قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعتني وابا سلمة ثويبة والتثبت فيه قوله ارضعتني وابا سلمة وزوج ام سلمة فهو اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة واخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأزن عليه افلح فلم ازن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك فقلت وكيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي قالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق افلح ائزني له هذه المسألة مسألة مهمة من مسائل الرضاع وهي التي يقال لها لبن الفحل لبن الفحل ومفادها ان الحرمة بالرضا وكما انها تنتشر من ناحية السدي فتنتشر تنتشر ايضا من ناحية الذكورة فنقول مثلا المرأة اذا ارضعت اي عدد كان من ثديها فكل ما رضع منها سواء الان او بعد خمسين سنة كلهم اخوة من الرضا بسبب اجتماعهم على الثدي ولكن احيانا احيانا لا يكون هناك اجتماع على الثدي ويكون هناك ايضا تحريم من الرضاعة فمثلا وهي سورة لتمثيل وتصوير لبن الفحل رجل متزوج امرأتين رجل متزوج بامرأتين امرأة من المرأتين ارضعت ولدا والاخرى ارضعت بنتا بنتا اجنبية ليست بنت الرجل صلب امرأة ارضعت ولدا والاخرى ارضعت بنتا الولد والبنت لم يجتمعان على ثدي واحد ولكن اللبن الذي ضر لهذه المرأة سببه الفحل وهذا الفحل اي الرجل بعينه هو الذي تسبب في اضرار اللبن للمرأة الاخرى في حرم على الولد ان يتزوج البنت لانه اصبح اخا لها من الرضاعة وان لم يجتمع معها على الثدي انما اجتمع في الابوة الابوة في الرضاعة فكما ان التحريم بالرضاع ينتشر من ناحية السدي ينتشر من ناحية ايضا الاب هناك رجل اسمه ابو القيس اسمه ابو القيس زوجته ارضعت عائشة رضي الله عنها فاصبح ابو القيس ابا لعائشة من الرضاعة فجاء رجل يقال له افلح افلح اخو ابي القيس اخوه جاء يستأذن يريد ان يدخل على عائشة قالت لا اذن انت لست بمحرم لي قال انا عمك قلت كيف عمي؟ من اين اتيت انت عمي قال انا عمك من الرضاعة قالت ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فمنعته من الدخول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ان افلح اخا ابي القيس يستأذن في الدخول علي ولم يرضعني الرجل انما ارضعتني المرأة قال عليه الصلاة والسلام ائذني له انه عمك من الرضاعة ائزني له انه عمك من الرضاعة فهذه تسمى مسألة لبن الفحل فلبن الفحل ينشر الحرمة فلو ان رجلا متزوجا باربعة نسوة كل امرأة ارضعت طفلا او بنتا ليسوا من الصلب فكل الاولاد اخوة من الرضاعة منى الاب من جهة الاب فهذه المسألة تسمى لبن الفحم البعض ينازع فيها من العلماء لكن الدليل على المنازع الدليل يشهد لمن منعت لمن اسبت التحريم بسبب لبن الفحل والله اعلم انت تنام مسلم ابن ابراهيم حدثنا همام حدسنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي بنت اخي من الرضاعة فالرسول اذا عمها من الرضاعة فاذا اسبت النبي عليه الصلاة والسلام تحريم العم من الرضاعة على بنت اخيه من رضاعة كذلك قل حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم حفصة ابن الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها ابن الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة وفي الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فجدك من الرضاع جد المرأة ابن الرضاعة محرم لها على التأبيد خلوها من الرضاعة محرم الله على التأبيد وهكذا حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق ان عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة قال يا عائشة انزرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة قوله انما رضاعة من المجاعة مفاده ان الرضاء الذي يحرم هو في الصغر لان الصبي في الصغر يجوع اذا لم يرضى انما الرضاعة من المجاعة مفاده ان رضاها في الصغر هي التي تحرم كما هو رأي الجمهور از الله قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتما الرضاع هذا ما اورده المصنف في هذا الباب في باب الشهادات حديس باب الشهادة القازف والسارق والزاني شهادة القاذف والسارق والزاني هل تقبل شهادتهم ام لا وقول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اليكم الفاسقون الا الذين تابوا قال وجلد عمر ابا بكرة جلد عمر ابا بكرة وشبل ابن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم فقال من تاب قبلت شهادته هؤلاء الثلاثة جلدوا فقد قذفوا المغيرة بن شعبة اربعة قذفوا المغيرة ابن شعبة بالزنا فلما اوتي بهم الى عمر رضي الله عنه بالاربعة استشهدهم عمر فجزم ثلاثة منهم جزم سلاسة منهم انهم رأوه على الفاحشة والرابع تلكأ وقال عمر اللهم بين تذكر الرابع وسئل هل رأيت شيئا قال نعم رأيت امرا عظيما اما الزنا فلا فجلدوا الثلاثة الذين قذفوه جريد الثلاثة الذين منهم ابو بكرة الصحابي المشهور واسنان منهما طبعا كما هو معلوم ان الشهادة ترد لان الله قال والذين يرمون المحصنات الانفس المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اول شيء ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اليكم