الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وبعدها من القواعد الاصل الا يحد غسل النجاسة بعدد الا بدليل الاصل الا يحد غسل النجاسة بعدد الا بدليل. بمعنى انه لا يجوز لك يا عبد الرحمن ان تقول يجب ان ان تغسل نجاسة البول ثلاثا او نجاسة الكلب سبعا لا يجوز ذلك الا بدليل. يدل على ان هذه النجاسة يجب غسلها بهذا العدد والمقدار لان الاصل عدم العددية فمن ادعى عددا مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبعد استقراء لتطهير النجاسات. لم اجد نجاسة حددت بعدد الا نوعين من النجاسات. نجاسة الكلب والخارج من السبيلين نجاسة الكلب ونجاسة الخارج من السبيلين. اما نجاسة الكلب فسبع احداها بتراب لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا الكذب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل فاغسلوه سبعا وابشروه الثامنة بالتراب. وفي الامام مسلم من حديث ابي هريرة طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبعا اولاهن بالتراب. والنجاسة الثانية نجاسة خارج من السبيلين لقوله فليستطب بثلاثة احجار وام في الاستثمار نعم احسنتم اصبتم واخطأت انا. الاستجمار فليستطب بثلاثة احجار كما ذكرت لكم ادلته. واما ما عداها من النجاسات واجبها المكاثرة بالماء حتى تزول صفاتها واجب غيرهما من النجاسات فمكاثرتها بالماء حتى تزول النجاسة. لما في الصحيحين من حديث انس ان اعرابيا دخل المسجد فبال. فقال عليه الصلاة والسلام اهريقوا على بوله سجدا من ماء من غير عدد وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام الى النبي وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله. من غير وفي سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية شف من غير عدد ويرش من بول الغلام من غير عدد وفي الصحيحين من حديث اسماء من حديث اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها هذا من الحيض تحكه شف من غير عدد تقرصه بالماء من غير عدد ثم تنضحه من غير عدد فتصلي اذا الاصل في النجاسة الا عدد الا اذا دل الدليل على غسله. واما قوله اغسلوا الانجاس سبعا فهذا لا اصل له اصلا وانما مذكور في كتب الفقهاء هكذا من غير اسناد من غير اسناد