سؤال الاول يقول السائل الكريم ما حكم الاستثمار في شركة عقارات ستقوم ببناء مجمع تجاري يتم تأجيره ثم بيعه علما بان احدى المحال التجارية او احد المحال التجارية سيتم تأجيره لبيع الخمور يقول اقل من عشرة في المية من الاجمالي باقي المحلات لا حرمة فيها فما مدى مشروعية الدخول في هذا الاستسمار نقول اولا وبالله التوفيق ان كان المساهم المستسمر صاحب قرار في هذه المنظومة كما لو كانت حصته في الشركة كبيرة بحيث يستطيع ان يؤثر في قراراتها فيجب عليه الا يأذن باي معاملة محرمة ولو كانت قليلة ولا ينبغي له ابدا ان يقر استثمارا يتضمن تأجير المحل اه يعني اه تأجيرا لمحل تمحض لبيع الخمور فالخمر ام الخبائث وقد لعن فيها عشرة كما تعلمون يعني من كان عضوا بمجلس ادارة الشركة او صاحب نفوس فيها لا يحل له ان يأذن باي معاملة محرمة فان فعل فهو معين على المعصية ومشارك في الاثم اما اذا لم يكن له هذا الوضع لم يكن له في توجيه القرار نصيب مجرد مستثمر عادي باسهم محدودة لا تمكنه من قرار ولا تجعله يتبوأ موقعا تنفيذيا قياديا في هذه الشركة. فهنا يأتي الحديث عن الاستثمار في الشركات المختلطة لمجمع فقهاء الشريعة بهذا قرار اسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب الاستثمار في سوق الاسهم. سواء اكانت الشياكات محلية ام عالمية امكنت نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعا بالضوابط الاتية اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشيرتات بيع التبغ والخمور ومصانعها او محل القمار والاندية الليلية او شيكات بيع المحرمات من الاغذية والادوية عموما ونحو ذلك نعم رقم اتنين مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق لا بأس به من المعاصرين ومن هذه الضوابط كون اصل نشاط الشركة باغراض مباحة كاغراض زراعية تجارية صناعية تقنية كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة الى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة. سواء المصروفات او القروب او الايرادات او الاستثمارات ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصروفات المحرمة على خمسة في المية من مصروفات الشركة والا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات والا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشركة والا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي الموجودات هذه النسب تقريبية اجتهادية المحكم ان تكون في ادنى حد ممكن ثم يبقى اخر شيء تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة. اجتهاد يعني قال به بعض اهل العلم لا حرج على من قلده ومن اراد السلامة لدينه وعرضه فلا شيء يعدل السلام وخير دينكم الورا