الفاسقون. يوصف بالفسق اجلدوهم ثمانين جلدة وهذا يبين خطورة الخوض في الاعراض القاذف يجلس ثمانين جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين ان تاب الجلد لا يزول بل لابد ان يجلد هل يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته ام لا فيها الوجهان والظاهر ان الشهادة تقبل لان الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاثنان تراجعا بعد ان جلدا حتى تقبل شهادتهما في الناس واصر ابو بكرة على موقفه وبعد كان عمر يقول له تب حتى تقبل شهادتك وبكرة مشهور بالفضل لكن لا محاباة في حدود الله لا محاباة في حدود الله والحاكم يحكم بالظواهر والبواطن امرها الى الله فابى ابو بكرة ان يتراجع وكان بعد اذا دعي الى الشهادة على بيع او على شراء يقول اذهبوا الى غيري فانا ممن لا تقبل شهادتهم يقول اذهبوا الى غيري فانا ممن لا تقبل شهادتهم فالخوض في الاعراض امره عظيم واي عظيم ثلاث عقوبات متواليات يجلد ثمانين جلدة تسقط شهادته في الناس ان ناداه شخص بها فاسق لا يلام بل هو فاسق لان الله قال واولئك هم الفاسقون فهكذا تحفز اعراض المؤمنين واعراض المؤمنات من ثم تحسم عدة قضايا بمثل هذه الاحكام الرادعة قال تعالى او قال البخاري وقال من تاب قبلت شهادته واجازه عبدالله بن عتبة وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وجماعة قال ابو الزناد الامر عندنا بالمدينة اذا رجع القازف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته وقال الشعبي وقتادة اذا اكذب نفسه قال خلاص انا متراجع وانا كذبت نفسي اذا اكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري جلد العبد سم اعتق اذا جلد العبد سم اعتق جازت شهادته وان استقضي المعدود فقضاياه جائزة وقال بعض الناس البخاري اذا قال قال بعض الناس انما يعرض بالاحناث يعرض بالاحناث لا تجوز شهادة القاذف وان تاب ثم قال يعني البخاري يعاقب على هذا القول قل كيف يقول لا تجوز شهادة القاذف وان تاب ثم قال لا يجوز النكاح بغير شاهدين فان تزوج بشهادة محدودين جاز وان تزوج بشهادة عبدين لم يجز واجاز شهادة المحدود والعبد والامل لرؤيته لا لرمضان يعني هو يتعقب الاحناف في رأيهم يقول من البخاري يتبنى القول بان من تاب قبلت شهدته خلافا للاحناث وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي عن كلام سعد بن ما لك وصاحبيه حتى مضى كعب بن ما لك الله حتى مضى خمسون ليلة صلحوا بس كلمة سعد بن مالك والصواب كعب بن مالك قال حدسني اسماعيل وحدسنا ابن اب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان امرأة سرقت في غزوة الفتح اوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سم امر بها فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل حدسنا يحيى بن بكير حدثا ليسوا عنه قيل عن ابن شهاب على بيد الله بن عبدالله بن ابن وهو ابن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر في من زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام بجلد مائة وتغريب عام هكذا ولا يخفى عليكم ان خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك منهم من قذف وان كان المعهود على امر صدق لكن لم يأتي ببينة فمع ذلك جلد للحفاز على اعراض المؤمنين والمؤمنات فقد يصدر هذا من شخص الان قد يصدر من شخص ان يقذف بلا بينة وقد يكون صالحا لكن عياذا بالله تزل قدمه نعوز بالله من زلات الاقدام فيقذف شخصا قد حصل من من بعض الافاضل في حديس الافك انه اتهم امه عائشة بالفاحشة كمصطح وكان بدريا ومهاجريا وقريبا لها وحملة بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخت زينب وحسان بن الثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قذفوا عائشة عياذا بالله بلا بينة ولا برهان واشتد الخطب على المؤمنين كيف وان صحابيا منا الذين ينافحون عن رسول الله اشد المنافحة باشعارهم كيف تسول له نفسه ان يطعن في زوجة رسول الله ويرميها باكبر التهم في حق اي امرأة وهي انها زنت والعياذ بالله امر جلل وخطب عظيم ولكن كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكن نتعلم منه ادابا لاننا ابتلينا في ازماننا بمن يتخوضون ايضا في اعراض المؤمنين وفي اعراض المؤمنات ابتلينا بمثل هذا وعياذا بالله قد يعمل الحسد اقواما على ان يطعنوا في الاعراض بكل صور الطعن بلا تثبت ولا بينة ولا برهان ومن حديث الافك ربنا يقول اذ تلقونه بالسنتكم بعضكم ينقل عن بعض وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وبعد ايات يقول جل ذكره يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ثم تأتي اية قاسمة لظهر من احب شيوع الفاحشة في الذين امنوا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون هذا المصير الذي يحب شيوع الفاحشة في الذين امنوا ويفضحهم ويشهر بهم ازا كان الذي يحب فقط مجرد الحب القلبي لشيوع الفاحشة في الذين امنوا يجلب العذاب الاليم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون فقد عوقب به البعض في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لقد دخل حسن بن ثابت او اتى الى عائشة فقال لها اروة لم تأزني له الم يقل الله هو الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قالت يا بني واي عذاب اشد من العمى فقد اصيب بالعمى هذا في الدنيا لكن يتوب الله على من تاب وليس تاب فقط بل تاب واصلح اذا رميت شخصا وقلت استغفر الله لم تكفي لابد من بيان وجه الحق والصواب في الباب ومن ثم فان حسن ابن ثابت لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها قال ابيات شعر فيها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل اي انها محصنة عاقلة رزينة لا تعاب باي تهمة ولا يتسرب اليها اي ارتياب وتصبح جائعة لانها لم تغتاب الناس لانها لم تأكل لحوم المسلمين الاموات في غيابهم تصبح غرسا من لحوم الغوافل فتسمو عائشة المقولة وتقول لكنك لست كذلك يا حسان اي انك اكلت لحمي اكلت لحمي وطعنت في عرضي عفا الله عما سلف فالحاصل الحزر الحزر من الخوض في الاعراض اذا كان الرسول الامين يقول في عدة مواطن ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذه الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد يقول ذلك في خطبة فاذة جامعة ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه الا هل بلغت اللهم فاشهد فلا يجوز لاحد ولا يسوغ ابدا لاي شخص ان يتناول ارض مسلمة ولا يرضى مسلم اذا كانت الغيبة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام هي ذكرك اخاك بما يكره ان كان فيه ما قلت وان كان فيه ما قلت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول في اخر ما اقول يعني انا ما كذبت قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فالحزر الحزر من التهوك والخوض في الاعراض وما احسن مقولة الحسن البصري رحمه الله او غيره من العلماء اذ قال عجيب امر احدهم يحترز ان يرتد البول الى ثيابه اثناء التبول ولا يحترز من اكل الجيف الميتة والحديث جمع الامرين انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة واما الاخر واما الاخر فكان لا يستنزأ من البول هذا وكيف اذا صددت عن سبيل الله بطعنك في ارض اخوانك وكيف اذا نفرت الناس عن عالم يعلم الناس امر دينهم كيف بك اذا نفرت الناس عن عالم يعلم الناس امر دينهم الا يدخل هذا في الصد عن سبيل الله الا يتسبب هذا في ذلة قدم بعد ثبوتها انك اذا تسببت في زلة القدم بعد ثبوتها فقد قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم هكذا قال تعالى فالحزر الحزر من الالسن وزلاتها والرسول الامين يقول وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم فحصائد الالسن اما حصيد مر عياذا بالله واما حصيد طيب وهي السن الطيبين الذين طيبوها بذكر الله وطيبوها بالستر على المؤمنين والستر على المؤمنات وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس قال باب لا يشهد على شهادة جور اذا اجهد يعني ذات بك شخص وقال تعالى اشهد وكانت المسألة فيها ظلم لا تشهد لا تقبل ان تشهد ليس لك ان تشهد على شهادة جائرة ليس لك ان تشهد على شهادة جائرة وسيتضح ذلك في الحديث قال حدثنا عبدان روى عبدالله بن عثمان بن جبلة المروزي مرن عبد الله وابن المبارك اخبرنا ابو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سألت امي ابي بعض الموهبة لي من ما له فطلبت امي وهي عمرة بنت رواحة من ابي بشير ان يهب لي شيئا بعض الموهبة من ما له ثم بدا له فوهبها لي قالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم اي انا لن اوافق على هذه الهبة منك لابنك حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وانا غلام فاتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امه بنت رواحة يعني عمرة بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا فقال اي الرسول عليه الصلاة والسلام الك ولد سواه؟ قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جور لا تشهدني على جور وقال ابو حريز عن الشعبي لا اشهد على جور قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة حدسنا ابو جمرة سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين او ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السما قال حدثنا محمد بن كسير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينا ويمينه شهادته قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد كيف الجمع بين هذا بين ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرون المذمومة من شهد ولم يستشهد يشهدون ولا يستشهدون. يأتي يشهد دون ان تطلب منه الشهادة هناك حديث اخر ان النبي قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها وجه الجمع ان الحق اذا كان سيضيع تقدم بالشهادة اما اذا كانت هناك مجاملات تشهد لي اكرامية من غني او لنصرة لفقير مع كونه ظالم فتزم حينئذ فمحل حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها اذا كانت الحقوق ستضيع رجل قتل اخر والناس هربوا ولم يشهدوا وانت لم تطلب منك الشهادة فتذهب تدلي بشهادتك حتى لا تضيع الحقوق والله اعلم السلام عليكم