الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في دماء انتظرني بس الاصل في ولك حق ان تطالب بالدليل. الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض الاصل في الدماء الطهارة الا الدم المسفوح ودم الحيض والدليل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة واد دم فهو حرام ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة المقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح لان هنا ورد مطلقا ولكن ورد في اية المائدة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما اذا ذكر الدم مطلق وذكر مقيد. والمطلق يبنى على المقيد في الحكم والسبب فليس المقصود كل الدماء. لا سيما وان حارسين لنبي الله صلى الله عليه وسلم نام احدهما وقام الاخر يصلي فرماه بعض المشركين بسهام وهو لا يزال مستمرا في صلاته حتى سقط من لما اثقلته الجراح. فمثل هذه الحادثة لا تخفى على سيد الجند وقائد الجيش. صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اقره في الاستمرار. على الصلاة على صلاته مع ان الدماء لا تزال تنزف منه ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم ولم يكن الواحد منهم يؤمر بغسل سيفه او ثيابه من هذه الدماء. واجمع العلماء على الدم الذي يبقى في العروق من الحيوان المذبوح زكاة شرعية اللي يبقى في العروق هذا طاهر بالاجماع ولذلك تقول عائشة كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر والدم خطوط على القدر فان قلت اولم يحرم بيع الدم؟ نقول نعم هو حرام بيعه وحرام شربه واكله. لكن التحريم شيء والنجاسة شيء اخر. اذا القول الصحيح ان ان الدم عين من والاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل ولم يأتي الدليل دالا على نجاسة دم الا نوعين من الدماء. دم الحيض لانه عين امر الشارع بغسلها بقوله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه والدم المسموح لقوله او دم مسفوحا فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. واما ما عداها من الدماء فانها طائرة. واما دعوة الامام القرطبي بان العلماء مجمعون على نجاسة الدم فهي دعوة منقوظة. لوجود المخالف