قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الهبة من باب اذا وهب جماعة لقوم قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبدالله بن بكير ونسب الى جده الى الجد ومن الادلة على جوازها قول الله سبحانه قلة ابيكم ابراهيم قول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب ابن عبدالمطلب طلب فيحيى بن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير الى جده كما نسب الامام احمد ايضا الى جده احمد بن حنبل احمد بن محمد ابن حنبل قال حدثنا الليث وهو الليث ابن سعد ابو الحارث الفهمي المصري قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى الليث افقه من مالك ولكن كما هو معلوم لم يكن له اصحاب يقومون به كما قام باصحاب ما لي بمذهب ما لك اصحابه عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة اخبراه مروان ابن الحكم انتقد على البخاري الاخراج له اتخذ على البخاري الاخراج له لكونه قتل طلحة بن عبيد الله المبشرة بالجنة كونه غير بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعل الخطبة قبل صلاة العيد فانتقد على البخاري الاخراج له لكن اخرج له البخاري كما ترون هنا مقرونا بالمسور ابن مخرمة والمسور صحابي براه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هواز المسلمين فسألوه ان ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم اي ان يرد اليهم الاموال والسبي من النساء الزراري الاطفال فقال لهم معي من ترون يعني معي غيري انا نتنازلت لكم عن حقي فغيري قد لا يتنازل لكم عن فقه معي من ترون واحب الحديث الي اصدقه احب الحديث الي اصدق اختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال طبعا غنيمة الحرب كانت سابيا نساء كانت اموالا هم لما اسلموا بعد ان انهزموا تالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم سبيهم واموالهم وهذا السبي وتلك الاموال ليست كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل له منها نصيب وخمس الخمس قال تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمس وهو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الارواح الاخماس الباقية للمجاهدين الخمس الخامس يقسم خمسة اخماس. فالنبي له خمس الخمس قال معي من ترون يعني من المجاهدين غيره قال معي من ترون فاختاروا احدى الطيفتين اما السبي واما المال قال وقد كنت استأنيت كان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا يعني نختار نسائنا واولادنا فقام في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اثنى على الله بما هو اهله ليس بلازم ان يكون هذا الثناء هو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ان بعض اخواننا يظن ان ان الحمد لله نحمده ونستعينه تقال في كل خطبة وتقال في كل مقام وقد تنوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وتنوع الوارد عن الصحابة في ذلك ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء زاؤونا تائبين الطيبين من الشرك واني رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل يعني الذي يريد ان يتنازل عن نصيبه النصيب فليتنازل الذي لا يريد ان يتنازل عن نصيبه يرد الينا نصيبه ويكون في الذمة اذا افاء الله علينا اعطيناه من ذلك الفي فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم يعني وافقنا على ان نرد اليهم تبيهم فقال لهم اي فقال لاصحابه وهذا توجيه حسن انا لا ندري من اذن منكم فيه ممن لم يأذن المكان فيه بشر كثيرون من المجاهدين فاذا قال شخص ازنا يا رسول الله يكون متكلما عن نفسه لكنه لا يمثل كل الموجودين قال عليه الصلاة والسلام انا لا ندري من اذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم العرفاء قم كبار القوم بمنزلة العمد او شيوخ القبائل ونحو ذلك وفي الحديث لكل قوم عريف والعريف في النار ولا يثبت وفي الحديث الاخر اذكره تنبيها على امر بشأن امراء السوء لا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا عريفا ولا شرطيا الحديث استدل به البعض على عدم جواز العمل كشرطي والحديث ضعيف قال فارجعوا حتى يرفع الينا ورثاؤكم امركم ورجع الناس فكلمهم ورفاؤهم ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم طيبوا واذنوا طيب واذنوا وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا اخر قول الزهري يعني هذا الذي بلغنا في الحديث من الفوائد انك اذا كنت في مجلس واردت ان تطرح رأيا لا تكتزي بقول شخص انا موافق قف وتريث حتى تنظر الى هذا رأي الجميع ام رأي شخص واحد خاصة فيما يتعلق بالحقوق فيما يتعلق بالحقوق فكل شخص له حق فلابد ان يطيب الشخص نفسا بحقه قبل ان يؤخذ منه عنوة وهذا قد ورد في الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وهذا الذي يتناقله العامة بلفظ اخر ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام اصله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه في الحديث ان جماعة الصحابة وهب لجماعة هوازن السبي وابو لهم السبي فيجوز هبة جماعة لجماعة هبة جماعة لجماعة كما انه يجوز هبة فرد لفرد فتجوز هبة جماعة لجماعة والله اعلم قال باب من اهدي له هدية وعنده جلساءه فهو احق بها ويذكر عن ابن عباس ان جلسائه شركاؤه ولم يصح يعني انت جالس جاء واحد قال لك خذ هذه الهدية ومعك شخص اخر هل يشاركك الاخر في الهدية البخاري جزم انه لا يشاركك وبوب باب من اهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو احق بها فهو احق بها واورد اثرا بصيغة التمريض معلقا بصيغة التمريض ويذكر عن ابن عباس ان جلسائه شركاؤه قال ولم يصح لم يصح هذا القول عن ابن عباس اتى بادلة البخاري اتى بالادلة التي تؤيد له رأيه الذي اختاره ابن مقاتل ومحمد اخبرنا عبدالله عبدالله اذا كان هو الثاني في الاسناد وهو عبدالله ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها في الغالب عبدالله اذا كان الثاني في اسناد البخاري وهو عبدالله ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه وكان عالما عاملا فاضلا يحج عاما ويجاهد عاما حتى قال فيه القائل لم يسبقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم اياه فعبدالله بن المبارك كان عالما فاضلا ولا يخفى عليكم انه كان ينفق على اربعة من المحدثين ويقول لولا الله ثم هم لذهب العلم منهم اسماعيل ابن علية ولما قبل اسماعيل بن علية العمل في القضاء ارسل له ابيات شعر قوية ينال به ينال بها منه فقال في ابيات شعره قال في ابيات شعره يا جاعل العلم له بازيا الباقي الصقر تقر باز يعني صقر او طائر شبيه به يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به اموال المساكين للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فاصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين بين رواياتك فيما مضى في ذم ابواب السلاطين فان رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين ان قلت اكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين فاخذ ابن علية الابيات واعتبر بها وانتفع وذهب وقدم استقالته من العمل في القضاء الى الامير فقال له الامير قد عاك المجنون قال لا والله ما خدعني بل نصحني قبل النصيحة ان الذي كان يعمل قاضيا انذاك كان يتهم لان الامير يتحاكم عندك مع الفقير احيانا الحق مع الفقير ان قضيت للفقير عزلت ان قضيت للامير ظلمت فكان القضاة يجاملون حتى يبقون في مناصبهم والا فالقاضي القوال بالحق اجور قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين صدقة. قال ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم واهاليهم وما ولوا وقال تعالى وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون قال اخبرنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سنا يعني اخذ جملا له سن معينة الجمال لها توصيفات والنوق لها توصيفات عيان تسمى حقا واحيانا تسمى ابنة لبون واحيانا تسمى الطروق لها اسماء اخذ جملا له سن معين من شخص فجاء صاحبه يتقاضاه اعطني تملي قال عليه الصلاة والسلام ان لصاحب الحق مقالة لان الرجل اشتد تبدأ في المطالبة بحقه فاراد بعض الصحابة ان ينالوا منه كما في الروايات الاخر قال عليه الصلاة والسلام دعوه فان لصاحب الحق قال قال ان لصاحب الحق مقالا ثم قضاه افضل من سنه فقال افضلكم احسنكم قضاء حديث ان الرسول قال لا لهم اعطوه سنا مثل سنه. يعني ابحثوا في الجمال وانظروا سنا كسن الجمل الذي اخذت واعطوه للرجل فتشوا لم يجدوا قال عليه الصلاة والسلام اعطوا سنا افضل من سنه فان خياركم احاسنكم قضاء على انك اذا اقترضت من شخص مبلغا الفا من الجنيهات مسلا وجاء وقت السداد طلب منك الالف فاعطيته الالف الفا وخمسمائة دون ان يطلب هو ودون ان يشترط هذا جائز لهذا الحديس بيتي جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني قضاني وزادني صلوات الله وسلامه عليه كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين قضاني وزادني عليه صلوات الله وسلامه لكن اذا كان متفشيا بين الناس انها عادة الذي يقترض من شخص يرد المبلغ مع زيادة واصبحت عرفا سيدا حينئذ لا تقبل هذه الزيادة ولقد قال عبدالله بن سلام لبعض اصحابه انك بارض الربا فيها فاشل فاذا اقرضت رجلا فاهدى لك حملة ابن فلا تقبله فانه ربا فلا تقبلوا في انه ربا هذا ينزل على ما اذا اصبحت عرفا والذي يقرض يقرض من اجلي الزيادة لكن اذا لم تكن كذلك جازت والله اعلم قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن امر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان على بكر لعمر طرب وقف جمل فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمل ابن عمر يسبق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابوي يا عبد الله ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابعنيه فقال عمر هو لك هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت ما بيشتراه من عمر من عمر وبعدها وهبه لمن لعبدالله وكان عمر موجود فلم يشاركه عمر في الجمل كلمة للبخاري استدلاله اذ قال من اهدى ومن اوديت له هدية وعنده جلساءه فهو احق بها هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهب الجمل لعبدالله ابن عمر عمر موجود لكن الرسول قال هو لك يا عبدالله فاصنع به ما شئت. ايعطي والدك او لا تعطي والدك الجمل اصبح جملك فاصنع به ما شئت والذي قبله فيه من الدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى الاعرابي حقه وزاده زيادة فلم يشركه الجلساء في هذه الزيادة فعلى ذلك القول القائل بان من اهديت له هدية فالجلساء شركاء له فيها لا يثبت ايضا ينسحب على اللقطة اذا انا وانت نمشي في الطريق فوجدنا مالا انا وجدت فالتقطت هذا المال قبلك هل انت شريكي فيه ليس هناك نص ملزم ايضا بالاشراك فيه والله تعالى اعلى واعلم قال باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز انا لو قلت لك انا وهبت لك هذا الجمل لكني ما زلت اركبه اوهبت لك هذه السيارة لكني ما زلت اركبها قال وقال الحميدي وقال الحميدي كذا قالوا هذه صورة المعلق لكن قد ادرك البخاري الحميدي وحدث عنه جملة من الاحاديث قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة تحدثنا عمرو وهو ابن دينار وهنا من الامور التي تعلم مسألة المصطلح الاختصاص سفيان عن عمرو وعمرو بن دينار توبة عن عمرو عمرو ابن مرة عبدالله بن ابى عن عمرو وعمرو بن الحارث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه بعنيه يعني ماذا بره لي فابتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبدالله بن عمر قال باب هدية ما يكره لبسها يعني ممكن انت وفي مكروه انت تكرهه لكن غيرك يحبه تهديه له او انت تكرهه كراهة شرعية لكنه ليس بحرام فتهديه لمن اهديه لغيرك باب نافع دسنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد ان يحل سيراه كانت من حرير وفيها سيور طيور فشكلها جميل وشكلها طيب قال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد فيه استحباب التجمل للجمعة باب التجمل لاستقبال الوفود فلا تكن عفشا والضيوف سيأتونك نستقبلهم في ثياب حسنا ان بعض اخواننا يفهم حديثا على غير وجهه حديث البذاذة من الايمان اللي يكون معفشا ويقول هذا من الايمان. وينسى حديث النبي ان الله جميل يحب الجمال قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قوله عليه السلام ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده بيد ان حديث البذلة من الايمان الراجع لدي ضعفه والله اعلم قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرة عن النبي رفض هذه قال يلبسها من لا خلاق له في الاخرة من لا نصيب له في الاخرة فالطلاق يطلق على النصيب قال ثم جاءت هلل دمه حلة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا منها حلة وقال اكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت انت قلت يا رسول الله يلبسها من لا خلاق له فكيف ترسل لي بمثيلتها قال اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة وفي رواية انما ارسلتها اليك لتبيعها او لتكسوها اخاك ففيه جواز بيع الشيء المكروه في حقك هذا هذا اللبس لا يليق برسول الله ولا يليق بالصالحين لكن يجوز بيعه لغير الصالحين لغير الصالحين او لمن هو متناسب معه في الملبس فهذا يؤخذ منه او تؤخذ منه مسائل فقهية متعددة مسلا مسألة مكروهة لدي مسلا مسألة الكولونيا شخص اذى لي زجاجة كولونيا عطر كحولي وانا اكره استعمالها ولا استعملها من غير تحريم هل يجوز لي اهداؤها؟ لشخص اخر بناء على هذا الحديث يجوز الحلة كانت من حرير والحرير يلبس من لا خلاق لغوا فارسل بها النبي الى عمر كي يبيعها عمر او يكسوها اخاه تنبني عليه عدة مسائل في الفقه والله اعلم تفضل ما صليت اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ففي الحديث السابق جواز وصل الرحم المشركة لان عمر كسى اخاه وكان اخوه مشركا هذه الحلة فيجوز الاهداء للمشرك ويجوز قبول الهدية من المشرك كذلك وستأتي ادلة ذلك قال حدسنا محمد بن جعفر ابو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكراه للنبي صلى الله عليه وسلم اي لماذا لم تدخل يا رسول الله؟ بيت ابنتك فاطمة لماذا فقال اني رأيت على بابها سترا موشيا تترا موشيا يعني فيه نقوشات وفيه زخارف فقال ما لي وللدنيا مالي وللدنيا فاتاها علي فذكر ذلك لها اتاه علي قال لها ما حاصله؟ المانع من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليك الستر الموشي الذي في البيت والنبي قال ما لي وللدنيا قالت ليأمرني فيه بما شاء قل لي ماذا افعل في قال ترسل به الى فلان اهل بيت بهم حاجة اهل بيت بهم حاجة في رواية اهل بيت لهم فيه حاجة هذا الستر ليس بحرام ولكن ولكنه في حق فاطمة لا يليق بها وهي ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق رسول الله لا يرضاه النبي لنفسه فجاز اهداؤه مع ان النبي لم يحرموا ولكنه كرهه لنفسه ولاهل بيته ولقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم لاهل بيته الافضل ترى لال بيته الافضل كذلك لما جاءت فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما قال لها الا ادلك على ما هو خير لك من خادم قد شكت اليه اسر الرحى في يديها تسبحين وتحمدين وتكبرين