﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.950
سؤال اخر نحن عائلة سورية مقيمة في كندا قدمنا آآ عشان ناخد بيت وعندنا آآ ازمات اقتصادية وخمس وخمس اولاد وقدمنا لشركة اسلامية شروطها صعبة جدا كما يقولون. المسئولية على الناقل. وشبه تعجيزية للعائلات ذوي

2
00:00:25.950 --> 00:00:42.050
دخل المحدود مثلنا انتقلنا الى منزل قبل خمسة اشهر صاحبة المنزل اخبرتنا انه ينبغي ان نسلم البيت عن عند انتهاء العقد وزوجتنا بيتا قبل الشتاء ترجون ان نترك البيت لانها تحتاجه

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.800
الاجراءات مرتفعة هاي جدا. لجاره ياخذ اكثر من نصف دخل الزوج. احنا سبعة اشخاص. ابن خاطب مش هيقدر يستأجر لوحده وعايز يقعد معنا. في زل الزروف دي دي كلها نقدر ناخد بيت بالمرج من البنك ولا لأ؟ هزا

4
00:01:02.800 --> 00:01:21.400
خلاصة السؤال في ظل هذه المقدمة كلها. نقول لها يا امة الله نبدأ بالقاعدة ثم بتطبيقها الاقتراض بالربا لا يترخص فيه. الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها

5
00:01:21.500 --> 00:01:50.350
في حالة كهذه اذا مسل اذا مسل الاستئجار حرجا بالغا وعجزت في الوقت الراهن عن توفير المبلغ المطلوب للتعامل مع شركة التمويل الاسلامية واعجزك توفيره من خلال القرض الحسن وعجزك الصبر الى ان يتوفر هذا. المبلغ من بقية الطرق. وكان توجه هي تقول ايضا بقية السؤال

6
00:01:50.350 --> 00:02:11.500
انا اذا تعاملت مع مع البنك تقليدي هيبقى محطة عابرة واعمل ري فاينانسنج مع شركة تمويل اسلامية لما يكتمل معي مبلغ الداون بي  كمحطة عابرة لتندفع بها ضرورتك. مع وجود العزم الجازم على التحول الى التمويل الاسلامي عند اول القدرة على ذلك

7
00:02:11.500 --> 00:02:28.200
ان تكون لك رخصة. مجمع فقهاء الشريعة هم ما شاء الله المجمع ما ترك مسألة الا وله فيها بصمة وله فيها قرار لقد بحث مثل هذه النازلة فقال ان فوائد البنوك هي الربا الحرام

8
00:02:28.550 --> 00:02:46.450
وان الاقتراض بالربا لا يترخص فيه بالاصل الا عند الضرورات. سواء اكان ذلك لبناء المساكن ام لغيره وان الحالة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحظور اذا توافرت شرائط تطبيقها. ومن بينها تحقق الحاجة بمفهوم

9
00:02:46.450 --> 00:03:07.700
الشرعي دفع الضرار الضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في امور المعايش. انعدام البدائل المشروعة بان يعم الحرام تنحسم الطرق الى الحلال والا تعين بذل الجهد في كسب ما لا يحدث. في كسب ما يحل. الاكتفاء بمقدار الحاجة وتحريم ما

10
00:03:07.700 --> 00:03:28.150
يتعلق بالترفه والتنعم. انعدام القدرة على التحول الى مواضع اخرى. يتسنى فيها الحصول على بديل المشروع ثم بين ان الاصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة ان يقنع بالاستئجار ففيه مندوحة عن الوقوع في

11
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
ما حرمه الله ورسوله من الربا. لكنه قال اذا مسل الاستئجار حرجا بالغا. مشقة ظاهرة. بالنسبة لبعض الناس لا عبارات تتعلق بعدد افراد الاسرة او لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسك بهذا الطريق في ضوء

12
00:03:48.150 --> 00:04:06.190
ضوابط السابقة بعد الرجوع الى اهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة ومتى توافر شرائطها الشرعية للتحقق من مدى صلاحيتها؟ لان تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحظور. والله على اعلى واعلم