طيب السؤال التالت امرأة عزباء عمرها خمسون سنة اوشك يعني اوشك آآ يعني قطار الزواج ان يفوتها. تعمل مدرسة مقيمة وحدها تزوجت برجل مسلم من جنسية اخرى. غير جنسية بلدها. زواجا شرعيا بالشاهدين ومأزون. لكن لم يكن ولي لم تعلم اوليائها مخافة ان تكسب عداءه. يبدو مش موافقين على الزيجة دية من رجل من جنسية وبعض الشعوب عندها تصلب في قضية الجنسية. عايزين واحد من ابناء بلدنا بل من ابناء قريتنا او محلاتنا في بعض الشعوب هذه الصورة. وهي امتنعت من الخلوة بزوجها لحد ما تتأكد. هي العلاقة دي شرعية ولا فيه مشكلة افتونا مأجورين. الجواب عن هذا الاصل انه لا نكاح الا بولي هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم لكن لا يحل للولي ان يعضل موليته. ويمنعها من الزواج من الكفر فان فعل ذلك بغير مسوغ شرعي اثم. وسقطت ولايته وانتقلت الولاية اما الى السلطان القاضي الشرعي او الى من يلي الولي العاضل في سلم الاولياء. ما هو اباء فابناء فاخوة في اعمام. الولي اولا الاب رقم اتنين الابن لو واحدة لها ابن كبير بالغ يمكن ان يزوجها. لو ليها اخ زوجها عام يزوجها قبوة بنوة اخوة عموما ترتيب الاولياء في عقد النكاح يبقى اذا امتنع الولي رقم واحد من تزويجها اما تنتقل الولاية الى القضاء الشرعي مباشرة او الى تمن يليه في سلم الايه؟ ترتيب الاولياء على خلاف بين اهل العلم في ذلك. ان عضلوا جميعا انتقت الولاية الى السلطان اجماعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مادة واحد وعشرين تقول يشتاط لصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة اذ ورضاها. ولا يجوز لاوليائها منعها من الزواج من الكفر. الذي رضيت به. ولا منع طلق الرجعية من العودة الى زوجها. اذا امتنع الاولياء من تزويج المرأة من الكفء بلا مصوغ شرعي. تقت الولاية الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام. خالف في هذا الاحناف. لهم اجتهاد خاص فاجازوا للمرأة البالغة الرشيدة ان تزور نفسها من الكفء بمهر المثل. وحصر الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة. وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية الست البنت الكبيرة البالغة لما بتزوجها اولياؤها عند الاحناف يزوجونها وكالة وليس ولاية. هي التي وكلت في ان يجروا العقد لها نيابة عنها وهي صاحبة الحق الاصلي في ابرام العقد لنفسها. يبقى بناء على هذا امتلأت هذه المرأة قد عظمها الاولياء ومنعوها من الزواج من الكفر انتقلت ولايتها الى القضاء الشرعي في بلد عقدي لكن اللي حصل ده منها يصح على مذهب الاحناف. الذين يجيزون للمرأة البالغة الرشيدة ان تزور نفسها من الكفء بمهر طيب اذا امكن اعادة العقد من خلال القضاء الشرعي اخذت بالحزم والاحتياط وبقول اذا لم يتيسر هذا قلدت الاحناف في مذهبهم. ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز من وقع في ضرورة قلد من اجاز. تمام