﻿1
00:00:02.400 --> 00:03:32.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:03:32.600 --> 00:04:00.050
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة. احدى واربعين

3
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
اربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة لعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب القراءة في الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين

4
00:04:30.050 --> 00:04:59.600
قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة. هذا هو الباب التاسع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء

5
00:05:00.250 --> 00:05:36.200
من الحنابلة وغيرهم. فلم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية. بقولهم باب القراءة في الصلاة. لاندراجها عندهم في باب صفة الصلاة  وترجم بها في التصانيف الحديثية كموضئ الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فانه ترجم فيه بقوله

6
00:05:36.200 --> 00:06:12.350
باب القراءة في الصلاة خلف الامام وهذا المذكور عنده هو بعض مقاصدها. لان الترجمة اعم من ذلك فيقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف احكامها ومتعلقاتها وترجم بها بهذا اللفظ. باب القراءة في الصلاة

7
00:06:12.900 --> 00:07:00.050
العراقي في تقريب الاسانيد    وصاحباه الهيثمي وابن حجر فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغيت الباحث وفي موارد الظمآن وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد وفي المطالب العالية

8
00:07:01.700 --> 00:07:35.300
وزاد في الثاني والسبب في تخفيفها. والسبب في تخفيفها والف الترجمة في قوله القراءة عهدية. والف الترجمة في قوله القراءة عهدية يراد بها امر معهود معروف. وهو قراءة القرآن. اي يراد بها امر معهود

9
00:07:35.300 --> 00:08:27.250
وهو قراءة القرآن فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة. فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة وهي تتناول عند الفقهاء ثلاثة امور اولها القارئ  القارئ وهو الامام  والمأموم والمنفرد اولها القارئ وهو الامام والمأموم والمنفرد. فيذكرون احكاما للقراءة

10
00:08:27.250 --> 00:09:07.700
الصلاة تتعلق تارة بالامام وتتعلق تارة بالمأموم وتتعلق تارة بالمنفرد وثانيها صفة القراءة صفة القراءة  وهي الجهر والاسراء. وهي الجهر والاسرار. فيذكرون ما يجهر به من قراءة قراءة القرآن في الصلاة وما يسر

11
00:09:08.100 --> 00:09:47.450
به من القرآن فيها. والثالث المقروء والثالث المقروء اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة اي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة وهو الفاتحة وغيرها من سوره وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون احكاما تتعلق تارة بالفاتحة

12
00:09:47.450 --> 00:10:30.050
ويذكرون تارة احكاما تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة فمتعلقات الباب المذكور ترجع الى هذه الامور الثلاثة  وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسق صفة الصلاة. فاذا بينوا صفة

13
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
الصلاة المأمور بها شرعا ذكروا ما يتعلق بقراءة الامام والمأموم والمنفرد وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهل واصرار وبينوا ما يقرأ من القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره

14
00:11:00.050 --> 00:11:37.950
فهذه الترجمة ترجمة واسعة والمذكور منها والمذكور فيها من الاحاديث تتناول اطرافا من هذه الاحكام المتعلقة بالامور الثلاث اتت المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن. نعم احسن الله اليكم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

15
00:11:37.950 --> 00:11:57.950
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين

16
00:11:57.950 --> 00:12:19.450
يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين ليطولوا في الاولى ويقصروا في الثانية. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في

17
00:12:19.450 --> 00:12:39.450
ثانية وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور عن البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه

18
00:12:39.450 --> 00:13:05.450
عليه وسلم كان في رضي الله عنهما احسن الله اليكم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصل لا العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بي. والتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن

19
00:13:05.450 --> 00:13:25.450
او قال قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله احد

20
00:13:25.450 --> 00:13:45.450
لما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها فقال رسول الله

21
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بي سبح اسم ربك

22
00:14:05.450 --> 00:14:36.450
ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك الكبير الضعيف وذو الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا ثلاثة احاديث

23
00:14:36.950 --> 00:15:14.000
هي حديث البراء  وعائشة وجابر رضي الله عنهم  والاحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام   فالحكم الاول ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. ان قراءة الفاتحة

24
00:15:14.000 --> 00:15:46.600
في الصلاة واجبة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة

25
00:15:47.450 --> 00:16:28.950
نفي للصحة فلا تصح الصلاة الا بقرائتها. فلا تصح الصلاة الا بقراءتها وهي ركن من اركان الصلاة وهي ركن من اركان الصلاة  ومعنى قول اهل العلم بالحكم على نفي وارد ان النفي للصحة اي انه يفيد عدم

26
00:16:28.950 --> 00:16:58.400
صحة ما ذكر معه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كتاب فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة

27
00:16:58.750 --> 00:17:45.650
ومن قواعد العلم النافعة معرفتك ان النفي يتسلط على واحد من ثلاثة اولها الوجود وثانيها الصحة  وثالثها الكمال فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود تارة وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة

28
00:17:45.700 --> 00:18:20.750
وقد يكون المراد منه نفي الكمال تارة اخرى واشار الى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة. ثم ما الكمال فارعين الرتبة والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة اي ان النفي

29
00:18:20.750 --> 00:18:40.750
يكون لواحد من هذه الثلاثة. فتارة ينفى شيء على ارادة نفي وجوده. وتارة ينفى على ارادة نفي صحته وتارة ينفى على ارادة نفي كماله. والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني فهو

30
00:18:40.750 --> 00:19:04.150
ونفي للصحة. اذ قد توجد صلاة بلا قراءة فاتحة. فربما صلى مصل صلاة ولم يقرأ الفاتحة لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة. فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة

31
00:19:04.150 --> 00:19:49.600
والمذكور من نفيها متعلق بالامام والمنفرد. والمذكور من نفي الصحة متعلق بالامام والمنفرد. فلا تصح صلاة امام ولا منفرد صلى يا ولم يقرأ الفاتحة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه القراءة. واما المأموم فان الامام يتحمل عنه

32
00:19:49.600 --> 00:20:30.850
قراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا. في الصلاة الجهرية والسرية مع  وعنه انه يتحملها في الجهرية في السرية لا الجهرية. انه يتحملها في الجهرية لا السرية  فاذا قرأ الامام في الجهرية اجزأت عن قراءة المأموم. لا في سرية

33
00:20:31.500 --> 00:21:07.100
والمختار انه يجب على المأموم قراءة قراءة الفاتحة مطلقا. والمختار انه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. فيتحين قراءتها بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة في الجهرية وفي اثناء تقدير ذلك في قراءته السرية. والحكم

34
00:21:07.100 --> 00:21:39.750
انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة. انه يستحب لامام ومنفرد ان يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعة الاوليين في الركعتين الاوليين لحديث ابي قتادة رضي الله عنه

35
00:21:40.950 --> 00:22:08.000
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. بفاتحة الكتاب وسورتين. وذكر ترى مثله في صلاة العصر. وذكر مثله في صلاة العصر

36
00:22:08.400 --> 00:22:40.800
فاذا فرغ امام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين استحب لهما قراءة سورة بعدها. استحب لهما قراءة سورة بعدها ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. فلو قدر

37
00:22:40.800 --> 00:23:17.200
يرى ان مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة. فلما فرغ منها قرأ الفاتحة فانه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة. فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغاة اذ هي سنة واقعة في غير محلها. اذ هي سنة واقعة في غير

38
00:23:17.200 --> 00:23:47.100
محلها فتستدرك بفعلها في محلها. فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة ان تقدمت منه قراءتها قبلها سهوا ويكره الاقتصار على الفاتحة ويكره الاقتصار على الفاتحة. وتصح الصلاة بها. وتصح الصلاة بها

39
00:23:47.300 --> 00:24:22.450
فاذا صلى فقرأ في الركعتين الاوليين الفاتحة ولم يقرأ سورة بعد لها صحت صلاته وكره اقتصاره عليها ويجوز قراءة اية ويجوز قراءة اية والافضل كونها طويلة. والافضل كونها طويلة. كاية

40
00:24:22.450 --> 00:25:05.100
الكرسي واية الدين في سورة البقرة كاية الكرسي واية الدين في سورة البقرة والحكم الثالث انه يستحب كون السورة كاملة. انه يستحب كون الصورة كاملة لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم بحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم

41
00:25:05.100 --> 00:25:39.650
ففيه قوله وسورتين ففيه قوله وسورتين واسم السورة يتناولها كاملة. واسم السورة يتناولها كاملة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى

42
00:25:39.650 --> 00:26:13.000
ركعتين بالتين والزيتون. بالتين والزيتون فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة. فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة من امام ومنفرد ان يقرأ سورة كاملة. ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح

43
00:26:13.000 --> 00:26:44.950
من طوال المفصل. ويسن ان تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصاره. وفي صلاة المغرب من قصاره وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه. وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر

44
00:26:44.950 --> 00:27:18.800
عشاء من اوساطه والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن وهو من سورة قاف الى سورة الناس. وهو من سورة قاف الى سورة الناس. وله ثلاثة اقسام

45
00:27:18.800 --> 00:28:15.250
الاول طوال المفصل الاول طوال المفصل. واوله قاف واوله قاف. واخره ايش؟ المرسلات والثاني اوساط المفصل واوله النبأ واوله النبأ واخره ايش؟ الليل واخره الليل والثالث قصار المفصل واوله الضحى

46
00:28:16.050 --> 00:28:49.100
واخره الناس واوله الضحى واخره الناس. فيسن ان تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل وهي السور الواقعة بين سورة قاف والموصل وان تكون في المغرب من قصاره وهي الصور الواقعة بين الضحى والناس. وفي باقي الصلوات

47
00:28:49.100 --> 00:29:25.400
وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه وهي السور الواقعة بين النبأ والليل فيتخير الامام والمنفرد ما يقرأان من هذه السور كاملة  ومما ينبه اليه ان الالفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم

48
00:29:25.400 --> 00:29:53.700
ان تجري مع الادب واكمله ما جرى به لسان الشريعة او عرف السلف كقولهم اوله واخره وما لم يكن كذلك فانه يمسك عن التلفظ به ولا سيما اذا اوهم نقصه

49
00:29:53.700 --> 00:30:29.900
كقول بعض الناس من اسفل المصحف فان هذا خلاف الادب فالقرآن كله كريم مجيد اي عال مرتفع على غيره. فلا ينبغي ان يعبر عن شيء من من اخره بان يقال اسفل المصحف كذا وكذا. ولكن يقال اخر

50
00:30:29.900 --> 00:31:00.650
المصحف فان القرآن له اول واخر نزولا ورسما. وليس له اعلى واسفل  واهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالافضل والفاضل. فبعض القرآن افضل من بعض فالفاتحة افضل السور واية الكرسي افضل الايات. ويجوز

51
00:31:00.650 --> 00:31:30.700
تفريق السورة في ركعتين. ويجوز تفريق السورة في ركعتين. بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية بان يقرأ بعضها في الركعة الاولى. ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية

52
00:31:30.800 --> 00:32:10.350
ومما ينبه اليه ان الفقهاء لما ذكروا احكام ما يقرأ في قرآن وكان منها هذا الموضع ذكروا ان المسنون المستحب قراءة سورة كاملة وانه يجوز تفريق الصورة بين ركعتين ويجوز قراءة اية والافضل ان تكون طويلة. وباب المسنون المستحب

53
00:32:10.350 --> 00:32:39.250
اولى بالاقتداء من باب الجائز. فان بيان الجواز لرفع الحرج. فان بيان الجواز لرفع الحرج وبيان المسنون المستحب. وما هو اعلى منه وهو الفرض الواجب؟ المراد منه الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية

54
00:32:40.100 --> 00:33:13.600
الارشاد الى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة ان يتحرى فعل الاعلى فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا فاذا احتاج الى غيره فعله جوازا. كمن يصلي اماما فتكون من

55
00:33:13.600 --> 00:33:39.000
المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة. فاذا اقتضت الحال لخوف او غيره ان يخفف القراءة عمد الى فعل الجائز كتفريق الصورة بين الركعتين او قراءة اية طويلة كما تقدم

56
00:33:39.200 --> 00:34:11.450
والحكم الرابع ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات ان المصلي اذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات اجزأه. اجزأه لحديث جبير

57
00:34:11.450 --> 00:34:31.450
ابن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقرأ في المغرب بالطور. وحديث

58
00:34:31.450 --> 00:35:01.450
للبراء المتقدم وحديث البراء رضي الله عنه المتقدم وفيه انه قرأ في باحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. وفيه انه قرأ في احدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل. فلا يكره كون

59
00:35:01.450 --> 00:35:21.450
السورة في المغرب من طوال المفصل كما في حديث جبير. كما في حديث جبير رضي الله عنه لا يكره كونها في العشاء من قصاره. ولا يكره كونها في العشاء من قصاره. كما

60
00:35:21.450 --> 00:35:51.450
في حديث البراء رضي الله عنه كما في حديث البراء رضي الله عنه وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه. اي ان

61
00:35:51.450 --> 00:36:22.250
اصلي اماما او منفردا اذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات باوساطه اجزأه ذلك وحملت عليه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس

62
00:36:23.400 --> 00:36:57.350
انه يسن تطويل القراءة في الاولى. انه يسن تطويل القراءة في الاولى. اكثر ومن الثانية اكثر من الثانية. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند  ذكر الركعتين عند ذكر الركعتين الاوليين. من الظهر والعصر

63
00:36:57.350 --> 00:37:27.050
انه قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يطول في الاولى ويقصر في الثانية وقال ايضا وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح كان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ويقصر في الثانية

64
00:37:27.400 --> 00:37:57.400
ووصل التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها. وسط التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب. لكن المصنف ذكر الحديث في هذا باب المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة. المترجم بقوله باب القراءة في الصلاة

65
00:37:57.400 --> 00:38:32.150
فهي من المراد عندهم. فهي من المراد عنده. ببيان ان من تطويل المسنون للركعة الاولى اكثر من الثانية تطويل القراءة فيها. فتكون القراءة للسورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية

66
00:38:32.200 --> 00:39:07.000
ويستحب كونه تطويلا يسيرا ويستحب كونه تطويلا يسيرا  كأن يقرأ في الاولى سورة الاعلى كان يقرأ في الاولى سورة الاعلى ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. ويقرأ في الثانية سورة الغاشية

67
00:39:07.600 --> 00:39:37.600
لما تقرر في اصل الصلاة من المقاربة بين قيامها بما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها. فالقيام للقراءة في الركعة الاولى يقارب القيام في الركعة الثانية. فاذا ابتغي اصابة السنة بالتطويل بينهما كان

68
00:39:37.600 --> 00:40:13.350
مطلوب تطويلا يسيرا. كان المطلوب تطويلا يسيرا والحكم السادس ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين بالفاتحة فقط. ان المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين بالفاتحة فقط. لحديث ابي قتادة

