﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:19.950 --> 00:00:42.700
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم  الحمد لله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم

3
00:00:42.700 --> 00:01:06.350
اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام

4
00:01:06.350 --> 00:01:30.100
للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم  الاحكام يا شيخ

5
00:01:30.800 --> 00:01:47.150
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تكمل الاحكام اللغوية. باب الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم  قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام

6
00:01:47.200 --> 00:02:07.200
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ. فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما

7
00:02:07.200 --> 00:02:27.200
تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك كما اللهم ثم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن

8
00:02:27.200 --> 00:02:47.200
رضي الله عنها الثلج والماء البارد. احسن الله اليكم. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين

9
00:02:47.200 --> 00:03:11.000
وكان اذا القراءة والقراءة لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة

10
00:03:11.000 --> 00:03:31.000
لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم عن عبدالله

11
00:03:31.000 --> 00:03:56.700
ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل

12
00:03:56.700 --> 00:04:15.350
ذلك في السجود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين

13
00:04:15.600 --> 00:04:35.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر وحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم. ربنا ولك الحمد ثم

14
00:04:35.600 --> 00:04:55.600
كبروا حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس عن مطرف بن عبدالله قال صليت

15
00:04:55.600 --> 00:05:15.600
عن مطرف بن عبدالله قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيده عمران بن حصين رضي الله عنهما

16
00:05:15.600 --> 00:05:38.550
فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله الله عليه وسلم عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه

17
00:05:38.550 --> 00:05:58.550
فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السماء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت عن انس

18
00:05:58.550 --> 00:06:18.550
ابن مالك رضي الله عنه قال اني لا الو ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول

19
00:06:18.550 --> 00:06:40.300
قائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة واذا رفع من السجدة السلام عليكم فاذا رفع من السجدة احسن الله اليكم واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف

20
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
قد طاح اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي

21
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان

22
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال

23
00:07:40.300 --> 00:08:02.000
نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل  كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص ابن الربيع ابن

24
00:08:02.000 --> 00:08:22.000
لعبدي شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. تقدم الشروع في

25
00:08:22.000 --> 00:08:51.300
بيان هذا الباب وما تعلق به من الاحكام. وذكرنا فيما سلف ان الاحكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما تلف منها ثلاثة عشر حكما وبقي منها مثلها. فالحكم الرابع عشر

26
00:08:51.350 --> 00:09:17.400
ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده. ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده  لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود. اي اجعلوا سجودكم معتدلا

27
00:09:17.550 --> 00:09:56.850
فاجعلوا سجودكم معتدلا واعتداله في حصول امرين احدهما توسط سورة البدن توسط صورة البدن عند انطراحه على الارض. يرحمك الله. عند انطراحه على الارض بالا يكون منطلقا ممتدا ولا منقبضا مجتمعا بان لا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا

28
00:09:57.100 --> 00:10:26.700
فلا يبالغ الساجد في مد جسده واطلاقه. حتى يقارب صورة المضطجع على وجهه ولا ينقبض فيجتمع حتى يصير في صورة من ضم اعضاءه بعضها الى بعض. والاخر  المباعدة بين اعضائه

29
00:10:27.250 --> 00:10:58.550
المباعدة بين اعضائه. وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. وفق المتقدم في الحكم الثالث  بان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. فاذا اجتمع هذان الامران باعتدال البدن عند انطراحه

30
00:10:58.550 --> 00:11:28.550
الارض مع مباعدة اعضائه والمجافاة بينها. وفق ما سلف بيانه صار الساجد معتدلا في في سجوده والامر في قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود لاستحباب. فيستحب ان هنا الساجد معتدلا في سجوده جامعا الامرين المذكورين انفا. والحكم الخامس عشر

31
00:11:28.550 --> 00:11:56.250
ان المصلي منهي عن افتراش ذراعيه. ان المصلي منهي عن افتراس ذراعيه ساجد اذا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. ولا يبثق احدكم ذراعيه انبساط الكلب

32
00:11:56.250 --> 00:12:26.450
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع والنهي للكراهة. والنهي للكراهة فانه حينئذ يكون ساجدا على اعضائه

33
00:12:26.450 --> 00:12:56.450
سبعة فانه حينئذ يكون ساجدا على اعضائه السبعة. فيصح سجوده مع كراهة فعله يصح سجوده مع كراهة فعله. والنهي المجمل لفظه في حديث عائشة رضي الله عنها بينه حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبسط احدكم ذراعه

34
00:12:56.450 --> 00:13:20.650
انبساط الكلب. والمراد وقوع ذلك في السجود والمراد وقوع ذلك في السجود. لمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتذار فيه. لمجيئه في وفي انس بعد الامر بالاعتدال فيه في قوله اعتدلوا في السجود

35
00:13:21.000 --> 00:13:49.750
فالنهي المذكور في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اي حال كونه ساجدا. اي حال كونه ساجدا  والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب المذكور في حديث انس رضي الله عنه. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب

36
00:13:49.750 --> 00:14:15.300
المذكور في حديث انس رضي الله عنه اي لا يمد ذراعيه في سجوده اي لا يمد ذراعيه في في سجوده على الارض ملصقا لهما بها اي لا يمد ذراعيه في سجوده على الارض ملصقا لهما بها

37
00:14:15.400 --> 00:14:54.000
فيكون كانبساط الملقى فيكون كانبساط الملقى وافتراش الممدود وافتراش الممدود فتكون صورته حين اذ سورة مفترس ذراعيه اي جاعلهما فراشا له. لانه يلصقهما بالارض حتى تستويان حتى تستوي عليها. حتى تستوي عليها. والذراع اسم

38
00:14:56.600 --> 00:15:27.000
للواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. اسم للقدر الواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. فالقدر الممتد من المرفق الى اطراف الاصابع واطولها او يسمى ذراعا. فينهى العبد عن افتراشه وانبساطه فيه كافتراش السبع وانبساط

39
00:15:27.100 --> 00:16:07.700
الكلب والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس وغلب اسم الكلب على النابح المعروف. وغلب اسم الكلب على النابح المعروف فهدان الاسمان الكلب والسبع يتناولان افرادا كثيرة فيندرج فيها الذئب والاسد

40
00:16:07.700 --> 00:16:47.350
الفهد والكلب ايضا فان اسم الكلب مأخوذ من وجود تعلق به. وذلك انه يعلق به ما يفترسه. فان هذه السباع تفترس بانيابها واظفارها فتسمى كلابا بهذا اعتبار وهو تعلق ما تتناوله باسنانها واظفارها. وتسمى ايضا

41
00:16:47.350 --> 00:17:24.400
باعتبار الافتراس وتسمى ايضا سباعا باعتبار الافتراس فالسبع هو المفترس. وكل سبع فهو مفترس اي يهجم على ما يطلبه تناوله باسنانه واظفاره ليأكله وغلب اسم الكلب على النابح المعروف لانه اكثر وجودا في العرب. فكان

42
00:17:24.400 --> 00:17:44.400
سوق الكلب بهم اكثر من غيره من تلك الافراد. فالنابح هذا يسمى كلبا والذئب يسمى كلبا والاسد يسمى كلبا والفهد يسمى كلبا كما انها تسمى سباعا. لكن غلب اسم الكلب على النابل

43
00:17:44.400 --> 00:18:12.650
للصوقه بالعرب. فالعرب كانوا يتخذون الكلاب للصيد او لحفظ بهائم الانعام او غيرها من المقاصد التي يريدونها. وهذا شيء معروف في كلام العرب. فانهم تارة ان يضعون اصلا كليا وربما غلب على فرد من افراده. فالطيرة كما

44
00:18:12.700 --> 00:18:37.050
تقدم هي اسم لما يحمل على الاقدام او الاحجام اي ما يكون باعثا حاملا على اقدام المرء او احجامه ويطلق اسم الطيرة مرادا به التشاؤم. فيقال التشاؤم ويراد به المعنى الذي يراد

45
00:18:37.050 --> 00:19:08.200
من الطير. لان الطيرة باعتبار باعتبار حملها نوعان. احدهما ما يحمل على  الاحجام ويسمى تشاؤما. والاخر ما يحمل على الاقدام ويسمى يمنا ويسمى يمنا. فهذان متقابلان فاذا اطلق اسم التشاؤم على ارادة

46
00:19:08.200 --> 00:19:38.200
الطيارة فباعتبار ان اكثر افراد الطيرة وجودا وانتشارا هو التشاؤم. لا حصرا للطيارة في التشاؤم فمثله ما ذكرنا في اسم السبع والكلب وغلبة اسم الكلب على على على النابح المعروف. والحكم السادس عشر ان المصلي اذا رفع رأسه من

47
00:19:38.200 --> 00:20:02.200
سجود اعتدل من سجوده ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده حتى يستتم قاعدا حتى يستتم قاعدا. لقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:20:02.550 --> 00:20:32.550
وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان اذا رفع وسهو من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وقولي ثابت رحمه الله لما وصف حديث انس رضي الله عنه في الصلاة التي كان يصليها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال

49
00:20:32.550 --> 00:21:04.300
واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فاذا رفع المصلي من سجوده فانه  مستتما وهذا معنى قوله في حديث عائشة لم يسجد حتى يستويق قاعدة اي حتى يستتم

50
00:21:04.300 --> 00:21:34.300
اذا فتكمل منه سورة القعود. وقال في حديث انس مكث حتى يقول القائل قد نسي اي ارتفع معتدلا في جلوسه اي ارتفع معتدلا في جلوسه. موافقا لقوله قبل كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي. فالمراد

51
00:21:34.300 --> 00:22:06.250
التمكن من الفعل واستتمامه. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمكث المذكور في حديث انس رضي الله عنه عند ذكر الرفع من السجدة هو كقوله في الركوع انتصب قائما فيكون المعنى هنا انتصب قاعدا او اعتدل قاعدا اعتدل قاعدا بعد رفع

52
00:22:06.250 --> 00:22:42.650
من سجوده والحكم السابع عشر انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام من كل ركعة بعدها قيام. لحديث ابي قلابة الجرمي رحمه الله لما ذكر صلاة

53
00:22:42.650 --> 00:23:02.650
ما لك بن الحويرث رضي الله عنه التي صلاها ليريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وكان يجلس اذا

54
00:23:02.650 --> 00:23:32.650
رأسه من السجود قبل ان ينهظ. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف انه من افراد البخاري والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري وقد عزم في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا. وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى

55
00:23:32.650 --> 00:23:57.450
عليه ايضا فتعقبه الضياء المقدسي في حاشية نسخة من نسخها الخطية. فتعقبه ضياء المقدس في نسخة من نسخ الكتاب الخطية بان الحديث عند البخاري وحده دون مسلم  وتعقبه في عزوه الى الصحيحين

56
00:23:57.500 --> 00:24:23.200
في عمدة الاحكام الصغرى وانه من افراد البخاري جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركش في النكت على العمدة. وابن حجر العسقلاني في فتح الباري

57
00:24:24.000 --> 00:24:49.500
فوقع من المصنف عزل الحديث الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى والكبرى. وتعقبه في الصغرى من ذكرنا اخيرا. وتعقبه في الكبرى حفظ الضياء المقدسي في تعليقة اثبتت في احدى حواشي النسخ الخطية

58
00:24:50.100 --> 00:25:17.550
ومن هنا تبرز الحاجة الى النسخ الخطية العتيقة لما يتداوله الناس من التصانيف كعمدة الاحكام. اذ يوجد في بعض النسخ من درر فوائد ما يكون بتعليق حافظ او عالم متأخر ولا يوجد في موضع اخر. فالنسخ الخطية

59
00:25:17.550 --> 00:25:54.000
من نفائسها وجود جملة من الحواشي النافعة المفيدة التي تفيد لونا او اكثر من الوان العلم ومن لطائف ذلك ما وقع في نسخة لكتاب درء تعارض العقل والنقل اتصلت بي احد علماء اهل السنة في تركيا بعد الالف. فانه

60
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
كان يعلق على بعض منقولات شيخ الاسلام ابن تيمية من كتاب السنة للطبراني او كتاب السنة لابي الشيخ ابن ابن حيان الاصبهاني بان هذا الكتاب عنده وقد طالعه. فيكون من فوائد هذه التعليقات

61
00:26:14.000 --> 00:26:34.000
معرفة ان هذين الكتابين النفيسين كانا الى وقت قريب ايش؟ موجودين ثم اختفيا وقد يظهران في وقت من الاوقات. ولهذا نظائر في النسخ الخطية. فاذا اردت ان تنتفع من النسخ الخطية فاجعل

62
00:26:34.000 --> 00:27:05.250
من اولى وجوه الاعتناء الفزع الى الكتب المشهورة المتداولة. ثم تطلب النسخ العتيقة نفيسة منها فستجد فيها فوائد وزوائد قد لا تكون موجودة في التصانيف التي بايدي الناس  وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة وتسمى هذه الجلسة

63
00:27:05.250 --> 00:27:34.500
المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة. لما فيها هاء من طلب الراحة بعد تمام ركعة. وتكون بعد الاولى من كل صلاة وتكون بعد الاولى من كل صلاة. وبعد الثالثة من رباعية. وبعد الثالثة

64
00:27:34.500 --> 00:27:54.500
من رباعية وهذا معنى الفقهاء وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. فاذا فرغ من الركعة الاولى وسجد سجدتها الثانية فاراد ان

65
00:27:54.500 --> 00:28:22.550
يقوم الى ركعة جديدة فانه يجلس للاستراحة. وكذلك اذا فرغ من الثالثة مريدا القيام الى ركعة رابعة فانه يجلس للاستراحة. وهي جلسة يسيرة. كالجلوس بين وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين

66
00:28:23.800 --> 00:28:53.800
ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. ومن الخطأ الواقع علقي بصورة المسألة عند الفقهاء امران. احدهما من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة تلاوة في الصلاة. من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. بان يقرأ

67
00:28:53.800 --> 00:29:23.850
الامام سورة فيها سجدة ثم يهوي للسجود. فانه اذا نهض لا يجلس فانه اذا نهض لا يجلس فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة والاخر ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها

68
00:29:23.900 --> 00:29:54.050
ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها فيجعلها طويلة وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة. وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة تعدل بالجلوس بين السجدتين. تعدل بالجلوس بين السجدتين. واستحبابها رواية

69
00:29:54.050 --> 00:30:20.100
عن الامام احمد واستحبابها رواية عن الامام احمد. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة

70
00:30:20.150 --> 00:30:52.350
فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة. وعنه انها سنة وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا. وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي. هو عمرو بن

71
00:30:52.350 --> 00:31:19.350
وسلمت الجرم رضي الله عنه صرح به في رواية للبخاري. صرح به في رواية للبخاري. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام. وكانه علق على

72
00:31:19.350 --> 00:31:48.900
عشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ المتأخرة. وكأنه علق على حاشية نسخة على حاشية نسخة قديعة ثم ادخل في النسخ المتأخرة. وسبق نظير هذا. والحكم الثامن عشر ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين. ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين

73
00:31:48.900 --> 00:32:13.250
لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يقول في كل ركعتين التحية اي التشهد اي التشهد فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم

74
00:32:13.400 --> 00:32:44.950
فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم. وان كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية كظهر وعصر وعشاء فانه يقوم بعد التشهد الاول فيتم صلاته ثم يجلس ويتشهد تشهدا اخيرا

75
00:32:45.400 --> 00:33:15.350
ثم يسلم ويقول في تشهده سرا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والمجزئ من التشهد الاول

76
00:33:15.350 --> 00:33:52.550
بل التحيات لله سلام عليك ايها النبي. التحيات لله سلام عليك ايها النبي. ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

77
00:33:52.550 --> 00:34:24.900
فتشهد التحيات له عند الحنابلة مرتبتان الاولى التشهد الكامل. وهو المذكور اولا مما ورد تمامه في الاحاديث والاخر التشهد المجزئ وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة. وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة

78
00:34:25.300 --> 00:34:55.150
والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط اما بالصيغة المشهورة المتقدمة او بغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان تشهده صلى الله عليه وسلم روي من وجوه يقع فيها ابدال شيء بشيء. فاذا جاء بشيء من

79
00:34:55.150 --> 00:35:27.150
الوالد كان متشهدا والاولى عدم الزيادة عليه. والاولى عدم الزيادة عليه بان يجلس بعد الركعتين ثم يأتي بالتشهد المتقدم فقط. اذا كان  مصليا ثلاثية او رباعية. فاذا فرغ المأموم قبل امامه سكت

80
00:35:27.300 --> 00:35:57.550
فاذا فرغ المأموم قبل امامه سكت اي لو قدر ان المأموم تشهد مع امامه فسبق امامه في تشهده وفرغ منه وبقي الامام متشهدا فانه فاذا نهض امامه نهض معه. واذا فات المأموم شيء من صلاته واذا

81
00:35:57.550 --> 00:36:26.300
اتى المأموم شيء من صلاته فجلس في تشهد مع امامه فجلس في تشهد مع امامه فانه يقتصر عليه فانه يقتصر عليه فان وافق تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه. فاذا

82
00:36:26.300 --> 00:36:49.500
تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه. اي لو قدر ان مأموما جاء الى صلاة وقد فاتته ركعة فانه اذا جلس مع امامه في التشهد الاول جاء بالتشهد الاول. واذا جلس مع الامام في التشهد الاخير

83
00:36:49.500 --> 00:37:19.500
للامام فانه ايضا يأتي بالتشهد الاول. ويكرره حتى يسلم امامه فيكرره حتى يسلم امامه. اما في تشهده الاول الذي وقع بعد ركعة ادركها فانه لا يكرر وانما اسكت تبعا للاصل المتقدم ذكره. ولا اه ثم

84
00:37:19.500 --> 00:37:39.500
يقول في التشهد ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه

85
00:37:39.550 --> 00:37:59.550
السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واذا

86
00:37:59.550 --> 00:38:19.550
جاء بغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه. كأن يأتي بالمشهور في الفتوى بان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

87
00:38:19.550 --> 00:38:39.550
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكذا لو جاء بغيرهم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الانواع الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد

88
00:38:39.550 --> 00:39:01.200
ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. فلو قدر ان مصليا شرع في تشهده الذي يعقبه السلام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ منه

89
00:39:01.200 --> 00:39:25.700
جاء بالتحيات فقال التحيات لله والصلوات الى تمامه فانه لا يجزئه ويؤمر بان يصلي ثانية لان الاول واقع في غير محله فيؤمر باعادته في محله ولا يجزئه ايضا قول اهل

90
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
بدل ال ولا يجزئه ايضا قول اهل بدل ال. فلو قال اللهم صل على اهل محمد كم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وكذا ما بعده فانه لا يجزئه. فالوارد هو

91
00:39:46.300 --> 00:40:12.750
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله. فيلتزم العبد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحكم التاسع عشر ان المصلي اذا فرغ من جلوسه ان المصلي اذا فرغ من جلوسه للتشهد الاول

92
00:40:12.750 --> 00:40:42.750
كبر اذا نهض قائما كبر اذا نهض قائما. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. ويكبر حين يقوم من التنتين بعد دروس وحديث مطرف لما نعت صلاة علي رضي الله عنه التي جعلها عمران رضي الله عنه

93
00:40:42.750 --> 00:41:12.750
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا نهض من الركعتين كبر. واذا نهض من الركعتين كبر فمن تكبيرات الانتقال في الصلاة تكبيرة القيام من التشهد الاول تكبيرة من التشهد الاول. فاذا فرغ من تشهده الاول فاراد ان يقوم قال الله اكبر

94
00:41:12.750 --> 00:41:32.750
واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم فانه ذكر رفع اليدين

95
00:41:32.750 --> 00:41:52.750
اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع ولم يذكر في الرواية التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام

96
00:41:52.750 --> 00:42:21.850
من التشهد الاول ولم يذكر في الرواية التي ذكرها المصنف التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول. وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. وعنه يرفع لديه ايضا في هذا المحل وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل

97
00:42:22.650 --> 00:42:52.650
لوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر. لوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر المذكور والمختار وهو المختار. فالمختار ان المصلي يرفع يديه في اربعة مواضع اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد الاول

98
00:42:52.650 --> 00:43:14.700
وهذا الموضع من المواضع التي يتبين بها حقيقة بناء الفقه على الادلة فان القائلين بان الرفع في ثلاثة مواضع وهو المذهب ذهبوا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره

99
00:43:14.700 --> 00:43:36.950
مصنف فان الرفع فيه في ثلاثة مواضع. والذين ذهبوا الى ان الرفع يكون في اربعة مواضع ذهبوا ايضا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه لانه وقع زيادة هذا الموضع في بعض روايات الحديث

100
00:43:37.300 --> 00:44:08.200
فلا يصح ان يقول الاولون ان قول الاخرين من غير دليل ولا يصح ان يقول الاخرون ان الاولين غير متبعين للدليل. فلهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل واذا اتسع النظر الفقهي في في الادلة والاقوال عرف المرء قدر اعتناء

101
00:44:08.200 --> 00:44:38.200
الفقهاء كلهم بالدليل. وانهم يبنون اقوالهم على ادلة. فليس احد من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم يريد مخالفة الدليل ويتعمدها. او انه يقول في الاسلام قولا بغير دليل. لكنها تتباين فيها الانظار وتختلف فيها الافكار ويستدل كل احد بما يستدل به ويعمل بدليله

102
00:44:38.200 --> 00:45:08.200
وللمرء اذا كانت له قدرة على النظر والترجيح ان ينظر في هذه الادلة ويرجح بين اقوال المختلفين دون تزييف بالابطال والتسفيه والتنكيل بمقالات فقهاء المسلمين فهذا عور في الفهم وقلة في العلم وضعف في الديانة ينبغي ان يحذره طالب العلم. والحكم العشرون

103
00:45:08.300 --> 00:45:32.050
انه مستحب للمصلي اذا جلس في صلاته انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته ان يفترس رجله اليسرى. اي يفترش رجله اليسرى. وينصب رجله اليمنى. وينصب رجله اليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها

104
00:45:32.100 --> 00:45:59.200
بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فاذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى. فاذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى

105
00:45:59.200 --> 00:46:29.100
اي جعلها فراشا له اي جعلها فراشا له. بان يبسطها ويجعل ظهرها عن الارض. بان يبسطها ويجعل ظهرها على الارض. ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى بان يخرجها من تحته

106
00:46:29.100 --> 00:47:04.800
بارزة عنه بان يخرجها من تحته قائمة بارزة عنه. ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة. ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة. معتمدا عليها. معتمدا عليها. لتكون اطراف واصابعها الى القبلة. لتكون اطراف اصابعها على القبلة. فاذا

107
00:47:04.800 --> 00:47:34.800
افتراش اليسرى ونصب اليمنى فهي فهو على الصورة التي ذكرنا. بانه يجعل يسرا فراشا له بان يقلبها. ويجعل ظهرها على الارض. ويكون جالسا على بطنها فهذا افتراشه لليسرى. واما اليمنى المطلوب نصبها فانه

108
00:47:34.800 --> 00:48:01.850
عن جسده خارجة عنه بارزة منه. ثم يعتمد على اصابعها فتكون بطون تلك الاصابع على الارض. ويستقبل بتلك الاصابع القبلة ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة. ومحل

109
00:48:01.850 --> 00:48:39.500
اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة. الا في التشهد الاخير الا في التشهد الاخير فيجلس متوركا فيجلس متوركا. بان يفرش رجله اليسرى. بان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه. ويخرجهما من تحته عن يمينه. ويجعل

110
00:48:39.500 --> 00:49:11.100
على الارض ويجعل اليتيه على الارض وسمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض وسمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض فضابط جلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى انه كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير

111
00:49:11.500 --> 00:49:50.600
كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير فيندرج في ذلك ايش؟ اول شي الجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد الاول وجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة على الرواية الثانية وهي المختارة واضح؟ ويختص التورك بالتشهد بالتشهد الاخير. ويكون التورك في صلاة

112
00:49:50.600 --> 00:50:13.950
او رباعية فيكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية اما الثنائية فانه وان كان تشهدها اخيرا فانه لا يتورك فيها. فانه لا يتورك فيها اي اذا صلى الفجر فانه لا يتوضأ

113
00:50:14.150 --> 00:50:46.650
وهو المذهب والمختار ايضا. خلافا للمالكية وغيرهم. واضح؟ طيب اذا سهى الامام وقد جلس متوركا في التشهد الاخير في ثلاثية او رباعية فاراد ان يسجد للسهو فانه قبل سجوده يكون ايش؟ متوركا. فاذا جلس بين

114
00:50:46.650 --> 00:51:16.650
يكون مفترشا لا متوركا. فاذا جلس للسلام فانه يكون متورك فاذا جلس للسلام فانه يكون متوركا. لان ما بين سجدتي السهو يكون له حكم الجلسة بين السجدتين. اما ما بعدها فانه تابع لما قبلها. لان الاصل جلوسه متوركا في التشهد

115
00:51:16.650 --> 00:51:48.650
الاخير والحكم الحادي والعشرون ان المصلي منهي عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان. ان المصلي منهي عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان

116
00:51:48.650 --> 00:52:19.550
وكان ينهى عن عقبة الشيطان. والنهي للكراهة. والنهي للكراهة. ونسبة للشيطان للتنفيل منها بموافقة حاله. للتنفيذ منها بموافقة حاله وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلي في جلوسه

117
00:52:19.600 --> 00:52:41.500
وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلي في في جلوسه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عقبة الشيطان ونسبها الى الشيطان؟ فمن المقطوع به انها لا

118
00:52:41.500 --> 00:53:14.000
موافقة لما اذن به من هيئات الجلوس في الصلاة فمن هيئات الجلوس في الصلاة خلافا للحنابلة انه ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه ويسمى هذا اقعاء ويسمى هذا اقعائا. وقد اخبر ابن عباس رضي الله عنه

119
00:53:14.000 --> 00:53:39.450
هما ان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. فمن المقطوع به حينئذ ان هذه الصفة التي جعلها ابن عباس من السنة لا تكون صورة لعقبة الشيطان. فمن الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء وشراح الحديث

120
00:53:39.450 --> 00:54:11.850
ان فسر بعضهم ام فسروا عقبة الشيطان باشياء وذكروا منها الجلوس مقعيا على الصفة التي ذكرنا وهذا خطأ لان الاقعاء بالجلوس على العقبين بين السجدتين ورد انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن البعيد ان تكون سنة ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها

121
00:54:11.850 --> 00:54:44.000
الشيطان واحسن قول في تفسيرها هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض فيجلس عليها فيجلس عليها. وينصب ساقيه وفخذيه. وينصب تاقيه وفخذيه ويضع يديه على الارض

122
00:54:44.450 --> 00:55:15.000
ويضع يديه على الارض الصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيطان والصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيطان. خلافا لما ذكره جمال من تفسيرها بالاقعاء او تفسيرها بان يجلس على عقبيه ويفرش

123
00:55:15.100 --> 00:55:38.800
قدميه  تلك الصورة وتلك لا تندرجان في عقبة الشيطان والحكم الثاني والعشرون ان المصلي اذا فرغ من صلاته ان المصلي اذا فرغ من صلاته وجب عليه الخروج منها بالسلام. وجب

124
00:55:38.800 --> 00:56:16.300
عليه الخروج منها بالسلام لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله الله عنها المتقدم وفيه وكان يختم بالتسليم. وكان يختم بالتسليم. اي يجعل ختم صلاته التسليم منها. اي يجعل ختم صلاته التسليم منها. وهو ركن من اركانها. وهو ركن

125
00:56:16.300 --> 00:56:42.200
من اركانها فيسلم وهو جالس فيسلم وهو جالس قائلا السلام عليكم ورحمة الله. عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره كذلك  وعن يساره كذلك بلا مد صوت

126
00:56:42.550 --> 00:57:17.150
ويقف على اخر كل تسليمة ويقف على اخر كل تسليمة فيسكن الهاء فيسكن الهاء فتمام سورة التسليم ان يسلم عن يمينه ملتفتا ثم يسلم عن يساره ملتفتا ويقول في كل تسليمة السلام عليكم ورحمة الله. بلا مد صوت ويسكت على اخر التسليمة فلا

127
00:57:17.150 --> 00:57:45.250
فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. وينوي به الخروج من الصلاة. وينوي به الخروج من الصلاة. اي يسلم مريدا انتهاء الصلاة

128
00:57:45.250 --> 00:58:14.550
ان يسلموا مريدا انتهاء الصلاة والفراغ منها ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة في غير صلاة الجنازة فاذا قال المصلي في صلاة فرض او نفل غير الجنازة السلام عليكم السلام عليكم لم يكن مجزئا

129
00:58:14.550 --> 00:58:44.550
لابد من ذكر الرحمة فيقول السلام عليكم ورحمة الله. اما في صلاة الجنازة فلو اقتصر على قول السلام عليكم اجزأه والاولى الا يزيد وبركاته. والاولى الا يزيد وبركاته. فانتبه التسليم الى الرحمة فينتهي التسليم الى الرحمة. والالتفات في التسليمتين سنة

130
00:58:44.550 --> 00:59:11.900
الالتفات في التسليمتين سنة. فلو سلم تلقاء وجهه صح فلو سلم تلقاء وجهه صح بان يقول حال كونه مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فانه يكون اتيا بالركن تاركا للسنة. ويسن التفاته

131
00:59:11.900 --> 00:59:40.100
عن يساره اكثر ويسن التفاته عن يساره اكثر حتى يرى بياض خده الايمن والايسر حتى يرى بياض خده الايمن والايسر فيسلم اولا عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. فاذا سلم الثانية بالغ في التفاته

132
00:59:40.100 --> 01:00:06.650
فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى الرائي خده الايمن والايسر ويساعد على هذا كونه  متوركا احسنت. ويساعد على هذا كونه متوركا فيسهل حينئذ رؤية صفحتي وجهه يمنة ويسره والحكم الثالث والعشرون

133
01:00:06.950 --> 01:00:35.200
وهذا فيه البحث الذي ذكرناه لكم ذكرنا لكم انكم تبحثون عن دلالة حديث البراء بن عازب ومن وبقتادة الانصاري في دلالتهما على صفة الصلاة لانها محل البحث فحديث البراء بن عازب ذكره المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

134
01:00:35.400 --> 01:00:59.750
والاحكام المتعلقة بالصلاة فيه كثيرة ولها وجوه. لكن الحنابلة يريدون وجها من تلك الوجوه. فهذا من البحوث التي وصلت يقول الاخ في حديث البراء بن عازب يقول استدلال الحنابلة به مسألتين احداهما ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة ذكره

135
01:00:59.750 --> 01:01:22.850
واشار اليه فلان. والاخرى ان قدر تسبيح الامام في الركوع والسجود يكون بقدر قيامه. وهذا على قول بعض الحنابلة ذكره ابن قدامة في مغري والمرداوي في الانصاف  وهذا الاخ يقول

136
01:01:23.350 --> 01:01:53.950
في الحديث البراء يقول ذكر السفاريني ان ابن حجر ذكر ان المراد بذكره هما ادخالهما في الطمأنينة. حيث يقول بان ادخالهما في الطمأنينة وهذا الاخ نقل كلام المغني في حديث البراء

137
01:01:57.250 --> 01:02:21.200
في غير الاخوان دولا  كذلك احدى الاخوات ارسلت باحثة جزاها الله خير. فيه هذا فيه هذه المسألة. وهي المذكورة في الحكم الثالث والعشرون. ان الكمال ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال

138
01:02:21.200 --> 01:02:51.200
لمغفرة بين السجدتين ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين قدر القيام في الصلاة. قدر القيام في الصلاة. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه

139
01:02:51.200 --> 01:03:13.950
سجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واللفظ المذكور لمسلم وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. واللفظ المذكور لمسلم

140
01:03:13.950 --> 01:03:43.950
وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. والمراد بالانصراف الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم الى بيته. والمراد بالانصراف خروجه صلى الله عليه وسلم من مسجده الى بيته. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده

141
01:03:43.950 --> 01:04:06.350
قيامه في صلاته. فيستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاته وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين. وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين. لانه جعلها في الحديث

142
01:04:06.350 --> 01:04:33.000
من السواء. لانه جعلها في الحديث قريبة من السواء. اي متقاربة. مع وجود فرق يسير بينه اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينها فالحديث المذكور دليل لقول بعض الحنابلة في

143
01:04:34.150 --> 01:05:04.150
اعلى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة. انه يأتي به بقدر قيامه. فلو قدر انه قرأ بسورة الفلق جاء في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بقدر تلك القراءة. ولو قدر انه قرأ بسورة قاف في الركعة الاولى فان اعلى الكمال

144
01:05:04.150 --> 01:05:24.150
في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة ان يكون كقدر تلك القراءة وهي قراءة سورة قاف وهذا الموضع من المواضع التي تبين وجه ذكر بعض الاحاديث في باب من الابواب عند فقهاء المذهب

145
01:05:24.150 --> 01:05:44.400
يريدون به معنى دون معان اخرى كالتي ذكرها كثير من شراح عمدة الاحكام فالمبين احاديث عمدة الاحكام ينبغي ان يبينها وفق مذهب الحنابلة. اما على ما استقر عليه المذهب او كونه

146
01:05:44.400 --> 01:06:08.900
موافقا لرواية عن الامام احمد او موافقة لقول من اقوال الحنابلة. فان عبد الغني المقدسي رحمه الله كان حنبليا. وجمع هذا الكتاب وسماه العمدة في الاحكام. مريدا امرين احدهما الاحكام الفقهية في ابوابها المشهورة

147
01:06:08.900 --> 01:06:32.300
فهو لا يريد استيعاب جميع الاحكام الشرعية الله. ولذلك اخلاه من كتاب الطب واخلاه من كتاب الجامع وغيرها من الكتب التي تتعلق بها احكام لكن لا تذكر عادة في الاحكام الفقهية. والاخر انه اراد بها ادلة الحنابلة

148
01:06:32.300 --> 01:06:52.300
لانه ترك احاديث من احاديث الاحكام في الصحيحين. فانه لا يمكن ان يقول احد ان احاديث الصحيحين التي تدل الاحكام الفقهية هي ما في العمدة فقط. ومن رام الوقوف على صحة هذا فليقارن بين هذا الكتاب وبين كتاب البلغة

149
01:06:52.300 --> 01:07:13.550
الابن الملقن فان ابن الملقن قصد جمع احاديث الصحيحين في الاحكام مما يتصل بمذهبه الشافعي ولو اراد احد ان يصنف كتابا في احاديث الاحكام في الصحيحين فانها تربو عن الالف قطعا

150
01:07:13.850 --> 01:07:30.250
لكن منها ما يستدل به الحنفية ومنها ما يستدل به المالكية ومنها ما يستدل به الشافعية ومنها ما يستدل به الحنابلة ومنها ما يستدل به كل هؤلاء ومنها من يستدل به مذهبان

151
01:07:30.400 --> 01:07:54.700
دون مذهبين. فاذا عقلت هذا عرفت ان اللائق بالمتعاطي هذا الكتاب فهما ان يعتني فهم دليله عند الحنابلة ولو قصد بعد ذلك ان يبين ما في الحديث من الاحكام فالمقدم بالمحل الاعلى هو معرفة وجه ذكر الحنابلة هذا الحديث

152
01:07:54.850 --> 01:08:20.500
وانك لتعجب من مطالعة شرح لعمدة الاحكام يكون خاليا من ذكر هذا الوجه الذي ذكرناه الحقيقة فهم عمدة الاحكام ان تلصقها بمذهب مصنفها ومن منافع البحوث التي تلقى اليكم تمرن طالب العلم على صقل ذهنه بان يميز المقصود من

153
01:08:20.500 --> 01:08:47.500
هذا الدليل فان هذا الصقل يقوي ذهنه ويجعله حادا ليتبين ما يراد من هذا دون ذاك فاذا ادمن رياضة ذهنه في صحة الفهم حد ذهنه وقوي على ادراك هذه المعاني. فيفتح له من باب الفهم والعلم والادراك لمقاصد المتكلمين فيه. ما لا

154
01:08:47.500 --> 01:09:20.300
لغيره وقد كانوا يقولون من اخذ العلم جملة ذهب منه جملة. ومن وجوه الجملة فيه ان يأخذ العبد المتلقي هذا العلم جامعا بين اطرافه دون تمييز لها فيأتي الى هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث البراء بن عازب. فيفتق القول فيه ويشققه حتى يستخرج منه خمسين وجها من الاعلى

155
01:09:20.300 --> 01:09:52.550
وهذا ممكن لكن المقدم منها ملاحظة وجه ذكر هذا الحديث عند الحنابلة. الذين كان المصنف منهم فاذا ذكر هذا وميزه ارتفع بعد ذلك الى ما بعده. واما ان يذكر مسائل من هذا الحديث ولا يذكر ما اراد به الحنابلة فهذا يدل على تشوش الفهم وعدم سلامة الذهن

156
01:09:52.550 --> 01:10:15.150
تيلان العقل في ادراك المقصود من ايراد هذا الحديث في هذا المصنف ومذهب الحنابلة ان الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة. ان الواجب في التسبيح سؤال المغفرة مرة. وادنى الكمال

157
01:10:15.950 --> 01:10:49.050
تلاتة واعلاه عشر. وادنى الكمال ثلاث. واعلاه عشر لامام ان لم يشق على المأمومين. لامام ان لم يشق على المأمومين. واما المنفرد اعلى كماله المتعارف عليه واما المنفرد فاعلى كماله المتعارف عليه

158
01:10:51.050 --> 01:11:24.050
فينتهي اعلى الكمال للامام الى عدد العشر اذا لم يشق على المأمومين وعلم انهم يحبون اطالة صلاته بهم فيسبح بهم عشرا في ركوع وسجود وسؤال مغفرة واما المنفرد فانه يسبح بقدر المتعارف عليه. اي ما يغلب على العرف بانه يكون

159
01:11:24.050 --> 01:11:54.350
في تلك الحال مصليا باقيا في الصلاة لا انه ساه عنها غافل عما يريد فيها وهذا يكون قطعا فوق قدر العشر. وهذا يكون قطعا فوق قدر العشر وسكت الحنابلة عن ذكر الاعلى من الكمال في حق المأموم

160
01:11:54.700 --> 01:12:19.800
اللي هو سكن الحنابلة عن ذكر الاعلى من الكمال في حق المأمون. لماذا احسنت لانه تبع لامام. لانه تبع لامام. فلا يزال يسبح حتى يرفع امامه. فلا يزال نسبح حتى يرفع امامه. والحكم الرابع والعشرون

161
01:12:21.300 --> 01:12:48.750
والحكم الرابع والعشرون انه يسن للامام تخفيف صلاته انه يسن للامام تخفيف صلاته مع اتمامها. مع اتمامها. لحديث انس لحديث انس رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط ما صليت وراء امام قط

162
01:12:48.750 --> 01:13:11.800
اخف صلاة اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها. وسبق بيان ما يتحقق به تخفيض مع اتمامها في باب

163
01:13:12.250 --> 01:13:42.450
ايش الامامة في باب الامامة والحكم الخامس والعشرون هذا اللي يتعلق به الحديث الثاني اللي هو حديث ابي قتادة رضي الله عنه  هذا جزاه الله خير ذكر قال جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود

164
01:13:43.100 --> 01:14:08.800
انه قال قلت اه لاحمد الرجل يزر عليه يعني يأخذ زره او يأخذ قلنسوته في الصلاة؟ قال ارجو فعاودته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة وفتح لعائشة بابا اي لا بأس به. وجاء في الكافي

165
01:14:08.800 --> 01:14:28.800
في فقه الامام احمد النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فان كثر ابطل الصلاة وان قل لم يبطلها. لما روى ابو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الامامة بنت ابي العاص. اذا قام حمله واذا

166
01:14:28.800 --> 01:15:03.050
فسجد وضعها متفق عليه والاخ هذا ايضا ذكر نقل من السفارين انه عمل يسير فلا يبطل فلا يبطل الصلاة  ثم نقل كلام بالكتاب هذا عن النووي والفاكهاني هؤلاء ليسوا بحنابلة

167
01:15:03.100 --> 01:15:25.400
وهذا ايضا ذكر آآ قال استدل به الامام احمد على جواز الحركة غير المتوالية من غير الصلاة ليسير عرفا ثم التابع على الحنابلة على الاستدلال بهذا ومن استدل به ابن قدامة في الكافي المبدع والبهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب اولي النهى

168
01:15:26.750 --> 01:15:46.500
كذلك الاخت جزاها الله خير التي قدمت بحثها ذكرت هذا الوجه انه للعمل اليسير هذا ذكره من غير توثيق يقول صلة حديث ابي قتادة بصفة الصلاة عند الحنابلة ان الفعل اذا طال عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطل الصلاة

169
01:15:46.500 --> 01:16:01.600
فيصير عندهم ما عدا ذلك وهذا يشبه فعله عليه الصلاة والسلام في حمله هذا المعنى صحيح لكنه من غير توثيق لانك انت لا تنسب للحنابلة شيء الا بتوفيق وهذا يمكن مثله بدون توثيق

170
01:16:01.650 --> 01:16:25.950
لا هذا سؤال هذا من فيض الخاطر كما يقولون الاخ اللي كتبه بس بدون توثيق لابد من منافع البحوث ايضا انها ان الطالب يعتاد توثيق ما يذكره فلا يكون الكلام جزافا مرسلا بلا مرجع يرجع اليه فيطلع على صحة كلامه. والحكم

171
01:16:25.950 --> 01:16:48.450
الخامس والعشرون ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطل لحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

172
01:16:48.450 --> 01:17:13.500
وهو حامل امامة بنت زينب. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي العاص بن الربيع بن قبل شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. وهذا لفظ البخاري الا انه وقع عنده ولابي العاص بن ربيعة

173
01:17:13.700 --> 01:17:43.150
الا انه وقع عنده ولابي العاص بن الربيعة بن ربيعة. وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى لما في الصغرى خلافا لما في الصغرى. ثم قال هكذا في الرواية ربيعة. والصواب

174
01:17:43.150 --> 01:18:14.100
او الربيع هكذا في الرواية ربيعة والصواب الربيع. انتهى كلامه ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره. ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره وبيان هذه الجملة انه اختلف في والد ابي العاص هل هو الربيع ام الربيعة

175
01:18:14.100 --> 01:18:46.450
فوقع في رواية البخاري ربيعة. ووقع في رواية مسلم الربيع. والثاني هو الصواب وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة. وحمل امامة ووضع الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة. وهو يسير العرفان. وهو يسير

176
01:18:46.450 --> 01:19:14.350
عرفا ولم تبطل به الصلاة. ولم تبطل به الصلاة. فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يستأنفها فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم

177
01:19:14.350 --> 01:19:39.850
قل كما لو سقطت منه نظارته او قلمه او سواكه فاخذها فادخلها واثبتها في موضعها  فعمله الذي عمله ليس من جنس افعال الصلاة المشروعة اي المطلوبة فيها. ولكنه قدر يسير

178
01:19:39.850 --> 01:20:09.450
فلا تبطل الصلاة به والحكم السادس والعشرون انه تسن الصلاة في النعال انه تسن الصلاة في النعال. لحديث ابي مسلمة سعيد ابن زيد ابن يزيد لحديث ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه

179
01:20:09.450 --> 01:20:52.700
قال نعم يصلي في نعليه قال نعم والنعل ما هو   زين وش الفرق بينها وبين الخف؟ اذا كان خف يحوي اهلا وسهلا ايش كل من ايش معنى انت عل  نمسح القدمين

180
01:20:53.550 --> 01:21:33.800
نعم ايش ما يلبس القدم من جلد طب والخف  ها اه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نعلين فليقطعهما دون الكعبين الصحيح في الحج الحرام  يا فهد

181
01:21:38.750 --> 01:22:21.200
مغلق زي هذه  ايش مما يكون له ابو كم بدون شسع طيب  ايش  ما يوضع ما يوضع في القدم للمشي عليه خمسة   ويلبس القدم اليقين. طيب والخوف والجرموق والجورب معقولة ما تعرفون نعلي

182
01:22:23.850 --> 01:22:41.800
هذه المسائل اللي نقول بينة وواضحة وتتعلق بها احكام هذه نقول بينة وواضحة وفي صحيح مسلم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا هذا لفظ او قريبا منه

183
01:22:42.250 --> 01:23:01.600
مسألة النعال فيها احاديث ومسائل كثيرة طيب اجعلوا هذا بحثا عندك وانا اظن اذا عرفته في درس سابق انتم ابحثوا عن تعريفي وابحثوا عن هذه المسألة. ما معنى الانتعال؟ وما هو؟ لان هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا

184
01:23:01.600 --> 01:23:34.100
فاذا صلى المصلي فيها فاذا صلى المصلي ممتعلا فاذا صلى المصلي منتعلا اصاب السنة اصاب السنة والاولى صلاته حافيا. والاولى صلاته حافيا. قاله ابن عبدالقوي قال له ابن عبدالقوي. وصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة

185
01:23:34.150 --> 01:23:56.800
وصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. والاولى صلاته منتعلا. صلاته حافية والاولى صلاته حافيا. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:23:56.900 --> 01:24:19.500
وكانت صلاته حينئذ على الارض غير مفروشة بسجاد او غيره. وكان صلاته حينئذ على الارض. غير مفروشة بسجاد او غيره معنى هذا المسألة عند الحنابلة اذا قال الحنابلة تسن الصلاة في النعال

187
01:24:20.700 --> 01:24:40.400
وين؟ على الارض. على الارض. هذي صورة المسألة هذه سورة المسألة. اما على الفرش فهذه مسألة حادثة جديدة هذه مسألة حادثة. اللي كانوا يصلون فيما ما سبق على الارض وليس فيها فرش

188
01:24:40.900 --> 01:25:08.600
فالان حدثت مسألة الصلاة على الفرش فما مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعال على الفرش كسجاد ونحوه هذا ماذا يسمى ها تخريجا هي نازلة فيطلب تخريجها. فيطلب تخريجها اما على اصول الحنابلة او على فروعهم. اما على اصول الحنابلة

189
01:25:08.600 --> 01:25:42.050
واما على فروعهم. والنوازل الواقعة في ابواب الفقه ينبغي ان يعتنى فيها بامرين احدهما احدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة. وغيره من المذاهب المتبوهة توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة عامة. والاخر النظر التام فيها باعتبار الادلة

190
01:25:42.050 --> 01:26:05.350
لا النظر التام فيها باعتبار الادلة وعامة المتكلمين في النوازل يفزعون الى التاني دون الاول فيغفلون عن ملاحظة ردي تلك المسائل النازلة الى المتقرر في المذاهب المتبوعة اما خصوصا او عموما باعتبار

191
01:26:05.850 --> 01:26:36.450
حصولها او ادلتها مثاله الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورقة. الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورقة هذه مسألة نازلة ما كان الناس يخطوهم من اوراق هذه مسألة نازلة. اذا اردت ان تطلب حكم هذه المسألة ينبغي ان تنظر

192
01:26:36.450 --> 01:26:56.800
وفي فرع نظير لها متقرر عندهم اي في مذهبك او في المذاهب المتبوعة. ثم تنظر بعد في الادلة من جهة دلالتها على هذه المسألة. اذ قد يتعذر تخريجها على شيء من المذاهب

193
01:26:56.800 --> 01:27:16.800
لقصر لقصر رباعي الخلق وافهامهم عن مجاراة الاوائل او لا تكون محاذية لشيء منها وتخرج باعتبار دلالة دليل على ما جاء في ذلك الدليل. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة الخطبة من ورقة نظيرها

194
01:27:16.800 --> 01:27:38.050
اه احسنت. القراءة في صلاة النفل من مصحف. فان هذه مقررة عند الفقهاء ان له ان يقرأ في صلاة التراويح وغيرها من مصحف عند الحنابلة وغيرهم. واصلها عندهم ان عائشة

195
01:27:38.050 --> 01:27:59.500
رضي الله عنها اتخذت رجلا يصلي بها صلاة التراويح ويقرأ من مصحف. فهذه المسألة نظير تلك المسألة. فتلحق بها خرجوا عليها وهذه المسألة من المسائل الحادثة يعني مسألة الصلاة في النعال على الفرش

196
01:27:59.650 --> 01:28:23.800
من سجاد وغيره مسألة حادثة فنحتاج فيها الى نظرين احدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع او غيره من المذاهب. والاخر النظر في الادلة بعد ذلك. فهذا بحث ثان ايظا. وخاصة الجملة الاولى منه اللي هي تخريجه على مذهب

197
01:28:23.800 --> 01:28:48.150
تخريجه على مذهب الحنابلة ان هذه المسألة كيف يقال في مذهب الحنابلة في هذه النازلة؟ هل يصلى على الفرس؟ او لا يصلى على الفرش؟ صار عندكم اثنان احدهما معنى الانتعال او معنى النعال والاخر

198
01:28:48.700 --> 01:29:25.900
اه حكم الصلاة بالنعال على السجاد عند الحنابلة خاصة وباعتبار الدليل عامة. نعم  احسن الله اليكم باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا هو الباب الثامن من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة بذلك

199
01:29:25.900 --> 01:30:05.900
مهجورة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها لماذا ليش ما حد الفقهاء ترجم بها     احسنت لاندراجها في باب صفة الصلاة من اندراجها في باب صفة الصلاة. ووجد نظير

200
01:30:05.900 --> 01:30:35.900
في كتب المحدثين ووجد نظيرها في كتب المحدثين. فترجم البيهقي في معرفة السنن والاثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فترجم البيهقي في السنن والاثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى

201
01:30:35.900 --> 01:30:55.900
قال باب الطمأنينة في الركوع. ثم قال باب الطمأنينة في السجود. فقال باب الطمأنينة بالركوع ثم قال باب الطمأنينة في السجود. وترجم بالثاني منهما عبد الحق الاشبيلي في كتاب الاحكام الكبرى. وترجم

202
01:30:55.900 --> 01:31:22.050
الثاني منهما عبد الحق الاشبيلي في الاحكام الكبرى والترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الاخر عمدة الاحكام الكبرى. والترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الاخر عمدة الاحكام الكبرى. وذكر حديث ابي هريرة هذا

203
01:31:22.050 --> 01:31:48.500
وذكر حديث ابي هريرة هذا وزاد عليه حديثين وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة وهذه الترجمة هي الترجمة ثانية من التراجم الاربعة التي صرح فيها المصنف بالاحكام التي صرح فيها المصنف

204
01:31:48.500 --> 01:32:18.500
في الاحكام. فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبه ووجوبها. فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوت. ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من وتقدم ان هذه طريقة المحدثين. وتقدم ان هذه طريقة

205
01:32:18.500 --> 01:32:44.450
المحدثين. اما الفقهاء فيترجمون بالمسائل اما الفقهاء فيترجمون بالمسائل فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود وسبق بسط هذا المعنى عند

206
01:32:44.450 --> 01:33:15.450
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وطمأنينة الصلاة شرعا وطمأنينة الصلاة شرعا سكون في ركن فعلي سكون في ركن فعلي وان قل. سكون في ركن فعلي ان وان قل فهو يجمع امرين

207
01:33:16.350 --> 01:33:49.750
احدهما انه سكون احدهما انه سكون. اي استقرار للاعضاء اي استقرار للاعضاء باي قدر وان قل؟ باي قدر وان قل والاخر ان محله هو الاركان الفعلية. ان محله هو الاركان

208
01:33:49.750 --> 01:34:28.400
الفعلية كالركوع والسجود والجلوس للتشهد الاخير وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها. وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة بها في الصلاة كلها وعدها الحنابلة ركنا. وعدها الحنابلة ركنا وجعلوا محلها الاركان الفعلية. وجعلوا محلها الاركان الفعلية. واقتصر

209
01:34:28.400 --> 01:34:54.500
اصنف على ذكر الركوع والسجود ليش ايش ما قال الطمأنينة في الركوع والسجود الرفع من الركعتين والجلسة التشهد الاخير اقتصر على وقوع السجود لماذا؟ نعم من التسبيح فيهما واجب طيب

210
01:34:55.350 --> 01:35:42.000
نعم لانها بالعادة تنقر النكر طيب ها  ايش ووقع واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لامرين. احدهما جلالة موقعهما من الصلاة جلالة موقعهما من الصلاة فان الركوع يقع اسما  الركعة كاملة

211
01:35:42.250 --> 01:36:09.600
فان الركوع يقع اسما للركعة كاملة كما ان السجود ليقع اسما لها ايضا. كما ان السجود يقع اسما لها ايضا. وهما اكثر ما يذكر في الايات والاحاديث خبرا عن الصلاة وهو اكثر وهما اكثر ما يذكر في الايات والاحاديث خبرا عن الصلاة. والاخر

212
01:36:10.050 --> 01:36:48.550
شيوع الاخلال بهما. شيوع الاخلال بهما ووقوع عدم الطمأنينة فيهما ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس عند كثير من الناس والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة هو ادنى قدر من السكون. هو ادنى

213
01:36:48.550 --> 01:37:20.800
قدر من السكون وذهب بعض الحنابلة الى انه الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن فذهب بعض الحنابلة الى انه استقرار بقدر الاتيان بالذكر وقدر ذلك من ساه وقدر ذلك من ساه

214
01:37:21.050 --> 01:37:47.900
وهذا هو المختار وهذا هو المختار فمذهب الحنابلة ان الطمأنينة ادنى قدر من السكون فاذا ركع فسكن ادنى قدر من السكون. ولو لم يسع ذلك القدر للاتيان بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم

215
01:37:47.900 --> 01:38:25.000
فانه يكون قد اطمئن في ركوعه وعند بعض فقهاء الحنابلة انه لابد ان يكون ذلك السكون استقرارا بقدر الاتيان بالواجب ولو لم يأتي به. فاذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب فهو على المذهب يكون مطمئنا. واما على القول الثاني فانه لا يكون مطمئن

216
01:38:25.000 --> 01:38:53.100
واذا ركع فاستقر بقدر الاتيان بالواجب ولو لم يأت به فانه يكون مطمئنا فانه يكون مطمئنا. ولو اتى بالواجب بعد ذلك اي لو اي لو قدر ان احدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الامام في ركوعه

217
01:38:53.200 --> 01:39:24.250
فاذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه الذكر ففي المذهب انه لم يطمئن فيه لكنه يكون مدركا اذا استمر واطمئن بعده وعلى القول الثاني انه يكون مدركا واتيا بالاطمئنان اذا استمر وجاء

218
01:39:24.250 --> 01:39:43.600
واذا اطمئن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأتي به فانه اذا رفع ولم يذكر يكون قد ذكر ترك ذكرا واجبا وكمال حاله ان يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب نعم

219
01:39:43.800 --> 01:40:04.550
احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل

220
01:40:04.700 --> 01:40:24.700
فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فصل فانك لم قالها ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحقل ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى

221
01:40:24.700 --> 01:40:44.700
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في

222
01:40:44.700 --> 01:41:10.000
ككلها ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث ابي هريرة وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة للركوع والسجود. الواردة في المذكور اربعة احكام

223
01:41:10.500 --> 01:41:40.150
فالحكم الاول وجوب الطمأنينة في الركوع وجوب الطمأنينة في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى وان راكعا. فانه امر بالركوع وامر بالطمأنينة فيه. فانه امر بالركوع

224
01:41:40.150 --> 01:42:09.600
وامر بالطمأنينة فيه والامر للايجاب والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فانه امر بالسجود

225
01:42:09.600 --> 01:42:40.700
وامر بالاطمئنان فيه فانه امر بالسجود وامر بالطمأنينة فيه. والامر للايجاب والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. وجوب الطمأنينة  بالجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

226
01:42:41.100 --> 01:43:13.450
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فانه امر بالرفع وامر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. فانه امر بالرفع من السجود وامر الطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. والامر الايجاب والامر للايجاب

227
01:43:14.850 --> 01:43:47.750
وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة المستنبطة من الجمل المذكورة معها مما يقوى به الفهم ببيان ان المذكور في تلك الجملة ليس شيئا واحدا. بل شيئان فانه في الجملة الاولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فامره بان يركع وان ينتهي ركوعه الى

228
01:43:47.750 --> 01:44:15.250
حال الطمأنينة وكذلك في الجملتين الاخريين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وهو من مشاهد صحة الفهم فان من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم

229
01:44:15.700 --> 01:44:40.400
فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم. وروده في الحديث الوارد في الذكر عند دخول مسجد عند ابي داود واسناده حسن وفيه وبسلطانه القديم. وهذا خطأ وفي الاستدلال

230
01:44:40.450 --> 01:45:09.150
لان القديم هنا وصف للسلطان. ففي الحديث اثبات ان من صفة الله صفة السلطان. وان هذا السلطان موصوف بكونه ايش بانه قديب وهكذا في جملة من الادلة التي تستنبط منها الناس وجوها من الفهم غير مرادة. وانما يراد منها

231
01:45:09.150 --> 01:45:37.800
شيء اخر او تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظن ان الامر متعلق بهذا دون ذلك ويبرز هنا حسن الادراك للقراءات الواردة في اية قرآنية او او الروايات الواردة في حديث

232
01:45:37.800 --> 01:46:02.950
فانه يصح بها الفهم او يقع بها الخطأ. والحكم الرابع ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع

233
01:46:03.850 --> 01:46:33.800
لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل. ارجع فصلي فانك لم  فان الصلاة التي صلاها باطلة فان الصلاة التي صلاها باطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل اي لم

234
01:46:33.800 --> 01:46:59.350
تقع صلاتك. مع قوله ارجع فصل بامره بايجاد صلاة جديدة اذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته او في بعض اركانها الفعلية فان ان صلاته لا تصح. فان صلاته لا تصح

235
01:46:59.450 --> 01:47:28.600
وهذا الحديث المذكور يسمى عند الناس حديث المسيء تلاتة وهذه التسمية متأخرة لم تقع الا في القرن الرابع ومن بعده. وهي مهجورة. وكنت اذكر لكم ان هذا يسمى حديث صلاة الرجل الذي

236
01:47:28.800 --> 01:47:51.100
لا يحسن صلاته. الرجل الذي لا يحسن صلاته. وان هذا هو سلوك الادب لكونه صحابيا فانه لم يتعمد الاساءة فانه لم يتعمد الاساءة. وقد افادني احد الاخوان جزاه الله خيرا بان هذا هو كلام الشافعي في الام

237
01:47:51.500 --> 01:48:16.550
وان الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته. ولم يقل الرجل الذي اساء صلاته ولذلك بعض الناس اذا افيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع الناس على هذا ولم يقل احد بعدم صحته

238
01:48:16.700 --> 01:48:38.200
وكان ينبغي له ان يفكر اولا كيف وجد في الناس فانه لم يوجد في القرن الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا عبر به ائمة العلم كمالك واحمد والشافعي ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الام لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته وهذا من

239
01:48:38.200 --> 01:48:58.200
الفهم التي ينبغي ان يعتني الانسان فيها بانه لا ينبغي له ان يقبل شيئا كما انه لا يرد شيئا الا ببيان وعلم فلا يبادر الى تصحيح شيء وتثبيته الا بعلم ولا يبادر الى تزييف شيء الا بعلم. واذا

240
01:48:58.200 --> 01:49:21.900
التبس عليه الامر فالسكوت به اولى. اذا التبس الامر فالسكوت به اولى. واذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والائمة لا ينكرونها ثم لا تجد الانكار الا متأخرا فاقل الاحوال ان تسكت عن الانكار ان لم تشنع على القائل به. فان القائل بالانكار مخالف لمن قبل

241
01:49:21.900 --> 01:49:41.900
ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن انكاره. فان لم تستطع التشنيع على الانكار فاقل ذلك ان يسكت المرء فانما الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها واذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم فلا يلقى لهم في غير اوانه ووقته. وهذا رأينا

242
01:49:41.900 --> 01:50:01.900
في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا باشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم. ولكنها قبلت منهم لانهم لما تكلموا كانوا معروفين ايش؟ بالعلم. كانوا معروفين بالعلم. وزلة العالم ليست كزلة الجاهل. ان يأتي انسان

243
01:50:01.900 --> 01:50:21.900
جاهل ويتكلم في العلم هذا له حال. واما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب عند غيره زلة فهذا يعامل بطريق اخر. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واكرر

244
01:50:21.900 --> 01:50:42.649
شكري للاخوان والاخوات الذين بحثوا المسائل التي ذكرناها واؤكد عليكم بحث المسألتين اللتين القيناها اليكم والحمد لله رب العالمين