شف الحتة الصغيرة دي انا خد قرارك. قلت لك الباقي كله لك فقد يحدس احيانا ان الارض كلها لا تنتج الا هذه الايه الا هزه الرقعة فالنبي صلى ما نهاهم اخ يقول الاستسمار في شركة تعمل في مجال زراعة النخيل المزارع الارض عندهم وهم بيزرعوا اهتموا بالنخيل ويعملوا كل حاجة وانت معك معك احد طريقين اما تتملك الارض او الشراكة مدة خمسين عام يتم دفه دفعة مقدمة والتقسيط على تلت سنوات وبعد هيك يبدأ يعطيك ارباح من السنة الرابعة نصيبك خمسين في المية من عوائد النخيل والباقي تبع لهم تبع الرعاية الفرق بين التمليك والشراكة في حالة التمليك يكون الارض باسمك. في حالة الشراكة انجز تاخد الارباح من عوائد بيع التمر فقط وليس لك نصيب في الارضين وفي كلا الحالتين ليس لك طبقا للعقد التدخل في الاذن الادارة او الرعاية على كل حال نحن لم نقف على تفاصيل العقد. الحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن ما تذكره من حيث المبدأ هذا هو عقد المزارعة. معروف في الفقه الاسلامي المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها اعطاء الارض لمن يزرعها على ان يكون له نصيب مما يخرج منها فهو عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض واخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول تراك من بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها عامل اهل خيبر على ارضه اعترف لهم الارض يعملون عليها ويسعون للمسلمين نصف خراجها فعلى كل حال المشروعية في باب التنمية زاهرة ان انت تتملك ارض عليها نخيل وهم يزرعون هذا النخيل ويرعونه ويدوك نصف الناتج جيد. هذا احكام المزارعة بالضبط لكن عندما الامر يبدو لي ملتبسا عندما تدخل معهم بغير شراكة. كيف يكون شريك وغير مالك المسألة محتاجة الى مزيد من الاطلاع على تفاصيل العقد لكن موجود المزارعة عقد معروف الفقه الاسلامي دفع الارض الى من عليها بجزء من خراجها هذا عقد مفهوم لكن انتبه انتبه نقطة دقيقة جميلة لا يصلح ان تدفع الارض مزارعة على ان يكون لك خراج بقعة بعينها من الارض زمان في زمن النبوة كان بعض الناس يدفعون الارض مزارعة صاحب الارض يقول لي هيزرعها والأرض شوف خراج الأرض وكل ده لك بس انا عايز قرار الحتة دي يشير الى قطعة بعينها يسأله خراجا طب ما هو صاحب الارض وعارف فين الحتة الكسبانة الحتة المروية كويس اللي بتنتج اكتر عن ان يدفعوا الارض مزارعة مقابل خراج بقعة بعينها منها انما لابد ان يكون على الشيوع ما يرزقه الله من الثمر بينما على الشيوع انصافا ارباعا اثلاثا باي نسبة نتفق عليها. لما نقول له مقابل خراج قطعة بعينيها ما ينفعش ربما بقرت الارض كلها ولم تنتج الا هذه القطعة بعينها. زي بالضبط اللي بيدفع المال مضاربة ويشترط نسبة من رأس المال او مبلغ مقطوع نقول له ما ينفعش احتمال ان التجارة كلها لا تربح الا هذا القدر. احنا نتفق ادفع المال مضاربة والربح بيننا على الشيوع انصافا اربعا اسلاسا اخماسا ما يرزقه الله نقتسمه. ازا لم نرزق شيئا من هذه التجارة لا بأس صاحب المال ياخد مالو والعامل يمسح عرقو. ويخسر جهدو ونقولو السلام عليكم