69
00:40:13.350 --> 00:40:52.750
رضي الله عنه لحديث ابي قتادة رضي الله عنه وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب  وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة وقد ذكر المصنف هذه الجملة في اخر حديث ابي قتادة رضي الله عنه

70
00:40:52.750 --> 00:41:12.750
وتصرفا في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. وتصرف في عمدة الاحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو اولى. فانه بعد ذكره السياق المثبت هنا فانه بعد

71
00:41:12.750 --> 00:41:47.900
ذكره السياق المثبت هنا قال وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين اخريين بام الكتاب. وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الاخريين بام الكتاب. وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى الخطية. وهذا واقع في احدى نسخ عمدة الاحكام الكبرى

72
00:41:47.900 --> 00:42:15.200
الخطية وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري. وهو موافق لرواية عند البخاري فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا فانه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا فاتى السياق المذكور اولا في رواية

73
00:42:15.400 --> 00:42:50.800
وجاء في رواية اخرى عنده الجملة المذكورة اخيرا وفق السياق وفق اللفظ الذي ذكرناه عنده فاذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد فاذا صلى المصلي  بعد الركعتين الاوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتحة. لم يزد في

74
00:42:50.800 --> 00:43:30.750
قراءته على الفاتحة. فيقرأ في ثالثة ثلاثية كالمغرب وفي الثالثة والرابعة من رباعية كالظهر والعصر العشاء بالفاتحة فقط فقط بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة فيها ويسر بالقراءة فيها. فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرضه. فلا جهر

75
00:43:30.750 --> 00:44:07.300
وفي ذلك ولا رابعة في فرض والحكم السابع انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. لحديث جابر  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا

76
00:44:07.300 --> 00:44:36.950
ليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجة وليس عند مسلم قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. وليس عند مسلم

77
00:44:36.950 --> 00:45:10.000
قوله فانه يصلي وراءك الى اخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما تحقق به تخفيف الصلاة وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة. مع اتمامها

78
00:45:10.150 --> 00:45:41.000
مع اتمامها وهو كيف يكون التخفيف وهو الاقتصار على ادنى الكمال. وهو الاقتصار على ادنى الكمال من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. من تسبيح وسائر اجزاء الصلاة. وتقدمت المسألة كم مرة

79
00:45:41.150 --> 00:46:25.200
اه   طيب   في كم مرة مسألة تخفيض الصلاة؟ كم مرة؟ تقدمت هذه مسألة مرتين. وهذه الثالثة تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة. والحكم  الثامن انه لا يكره جمع السورتين فاكثر في ركعة. ولو في فرض انه لا

80
00:46:25.200 --> 00:46:53.200
جمع سورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية بعث رجلا على سرية. اي جعله اميرا له. فكان يقرأ

81
00:46:53.200 --> 00:47:21.800
لاصحابه في صلاتهم. فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأ بها

82
00:47:21.950 --> 00:47:41.950
فقولها رضي الله عنها فيختم بقل هو الله احد اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الاخلاص. اي انه اذا قرأ شيئا من القرآن

83
00:47:41.950 --> 00:48:21.950
بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الاخلاص. فيكون عادة قارئا سورتين. فيكون عادة قارئ سورتين. او قارئا سورة سورة او قارئا سورة وبعض سورة كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الاخلاص. او ان يقرأ اية الكرسي ثم يتبعها

84
00:48:21.950 --> 00:48:45.750
بسورة الاخلاص فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فيجوز ان يجمع في القراءة في الصلاة بين السورتين او اكثر في الركعة الواحدة

85
00:48:45.750 --> 00:49:17.600
بان يقرأ سورتين او ثلاثا او اربعا. ولو في فرض فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء. فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء والحكم التاسع انه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها

86
00:49:17.600 --> 00:49:58.050
انه لا يكره ملازمة صورة يحسن غيرها. مع اعتقاد جواز غيرها مع اعتقاد جواز غيرها. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيره

87
00:49:58.050 --> 00:50:26.900
فيجوز للمصلي ان يلازم قراءة سورة ولو احسن غيرها. ولا يكره ذلك في حقه فان لم يحسن الا هي فلا محل حين اذ لنفي الكراهة. لانه لا يحفظ الا تلك السورة. فالمسألة مفروضة عندهم باعتبار انه يحسن غيرها. ويلازم قراءة تلك السورة

88
00:50:26.900 --> 00:50:46.900
فيجوز بلا قراءة في علوهم. مع اعتقاد جواز غيره. اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيره اي بان يعتقد انه يجوز له ان يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة

89
00:50:46.900 --> 00:51:16.250
تلك السورة فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وان اعتقد عدم جواز غيرها وان اعتقد عدم جواز غيرها او عدم صحة الصلاة بغيرها حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته. حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته

90
00:51:16.250 --> 00:51:53.350
اي لو قدر ان احدا يلازم قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها ولا ان غيرها من سور القرآن تجزئ فان صلاته صحيحة صحيحة واعتقاده محرم لفساده واعتقاده محرم لفساده لقيام الدليل بقراءة غيرها من سور

