الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاختلاف بين المأموم والامام في النية. لا يؤثر في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا لا يؤثر في صحة الائتمان ولذلك فالقول الصحيح انه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لان الاختلاف بينهما انما هو اختلاف في نية. وهذا لا يؤثر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة. ومنها يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض. اي عكس المسألة الاولى. ودليلها دليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سأل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له كيف بك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة روى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم ولم يصلي فصلي معه فانها لك ما نافلة. فالقاعدة صحيحة ولله الحمد. ومنها يجوز ان يصلي من يتم خلف من يقصر والعكس ان يصلي من يقصر خلف من يتم لكن ان ادركه في موضع لا يستطيع القصر الا بالاختلاف الفعلي على امامه فانه عليه القصر لان القصر سنة والاقتداء بالامام واجب. ومتى ما تعارظت السنة والواجب بل واجبه هو المقدم. ويجوز ان يأتم من يؤدي خلف من يقضي. فاذا دخلت المسجد وبعض المأمومين يقضي فادخل معه. لا بأس ولا حرج عليك في ذلك. ويجوز ان يصلي الصلاة خلف من يصلي المغرب. فما دام الاختلاف في حيز النية فلا يؤثر ذلك في صحة ومنها ايضا العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بالدليل ايش؟ انا قلت ومنها لا لخبطتكم. انا مشكلتي احاول استعجل. لاننا نريد ان نستوفي اغلب القواعد الموجودة حتى وان لم نختمها اذا لم ييسر الله ختمها