ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسألوه صغيرا او كبيرا ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادناه انا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم جناح الا تكتبوها ولا يضال كاتبون ولا شهيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه. وليكتب انكم كاتبون بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب واليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخل فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من شهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الايات سوت هذه الايات على ارشاد الباري عباده في معاملاتهم. الى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والاصلاحات التي لا تقترح العقراء لا التي لا تقترح العقلاء اعلى ولا اكمل منها. فان فيها فوائد كثيرة منها جواز المعاملات في الديون. سواء اكانت ديون سنم او شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز. لان الله اخبر به عن يمين وما اخبر به عن المؤمنين فانه من مقتضيات الايمان. فقد اقرهم عليه الملك الديان ومن هاج واوجوب تسمية الاجل في جميع المداينات وحلول الايجارات منها انه اذا كان الاب مجهولا فانه لا يحل لانه غرض وخطر فيدخل في الميسر. ومنها امره تعالى بكتابة الديون وهذا الامر قد يجب واذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية وكاموال اليتامى والاوقاف والوكلاء والامناء فقد يقارب الوجوب كما اذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوي الاستحباب بحسب الاحوال المقتضية لذلك وعلى كل حال فالكتابة من اعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة. لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون ان الله تعالى منها امره تعالى للكاتب ان يكتب بين المتعاملين بالعدل. فلا يميل مع احدهما لقرابة ولا غيرها ولا على احدهما لعداوة ونحوها. ومن ان الكتابة بين متعاملين لافضل الاعمال. ومن الاحسان اليهما وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما. كما امره الله بذلك يحتسب الكاتب بين الناس هذه الامور ليحظى بثوابها. ومنها ان الكاتب لا بد ان يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل. لانه اذا لم كن عارفا بالعدل لم يتمكن منه. واذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق منها ان من تمام الكتابة والعدل فيها ان يحسن الكاتب الانشاء والالفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها والعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ومنها ان كتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم امورهم الدينية ولا الدنيوية الا بها ان من علمه الله كتابه فقد تفضل عليه بفضل عظيم فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى ان يقضي بكتابة حاجات العباد ولا يمتن الكتابة ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ومنها الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق اذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه فان كان لا يحسن ذلك لصغره او سفهه او جنونه او خرسه او عدم استطاعته املى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه. منها ان اعتراف باعظم الطرق التي تثبت تثبت بها الحقوق. حيث امر الله تعالى ان يكتب الكاتب ما املى عليه من عليه الحق منها ثبوت الولاية على القاصرين والصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم ومنها ان الولي يقوم مقام وليه في جميع اعترافات المتعلقة بحقوقه منها ان من امنت في معاملة فوضته فيها فقوله في ذلك مقبول. وهو نائب منابك لانه اذا كان الولي على القاصدين ينوب منابهم الذي وليتهم باختيارك وفوضت اليه الامر اولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قوله عند الاختلاف منها انه يجب على ان منها انه يجب على النبي عليه الحق اذا املى على الكاتب ان يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه. فلا ينقصه في ولا في وصفي ولا في شرط من شروطه او قيد من قيوده. بل عليه ان يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك اذا كان الحق على غيره له. فمن لم يفعل ذلك فهم يطففين الباخسين. منها وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية. وان ذلك معظم خصال التقوى كما ان ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها ومنها الارشاد الى الاشهاد في البيع فان كانت من مداينات فحكم وحكم كتابته كما تقدم. لان الكتابة هي كتابة هي كتابة الشهادة. فان كان البيع شيئا حاضرا فينبغي الاشهاد فيه. ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. ومنها الارشاد الى اشهاد رجلين عدلين. فان يمكن او تعذر او تعثر فرجل وامرأتان. وذلك شامل جميع المعاملات بيوع الادارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق اذا قيل قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. ولكن الكلمة ليس فيها الا شهادة رجلين او رجل وامرأتين قيل الاية الكريمة فيها ارشاد الباري عباده الى حفظ حقوقهم ولهذا اتى فيها بكم الطرق واقواها وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم الشاهد واليمين فباب حفظ الحقوق ارتداء الامر يرشد فيه العبد الى الاحتراز والتحفظ التام باب الحكم للمتنازعين ينظر فيه الى المرجحات والبينات بحسب حالها. منها المشاكل والمرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية واما في الامور الدينية كالرواية والفتوى فان المرأة فيه تقول مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين للحكمة في كون شهادة المرأتين عن شاة الرجل وانه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من الحلقة القادمة غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته