سؤال تكرر آآ كثيرا عن حكم تداول الاسهم في البورصة الامريكية اللي اصل عملها حلال وقلنا للسائل الكريم ونكرر ان مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار حول هذه القضية نسوخه بنصه الاستثمار في سوق الاسهم سواء كانت الشكاة محلية ام عالمية ام نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعا للضوابط بالضوابط الاتية تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة. كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات للتأمين والاعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها او محل القمار والاندية الليلية او شاكات بيع المحرمات من الاغزية والادوية ونحوها مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة اللي فيه حلال وحرام. ما هي ضوابط المساهمة في هذه الشركات؟ قال اولا كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة. زراعي تجاري صناعي تقني جو نسبة المعاناة المحرمة يسيرة والى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة. سواء المصروفات او القروض او الايرادات او الاستسمارات من التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصوفات المحرمة عن خمسة في المية من مصروف هذا الشيك الا تزيد القروض التي عن الشركة بفوائدها عن تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات الا تزيد الايرادات المحرمة على خمسة في المية من ايرادات الشركة الا تريد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي الموجودات وهذي نسب تقريبية اجتهادية. اخيرا تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة