث قدر النفقة يمكن اعتباره عرفا تقضي به جهة التحكيم الشرعي ما دام حقق حد الكفاية. بارك الله فيك