الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال حفظه الله الله قاعدة والاصل في التصوير تحريمه بتا فخذ تحريري. الاصل في القاعدة تقول الاصل في تصوير ذوات الارواح الحرمة الا ما دعا له داعي للضرورة او الحاجة الملحة. هذا بتختلفون معي فيه كثيرا. لكن الله يعيني عليكم ان شاء الله. بيعني الله ان شاء الله في النوع الثالث التصوير الفوتوغرافي الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. والظرورة والحاجة الملحة معروفة مثل تصوير الاستمارة او تصوير الشهادة او التصوير الجنائي. او التصوير البطاقة المعرفة بالنفس هذه هذه ضرورة وحاجات ترى ما تقوم حياة الانسان الا بها ولا لا؟ فهذه جائزة لان الضرورات تبيح المحظورات وقد دلت الادلة على هذا الاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم احيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار يوم القيامة يقول وكلت بثلاثة. ومنهم قال وبالمصورين هم الثالث وبالمصورين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ومن اظلم ممن خلق ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وعلة التحريم في التصوير هي مضاهاة خلق الله عز وجل وسدا لذريعة الشرك وسدا لذريعة الشرك. والمقصود بالتحريم صور ذوات الارواح. واما تصوير الانهار والسيارات والجبال والدور وغيرها فلا بأس به. لان جبريل امتنع عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلل دخوله بقوله انما منعني ذلك التمثال الذي في القرام فمر برأس التمثال فليقطع ليكون كهيئة الشجرة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه او قال له فهمتم هذا؟ وقد قسم العلماء التصوير الى ثلاثة اقسام الى تصوير النحت والى تصوير الرسم والى التصوير الحديث بالالة الحديثة. اما تصوير النحت فهو ان يعمد المصور الى شيء حجر او صلصال فيصيغ منه صورة ذي حيوان وعلامته انك اذا اضأت احد جانبيه وجد في الجانب الاخر ظل. فيسمونه تصوير ذو ظل. فهذا اجمع العلماء على حرمته ولا نعلم خلاف فذوات فصوله فصور ذوات الارواح التي ها تدخل في تحت النحت تصوير النحت محرم بالاجماع. النوع الثاني تصوير الرسم. وهو ان يعمد المصور الى خرقة او صحيفة او جدار ابيض ثم يرسم فيه صورة لا ظل لها لا ظل لها. وانما هي مطبوعة على هذا فهذه اجمع العلماء ايضا على تحريمها وقد دل الدليل على تحريمها بخصوصه. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من دخول بيته من اجل الصورة التي في القرام في الستارة وهي صورة رسم. ليست ليست منحوتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة واغلقوا عليهم الباب وجد صورة ابراهيم واسماعيل وهما يستقسمان بالازلام فقالا قبحهما الله والله ما بها قط. فامر بحكها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الهياج الى الاسدي عن علي. قال الا ابعثك ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال الا تدع صورة الا وطمستها طمستها. فيدخل في هذا الطمس كسر رأس التمثال شطب رأس صورة الرسم. هذان النوعان لا خلاف بين اهل العلم في تحريمهما اذا كانت في ذوات الارواح. لكن اشتد خلاف اهل العلم في مسألة التصوير ماذا؟ الفوتوغرافي. وقبل ان نبدأ بالنقاش لابد ان واياكم على قاعدة لابد ان نتفق واياكم على قاعدة هذه القاعدة قاعدة خطيرة تحتاج مني ان اقول حتى اركل حتى ارفس في بطني من يخالفني فيها. اسمعوا يا اخوان فلنتفق قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على بعيره اليس كذلك؟ طيب التطوع على الان في هذا الزمان هل يختلف الحكم باختلاف الوسائل؟ اذا ما كان حلالا فلا ينقلب حراما اذا اختلفت وسيلته ما كان ما كان حلالا ها فلا ينقلب حراما اذا اختلفت وسيلته لان المقصود منه ما هو؟ تيسير النوافل في السفر فبغض النظر عن كون الدابة ماذا؟ بعيرا حمارا حصانا سفينة ازا ورقا طائرة دبابة هل يختلف الحكم وهو الجواز اذا اختلفت الوسائل؟ الجواب ما يختلف. طيب ما تقوله في وسائل التحليل قله في وسائل التحريم فما كان حراما فلا ينقلب حلالا اذا اختلفت وسيلة انتاجه واصداره. لان الوسائل تختلف من زمان الى زمان فكل زمان له وسائله فتصوير النحت لم يحرم لانه نحت. وانما لانه صورة ولكن كانت مخترعاتهم لا تتجاوز بهم حد النحت فلما طال الزمان ها صار الناس يعرفون الرسم باليد. فايضا صار الحكم حراما لانه وان النحت عن الرسم الا ان النتيجة ما هي من الوسيلتين انه صورة. طيب لما تطور الم الناس صارت هناك اشياء من الاجهزة تخرج صورة. فاذا الخارج من تصوير النحت ماذا يقال له؟ صورة فهو لانه صورة لا لانه نحت. لا ينظر في الحكم الى الوسيلة. والخارج من تصوير الرسم ما هو صورة فهو حرام لان الصورة ليس لانه رسم. طيب والخارج من الالة الفوتوغرافية؟ اجيبوني فاذا يكون حراما بغض النظر عن وسيلته. فاذا بما ان الحرام حرام فاختلاف وسائله لا تخرجه عن حيز التحريم الى الحل. كما ان ما كان حلالا على وسائل معينة في العهد النبوي مع اختلاف الوسائل لا تنقله تلك الوسائل من قد تقول لي ان وهو ليس فيه مضاهاة. اقول هذا رأيك انت. لكن النصوص حرمت مسمى الصورة لانه قال من صور صورة. هل قال بالنحت الجواب لا هل قلب الرسم؟ الجواب لا هل قلب الالف والفوتوغرافية؟ الجواب لا. طيب هل يعلم الله؟ هل كان الله يعلم ان الصور وسائلها سوف تختلف؟ اجبوا يا اخوان اذا الحكم نسخ ولا ما نسخ ولا باقي على ما هو عليه؟ والاصل بقاء العموم على عمومه. يقول عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف ينفخ فيها الروح اذا بنصور ذوات الارواح. هل قال ما صور صورة نحتية او رسمية؟ الجواب لا. قال ما صور صورة؟ نكرت في سياق فتعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صورة. اذا اياك ان تحل الحرام من اجل اختلاف وسيلته قد تقول بان هذا عكس الظل وانه ليس فيه مظاهرات وانه نفس الصورة كل هذه اراء اجتهادية منك انت لكن انت تعارض بهذه الاراء ايش عموم النص وانا لا يجوز لي ان اغارظ عموم النص الا اذا كان عندي دليل يخصصه. واما رأيي واجتهادي ونظري فانا يعارضني رجل اخر في ونظره واجتهاداته. ولذلك الاسلم والابرأ لذمة الانسان ان يكثر من التصوير كما هو حاصل اليوم. حتى المشايخ بعض جاي سلفي مع الشيخ اذكر واحد من المشايخ زارنا ما خلونا نسأله يا شيخ ويقعد مع الشيخ متواضع وحبيب ويرى جواز اصلا هذا الامر يعني وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا تفسد بين الود قضي. انت ترى جوازها الله يحللك ويبيحك. وانا ارى تحريمها الله يحلل ويبيحني وكل منا يعبد الله بما اداه اليه ها اجتي بما اداه اليه اجتهاد. لا اجتهاد. فاذا نحن نتفق واياكم على شيء لعل والله كفني شركم ان شا الله وهي ان اختلاف وسائل التحريم لا تقلب الحرام حلالا واختلاف وسائل الحلال لا تجعلوا الحلال حراما. فمهما اختلفت الوسائل فالذي ها يخلق هذه الوسائل قد كان يعلم ان الحياة سوف تكون على هذه المسألة فلا اقل من ان يبعث لك هذا ايها الطالب للحق شبهة تجعلك تقصر من مسائل التصوير شوي خفف على نفسك اقصر في دائرة الظرورات والحاجات احتجت الان انا تركتهم يصورون لانكم مسؤولون عن هذه الدورة وفي اثباتها وان اقيمت ولا ما اقيمت وكيف كان الحضور والمكتب مسؤول عن تركتكم تزورون لكن لو زدتوا الكيلة؟ قلنا لا لا تصورون. لانه انتقل من كونه ضرورة وحاجة الى كونه توسع وكمال. فلا داعي لمثل هذا فاذا الاصل عدم التصوير وكلما شككت في صورة اهي حلال ام حرام فان الاصل التحليل ولا التحريم؟ التحريم لان القاعدة عندنا تقول فاذا الاصل البقاء على التحريم في هذا الباب حتى يرد الناقل عنه بيقين. بتقعد تقول لي عكس وما عكس وانما تدخل في مضاهاة وانها نفس الصورة ولم يدخل عليها اي تعديل ولم ولا كل هذا اقول نعم صدقت وبارك الله فيك ثم ماذا؟ والله حرام. النتيجة ما هي وش اللي خرج من الفاتورة الكاميرا اخرج منها حمار خلاص منها صورة. خرج منها صورة في اللي خرج من الكاميرا صورة لا تقعد تناقشني في الوسيلة. كل مناقشاتك هذي تدل على ايش؟ انك تريد تحليل الصورة ايش؟ الاختلاف ايش؟ الوسيلة. الوسيلة طلب مني ارجوكم يا طلبة العلم عيب علينا والله. عيب علينا نطير والله ذا المشايخ نبي نصور معهم. ولا نصور الصغار وتصور صار التصوير الان فتنة للناس حتى كشفت به العورات. وكشفت بهما في البيوت من الاطعمة والاجنبة والامتعة. حتى حرمة خبلا تصور فراشه مع زوجها هذا هذا الفراش الذي ها وبعض ولا واصيب كثير من الناس بالعين بسبب اطعام وبصرت صورته لبعض النساء ما اقدر ما تقدر تطبخ مثله او كانت جائعة فحسدت. فما في بواطن بيوت الناس ما كانوا يسترونها الناس بجدرانهم. ما ننفق ما ننفق الملايين عشان هالجدران ذي ها صار مكشوف للناس ترى ما عاد كم بيتك الان بدون جدران؟ كل اللي في وسط البيت من الاثاث ومن الكنب ومن الفرش ومن الدانوب وثياب الدانوب عندك من الثياب وكل الدنيا واللي في وسط المطبخ القدر وينه في الظرفة اليمين ولا الذرفة اليسار وكيف الطبخ وكيف هذي والله بلية عظيمة يا جماعة تكفون تكفون. ارجوكم يا جماعة لازم نلتفت لهذا. التصوير صار فتنة عظيمة. هل لو كان في فساق القوم كان قلنا ماشي لكن احنا صار في الصالحين وفي بيوت الصالحين وفي امور الصالحين. فلذلك انا وصيتي لكم ان ان نتقي الله جميعا. ان نتقي الله جميعا في لهذا الامر ونعتمد هذه القاعدة التي تفكنا ان شاء الله من شر كثير وهو ان الاصل ان اختلاف وسائل التحريم لا يخرج الحرام عن الحكم. ما الان شوف ابا اضرب لك مثالا بسيط لعب الاطفال لعب الاطفال الراجح عندي انه يجوز للطفل ان يلعب باللعبة الموجودة على حسب مخترعاته حتى لو كانت تقول بابا بابا معليش هذي لعبتك هذي لعبة اطفال فاذا كونها والله لا نلزم الطفل ان يلعب باللعبة التي كانت على العهود السابقة خطين ولا قطن ولا يا اخي ما ابي حتى لو تقول بابا بابا ماما ماما ولا ما في مشكلة. صح ولا لا؟ لان اللي اختلف وشو؟ الوسيلة بس. هم صنعوا على حسب ما يقدرون. لكن نحن تطور الوسائل عندنا فنصنعها حسب ما اليست صورة الا ولكن ورد الدليل بايش؟ باستثنائها للصبي الصغير مراعاة لسني هي صورة هي صورة لكن ليس كل ما يحرم على الصغير ليس كل ما يحرم على الكبير يكون حراما على هذه اجازها الشارع فهي صورة لا تقعد تلزم طفلك تخيل تروح تودي له صورة بدون عيون. ولا ما تتكلم لا عطه الصورة الموجودة في عصرك الان لانها اختلفت الوسيلة واختلاف وسائل لا يخرجه عن حليته. كما ان اختلاف وسائل الحرام لا تخرجه عن تحريمه. بشر بيقعد لا اله الا عودين تعطيها بزر في القرن العشرين. مصيبة ذي! كانها صليب معه يروح عطه طب زي اللعبة عطني بزين لعبة يا رجال لعبة زينة. ايبادات ما يبي يشترون الرجال ذي لعبة بتسعين ريال ما يبي يشترونه. يعطونه ذا اللعبة اللي يسمونها لعبة اسلامية بخمسطعشر ريال ارخص الله رخيص لا اشتروا لهم اشتروا لهم لعبة زين نعم. سم تصوير اطفالنا في الكاميرا لا لا نفس الشيء. الصورة حرام ما دام ذوات الارواح صغير ولا كبير لكن اجزنا فقط لعبهم لعب البنيات او الصغار بالصور بس. لا لا باب التصوير في رسالة لي صغيرة اسمها حكم التصوير الفوتوغرافي حكم التصوير الفوتوغرافي تجدونها موجودة. اي نعم تفضل اقرأ