﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:35.100
يقول السائل حديث عائشة في اشتراط الاعتكاف رواه ابو داوود ما صحته حديث عائشة نعم حديث عائشة في ابي داوود آآ جاء ليس في باب الاشتراك ينبغي ان يتأكد السائل انه قال في الحديث والا يشهد جنازة او كذا

2
00:00:35.100 --> 00:00:55.100
ان من السنة للمعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وكذا هذا هو الذي جاء يعني جاء فيه وجا موقوف وجا مرفوع ولم يثبت مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يذكر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. اخذ العلماء الاشتراك في الحج اشتراط الاعتكاف بالاشتراط في الحج

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
وان النبي عليه السلام قال ان لك على ربك ما استثنيتي. قال حجي وافتري. قال من اشترط شرطا فانه له شرطه فان له ان يشترط هذا الشر لقوله ان نفع ربكم استثنيت فقالوا ان عموم قول فان لك على ربكم استثنيت في جوابها عام يشمل في الحج وغير الحج

4
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
فان لك على ربك فاستثنيت. فهذا كما انه في الحج فكذلك في غير الحج. لكن هذا فيه نظر من جهة الاعتكاف ولهذا ذهب بعض اهل العلم وقول مالك وعطاء الى انه لا اشتراط في الحج. وهذا هو الأمر. والجمهور يقولون من اراد ان يشترط يجتهد. ان

5
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
الانسان يشترط الخروج مثلا زيارة فلان او نحو ذلك. ليشترط فهذا فيه ولم ينقل عن النبي عليه السلام ولم ينقل عن اصحابه رضي الله عنهم خاصة انه يحتاج له في مثل هذا الشيء. ومن المعتكف وسكوت النبي عليه السلام واصحابه يدل على خلاف ذلك. ايضا

6
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
عليه الصلاة والسلام قال من كان اعتكف معي فليعتكف. فليعتكف في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من احب ان يعتكف معي فليعتكف ولم يقل الا من اشترط بل اشترط لان هناك يعني لان الذي الذي

7
00:02:15.100 --> 00:02:35.100
اشتراط له الخروج. النبي قال بل يعتكف. والبقاء. انما الذي ورد في ذلك الاستثناء حج الانسان في حاجة في حديث عائشة ولهذا قال الا لحاجة في الصحيحين. في صحيح مسلم حاجة الانسان. وهذا يبين ان الذي يخرج له

8
00:02:35.100 --> 00:03:05.100
او يخرج له المعتكف هو الحاجة من لاجل حاجته للخلاء او حاجته للطعام والشراب او حاجة عارضة مثلا اما الاشتراط فكما قال ايضا ليس في الاعتكاف اشتراط وعلى هذا يقول انسان طيب اذا اعرض لحاجة ماذا افعل؟ نقول تخرج ولله الحمد لو ان انسان عرض له في اعتكاف انه مرض

9
00:03:05.100 --> 00:03:35.100
يعني احد اولاده واحتاجوا الى خروجه. الحمد لله خروجك لولدك عبادة. لا يعارض بعد الاعتكاف مثلا جاءت جنازة وانت من عادتك شهود الجنائز. هل تشهد الجنازة او تعتكف فيه خلاف نقول لو خرجت للجنازة كان من عادتك قبل الاعتكاف انك تشهد للجنازة تبعتها لا بأس لانك خرجت من عبادة الى عبادة

10
00:03:35.100 --> 00:03:55.100
ولا يضر لا يضر خروجه وانت في اعتكاف تخرج ترجع مباشرة كذلك لو احتاج اخوك لمساعدته وليس له يعينه الا انت او مات انسان ولا وليس هناك من يقوم عليه الا انت او ليس هناك من يكفي الا بوجودك مثلا فلا بأس

11
00:03:55.100 --> 00:04:15.100
تخرج وانت في اعتكاف حتى تعود اليه. ولا حاجة الى الاشتراك. ولهذا قال علي رضي الله عنه كما صح عنه المعتكف يعود المريء ويشهد الجنازة. رواه عبد الرزاق باسناد صحيح. قال يا نبيه يعني ما احد يشتهي. ويشهد الجنازة. وهذا

12
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
هو الابهر لان الاشتراط اللي ذكروه حصل الخلاف والقاعدة ان من المسائل التي يقع فيها اضطراب وخلاف يبين ليس اصل ثابت ودليل بين ينتظمها. ولذا قيل وعدم الاشتراط فان هذا يضطرد فاذا

13
00:04:35.100 --> 00:04:46.523
عرض لك حاجم الحاجات فانك تخرج لكن لا تخرج من غير حاجة. لا تخرج بغير حاجة. ثم اذا خرجت تبادر بالرجوع في اقرب وقت