﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.650
نزوح رجله يسأل عن كيفية غسل الجنابة جميل. اذا تعذر على المسلم غسل عضو من اعضاء بدنه يعض كأن يكون العضو مكسورا او موضوعا في الجبس او محروقا او مجروحا وعليه عصابة

2
00:00:21.000 --> 00:00:39.450
ومنعه الاطباء من استعمال الماء او نحو ذلك. يشرع ان يمسح عليه دون ان يغسله. يمسح فقط عليه. فان لم يمكن المس الجبيرة او العصابة غسل الصحيح من اعضاء وضوئه وتومم للباقي

3
00:00:40.000 --> 00:00:56.400
غسل الصحيح من اعضاء وضوءه وتيمم للباقي وهذا التيمم يكون بعد نهاية الوضوء مما يدل على مشروعية المسح على الجمائر والعصائب. ما رواه جابر بن عبدالله قال خرجنا في سفر

4
00:00:56.550 --> 00:01:17.400
فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل اصحابه هل تريدون لي رخصة في التجمل؟ قالوا ملايين لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به فقال

5
00:01:17.700 --> 00:01:45.600
فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. الا سالوا ان لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال في زيادة في الحديث انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما

6
00:01:45.600 --> 00:02:03.704
من كان له جرح معصوم عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. رواية اخرى انه توضأ وكفه معصوبة فمس على العصائب وغسل ما سوى ذلك