الحديث عند النوم ثلاثا وثلاثين تسبيحة ثلاثا وثلاثين تحميدة اربعا وثلاثين تكبيرا فهذا خير لك الخادم هكذا يختار الرسول عليه الصلاة والسلام لا لبيته الافضل. في الحديث جواز هدية ايداء ما يكره ويكره في حق قوم لكن لا يكره في حق اخرين لا يقرأ في حق اخرين لعلي افتح الباب بعض الشيء ينفع في الفتوى جاءك تقسم بهدية لزوجتك مثلا فرأيت بها عباءة سوداء لكنها مطرزة فيها بعض التطريز بعض التطريز هذه الاعمال المطرزة انت في ال بيتك اهل بيتك يلبسون العباءة ليست مطرزة ويلبسونها محتشمة وسادة ليس عليها تطريز حتى لا تلفت الانظار فالسؤال عندك ما عليه سامحني في جئت انت بهذا الثوب المطرز انت لا ترضى لزوجتك ان تلبسه ففي فتاة متبرجة بجواركم تلبس جيبة قصيرة وبلوزة عجيبة قصيرة لعند الركبة وبلوزة فهل يجوز لك ان تهديها هذا الثوب الاسود المطرز بعد التطغيز كي تلبسه او لا يجوز يجوز احسنت لماذا لان تقليل اه تقليل الفساد بالنسبة لها سارقيها. بدلا من ان تكون عارية الساقين تكون مغطية الساقين فقاعدة اختيار اخف الاضرار مطلوبة في هذا الباب فاحيانا يأتي شخص يستفتي في مثل هذا فنقول له بمثل الذي قاله اخي وفقه الله لكل خير فيخرج يقول الشيخ الفلاني بيفتي بجواز العباءة المطرزة وينقل الكلام دون نقل الملابسات المحتفة بالسؤال فيكون قد ظلم كونوا حينئذ قد ظلم وفي هذا الباب مثلا مسألة في صلاة الجماعة الثانية في المسجد الامام الشافعي رحمة الله عليه سئل عن قوم يتعمدون تأخير الصلاة التأخر يتعمدون التأخر عن الجماعة لكراهيتهم للامام ولكونهم يعتبرون الايمان به وبه من الصفات فيتعمدون يوميا التأخير وينشئون جماعة ثانية بعد انصراف الجماعة الاولى فينقل عنه انه قال لا يجوز عرض الجماعة الثانية هذه فانت اذا جئت تنزع الملابسات المحتفة بالفتوى وتقول سئل الامام الشافعي عن الجماعة الثانية في المسجد قال لا يجوز يقول في حينئذ زلمت لان الشافعي ما منع الجماعة الثانية من اصلها بهذه المثابة انما منعها لملابسات احتفت بها والا فلم يرد عن النبي انه نهى ففي هذه الحال اذا كانت هناك تفرقة للمسلمين في هذه الحال تمنع الاسباب التي تؤدي الى تفرقة المسلمين وهكذا مسائل شتى احيانا الحديث يختصر او الفتوى تختصر وي ملابسات الفتوى تختصر وتنقل فتوى مجردة ويقسم لك. ان الشيخ الفلاني قال كذا ضحى وقال كذا لكن ما الملابسات التي دفعته الى ان يقول هذا القول انت اخفيتها ولم تنقل الكلام تاما كالذي يقول لك ابي مريض عفوا آآ انا كنت منقطعا في مكان ليس عندي اي طعام ساموت هل يجوز ان اكل مثلا دجاج برازيلي مستورد ما زبح على الشريعة الاسلامية ساقول حينئذ نعم يجوز لك اكل الدجاج البرازيلي المستورد فانت تنقل الكلام الذي قلته انا دون ملابسات دون ملابسات السؤال فتظلم بسبب ذلك والناس تأخذ منه ما يرضي الهوى كما يقولون قال حدثنا حجاج بن من هال تثنى شعبة واخبرني عبدالملك ابن ابن ميسرة قال سمعت زيد ابن وهب عن علي رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم حل سيرا فلبستها يعني كان النبي اهداها اليه اهداها الى علي او فل اهدى اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حل سيراه ولا يعني لها سيور فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي يعني انا ممكن اعطيك هدية العرف المعروف ان الهدية ليست من مقامك وليست لك انت اللي تلبسها فتأخذها انت تلبسها وانا قصدي انك تلبسها نسائك قال علي فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي هنا لما قال علي فشققتها بين نسائي هل كان لعلي اكثر من زوجة في حياة الرسول اذا ما قولك كيف شققتها بين نسائي نسوته المقربات اليه. بناته تكون امه قد تكون عمته قد تكون النساء الذين هم تحت كفالة علي رضي الله تعالى عنه هذا والله اعلم صلي اللهم على نبينا محمد وسلم. تفضل