91
00:51:53.350 --> 00:52:23.350
القرآن في الصلاة في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابواب الفقهي النافعة المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد. المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد. ولا يراد بها تلك المسائل

92
00:52:23.350 --> 00:52:54.400
التي هي من علم الاعتقاد. فذاك باب اخر وانما المقصود المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد المسائل الفقهية التي علقت احكامها بالاعتقاد. والمراد بالاعتقاد عندهم  ما يشمل الباطن كله. والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله. ويندرج في ذلك

93
00:52:54.400 --> 00:53:24.400
مسائل النية وهي اكثرها. ويندرج في ذلك مسائل النية وهي اكثره فهذا باب من ابواب احكام الفقه جدير بجمعه في صعيد واحد ومن اشهره ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم ان المرتد هو من انتقض

94
00:53:24.400 --> 00:53:44.400
اسلامه بقول او فعل او شك او اعتقاد. هذا من الاحكام الفقهية المتعلقة باعتقاد وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود. ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة

95
00:53:44.400 --> 00:54:24.400
احسن الله اليكم باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو والباب العاشر. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي تراها المصنف رحمه الله. والقول فيه كالقول في سابقه. اذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم

96
00:54:24.400 --> 00:55:04.400
الترجمة بهذا اذ لم يعهد بالتصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا وترجم بها جماعة من المحدثين. منهم النسائي في المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى والدارقطني في السنن. والدار قطني في السنن

97
00:55:04.400 --> 00:55:35.350
واختلفت نسخ الترمذي. فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة

98
00:55:35.600 --> 00:56:12.050
وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة باب القراءة في الصلاة باب القراءة في الصلاة لان البسملة من جملة قراءة القرآن. لان البسملة من جملة قراءة القرآن. وافردها المصنف لاجتهاد الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. وافردها

99
00:56:12.050 --> 00:56:42.050
تصنف اجتهاد الاختلاث فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يترجم بالاثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى

100
00:56:42.050 --> 00:57:22.300
صفة الصلاة وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى باب صفة الصلاة آآ والجهر هو قصد المتكلم اسماع غيره  ولو لم يسمع قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع ان يعلن صوته ويظهره بان يعلن صوته ويظهره

101
00:57:22.300 --> 00:58:02.300
ومقابله الاصرار. ومقابله الاسرار وهو قصد المتكلم عدم غيره ولو سمع. قصد المتكلم عدم اسماع غيره ولو سمعه. فمرجع الجهر الى ان تكلم يرفع صوته معلنا به ليسمعه غيره. ولو لم يسمع ذلك المقصود

102
00:58:02.300 --> 00:58:33.950
اسماعهم لاجل بعده او صممه او غير ذلك. واما الاصرار فالمقصود عدم اسماع غيره بان يتكلم المتكلم غير مريد اسماع غيره ولو سمع غيره كان يكون قوي السمع او قريبا منه او غير ذلك. ومعنى

103
00:58:33.950 --> 00:58:57.200
الجهل المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم اي ترك قصدي

104
00:58:58.050 --> 00:59:38.750
اسمعي غيره اي قصد ترك اسماع غيره. ولازم ترك الاسراء ولازم ترك الجهر الاسراء. فمن لم يجهر بنطقه بكلام فهو مصر. فمن لم يجهر بكلامه فهو مسر. ولم يترجم به للتصريح بمقابله. ولم يترجم به للتصريح

105
00:59:38.750 --> 01:00:07.700
بمقابله في القول الاخر. وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم للتصريح بمقابله في القول الاخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجاهل ببسم الله الرحمن الرحيم. والمسرون يقولون باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن

106
01:00:07.700 --> 01:00:44.550
الرحيم ليتبين الفرق بين القولين يتبين الفرق بين القولين وادنى جاهر ايش  لا اذا قلنا ادنى الجهر اسماع نفسه كيف يكون الاصرار     اذا قلنا ادنى الجهر ان يسمع نفسه. كيف يكون الاصرار

107
01:00:45.700 --> 01:01:07.050
يسمع نفسه ولا ما يسمع؟ يسمع نفسه ام لا لا يسمع نفسه. ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب. يعني يجب عليه يجهر بها يعني يسمع نفسه هذا معنى للجهر يأتي بيانه. نعم

108
01:01:07.100 --> 01:01:51.350
ملاصق له او قريب نفسها السلام عليكم قريب اه  ايش؟ التلفظ يتكلم هذا مو جهر. اذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. ها نعم   وادنى الجهر ان يسمع من يليه. وادنى الجهر ان يسمع من يليه

109
01:01:51.650 --> 01:02:21.650
والذي يلي هو القريب. فمن كان اماما لمأموم واحد فادنى جهله ان يسمع هذا الواحد. ومن كان اماما لاكثر من واحد ممن صفوا وراءه فادنى الجهر ان يسمع الصف الذي يليه ان كان واحدا وان

110
01:02:21.650 --> 01:03:00.850
كان الاول من صفوف عدة واعلاه شأن الجهر نعم ها ماذا لا خلنا في الصلاة ما نبي الصياح حنا مع الفقهاء ما له حل  نحن نتكلم عن القراءة الان في الصلاة

111
01:03:01.000 --> 01:03:35.650
ما نتكلم عن الاذان ولا غيره     اي منهم ذولا يقول له ان يسمع من بعد من يليه من هو اللي من بعد من يليه؟ الصف الثاني من في المسجد واعلاه ان يسمع من في المسجد. واعلاه ان يسمع من في المسجد

112
01:03:35.650 --> 01:03:55.650
الجهر ان يسمع من يليه واعلاه ان يسمع من في المس. وهذه قاعدة تترتب عليها مسائل ينبغي ان يعقلها المتعلم. ويتفطن الى فهم المسألة ان الجهر المأمور به في الصلاة ادناه اسماع من يليه

113
01:03:55.650 --> 01:04:25.650
واعلاه اسماع من في المسجد. فعلم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به الجهر. وعلم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهل في الصلاة دون غيرها من احكام اخرى تتعلق اعلان ما يكون في المس

114
01:04:25.650 --> 01:04:55.650
من اذان او اقامة او قراءة او درس او غيرها. فبيان هذا له محل اخر. ويقع اطلاق الجهل عند الفقهاء بمعنى النطق. ويقع اطلاق الجهل عند الفقهاء بمعنى النطق ومنه قولهم وجهر مصل. وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما

115
01:04:55.650 --> 01:05:25.650
تسمع نفسك وجهه مصلي في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. اي نطقه بها اي نطقه بها فهذا اقل ما يجزئه. فهذا اقل ما يجزئه في صلاته فهذا اقل ما يجزئه في صلاته. ويمكن ان يقال ان يقال في تحقيق هذا

116
01:05:25.650 --> 01:06:05.650
مقام ان للجهل معنيين. ويمكن ان يقال في تحقيق هذا المقام ان معنيين. احدهما شرعي. احدهما شرعي. وهو المتقدم ذكره وهو المتقدم ذكره. ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولم ولو لم يسمع والاخر اصطلاحي

117
01:06:05.650 --> 01:06:44.100
والاخر اصطلاحي وهو نطق المتكلم. وهو نطق المتكلم. وله درجتان وله درجتان الاولى كبرى الاولى كبرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره. نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره. وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي

118
01:06:44.200 --> 01:07:24.650
وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي. والثانية صغرى. والثانية صغرى. وهو ونطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط. نعم احسن الله اليكم. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله

119
01:07:24.650 --> 01:07:54.650
الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة الحمدلله رب العالمين. وفي رواية مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان

120
01:07:54.650 --> 01:08:26.050
رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين. لا ايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا اخرها. ولا في اخرها  في اول قراءة ولا في اخرها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب

121
01:08:26.050 --> 01:09:05.350
حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ومن ذخائر العلم معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد معرفة ابواب بالديانة التي تدور على حديث واحد. فتارة يأتي باب

122
01:09:05.350 --> 01:09:35.350
فيما يتعلق بالاخبار او الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهر هذه الابواب باب الحوالة. فباب الحوالة مداره على احاديث واحد وله نظائر من ابواب الديانة. سواء في الخبريات التي تسمى

123
01:09:35.350 --> 01:10:11.800
في الاعتقاد او في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبني على ذلك الحديث دون غيره والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم

124
01:10:11.800 --> 01:10:41.800
الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. وهو انه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة. وهو انه لا يسن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة. لحديث انس المذكور. لحديث انس رضي الله

125
01:10:41.800 --> 01:11:21.800
الله عنه المذكور. ففيه قوله كانوا يفتتحون. الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الثانية فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثا جهرهم بالبسملة

126
01:11:21.800 --> 01:12:01.250
فنفى جهرهم بالبسملة. واثبته بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين فلا يسن الجهر بالبسملة. فلا يسن الجهر بالبسملة وليست هي من سورة الفاتحة. وليست هي من سورة الفاتحة. فاول الفاتحة

127
01:12:01.250 --> 01:12:42.900
ها الحمد لله رب العالمين. فاول الفاتحة الحمد لله ربي العالمين  فهي الاية الاولى منها. فهي الاية الاولى منها. والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم يوافقون بقية الفقهاء في بتسبيع سورة الفاتحة. فان كون الفاتحة سبع ايات ثابت بالقرآن والسنة

128
01:12:42.900 --> 01:13:28.100
والاجماع واختلف اهل العلم من الفقهاء والقراء في صفة بيع  والقول الموافق لمذهب الحنابلة ان الاية الاخيرة في العد الكوفي الذي عليه المصحف المشهور بايدينا تكون ايتين  فتكون الاية الاولى الحمد لله رب العالمين. والاية الثانية الرحمن الرحيم. والاية

129
01:13:28.100 --> 01:13:58.100
ثالثة ما لك يوم الدين. الاية الرابعة اياك نعبد واياك نستعين. والاية اهدنا الصراط المستقيم. والاية السادسة صراط الذين انعمت عليهم. والاية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذا قرأ هؤلاء الايات السبع

130
01:13:58.100 --> 01:14:28.100
قال قارئا الفاتحة عند الحنابلة. والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن اذا قرأ في الصلاة سنة عندهم. فيستحب ان يقرأ البسملة سرا ويستحب ان يقرأ البسملة سرا مع عدم كونها من الفاتحة

131
01:14:28.100 --> 01:14:56.800
مع عدم كونها من الفاتحة ولا يختص عدم سنية الجهل بها بالفاتحة فقط. ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيره. فلا يسن الجهر بها في الصلاة

132
01:14:56.800 --> 01:15:16.800
مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في اول قراءة ولا في اخرها وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في اول قراءة ولا في اخرها. فمعنى اول

133
01:15:16.800 --> 01:15:46.800
اي سورة الفاتحة. اي سورة الفاتحة. ومعنى في اخرها. اي في السورة التي الفاتحة اي في السورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف وفي رواية صليت مع ابي بكر الحديث هي لمسلم. واصلها عند البخاري. هي لمسلم واصلها

134
01:15:46.800 --> 01:16:06.800
عند البخاري ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر روى عثمان صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. واهمل المصنف

135
01:16:06.800 --> 01:16:34.300
ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. واهمل المصنف ذكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لماذا يعني عندكم عن انس ذكروا الحديث بعدين قال وفي رواية صليت مع ابي بكر. هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر الى اخره

136
01:16:34.300 --> 01:17:14.800
لماذا اهمل   استغناء باللفظ الاول. استغناء باللفظ الاول. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان رضي الله عنه. فان عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الاول. لم يذكر في اللفظ الاول. فاستغنى

137
01:17:14.800 --> 01:17:41.600
لفظ الاول عن اعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابا بكر وعمر لظهور المناسبة في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

138
01:17:41.900 --> 01:18:11.900
كلفناكم بحث ولا بحثين؟ بحثين وهما في النعل وفي وفي الصلاة في النعل. كان بحوث والان زادت جملة. ذلك انا ساقرأها واختار منها بحث نعطيه جائزة بما انكم ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعله عليه جائزة

139
01:18:11.900 --> 01:18:47.850
لكن لنبحث آآ فيها. فالمسألة الاولى وهي مسألة تعريف النعل. ما هو تعريف النعل ممن راجعوا او ما الجواب عبد العزيز ها؟ ما يتوقى به من الارض طيب هم هاي البس اسفل القدم. مع انكشاف ظاهري. طيب

140
01:18:47.900 --> 01:19:18.350
ما وقيت به قدم من الارض ها ما كان دون الكعبة طيب القدم النعل يختص بالادمي او يكون ايضا لغيره. لغيره. تعرفون النعل ايش؟ فرص خاصة تمام؟ فالنعل ملبوس قدم. النعل ملبوس قدم

141
01:19:19.200 --> 01:19:42.850
يتقى بهما يتخوف من الارض. ملبوس قدم اكتبوها ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض ولا نقول ما يظر لانه احيانا يكون يظر احيانا لا يظر. ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض

142
01:19:43.300 --> 01:20:11.700
طيب هذا النعل بشكل عام. باقي ايش؟ وهو لادمي ايش؟ ما لم يغطي القدم وهو لادمي ما لم يغطي القدم مما هو دون دون الكعبين عادة. ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين

143
01:20:11.700 --> 01:20:31.700
عادة. فالفرق بين الخف والنعل ان الخف يغطي القدم. اما النعل لا يغطي وهو دون الكعبين عادة. يعني العادة ان النعل يكون دون الكعبين. لما في الصحيح ان النبي صلى الله

144
01:20:31.700 --> 01:20:51.700
الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما دون الكعبين علم ان النعل دون الكعب. لكن عادة لان بعضها يكون له شراك اعلى من الكعبة. اعلى من الكعبين

145
01:20:51.700 --> 01:21:11.700
خاصة الاحذية النسائية النعال النسائية تكون احيانا تشد باسيار فوق فوق الكعبين ولكن يبقى انها لا تغطي لا تغطي القدم فالخف يغطي اما النعل لا يغطي هذي المسألة الاولى المسألة الثانية بالنسبة لي

146
01:21:11.700 --> 01:21:35.850
مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة وهذه من المسائل ايش؟ النازلة. قلنا هذه تخرج على مسألة عندهم ابحثوا عن مسألة عندهم. من بحث من وجد المسألة البصاق في المسجد. اي وش قالوا

147
01:21:35.900 --> 01:22:16.250
مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد ما هو ها ها  ما هو مذهب الحنابلة الوصاق والمسجد انه يبصق في المسجد؟ هم هم لكن هم يرون ان تحذيب المطلق. لا البصاق انا اسألك مسألة البصاق. قال الاقل من مسألة البصاق في المسجد. هي تخرج عليها

148
01:22:16.250 --> 01:22:42.850
للتحريم من حكى  لا هذا كلام ابن رجب فتح الباري مو بالمذهب. يتكلم شرح حديدي ما قال لك المذهب. ذكره عن الامام احمد. مذهب هو مختلف عند الحنابلة هل كراهة من التحريم؟ لكن مذهب الحنابلة ان البصاق في المسجد اذا كان ترابا انه يحرم. وكفارته

149
01:22:42.850 --> 01:23:02.850
دفنها هذا اذا كان في ايش؟ اذا كان في تراب فكيف اذا كان مفروشا؟ كيف اذا كان مفروشا فهو اولى بالمنع لانه استقذر ذلك في الفرش. ذكرت هذه المسألة في كلام

150
01:23:02.850 --> 01:23:22.850
احمد قال انه لم يكن في المساجد انه صار في المساجد بواري يعني البواري الحصر صارت مفروشة فالخل في الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة. اما لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد ولا يمكن دفنه فصار

151
01:23:22.850 --> 01:23:52.350
منهيا عنه. فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في في الصلاة نعل في الفرش هو اقله الكراهة. اقله الكراهة. يعني صلاة الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة. فان تحقق فيها نجاسة حرم

152
01:23:53.150 --> 01:24:13.000
تحقق فيها نجاسة حرب وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الاولى عدم الصلاة فيها الاولى عدم الصلاة فيها عدم الاولى هنا انه يكره يكره ان يصلى فيها اما اذا كان فيها نجاسة فهذا يحرم

153
01:24:13.700 --> 01:24:44.750
طيب الان في تعرفون في في العسكر يعملون طول اليوم بايش؟ بما يسمى بسطار وهو الحذاء الطويل هذا. شيصير الحكم عندهم ما في احد عسكري يتوسط لهم؟ ها يقال ان الكراهة ترتفع مع الحاجة. كما ترتفع الحرمة مع الضرورة. فاذا كان هذا مسجدهم

154
01:24:44.750 --> 01:25:14.750
الذي يصلون فيه فانه يجوز لهم الصلاة فيها. وينبغي ان يتعاهدوه بدوام تنظيفه يتعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما انبه اليه في هذه المسألة ان بعض اهل العلم رحمهم الله شددوا في الكلام فيها. ومن هؤلاء العلامة محمد بن احمد الشقيري رحمه الله

155
01:25:14.750 --> 01:25:34.750
اذ قال في كلام الله قال ان مساجد زماننا اصبحت مفروشة برخيص وغال برخيص وغال فرشاة فينبغي الا نتلفها بالنعال. فان منعنا مانع في غير ذلك فان منعنا مانع في غير ذلك من

156
01:25:34.750 --> 01:25:54.750
في النعال بينا له السنة المحمدية. فان ابى وعارض صككناه بالنعل على ام راسه هذا فيه تنبيهات اولا هو كلامه في غير الفرشات. في غير المفروش فاراد ان ينبه الى ان السنة

157
01:25:54.750 --> 01:26:14.750
هي لبس النعال في غير المفروش. والثانية انه لو قدر انه يريد المفروش فينبغي ان يعرف ان الصلاة في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ اصلا

158
01:26:14.750 --> 01:26:34.750
فيأتي انسان ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال. ثم يقول للناس وهذا الذي يقول لا تصلون نصك على ام راسه واذا قلت له يا اخي ما ينبغي قال لا هذا الشقيري قاله هذه فلتة الصلب في السنة فتحمد له وتحفظ في مكانها ما

159
01:26:34.750 --> 01:26:54.750
اجعل اصل بان يقول هذا الانسان الناس هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى وربما ابغضوا السنة لاجل شدة الكلمة على نفوسهم ولذلك قال الالباني رحمه الله في كلام الله قال وقد نصحت اخواننا السلفيين الا يتشددوا في هذه

160
01:26:54.750 --> 01:27:14.750
المسألة لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبينما كان عليه المسجد النبوي في زمن الاول وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من بادره البصاق او المخاطب

161
01:27:14.750 --> 01:27:34.750
وهو يصلي ان يبصق عن يساره او تحت قدميه وهذا امر واضح ان هذا يتماشى مع كون الارض ارض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل او الحصى فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون انه يجوز ان يبصق على السجاد فهذه كتلك انتهى كلامه

162
01:27:34.750 --> 01:27:54.750
فينبغي للانسان ان يقدر مثل هذه المسائل في منازلها ويخطئ في ذلك طائفتان. الطائفة الاولى من فلتة الصلب في السنة اصلا تبني عليه احكاما. اذ يحمد له صلابته في السنة. لكن

163
01:27:54.750 --> 01:28:14.750
ذلك الكلام منزلته ولا يجعل اصلا مطردا تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل عليه نظائرها من المساجد. والاخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة

164
01:28:14.750 --> 01:28:34.750
او الداعين اليها فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس وهذا خطأ اذ الحامل له هو السنة وتعظيمها فتعظم السنة بذلك. ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن في الداعين فيها. لكن ينزل منزلة

165
01:28:34.750 --> 01:28:54.750
ويجعل في موضعه اللائق به. فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين اولئك واولئك. وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين

166
01:28:54.750 --> 01:29:00.416
