﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعده الاستثناء اذا تعقب جملا الاستثناء اذا تعقب جملا امسح السبورة لو سمحت واحد يتمسح السبورة. الاستثناء اذا تعقب جملا خلي الشيخ انت تكتب

2
00:00:29.600 --> 00:01:01.450
جزاك الله خير. انتبه عاد الى الجميع الا بدليل. الاستثناء اذا تعقب جمل عاد الى الجميع الا بدليل. الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى الجميع الا بدليل  هذي لازم بعد بيها قوم شوي خفيفة عشان تتضح من روحها. من باب

3
00:01:01.450 --> 00:01:31.450
مثل الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى الجميع قال الله عز وجل تبعوا معي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة في شهداء في ايش؟ فاجلدوهم. ثمانين جلد. هذه الجملة الاولى. اثنين

4
00:01:31.450 --> 00:02:01.450
ولا تقبلوا لهم شهاء شدة ابدا. هذه كم جملة الان؟ الثانية عقوبة اولى عقوبة ثم قال واولئك هم واولئك هم الفاسقون ابدأ الا الذين كانوا الا الذين تابوا طيب الذين تابوا

5
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
يسقط عنهم الوصف بالمسك او يسقط عنهم قبول الشاه عدم قبول الشهادة او يسقط عنهم الحج. كلمة الا هذه هل ترجع وتسقط ما مضى سابقا؟ اللي تابوا يسقط عنهم كل شيء؟ ولا ما يسقط عنهم الا الجملة الاخيرة بس. اصبر اصبر

6
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
فهمتم الان الاشكال؟ الاستثناء اذا تعقب جملا هل يرجع الى جميع؟ ولا ما يرجع الا الاخيرة خلاف بين الاصوليين. خي لا هم بين الاصول. فذهب الجمهور من المال لكية والحاء

7
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
نابلة والشافعية الى ان الاستثناء اذا تعقب جملا عاد حكمه اليها جميعا. كله من من الائمة الاربعة الحنفية قالوا الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى القريبة منه فقط. فاذا عند الجمهور

8
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
اذا قذف الانسان غيره ثم تاب توبة صادقة نصوح فيسقط عنه الوصف بالفسق وتقبل شهادته عند القاضي ولا يطالب بحد ما دام التاب وظهرت منه مخارج للتوبة النصوح. عند الحنفية ماذا قالوا؟ اذا قذف وتاب سقط عنه الوصف بالفسق ولكن لا يزال

9
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
مردود الشهادة ولا يزال مطالبا باقامة الحج. شفتوا كيف خلاف العلماء؟ اذا جاءك واحد وشرح لك هل يسقط ولا ما يسقط لا بد ان يفرعها لهذه القاعدة. طيب ونحن عندنا قاعدتنا المعتمدة ان الاستثناء اذا تعقب جملا. ها

10
00:03:41.450 --> 00:04:11.450
عاد اليه عاد الى جده ما فهمته ما فهمته اصككم بمثال ثاني؟ خذ مثال ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يبع المسلم على بيع ايش؟ اخيه هذي الجملة الاولى. ولا يخطب

11
00:04:11.450 --> 00:04:41.450
على خطبة اخيه. الا باذنه. كمل الان من جملة ها جملتان عند الجمهور يرجع هذا الاستثناء الى الاولى ولا الى الثانية ولا الى كلها عند الحنفية من الاخيرة. ولذلك اختلفوا اختلفوا فيه. بناء على هذه القاعدة. ولذلك فالقول

12
00:04:41.450 --> 00:05:01.450
الصحيح عندي ان المسلم اذا اجاز لك واذن ان تبيع على بيعه واذا اجاز لك ان تخطب المرأة التي خطبها وتنازل لك عنها خلاص انت فاذا الاذن مطلوب في الجملة الاخيرة ولا في الجمل كلها؟ مطلوب في الجمل كلها. لان الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى

13
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
عاد الى جميعها. عاد الى جميعه. لكن انتبهوا الا بدليل ترى. الا بدليل مثل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فايش

14
00:05:21.450 --> 00:05:51.450
فتح رير رقبة مؤمنة انت بهذي الجملة الاولى ثم قال دية مسلمة الى اهله هذه الجملة الثانية الا ان يصدقوا. انت من الان هذا استثناء تعقب جملا فهل يرجع اليها جميعا؟ يعني اذا تصدق

15
00:05:51.450 --> 00:06:11.450
اهل القتيل ها الا ان يصدقوا تسقط الدية والكفار على القاعدة نعم تسقط لكن في القاعدة الا بدليل. ايه هم يتصرفون بحق الله ولا في حقهم هم؟ فاذا بصدقتهم لا يسقط الا حقا

16
00:06:11.450 --> 00:06:31.450
اما حق الله باقي. حق الله باقي. هنا ورد الدليل على انه لا يرجع الا الى الاخيرة فقط. احيانا في بعض الامثلة ما يرجع للاخيرة يرجع فاذا وجدت القرينة او الدليل يدل على رجوعه لواحدة دون البقية فقل بالدليل. واذا لم يوجد دليل او قرينة

17
00:06:31.450 --> 00:06:35.645
فالاصل ماذا؟ فالاصل انه يرجع الى جميعها