تبرعات فهي ان حصلت فمغنم وان فاتت فليس في فواتها مغرم. وعلى ذلك ان مع ام سلمة رضي الله عنها او ميمونة كان لها عبد يقال له سفينة وسمي سفينة لانه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الثنيا الثنيا في المعاوضة لا تغتفر فيها الجهالة. وفي التبرعات تغتفر السنيا في المعاوضات لا تغتفر فيها الجهالة وفي التبرعات تغتفر. فهمتم طيب ضعوا الاقلام اسمعوني العقود عندنا تنقسم الى قسمين عقود معاوضة انتبهوا لي وعقود عقود المعاوضة هي التي يطلب فيها العوظ من الطرفين. مثلوا لي كالبيع والشراء والاجارة هذه عقود؟ معاوضة. فاذا بعت دارك واستثنيت سكناها شهرا فمن شرط صحة الاستثناء ان يكون معلوما. لقول النبي صلى الله عليه لقول جابر ونهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا الا ان تعلم. رواه الترمذي في جامعه. ولان عقد معاوضة والناس يحتاجون الى حقوقهم. فما رأيكم في من باع داره واشترط سكناها حتى يمل منها لا تصح هذه الدنيا. لانها ثنيا مجهولة في عقود معاوظات. لكن عقود الرعاة هي تلك العقود التي لا يطلب فيها العوض الا من طرف واحد. واما الطرف الثاني فلا يطلب منه شيء كالوقف والصدقة والهبة. فهذه عقود من طرف واحد فما رأيكم فيما لو قال انسان وهبتك سيارتي على ان استخدمها حتى اجد مرة اخرى جائز. لماذا جازت الدنيا في هذا العقد؟ وهي مجهولة لان العقد عقد ويحمل المتاع الكثير في الطريق الطويل. فسمي سفينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه السفينة ام سلمة او ميمونة له اعتقتك شريطة ان تخدم رسول الله ما حييت؟ قال لو لم تشترطي علي لفعلت. فهذا عقد تبرع حصل فيه فني مجهولة ده ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا هيثم لو قلت اوقفت لله على ان اسكنها مدة حياتي. هل يجوز هذا الاستثناء المجهول؟ الجواب نعم فاذا الدنيا تغتفر الجهالة فيها في التبرعات لعدم وجود الضرر على الطرف الاخر. لان مغنم ومكسب وليس في فواتها ضرر ولا خسارة عليه. واما عقود التبرع عفوا واما عقود المعاوظات فلا تغتفروا الجهالة في فنياها