اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن ولا يحل لهن ان اسم الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة. والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن النساء اللاتي طلقهن ازواجهن يتربصن بانفسهن ان ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قرون اي حيض او اطهار مع اختلاف العلماء في المراد بذلك مع ان الصحيح ان القرء الحيض ولهذه العدة عدة ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم اذا تكرر عليها ثلاثة الاقراع علم انه ليس في رحمها حمل فلا يفضي الى اختلاط الانساب. ولهذا اوجب تعالى عليهن الاخبار عن ما خلق الله في ارحامهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل او حيض. لان كتمان ذلك يفضي الى مفاسد كثيرة. فكتمان الحمل موجب تلحقه بغير من هو له رغبة فيه او استعجالا لانقضاء العدة اذا الحقته بغير ابيه حصل من قطع الرحم والاذن واحتجاب محارمه واقاربه عنه ربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك الحاقه بغير ابيه وثبوت توابع ذلك من الارث منه وله ومن جعل اقارب الملحق به اقارب وفي ذلك من الشر والفساد ما يعلم ما لا يعلمه الا رب العباد ولو لم يكن في ذلك الا اقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الاصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك واما كتمان الحيض ان استعجلت فاخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها واباحتها لغيره وما يتفرع وعن ذلك من الشر كما ذكرنا. وان كذبت اخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين من كونها لا تستحقه من كونها نسبته الى حكم الشرع وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا. لكونها اجنبية منه ولهذا قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم ايمانهن بالله واليوم الاخر. والا فلو امنا بالله واليوم الاخر وعرفنا انهن مجزيات على عن اعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك وفي ذلك على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الامر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوها ثم قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. اي لازواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة. ان الى نكاحهم ان ارادوا اصلاحا اي رغبة والفة ومودة مفهوم الاية انهم ان لم يريدوا اصلاحا فليسوا باحق بردهم فلا يحل لهم ان يراجعوهن بقصد المضارة لها وتطوير العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان. الجمهور على انه يملك ذلك مع التحريم صحيح انه اذا لم يرد اصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الاية الكريمة وهذه حكمة اخرى في هذا التربص وهي انه ربما ان زوجها ندم على فراقه لها وجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى للالفة بين الزوجين. وكراهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا خاص بالطلاق الرجعي. واما الطلاق البائن فليس البعل باحق برجعتها. بل ان ترى ضياع التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ايه للنساء على بولتهن من الحقوق واللوازم. مثل الذي عليهن لازواجهن من حقوق اللازمة والمستحبة. مرجع الحقوق الزوجين من المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله يختلف ذلك باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والعوائد في هذا دين على ان النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع الى المعروف فهذا موجب العقد واما مع الشروق فعلى شرطهما الا شرطا احل حراما او حرم حلالا للرجال عليهن درجة اي رقعة ورياسة وزيادة حق عليها. كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما انفقوا من اموالهم ومنصب النبوة والقضاء والامامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات بالرجال. وله ضعفا ما لها في كثير من الامور. كالميراث والله عزيز حكيم القاهرة والسلطان العظيم الذي دالت له جميع الاشياء ولكنه مع عزته حكيم بتصرفه يخرج من عموم الاية الحوامل عدتهن وضع الحمل واللاتي لم يدخل بهن ليس لهن عدة والايماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم وسياق الاية يدل على ان المراد بها الحرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الى الحلقة القادمة غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته