﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق من

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب عمدتي في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله. المتوفى

3
00:01:00.000 --> 00:01:40.000
سنة ستمائة. ويسمى اختصارا عمدة الاحكام ويسمى ايضا عمدة الاحكام الصغرى. تمييزا له عن كتاب اخر للمصنف هو عمدة الاحكام الكبرى. ويذكران اختصارا بسم الاحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبدالغني المقدسي. نعم

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الحافظ اي الدين ابو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرو بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وصلى صلى الله على النبي المصطفى المختار. احسن الله وصلى الله على النبي المصطفى المختار. نعم. وصلى وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وعلى اله

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
وصحبه الاخيار. اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه امامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
النيسابوري فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او معه او قرأه او حفظه او نظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. موجبا للفوز لديه في جنة

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
النعيم فانه حسبنا ونعم الوكيل. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة. ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ثم ربع بالصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاخيار

10
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له وان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
بالعبودية والرسالة. فان المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا مع اعتقاده ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى اله وصحبه هنا السلام عملا ببعض الدعاء له. فان الادعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه

12
00:05:00.000 --> 00:05:50.000
وسلم انواع شتى اشهرها ثلاث دعوات هي الدعاء بالصلاة والسلام والبركة فاذا اقتصر على واحد على واحد من هذه الانواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الامر بهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

13
00:05:50.000 --> 00:06:30.000
ثم ذكر المصنف الباعث له على تصنيف هذا الكتاب وبواعث التصانيف باب من ابواب العلم ومن مفرداتها ان يقع التصنيف جوابا عن سؤال كالحال المذكورة هنا انه صنف هذا الكتاب اجابة لسؤال بعض

14
00:06:30.000 --> 00:07:10.000
اخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم ما صنف جوابا عن سؤال كالكتاب المذكور او العقيدة الواسطية او نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات. كالذي ذكرنا وما كان

15
00:07:10.000 --> 00:08:00.000
شبيها به. واشتمل ما ذكره من سؤال السائل عن حقيقة هذا الكتاب. وانه منعوت بثلاثة نعوت. اولها انه كتاب مختصر والمختصر ما قل مبناه وجل معناه. فان الاحاديث فيه لا تجاوز خمسمائة على اختلاف عد العادين لها

16
00:08:00.000 --> 00:08:40.000
وهذا اقل ما قيل في اصول الاحكام من السنة النبوية والثاني ان ذلك المختصر هو في حديث من احاديث الاحكام. وهي في عرفهم ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. ادلة السنة

17
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
نبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. فان اسم الاحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا. وشهر في عرف اهل العلم عند ذكرهم اسم ادلة الاحكام من القرآن او السنة. ارادتهم الاحكام الفقهية

18
00:09:10.000 --> 00:10:00.000
الطلبية والتالت ان تلك الاحاديث مما عليه البخاري ومسلم. والمتفق عليه في عرف اهل العلم له ثلاثة معان الاول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها. والثاني ما رواه البخاري ومسلم واحمد. وجرى عليه

19
00:10:00.000 --> 00:10:40.000
ابن تيمية الجد في منتقى الاحكام وجماعة من الحنابلة احاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة الى اولئك الثلاثة البخاري ومسلم واحمد والثالث ان المتفق عليه هو المستوى في شروط الصحة وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ

20
00:10:40.000 --> 00:11:20.000
عن صدرهم السابق كابي نعيم الاصبهاني وابي عبدالله ابن منده. واشهر هذه المعاني هو اولها. وهو مراد المصنف هنا ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم باربعة شروط الاول ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح

21
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح. فاذا رواه احدهما في ورواه الاخر في كتاب غير الصحيح فانه لا يعد من المتفق عليه كحديث يرويه البخاري في الادب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه. فلا يقال

22
00:11:50.000 --> 00:12:30.000
فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز. فلا يعد من المتفق عليه ايضا والثاني ان يكون مرويا عندهما مسندا اي مرويا بالاسناد التام. فان كان معلقا عند احدهما

23
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
لم يصح ان يقال انه من المتفق عليه. كحديث الدين فان البخاري رواه في صحيحه معلقا اي بلا اسناد. ورواه مسلم في صحيح مسندا. فلا يعد من المتفق عليه. والثالث

24
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد. ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد فاذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي اخر لم يعد من المتفق عليه. وسوغ بعض اهل

25
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
العلم ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم. عند ذكر المتن فقط دون الصحابي وسوغ بعض اهل العلم ان يقول ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن

26
00:13:50.000 --> 00:14:30.000
فقط دون الصحابي. لان الامر يكون صحيحا. فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون ايضا عند مسلم. وان كان كل واحد منهما يرويه عن صحابي والرابع ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى ان يكون الحديث عندهما

27
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
باللفظ او بالمعنى. اي بان يتفقا عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير فان لم يتفقا عليه في لفظه اتفقا في المعنى. فان اختلف اللفظ وتباعد المعنى فانه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم

28
00:15:00.000 --> 00:16:00.000
المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات الاولى سؤاله الله ان ينفع بكتابه فسأل الله عز وجل ان ينفع به خمسة. مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظر فيه ويندرج في الكاتب من اثبت حروفه

29
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
في قرطاس بقلم او في الة بغيره. فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له. ومثله ايضا من اثبت آآ بالة في غير قرطاس. كالشائع اليوم في انواع الالات الحديثة

30
00:16:30.000 --> 00:17:10.000
في الحواسيب الالكترونية وغيرها. ويندرج في قوله او سمعه من سمعه لاجل الرواية كما كانت عليه مجالس سماع في الحديث قديما ومن سمعه لاجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد وغيرها. ويندرج في قوله نظر

31
00:17:10.000 --> 00:17:50.000
وفيه من قلب عينيه فيه بلا قراءة. ومن اجال فكره فيه بتفهم معانيه. فالدعاء المذكور جامع افرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. لان الاخلاص اساس الخلاص. فالعاملون

32
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
لا ينتفعون باعمالهم قلت او كثرت الا مع الاخلاص. فيتقبلها الله الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذخرا للعبد في الدنيا والاخرة. والثالثة سؤال الله ان يجعله موجبا للفوز لديه. اي سببا للفلاح

33
00:18:20.000 --> 00:19:00.000
عنده في الدنيا والاخرة. وجعل اخر كلامه قوله وجعل اخر كلامه قوله فانه حسبنا ونعم الوكيل اي كافينا ونعم المتولي امرنا وما ينفعنا نعم احسن الله اليكم. كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله

34
00:19:00.000 --> 00:19:40.000
تراجم كتابه بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة. وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. ما يجعل عنوانا جملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده

35
00:19:40.000 --> 00:20:20.000
اعبر عنه سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية تراجم كلية اجمالية وهي المعقودة بقوله كتاب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة. وعدتها

36
00:20:20.000 --> 00:21:10.000
تسع عشرة ترجمة. معدتها تسع عشرة ترجمة. اولها كتاب الطهارة واخرها كتاب العتق. والاخر جزئية تفصيلية. تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقود بقوله باب. وهي المعقودة بقوله باب. كباب الاستطابة وباب السواك. وعدتها ثلاث وستون ترجمة

37
00:21:10.000 --> 00:22:00.000
وعدتها ثلاث وستون ترجمة. اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي اولها باب الاستطابة واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا عن ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك اه ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج

38
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. اولها ارتفاع الحدث. اولها ارتفاع الحدث وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. ما في معنى ارتفاع الحدث

39
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
اما لبقاء الحدث اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. فمن الاول رفع وحدث منبه فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع

40
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
من حدثه دائم. كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة. فان الحدث باق لا ينقطع. فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة

41
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
دانية وثالثة. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة. في وضوء. لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى. فهو لا يوجد اصلا فهو لا يوجد اصلا. والثالث زوال الخبث. والثالث زوال الخبث

42
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ان يجعل بان يجعل له حكم ذلك بان يجعل له حكم ذلك. كالتيمم عن حدث او ما في

43
00:24:30.000 --> 00:25:10.000
بمعناه او عن نجاسة بدن. كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن فان المتيمم عنهن تبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح ما يريد دون رفع الحدث ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث. فيعطى حكم ذلك

44
00:25:10.000 --> 00:25:50.000
تعطى حكم ذلك. مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب

45
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا. لم يترجم لها بشيء. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء. وهي متعلقة بثلاثة ابواب من كما سيأتي بيانه وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه. نعم

46
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما اعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته

47
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

48
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
حتى يتوضأ عن عبد الله ابن عمر ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

49
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
فتوضأ احدكم فليجعل في ان فيما ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فاليوم يديه قبل ان يدخلهما. يغسل يده. احسن الله اليكم. فليغسل يده قبل ان يدخلهما في

50
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
ثلاثة خلاف. احسن الله اليك. قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة

51
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في المازل. ولمسلم لا

52
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
يصل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. ولمسلم اولاهن بالتراب

53
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
وله في حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في فاغسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه رأى

54
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
رضي الله عنه. احسن الله اليكم. انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه

55
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى

56
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال عمر بن ابي حسن قال سألت عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا

57
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
مما شهدت عمرا. احسن الله اليك شهدت؟ شهدت عمرة. شهدت عمرة بن ابي حسن. قال سأل. شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل لديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده فغسل وجهه

59
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
وثلاثة ثم ادخل يده في التور فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يداه في التور فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم

60
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا له ماء في تور من التور شبه الطست انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله

61
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا

62
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم. رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساق

63
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه

64
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه جملة ثلاثة عشر حديثا. ولم يترجم عليها كما تقدم وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما

65
00:32:50.000 --> 00:33:30.000
باب المياه وباب الوضوء. فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه. وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا

66
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
ان حديث لا يبولن احدكم وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب. وقد اورد هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. وقد

67
00:34:00.000 --> 00:34:40.000
اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث فيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره

68
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في الاحكام الكبرى. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام

69
00:35:10.000 --> 00:35:40.000
الوضوء في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة اخيرين ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة

70
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
رضي الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب من ثالث وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر

71
00:36:10.000 --> 00:36:40.000
فانها تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار واداب التخلي الذي يسمى ايضا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا بلفظه التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق

72
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
من كتابه الاخر عمدة الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. جمعهما البخاري في سياق واحد

73
00:37:10.000 --> 00:37:40.000
اتحادي اسنادهما جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط ايش؟ اتحادي

74
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
سندهما وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين ومنهم مصنفوا الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي

75
00:38:10.000 --> 00:39:00.000
تصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن الثاني المنتقى في الاحكام للجد ابن تيمية. وبلوغ المرام لابن حجر

76
00:39:00.000 --> 00:39:50.000
العسقلاني فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين كبيرين. احدهما الابواب المترجم بها والاخر الالفاظ المنتخبة للاحاديث فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية ذوي النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة

77
00:39:50.000 --> 00:40:30.000
لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء واما ذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء. وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة لتلك الاحاديث فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما

78
00:40:30.000 --> 00:41:10.000
حديثا طويلا والجملة المرادة منه للباب جملة واحدة اما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء فاذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين

79
00:41:10.000 --> 00:41:50.000
الفرقين وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر فان المراد من تلك التصانيف التعريف بادلة احكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب ابي داود من الكتب الستة فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة بالاحكام بايراد الروايات

80
00:41:50.000 --> 00:42:20.000
الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري. ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم

81
00:42:20.000 --> 00:42:50.000
بها ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم عمدة الاحكام وبلوغ المرض. فان عمدة الاحكام تنفخ في رح المتعلم النفس الحديثية بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر

82
00:42:50.000 --> 00:43:20.000
الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. واما بلوغ المرام فان يكون درجة ثانية يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الادلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل

83
00:43:20.000 --> 00:44:10.000
عند الفقهاء. اذا علم هذا فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان. احدهما مورد الرواية والاخر مورد الدراية ومتعلقات المولدين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على الاهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه

84
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد الدراية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره

85
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. يعتنى بما تعلق ومنها بالترجمة ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب امام احمد فان وقع خلافا بدليل اقوى اشير الى القول الاخر لاختيار

86
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
ومما تجدر الاشارة اليه هنا الى الفرق بين شروح الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما

87
00:45:40.000 --> 00:46:30.000
منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه الفقيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره

88
00:46:30.000 --> 00:47:00.000
وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث دون تقيد بالنظر الفقهي فان انه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام المستنبطة الا على قدر

89
00:47:00.000 --> 00:47:40.000
ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله الفقيه. فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم. فيصح حين

90
00:47:40.000 --> 00:48:10.000
اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون بالنظر الفقهي خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا

91
00:48:10.000 --> 00:48:50.000
دون عليه. ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية اياه فسنقتصر عليها. وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه هذا انفع للمتعلمين. امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم ان الشيء اذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد

92
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
لانه يلقى اليه ما لا يتحمله. وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة الفوائد والاحكام التي تنتظم في احاديثي فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع

93
00:49:20.000 --> 00:49:50.000
وبذلك المتعلمون. فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من جهة الفقهية انفع لهم من الخوظ بهم في بحر عباب لا نهاية لهم واذا تبين ما سبق فالقول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر

94
00:49:50.000 --> 00:50:20.000
وجها فالقول في المولد الاول وهو مولد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم. هي للبخاري دون مسلم

95
00:50:20.000 --> 00:50:50.000
وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي في رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبلها. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين

96
00:50:50.000 --> 00:51:20.000
فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين. ولو جمعهما باب واحد ولو جمعهم باب واحد. فلا يصح مثلا ان تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث

97
00:51:20.000 --> 00:52:00.000
فهما حديثان منفصلان فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد فلا يقال بينهما وفي رواية كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية ثم قول

98
00:52:00.000 --> 00:52:40.000
بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولكن ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما فالحديث الاول من رواية عمر رضي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن

99
00:52:40.000 --> 00:53:10.000
رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه تعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. استعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا

100
00:53:10.000 --> 00:53:50.000
الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث للاعقاب عن ثلاثة من الصحابة. واطلق العزوة فتكون وتبعا لقاعدته كلها في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. فرواه مسلم

101
00:53:50.000 --> 00:54:20.000
وحده دون البخاري. نبه اليه الزركشي في النكت على نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة. والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. قوله في حديث ابي

102
00:54:20.000 --> 00:54:50.000
هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري التثليث. ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. والزركشي في النكت والمعتبر. والزركشي في

103
00:54:50.000 --> 00:55:20.000
النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام. والسفاريني في كشف اللثام وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. وقد وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون

104
00:55:20.000 --> 00:56:00.000
ذكر كلمة ثلاثة دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند

105
00:56:00.000 --> 00:56:40.000
مسلم وحده. اما البخاري فلفظه في وضوءه. اما البخاري فلفظه في وضوءه في والوجه الخامس قوله فيه ايضا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا. لكن معلقا هو عند البخاري ايضا

106
00:56:40.000 --> 00:57:10.000
لكن معلقا بلفظ اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من ابتدى اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدأ اسناده من المصنف

107
00:57:10.000 --> 00:57:50.000
او فوق المصنف واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه او يسقط شيخه شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقوله وفي رواية فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم

108
00:57:50.000 --> 00:58:19.900
عليه فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليها. لا حديثا مستقلا برأسه لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ  في اربعة وخمسين موضعا وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا

109
00:58:19.900 --> 00:58:49.900
والوجه السادس قوله فيه ايضا. وفي لفظ من توضأ فليستنشق هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى. ووافق في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ

110
00:58:49.900 --> 00:59:09.900
ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والحديث لا يوجد فيه ماء ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا من حديث

111
00:59:09.900 --> 00:59:39.900
من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وانما هو وفي الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وعزاه ابن

112
00:59:39.900 --> 01:00:09.900
ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستهزئ وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق. من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم. والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

113
01:00:09.900 --> 01:00:44.500
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل من هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. هذا اللفظ المذكور هو بخاري الا اخره الا اخره فعنده ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. اما

114
01:00:45.450 --> 01:01:19.700
كيف عند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم ومعناهما مختلف اناهما مختلف. اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن قوله في

115
01:01:19.700 --> 01:01:49.700
شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. قوله وفي حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم سبع مرات ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن

116
01:01:49.700 --> 01:02:19.700
رضي الله عنه فاغسلوه سبعا. هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات وعند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وفيه ايضا الثامنة في التراب

117
01:02:19.700 --> 01:02:49.700
وفيه ايضا الثامنة في التراب. بدل بالتراب. بدل بالتراب العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. وقع ذكر الاستنشاق في صفة

118
01:02:49.700 --> 01:03:19.700
الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في عبدالله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري. ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في

119
01:03:19.700 --> 01:03:49.900
حديث عبدالله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري. وانه من افراد مسلم. وانه من وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر حقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وانه من افراد البخاري. وانه

120
01:03:49.900 --> 01:04:29.900
من افراد البخاري وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح واعتذر للمصنف واعتذر واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ في كتابه واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد

121
01:04:29.900 --> 01:04:59.900
لان كتاب الزركشي له اكثر من نسخة خطية. وربما لم يقف الصنعاني الا على وادي في الاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط

122
01:04:59.900 --> 01:05:36.500
والمصادرة بالقاء التوهيم والتوهين لا تليق مع من عرف رسوخ قدمه وتمام علمه. والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. هو عندهما اي البخاري

123
01:05:36.500 --> 01:06:13.350
ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالثة عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عندهما بزيادة الى الكعبين. هو عندهما بزيادة الى الكعبين ولا اتخفى الحاجة الى ذكرها ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها لتعلق الحكم

124
01:06:13.350 --> 01:06:43.350
بها والوجه الرابع عشر قوله في ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده. هي للبخاري وحده. خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف. انها من المتفق عليه

125
01:06:43.350 --> 01:07:15.850
نبه اليه ابن الملقن. نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. وجعلها الزركشي من افراد مسلمين. وجعلها الزركشي من افراد مسلم. وتعقبه الصنعاني في ده منبها على وهمه. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه

126
01:07:15.850 --> 01:07:43.550
ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. فقال عند ذكرها هنا وفاة للبخاري. والوجه الخامس عشر قوله

127
01:07:44.250 --> 01:08:14.250
في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن حديث هذا لفظ البخاري وحده. هذا لفظ البخاري وحده. وهو في الصحيحين بلفظ يحب وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه

128
01:08:14.250 --> 01:08:44.250
السادسة عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم يأتون ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه ايضا في اللفظ

129
01:08:44.250 --> 01:09:25.100
الاول المعزول لمسلم يدعون هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون ايضا. والوجه الثامن عشر جعل الحلية لفظا لمسلمين. جعل المصنف حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم وفيه نظر فانه عند البخاري ايضا مختصر. فانه عند

130
01:09:25.100 --> 01:09:55.100
ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ ابطيه فقال له ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
01:09:55.100 --> 01:10:35.100
فقال منتهى الحلية. فقال منتهى الحلية. اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه سلم بلفظ مختصر اذ قال منتهى الحلية الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ

132
01:10:35.100 --> 01:11:09.100
الوضوء فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومن مثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري

133
01:11:09.100 --> 01:11:39.100
النووي في المجموع وفاة هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه ام من افراد مسلم؟ من المتفق عليه

134
01:11:39.100 --> 01:12:09.100
من المتفق عليه ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ نمز. ومثل هذا يقال متفق عليه واللون لمسلم. اما المورد الثاني وهو مورد لواء الدراية فله فرعان. اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ. والاخر

135
01:12:09.100 --> 01:12:46.000
ايش؟ مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه

136
01:12:46.000 --> 01:13:26.000
النية هي لغة القصد. هي لغة القصد وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله والوجه الثاني قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي تركه وقطعه معتاد

137
01:13:26.000 --> 01:14:06.000
والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام آآ والوجه الثالث قوله من احدث اي حصل منه الحدث قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد

138
01:14:06.000 --> 01:14:40.600
وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن وقوع الطهارة. بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. واسم الحدث في

139
01:14:40.600 --> 01:15:20.600
كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الاول ما يبطل الطهارة. ما يبطل الطهارة والثاني وقوع ذلك المبطل. وقوع ذلك المبطل والثالث المنع المرتب على وقوعه. المنع المرتب على وقوعه اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. اشار الى اصل هذه المعاني

140
01:15:20.600 --> 01:16:00.600
ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ متعقب فيها. بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفق. وما ذكرناه اوفى قوا واجمع. وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد. فمثلا

141
01:16:00.600 --> 01:16:50.600
يقولون البول حدث. باعتبار كونه ايش؟ ناقضا الطهارة ويسمون خروجه من صاحبه باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل. ويسمون هنا الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا. ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المنع لما يرتب عليه من المنع

142
01:16:50.600 --> 01:17:30.600
واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها. واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف. قائم البدني مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله وقيل

143
01:17:30.600 --> 01:18:10.600
كلمة زجر وهي كلمة زجر وكف. هي كلمة زجر وكف يراد بها التهديد والوعيد. يراد بها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويس وتفترق في مقاديرها من معاني

144
01:18:10.600 --> 01:18:50.600
الكف والزجر. والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. جمع عقب وهو مؤخر القدم والوجه السادس قوله لينتثل اي ليخرج الماء من انفه اي ليخرج الماء من انفه. بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه

145
01:18:50.600 --> 01:19:20.600
فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه مأخوذ من نثرة الانف. وهي طرف مأخوذ من نثرة الانف وهي طرف مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه اي الاسفل فان

146
01:19:20.600 --> 01:20:00.600
ما يسمى ايش؟ ارنبة يسمى ارنبة والاستنثار طلب ذلك. والاستنثار طلب ذلك. وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وقوله استنثر وقوله استنثر والوجه السابع قوله

147
01:20:00.600 --> 01:20:30.600
استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر. اي ليقطع

148
01:20:30.600 --> 01:21:00.600
استجماره على عدد فرضي اي ليقطع استجماره على عدد فردي والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر اي سالما من الكسر. فعدد

149
01:21:00.600 --> 01:21:20.600
الواحد مثلا فردي لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة اذا اذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر. فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا

150
01:21:20.600 --> 01:21:50.600
متساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على. والمراد به هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. بات

151
01:21:50.600 --> 01:22:20.600
اي كانت بالليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم فمن الغلط الواقع توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان نو وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل فهما متعلق

152
01:22:20.600 --> 01:23:00.600
بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق اي ليدخل الماء في انفه. اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بجذبه اليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف جذب الماء بالنفس الى داخل الانف الى داخل الانف

153
01:23:00.600 --> 01:23:40.600
والنفس هو الهوى. والنفس هو الهوى. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء. بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما ايضا وبكسرهما ايضا. وهما فتحتا الانف هما فتحتا الانف. سميتا بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت

154
01:23:40.600 --> 01:24:10.600
الخارج منهما وهو النخيل وهو النخير اذا جذب النفس فيهما بقوة اذا فجذب النفس فيهما بقوة. والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا

155
01:24:10.600 --> 01:24:40.600
ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب والوجه الثالث عشر قوله عفروه اي مرغوه في التراب اي مرغوه في التراب بتقليبه فيه. بتقليبه فيه

156
01:24:40.600 --> 01:25:10.600
وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه وهو البياض غير الخالص. وهو البياض غير الخالص والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء قوله دعا بوضوء هو بفتح

157
01:25:10.600 --> 01:25:50.600
الواو بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب الماء عليهما. سميرا اغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي افراغا لانه يخلي الاناء من

158
01:25:50.600 --> 01:26:20.600
من الماء والوجه السادس عشر قوله تمضمض اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه اي ادخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه

159
01:26:20.600 --> 01:27:00.600
والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم. ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. عند اتكاء ونحو

160
01:27:00.600 --> 01:27:30.600
عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو اي مثل قوله نحو اي مثل. ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث. ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه والمثل والنحو لفظان

161
01:27:30.600 --> 01:28:19.900
مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظان مشتركان في اصلهما وهما وهو شابة ومفترقان في قدرها. ومفترقان في قدرها. حسب تعدد وجوه المساواة حسب تعدد وجوه المساواة فالمثل يكون ليش؟ متى يقال مثل

162
01:28:19.900 --> 01:28:59.900
يعني في كل الوجوه لكن يعبرك بمثل فيكون عند المطابقة عند المطابقة فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ احسنت والنحو للمقاربة. فاذا اشترك شيئان في اصلهما وتساوى وتساوى في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهما

163
01:28:59.900 --> 01:29:29.900
اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قوله وضوئي. وقوله الوضوء هما بضم الواو هما بضم الواو. اسم للفعل. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة

164
01:29:29.900 --> 01:29:59.900
باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. على الصفة المعلومة شرعا. على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو. والوضوء ضم الواو. ان الفتحة اسم للماء المتوضأ. ان الفتح اسم للماء

165
01:29:59.900 --> 01:30:29.900
وتوضأ به والضم اسم لفعل. والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. والوجه العشرون قول بتور هو بتاء مثناة فوقانية. وبتاء مثناة

166
01:30:29.900 --> 01:30:59.900
فوقانية. اناء صغير. اناء صغير. وهذا معنى كقول المصنف شبه الطست. شبه الطست اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف لهذا الى اليوم. ما معنى قولنا مثنى؟ مثنى

167
01:30:59.900 --> 01:31:39.900
نعم نعم نقطتان فوقانية ايش؟ فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قول فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب الماء

168
01:31:39.900 --> 01:32:09.900
عليهما سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه. لانه يقلب المائدة صبت فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. فيجعل عاريه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفات

169
01:32:09.900 --> 01:32:39.900
قوله غرفات بسكون الراء. جمع غرفة. وهي المرة من ملئ الكف وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء الكف اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة وهو العدد يسمى غرفة

170
01:32:39.900 --> 01:33:09.900
وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكهف. وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكف ماء او غيره. والوجه الثالث والعشرون قوله فاقبل بهما وادبر. اي اقبل الى جهة قفاه. اي اقبل

171
01:33:09.900 --> 01:33:39.900
الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر

172
01:33:39.900 --> 01:34:09.900
العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر. يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته. ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها

173
01:34:09.900 --> 01:34:59.900
اسم للنحاس. اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله عله او تنعله اي لبس نعليه اي لبس نعليه قوله ترجله اي تسريحه شعره. بمشط ونحوه. تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طهوره بضم الطاء. وهو فعل التطهر

174
01:34:59.900 --> 01:35:39.900
اضطر بوضوء وغيره. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي كله. والوجه الثلاثون. قوله المجمر. بضم الميم. واسكان الجيم. وكسر الميم

175
01:35:39.900 --> 01:36:19.900
ثانيا بضم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. مخففة مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم. وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمل من التجميل وهو التبخير بالطيب. من التجميل وهو التبخير

176
01:36:19.900 --> 01:36:49.900
الطيب لقب للاب عبد الله. لقب للاب عبد الله. ثم جعل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة

177
01:36:49.900 --> 01:37:19.900
وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه والمراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين

178
01:37:19.900 --> 01:37:49.900
جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين. وهو بياض في اليدين والرجلين به هنا نورها. والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء

179
01:37:49.900 --> 01:38:19.900
والوجه الثالث هو ثلاثون قوله غرته اي البياظ الذي يكون في وجهه اي البياض الذي يكون في وجهه. والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ. وقوله

180
01:38:19.900 --> 01:38:49.900
يبلغ ايضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. من البلوغ وهو الوصول الطول والانتهاء والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء. والمراد بها في الحديث

181
01:38:49.900 --> 01:39:29.900
الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها نأتي بها في الدرس القادم. ولا نكمل عشر الساعات. كم صار الدرس له؟ ساعة والله

182
01:39:29.900 --> 01:39:49.900
طيب لعل نقف عنده هالمرة هذي نخليه درس مختصر؟ ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وانبه الاخوان الى امور اولها انه يعقد في هذا المسجد

183
01:39:49.900 --> 01:40:09.900
في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الاول من اصول العلم. وهو في المتون لطالب العلم التي لا يستغني عنها. فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول اربعين نووية والعقيدة القصيدية

184
01:40:09.900 --> 01:40:29.900
فاني احثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء. والامر الثاني ان حضور هذه الدروس للطلبة المنتسبين الى برنامج معونة المتعلم هو امر ملزم به. فلا بد ان ان يحظر هذا

185
01:40:29.900 --> 01:40:49.900
البرنامج وذلك كونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لانه من ضمن البرنامج وهذه المتون لا يحتاج عنها كل احد. ولذلك نحن ان شاء الله تعالى سنعود اليها في هذا البرنامج ولا زلنا نشرحها في غيره من

186
01:40:49.900 --> 01:40:58.551
البرامج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين