الكلب يرجع في قيئه حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الهبة من صحيحه باب قبول الهدية من المشركين باب قبول الهدية من المشركين وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك او جبار فقال اعطوها او عفوا اعطوها اجر قال اعطوها اجر اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم قال ابو حميد اهدى الملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم هذه مجموعة من الاحاديث التي اوردها البخاري المعلقة وهي موصولة في اماكن اخر يستدل بها على جواز قبول الهدية من المشركين وكل حديث من هذه الاحاديث له قصة كل حديث من هذه الاحاديث له قصة قصة هاجر ان ابراهيم عليه السلام دخل بزوجته سارة بلاد الجبابرة بالله هذا الجبابرة وكان ثم ملك جبار وكانت سارة عليها السلام اسناء لم يكد يرى في زمانها مثلها لم يكد يرى في زمنها مسلها فقيل للجبار لقد دخل بلادك اليوم امرأة هي اجمل امرأة على وجه الارض قال ائتوني بها ادخلت سارة عليه فقام ابراهيم يصلي فمد الجبار يده لتناولها فدعت ربها وابراهيم عليه السلام وكان يدعو قالت اللهم كف يد الكافر اه شلت يده لم تستطع يده الحركة فقال ادع الله لي ولن اقربك بسوء فدعت الله له وفكت يده تعاود مد اليد لما رآه من حسنها وجمالها وهي جدة يوسف عليه السلام فايضا دعت الله قائلة اللهم كف يد الكافر كفت يده قال ادع الله لي ولن اقربك بسوء. ثلاث مرات ففي المرة الاخيرة قال اخرجوها من عندي لم تأتوني بانسان انما اتيتوني بشيطان واعطاها اجر اجر هي هاجر عليها السلام اخذتها سارة هدية من هذا الجبار الكافر وهذا وجه الاستشهاد انها قبلت هدية الملك الكافر الجبار لما اهدى لها هاجر كامة من الاماء ومن ثم اخذتها سارة عليها السلام واهدتها بعد لابراهيم عليه السلام ادتها لابراهيم عليه السلام فقبلها ايضا ابراهيم عليه السلام قد يقول قائل هذا الجبار ما له مشتبه وماله محرم او غير ذلك لكن بني على الاصل جواز قبول الهدية من الكافر هذه واقعة اولى هاجر التي هي ام اسماعيل وبعد من نسل اسماعيل الرسول صلى الله عليه وسلم اما الحديث الاخر اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم ذلك لما دعته امرأة يهودية الى طعام صنعته له فذهب وقد اعدت له وليمة شاة فاكل منها وقال ابن مسعود مات رسول الله صلى الله عليه وسلم متأثرا بعد سنوات بهذا السم وكان ابن مسعود يقول لان اقسم ان النبي مات شهيدا لرجوت اني لم احنس فان النبي قال في مرض موته لا زلت اجد الم السم الذي وضعته اليهودية الشاة المسمومة وهذا اوان انقطاع ابهري عرق يوصل الى القلب كذا قالوا فالحاصل ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دعوة المرأة اليهودية شاة مسمومة ولم يكن يدري انها مسمومة واكل منها ولم يقل انها يهودية وانما لها قد يكون مشتبها او غير ذلك والله سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وايضا ملك ايلة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا اهدى للنبي بغلة بيضاء وكساه مرضا الحديث قبل النبي هدية ملك ايلة كلها دالة على جواز قبول هدية الكفار على جواز قبول هديتي الكفار ودالة من ثم على امر اخر وهو حسن التعامل مع الكفار غير المحاربين لان قبول الهدية ينم عن ماذا ينم عن توادد اذا كان تواددا دنيويا والقلب مطمئن بالايمان فلا تأثير له اذا وخاصة وقد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وايضا يرد في هذا الباب جملة من الاحاديث في الصحيح كما ستأتي وفي غير الصحيح وفي قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه انه كي يختبر الرسول قد علم فيما عنده من اهل الكتاب من علم ان النبي عليه صلوات الله وسلامه يقبل الهدية ولا يقبل صدقة فالحاصل في القصة المطولة اتاه بهدية فقبلها بهدية فقبلها وكان لم يسلم سلمان بعد والله اعلم ففي بعض الاستدلالات وثمة استدلالات اخر منها قال حدثنا عبدالله بن محمد قدسنا يونس بن محمد تسنى شيبان عن قتادة حدثنا انس انس رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها عجب الناس منها قال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن من هذه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس لم يبين من الذي اهدى ولكن طرق الحديث يفهم ان الذي اهدى رجل كافر هو كيدر دومة الجندل وسيأتي ما يفيد ذلك قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس انه كيدر دومة ان اكيدر دومة ويدومة الجندل اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الفوائد اضافة الى ما ذكر من قبول هدية الكفار من الفوائد جواز قبول الهدية التي لن تلبسها انت لان السندس ما رق من الديباس اي السندس الحرير الرقيق والاستبرق ما غلظ من الديباج يعني الحرير الغليظ شاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية التي جبت جبة من سندس جبة من سندس قبلها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ففيه جواز قبول هدية ما لا تلبسه انت وقد تقدم ان الرسول اهدى لعلي حلة عليه ايضا وقال اعطيتك في بعض الروايات لتقسمها بين الفواطن وارسل العمرة كذلك قال حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب دزنا خالد بن الحارث هشام ابن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بنا فقيل الا نقتلها قال لا فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هات قيل كذا فتحت الفم وجدت في النهاية شيء مدلى من الفم في اخر الفم تيقومو دار مدري ما يسميه اهل الطب ها ما لها هذه قال حدثنا ابو النعمان دسنا المعتمر عن ابن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان وابو عثمان النهدي عبدالرحمن بن مل او من الامل المسلسة بالمثلثة الفتح والضم والكسر بالململ تقرأ على الثلاثة اوجه عن عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال معنا عبدالرحمن بن ابي بكر قد اسلم وحسن اسلامه وان كان في بداية امره معارضا لابيه في دخول الاسلام بل ويذكر انه حارب في صفوف المشركين ضد المسلمين في غزوة بدر او في احد هذا ولقد برأته عائشة رضي الله عنها لما قال مروان ابن الحكم هو واخوه محمد لما عقدة البيعة ليزيد على خلافة بعد معاوية في حياة ابيه قال ابن ابي بكر او قال مروان اولا يزكي هذه البيعة سنة ابي بكر وعمر قام ابن ابي بكر يقول بل سنة هرقلية قيصرية قال له مروان اسكت انت الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه اف لك ما اتأذنيني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي و ارسل في ازره من يأتونه كي يقتله فاختبأ عند اخته عائشة فلم يستطيعوا الدخول عليه قالت لو شئتم لسميت لكم الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه اف لك ما اتعدنين ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وقالت ما نزل فينا الا الخير وقول عائشة صحيح لان هذا الرجل اسلم ابن ابي بكر اخوها اسلم والاخر والذي قال لوالديه اف لك ما اتعدنني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي ومن يستغيثان الله والى كلام ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين فقوله حق عليهم القول اي الموت على الكفر وهذا لم يمت على الكفر قال عن عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما احد منكم طعام فاذا مع رجل صاع من طعام او نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك جاء رجل مشرك مشعان يعني شعره هايج فدليل انه شذ عن المعتاد قلت لها شارل مشعان خارج عن الاعتياد جاء رجل مشرك مشعان بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه طويل رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية بيعا ام عطية او قال ام هبة او قال ام هبة قال لا بل بيع بل بيعه فاشترى منه شاة هو الرسول كونه سأل بيع ما عطية اكتمالية قبول العطية قائمة وايضا هنا جزم بان النبي اشترى شاة من مشرك ففي دليل على جواز الشراء من الكفار جواز الشراء من كفار ومن ثم من اليهود ومن ثم من النصارى فصنعت وامر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن ان يشوى بسواد البطن ان يشوى وايم الله يعني ويمين الله ما في الثلاثين والمئة الا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها ففيه البركة في الطعام القليل وفيه جواز قسمة الطعام جواز القسمة لان النبي قطع لكل صحابي قطعة ولعل الحديث في هذا الباب قد تقدم هل يجوز للشخص اذا صنع وليمة ان يقسم اللحم كل شخص ياخذ قطعة او يترك اللحم والقوم يأكلون وكيف الحديث الوارد اجتمعوا على طعمكم مبارك لكم فيه كان الجواب ان حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم في حديث ضعيف ورب العزة قال ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اجتاد ولكنه عليه السلام قال طعام الاسنين يكفي ثلاثة واطعام الثلاثة هيك في الاربعة طعام الاربعاء يكفي الثمانية الحديث فالكل جائز فاذا كان هناك من يستحي ان يمد يده في وسط المجتمعين وهناك من هو كره كره فاتبع للناس على صينية السريد بعض قطع اللحم هناك الخجول الحي وهناك من يمد اليد يلتهم واحدة تلو الاخرى ولا يبالي بنظر النازرين حينئذ يصوغ التقسيم صوغ التقسيم قال ان كان شاهدا اعطاه اياها وان كان غائبا قاب اله يعني ممكن ايضا اعطاء الغائبين جزءا من القسمة جزءا من القسمة فجعل منها قصاتين تآكلوا اجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير او كما قال حملناه على البئر او كما او كما قال هذا وفيه ان النبي اشترى من رجل مشرك مشعان او مشعان ترى منه وقبل الشراء سأله ابيع ام عطية هذه بعض الاستدلالات ويجل او جزء من جل شيء قليل من ادلة كثيرة جدا في هذا الباب وفي هذا الصدد وكما انه يجوز قبول هديتي من المشركين فيجوز ايضا الاهداء لهم يجوز ايضا الايداء لهم باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين قال حدثنا خالد بن مخلد والقطواني وهو من رجال البخاري المتكلم فيهم ولكن كما يقولون انتقى البخاري احاديثه او روى له متابعات حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر حلة على رجل تباع قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة واذا جاءك الوفد وقال انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمر منها بحلة قال عمر كيف البسها وقد قلت فيها ما قلت قال اني لم اكسكها لتلبسها تبيعوها او تكسوها فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مكة قبل ان يسلم قبل ان يسلم رضي الله عنه فالشاهد ان عمر اهدى لاخيه المشرك هذا لاخيه المشرك صدق هل يجوز عطاء المشرك من الصدقة زكاة المال اللي هو صدقة عادية لا زكاة المال لا تجوز الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم. نعم اسمحوا لي اقرأ هذا الحديث حتى انهي الباب قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قد ازن ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما يعني عن اسماء وعن ابيها قال قالت قدم قدمت علي امي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة افاصل امي قيل راغبا في ان تسلم الى راغبة في عن الاسلام قال نعم صلي امك نعم صلي امك هكذا قال عليه صلوات الله وتسليماته فالوصل يتضمن الاهداء لها قل صل رحمك الوصل يتضمن اعطاء الرحم شيئا من الهدايا ومن المال او نحو ذلك فكما انه يجوز قبول الهدية من المشركين فيجوز ايضا الاهداء للمشركين ولتتميم القول عن فقه المسألة اذا لم تكن ثم مفسدة في الدين والا فسليمان قال ارجع اليهم وقال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم ورد الهدية لما كانت بمثابة الرشوة عن الدين كي يقبلها عمر ويسكت عن عبادتهم للشمس نعم نعم يا صاحبي ماذا عندك تكثير الطعام لا خلاق له لا نصيب له في الاخرة اه تحرير محرم على الرجال دوس نفس اللفظ بعها او اكسر اخاك نار هذا فيه دليل اهدى عمر حلة من حرير لاخيه المشرك والحرير ممنوع على الرجال المسلمين وضح السؤال وضح السؤال خاتم ذهب يجوز ان تهديه لرجل والرجل يهديه لغيره او يبيعه الرسول قبل هدية خاتم من ذهب هدية خاتمة من ذهب من النجاشي. وناوله ابنة ابنته امامة بنت زينب رضي الله عنه يكفيني ما قلت السلام اي سؤال هنا نعم باب لا يحل لاحد ان يرجع فيه باتيه وصدقته حدسنا مسلم بن ابراهيم شعبة وهشام قال حدسنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه العائد في هبة كالعائد قيء دسنا عبدالرحمن بن المبارك حدسنا عبد الواري. حدسنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره وان اعطاك بدرهم واحد ان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه يعني مسلا انا اخرجت شيئا من الصدقة شيئا ما من شيء عين شيئا عينيا من الصدقة قبلها شخص وبعد ذلك جاء هذا الشخص يبيع لي هذه الهدية في الغالب انه اذا باعها لي سيتجوز في تمن الرسول منع هذا سدا للذريعة تماما وقال لا تشتره قال فان ولو بدرهم اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيء والله اعلم نعم لا لا ترجع فيها ماذا قال الرسول لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في طيب وهو قال عمر كان يريدها يشتريها ايضا ليجاهد عليها طرق الاخر مرة ثانية. فالرسول منع عليه الصلاة والسلام ما اسعد اهل الحديث بقولهم لرسولهم سمعنا واطعنا يا ربنا لما قاله نبيك نعم الباب نعم لا الهدية للمشرك فيما حرم على المسلم ليست على الاطلاق. يعني مسلا هل تؤدي له خمرا لا لا تهدي له خمرا ايه قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى امر حريرا واهداه عمر لاخيه المشرك قال باب بلا تبويب داسني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال ورني عبدالله بن عبيد الله بن ابي مليكة ان بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا ببيتين وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا قال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر فدعاه فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة قضى مروان بشهادته لهم هذه مسألة الاولى ان تأتي في باب الشهادات لولا ان تأتي في باب الشهادات لان مروان اعمل شهادة ابن عمر ابن عمر فقط لكن لعل مروان تساهل لان الامر يخص بيت مال المسلمين هو القائم على البيت ما للمسلمين لكن اذا كانت حقوق تشاحح فيها القوم حينئذ يستوثق ولذلك في الحديث الذي ينبغي ان يفهم معناه ان عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق قال اتسرق قال اقسم بالله ما سرقت قال عيسى عليه السلام امنت بالله وكذبت بصري فهذا على اختياره لنفسه لكن اذا كان حقا لمسلم اخر وانت رأيت شخصا يسرق فتأتي تدلي بالشهادة يقول لك اقسم بالله ما سرقت لكن لا الزمن عليك ان تشهد في هذا الباب فحديس عيسى عليه السلام منزل على ان هذا كان حقا يخصه اما اذا كان حقا يخص اخرين فلا تكتم الشهادة بناء على اليمين فالايمان لا تدفع البينات والله اعلم اتفضل