﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.850
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

2
00:00:25.600 --> 00:00:38.950
اما بعد واهلا بكم اخواني واخواتي في هذا الدرس من دروس مساقي احكام العقار. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين سيكون هذا الدرس للحديث عن شيء من احكام

3
00:00:39.000 --> 00:00:57.450
الاستثمار العقاري المشترك الاستثمار في العقار اما ان يكون بصفة فردية يستثمر فيه الانسان لوحده فيتملك عقارا كاملا لوحده مفردا عن غيره مفرزا عن غيره من العقارات ثم يبيعه بعد ذلك او يؤجره كما يحب

4
00:00:57.850 --> 00:01:13.050
واما ان يكون استثمار مجموعة من الناس في عقار واحد او في عقارات متعددة على وجه الاشتراك فيما بينهم على جهة الشيوع وهو ما يسمى بالمساهمات العقارية او يسمى بالصناديق العقارية او غير ذلك

5
00:01:13.250 --> 00:01:31.650
او غير ذلك من المسميات المهم عندنا هو الحقيقة وهو ان ثمة مجموعة من الناس قد اشتركوا في هذا الاستثمار ينبغي عند الدخول في استثمار عقاري مشترك كمساهمة عقارية او كصندوق عقاري مثلا

6
00:01:31.800 --> 00:01:46.800
او شراء ارض باشتراك مجموعة من الناس ولو لم يكن هذا صندوقا او مساهمة فلنفرض ان ثمة اربعة او خمسة من الاخوة ارادوا ان يشتركوا في شراء ارض وتأجيرها. فهذا نوع من انواع الاستثمار العقاري المشترك

7
00:01:46.950 --> 00:02:09.250
الفرق بينه وبين الصناديق العقارية ان الصناديق تجمع ربما مئات والالاف من الناس. واما هذا فهو اشتراك بسيط جمع اربعة او خمسة من الاخوان هذا مثال ما هي الضوابط العامة لهذه الاستثمارات العقارية المشتركة؟ سواء كانت مساهمات او صناديق او كانت اشتراك بين اربعة او خمسة او ستة من الناس

8
00:02:09.850 --> 00:02:37.750
نقول ينبغي مراعاة احكام وضوابط عقد الشركة فمثلا ينبغي من الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا الامر ان تكون حصة كل واحد من المشتركين حصة معلومة في علم بما اشترك هذا الشخص. فهذا الشخص قد اشترك مثلا بمئة ريال. والاخر قد اشترك بمئتي ريال مثلا والثالث قد اشترك باربع مئة

9
00:02:38.150 --> 00:02:57.900
حتى يسهل فيما بعد تقسيم الربح فيما بينهم او تحمل او تحميل الخسارة عليهم فاذا لم يعلم نصيب كل مشترك ولم يعلم ما قدمه كل مشترك كيف نستطيع بعد ذلك ان نوزع الارباح او الخسائر فيما بينهم

10
00:02:58.400 --> 00:03:19.850
اذا اول ظابط من الظوابط وهي معلومية حصة كل واحد منهم النصيب الذي قدمه كل واحد منهم في هذا الاستثماري المشترك او في هذه الارض الامر الثاني ان يتفقوا فيما بينهم على طريقة للادارة

11
00:03:19.900 --> 00:03:39.750
ادارة هذه اه العقارات المشتركة او هذا الصندوق المشترك او هذه المساهمة المشتركة فيتفق على ان يديرها مثلا فلان او فلان او الشركة الفلانية التي جمعت الاموال لهذا الصندوق تديره وفقا للضوابط التي يحددونها

12
00:03:40.350 --> 00:03:58.250
اه والتي سنتطرق الى شيء منها ان شاء الله تعالى بعد قليل اذا لابد ان يكون هناك تعيين لمدير هذا المدير اما ان يأخذ عوائد عمله على صيغة عقد الاجارة من خلال رسوم محددة معلومة رسوم للاشتراك رسوم للادارة

13
00:03:58.250 --> 00:04:19.500
او غير ذلك واما ان يأخذ نصيبه بحصة مشاعة من الربح كأن يقال ان من يدير هذا العمل سيأخذ مثلا اه ثلث الربح المتحقق من هذا الاستثمار العقاري فان ادير بطريقة الحصة المشاعة من الربح

14
00:04:19.650 --> 00:04:40.050
فهو ما يسمى بعقد المضاربة. وان ادير برسوم محددة فهو داخل ضمن عقد الاجارة وربما اعطي هذا المدير حوافز متعددة داخلة في حد الجعالة. كأن يقال ان حققت ربحا يساوي كذا او بعت هذه الارض بقيمة

15
00:04:40.050 --> 00:05:04.800
تساوي كذا فانك سوف تعطى مالا اظافيا مقداره كذا وربما كان نصيب هذا المدير مستحقا له بطريقة حصة من البيع كان يقال ان هذه العقارات ان بعتها فان لك مثلا عشرة بالمئة او واحد بالمئة من قيمة البيع

16
00:05:04.850 --> 00:05:24.200
وهو ما يسمى باجارة الارض بجزء من الخارج منها. كل هذه انواع صحيحة للاصطلاح على طريقة اعطاء العامل اذا لعمله قد تكون عن طريق اجارة بحصة آآ من او نصيب مشاع من قيمة وثمن البيع

17
00:05:24.300 --> 00:05:39.350
قد تكون الجارة برسم معلوم محدد قد تكون جزءا من الربح وهكذا وقد تكون من خلال عقد الجعالة وهو المكافأة الممنوحة بشروط محددة التي تسمى حوافز معينة للمبيعات او حوافز للاداء وتحقيق الارباح

18
00:05:40.900 --> 00:05:59.400
هناك امر مهم اختم به الا وهو ان هذا المدير ينبغي له ان ينضبط بالشروط المجعولة له والمحددة في عقد الادارة لهذه المساهمة او لهذا الصندوق فهو امين على هذا المال

19
00:05:59.800 --> 00:06:18.250
هل يجوز للصندوق ان يقترض او ان يتمول بطريقة شرعية مباحة على هذا الصندوق نقول ان الظابط الاول ان يكون هذا التمويل بطريق شرعي مباح جائز شرعا ولا يجوز ان يتمول الانسان لهذه الصناديق بقروض

20
00:06:18.300 --> 00:06:42.300
نبوية محرمة. الامر الثاني ان يكون مأذونا له في هذا التمول فلا يحق للمضارب ان يتمول وان يرهن هذه العقارات الا باذن صريح ممن يملك هذه العقارات فاذا كان منصوصا مثلا في نشرات شروط واحكام الاستثمار العقاري المشترك سواء كانت مساهمة او صندوقا او غير ذلك

21
00:06:42.700 --> 00:07:00.750
منصوصا على آآ تكليفي المدير او المضارب الاقتراب او التمول الشرعي لهذا الصندوق فانه يحق له ذلك. والا يكن هذا الامر منصوصا بصراحة فانه لا يحق له ذلك. هذه بعض الاحكام المتعلقة

22
00:07:00.750 --> 00:07:17.900
بالاستثمارات العقارية المشتركة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. والى لقاء اخر جديد في مساق احكام العقار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

23
00:07:17.900 --> 00:07:53.300
اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان

24
00:07:53.300 --> 00:08:07.650
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره