﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.750
ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد سؤال اخر اعيش في كندا واريد ان ادرس في الجامعة لاكون محامية وبعدين قاضية لكن القانون هنا لا يطبق الشريعة هل ابتعد عن هذا المجال تماما

2
00:00:26.000 --> 00:00:58.050
على سبيل المثال قانون الطلاق هنا يقسم الممتلكات بالنصف وهذا ليس الشرع هل دفاعي عن احد الطرفين لتنفيذ القانون الوضعي يعتبر ذنبا عليه؟ نفس الحال سيكون في العقوبات انفذ القانون الذي يخالف الشرع. علي ذنب

3
00:00:59.500 --> 00:01:24.300
الجواب عن هذا يا امة الرحمن لقد ارسل الله رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وسبيلهم الى ذلك تحكيم شرائعه لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خالفها من الاهواء والتراتيب البشرية

4
00:01:24.650 --> 00:01:47.050
فلا يجوز التحاكم الى القضاء الوضعي الا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المزالم على ان تكون مطالب من يتحاكم امامه مشروعا. والا يستحل من احكامه الا ما وافق الشرع المطهر

5
00:01:47.500 --> 00:02:13.400
فمن حكم له بغير حقه فلا يأخذه. لان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فانه كاشف وليس بمنشئ كاشف وليس بمنشئ اما حول الاشتغال بالمحاماة او بالقضاء خارج ديار الاسلام

6
00:02:13.450 --> 00:02:31.700
ما يحل من ذلك وما يحرم فقد صبر في ذلك قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اسوقه لك بنص ومنه يعلم الجواب اولا الحجة القاطعة والحكم الاعلى هو الشرع وحده

7
00:02:32.350 --> 00:02:52.550
الحكم بغير ما انزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وهو سبيل الى الكفر او الظلم او الفسق بلا نزاع ثانيا الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخلها ديار الاسلام وخارجها

8
00:02:52.700 --> 00:03:21.800
فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان اتق الله حيثما كنت وتحطيم الشريعة عند القدرة على ذلك احد معاقل التفرقة بين الايمان والنفاق الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت

9
00:03:21.800 --> 00:03:46.100
حوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا الى ان بلغت الايات قول الله جل جلاله فلا وربك

10
00:03:46.350 --> 00:04:06.750
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اه ثالثا اذا لم يكن سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات

11
00:04:06.950 --> 00:04:28.950
فان هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا يسقط بالمعسور وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضع القائم على خلاف الشريعة

12
00:04:29.050 --> 00:04:51.400
رابعا يرخص ورخص يعني استثناء من الاصل يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة. لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك

13
00:04:51.400 --> 00:05:11.900
سواء اكان ذلك داخل بلاد الاسلام ام كان خارجها ويقيد ذلك بما يلي تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او العجز عن تنفيذ احكامه

14
00:05:12.250 --> 00:05:39.950
لغيابه او للعجز عن تنفيز احكامه اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج على الحق

15
00:05:40.200 --> 00:06:03.400
وحكم بغير ما انزل الله ثم قال كراهية القلب للتحاكم الى القضاء الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء خامسا يشرع العمل بالمحاماة يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق او دفع مظلمة

16
00:06:03.650 --> 00:06:31.850
سواء اكان ذلك امام القضاء الشرعي ام امام القضاء الوضعي سواء اكان ذلك في بلاد الاسلام ام كان خارجها وكل ما جاز فيه التحاكم بالاصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة. سواء اكان الخصم مسلما ام غير

17
00:06:31.850 --> 00:06:55.750
تسلم يشتاط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته وليس معينا للظالم على ظلمه ده منطلق مهم جدا وحيوي ومفصلي جدا

18
00:06:55.800 --> 00:07:15.500
ان تكون وكيلا عن المزلوم في تخفيف او دفع الظلم الواقع عليه ولست وكيلا عن الظالم في اعانته على بغيه امه وعدوانه قال شرعية مطالبه التي يرفعها الى القضاء ويطالب بها لموكله

19
00:07:19.100 --> 00:07:40.250
اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين ثم قال ايضا يجوز ان يشارك المسلم كعضو في هيئة محلفين بشرط ان يكون حكمه بما يوافق الشرع

20
00:07:40.300 --> 00:08:06.700
بغرض انصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم فيعيد لهم حقوقهم ويمتص لهم من ظالميهم ولا يحكم على احد منهم بجورا ثم بعد هذا يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الاسلام افرادا وجماعات. ان يسعوا الى ايجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي

21
00:08:06.850 --> 00:08:30.000
وهذا عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه والسعي الى التسكين القانوني لهذه الاليات والحصول على اقرار دول اقامتهم باحكامها جليته اليهودية في هذا البلد استطاعت ان تقطع خطوات كبيرة وان تكون لها محاكمها الملية

22
00:08:30.050 --> 00:08:54.700
التي تحكم فيها بمقتضى شرائعها وبالمناسبة في بلادنا في الشرق التي توسم بكبت الحريات وقهر الاقليات وكسير من ذلك مغلوط لغير المسلمين في بلد كمصر احوال شخصية خاصة بهم محاكم ملية خاصة بهم

23
00:08:55.450 --> 00:09:21.450
في كليات الشريعة في جامعة الازهر تدرس الاحوال الشخصية لغير المسلمين. انا درست في كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر في مصر الاحوال الشخصية لغير المسلمين كما درسنا الاحوال الشخصية للمسلمين فقه الاسرة ونحوه مادة مقررة اصل لا يتخرج في كلية الشريعة الا من فقه بها

24
00:09:21.450 --> 00:09:44.300
وفقه بذاك ولهم ولهم محاكمهم الملية الخاصة بهم ولهم الحق في ان يتحاكموا وليس للدولة وسلطانها واجهزتها من سلطان علي انما تدعم ما ينتهون اليه من قرارات وتنفذ لهم ما ينتهون اليه في قضاياهم على رعاياهم

25
00:09:44.300 --> 00:10:01.100
من احكام والحصول على اقرار دول اقامتهم باحكامها. وعليهم ان يتواصوا فيما بينهم. بالاخلاق الاسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداء