فلم ينص على ان الزنا كبيرة كتصريح من الكبائر الزنا انما الزنا ككبيرة في ان تزاني حليلة جارك ولم ينص على ان السرقة كبيرة ولم ينص على ان زواج الام كبيرة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيحه باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور اما قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور من سورة الفرقان التي تمامها واذا مروا باللغو مروا كراما فلاهل العلم فيها اكثر من قول القول الاول انا يشهدون بمعنى يحضرون فالشهادة تأتي بمعنى الحضور تقول شهدت الصلاة اي حضرت صلاته مع المصلين قال فلان عند العابثين شهد المباراة بمعنى حضرها الشهود احيانا تأتي بمعنى الحضور والمطلعين والمشاهدين ومنه قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه معنى الرؤية واحيانا تأتي كلمة الشهود او لا يشهدون بمعنى لا يدلون باصوات لا يدلون لا يشهدون الزور لا يدلون بشهادات كاذبة امام القضاة والمحكمين بهذان المعنيان واردان تفسير الاية فعلى الاول والذين لا يشهدون الزور اي لا يحضرون مجالس الزور والزور هو الميل الميل عن الحق الى الباطل. فالمعنى لا يحضرون مجالس الباطل لا يحضرون مجالس الشرك لا يحضرون مجالس اللغو لا يحضرون مجالس الطعن في الدين هذا المعنى الاول لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالسا لهو ولا مجالس اللغو ولا مجالس الباطل الزور الميل ومنه وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين اي تتمايل عن كفهم ذات اليمين اذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهكذا المعنى الاول المعنى الاول عفوا لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الباطل تزور الميل عن الحق الى الباطل وقيل لا يشهدون الزور لا يدلون بارآء يميلون فيها عن الحق الى الباطل عند القضاة وعند المصلحين والمحكمين وهذا الاشهر عند الناس الان الاشهر عند الناس ان المراد بالشهادة الزور الادلاء باقوال كاذبة يميل قائلها عن الحق الى الباطل امام القضاة والمحكمين في المسائل والمشاكل فاهل الايمان لا يشهدون هذا ولا ذاك والذين لا يشهدون الزور قال وكتمان الشهادة ايها التحذير من كتمان الشهادة قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه قيل اتم قلبه اي مرتكب لعظيم الاثم قلبه اي فاجر قلبه اثم قلبه اي فاجر قلبه انه اثم قلبه فلذلك العدول عن الشهادات فجور والعياذ بالله ومن الكبائر كتمان الشهادة اذا دعيت اليها كتمانها اذا دعيت اليها خاصة من القضاة خاصة من طرف القضاة ومن قبل القضاة اتمام الشهادة كبيرة من الكبائر قال تعالى ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم ولتلووا السنتكم الشهادة تلو السنتكم يفسرها ان المراد بها لي اللسان بالشهادات. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن ابراهيم قال حدسنا شعبة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قل الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وشهادة الزور تبيان للكبائر وتعريف لها قولوا مستعينا بالله تلفت اقوال العلماء اختلافا ليس بالكبير في تحديد الكبيرة ما هي فمن العلماء من قال كالصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وغيره ان الكبائر هي التي نص على انها كبيرة في الكتاب وفي السنة قال وما وراء ذلك لا نسميه كبيرا وهذا القول ظاهره في صواب وباطنه فيه الخطأ وذلك لاننا اذا اقتصرنا على المنصوص عليه انه كبيرة في الكتاب العزيز وبالاتفاق فهزه كلها كبائر فلذا وضع العلماء تعريفا للكبائر ينتظم كل هذا قالوا مات وعد صاحبه وما توعد صاحبها صاحبها بنار او بلان او بغضب من الله بطرد من رحمة الله او اقيم عليه حد في من من الحدود في الدنيا فهذا الضابط ينتظم كل هذه المسميات وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ولذا قال او يروى عن ابن عباس انه قال في الكبائر الى السبعين اقرب منها الى السبع وفي بعض الروايات الى السبعمائة اقرب منها الى السبع قال كبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور قال تابعه غندر وابو عامر وبهج وعبد الصمد عن شعبة حدسنا مشدد حدسنا بشر بن المفضل حدسنا الجريري عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقال اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا الجريري وحدثنا عبدالرحمن حدسنا الجريري حدسنا عبدالرحمن الشاهد من الحديث قوله الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت هذا وقد جاء في كتاب الله اضافة الى ما ذكره المصنف قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قال الزور وقوله واجتنبوا لاجتناب اشد الابتعاد اي كن في جانب وهو في جانب اخر قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وورد البعض حديثا في سنده مقال ويمكن توجيهه من ناحية المعنى الا وهو عادلة شهادة الزور الايمان عدلت شهادة الزور الشرك بالله عدالة شهادة الزور الشرك بالله قالها ثلاث من ناحية السند فيها مقال ومن ناحية المعنى يمكننا ان نحمل شهادة الزور بانها شهادة زور على الله فهناك ناس يشهدون زورا على الله فاعظم شهادة اعظم شهادة زور واكذب شهادات الزور على الاطلاق شهادتهم على الله بان له شريك وشهادة النصارى على الله ان له ولد هذه شهادة زور يشهدون بها على ربهم وهي من اه من اخبث شهادات الزور ان يزعم زاعم ان الله له ولد كذلك الذي يشهد بغير الحق المنزل في التنزيل كما شهدت قبيلة خزاعة الكافرة ان الملائكة بنات الله قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فالذي يشهد ان الله له ولد ستكتب شهادته ويسأل وهذه اعظم شهادة زور على الاطلاق ان تشهد على الله بما ليس له وبما ليس فيه ان تقول له ولد او له شريك او له زوجة او له صاحبة تشهد على الله شهادة كذب هذه اعظم شهادات الزور التي يخلد صاحبها في النار وكما سلف فالزور الميل عن الحق الى الباطل وبالاتفاق فان شهادة الزور عند الادلاء بالاقوال امام القضاة والمحكمين من الكبائر بلا خلاف من الكبائر بلا خلاف وهل يدخل في مسألتنا الادلاء بالاصوات في الانتخابات هذه لا تدخل في الشهادات التي هي شهادات زور او شهادات حقي بهذه التوصيف الذي ان ان كتما اثم قلبه لان غاية ما فيها اولا غاية ما فيها ان وجهات النزر تختلف في شخص هل ينفع او لا ينفع ليست شهادة زور مبنية على يقين اه ولم تدعى لخصومات فيها فدي لا تدخل في الشهادات التي يذم كاتمها اذ هي اجتهادات غاية ما يكون هل انت اخزت الفاضل او تركت المفضول فحسب والله اعلم قال باب الشهادة الاعمى. نعم في شيء اصبر باب الشهادة الاعمى وامرئه ونكاحه وانكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالاصوات هذا ما يتعلق بالشهادات العميان قبل الكلام على شهادة العميان تعلمون ان الله قال ليس على الان ما حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ما الحرج المرفوع عن هؤلاء الحرج المرفوع عن هؤلاء رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم او قدمت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبية قال لي ابي مخرمة انطلق بنا اليه عسى ان يعطينا منها شيئا يرفع عن كل بحسبه فالاعمي مثلا عليه حرج ان تلفظ بالفاظ بذيئة ويعاتب لكن ان مشي الاعمى فداس على شخص او داس على شيء الحرج مرتفع عنه لان هذا متعلق بالبصر وهو لا يملك اداة البصر لكنه يملك اللسان بازن الله فاذا سبه شتم او جدع او طعن في العرض من ثم فانه يحاسب ويؤاخز اما الاصم الذي لا يسمع الاصم الذي لا يسمع فعليه عضب فيما يتعلق بالنزر لكن ليس عليه عضو فيما يتعلق بالسمع ورأى شيئا امامه فعن عمد داسه عليه عتب فيما يتعلق بالابصار اما الذي يتعلق بالسمع فمرفون عليه الحرج كذلك الابكم الابكم الذي لا يتكلم ليس عليه عضو فيما يتعلق بالسكوت لسان انه لا يتكلم لكن عليه عتب فيما يتعلق بالحركات والنظرات عليه عتب في ذلك فالحرج المرفوع كل بحسبه. فاذا جئنا لشهادة الاعمى اذا جئنا لشهادة الاعمى سنقول شهادة الاعمى فيما يتعلق بالابصار مردودة فيما يتعلق بالابصار مردودة لكن فيما يتعلق بالسمع مقبولة ازا قال سمعت فلانا وكان معروفا لديه منز زمن يقول كذا فسماعه معتبر سماعه معتبر كذلك اذا قال الاعمى لشخص وبعد اخذ اذن البنت زوجتك ابنتي كلامه معتبر لان هذا لا يتعلق بالابصار فهذا قوله شهادة الاعمى وامره يقول يأمرك امرا بع لي بيتا اشتري لي بيتا ونكاحه ونكاحه وانكاحوه قل مسلا قبلت ان اتزوج فلانا وهو اعمى يقبل كلامه زوجتك فلانة مقبول كلامه ومبايعته. يعني بيعه وشراؤه فيما لا يتعلق بالابصار وقبوله في التأثين المؤذن هنا يقال كيف يؤذن الاعمى وهو لا يرى نعم اذا لم يكن معه من يعينه. عليكم السلام على معرفة الوقت لا يؤذن لكن ان كان معه من يعينه ويقول الوقت قد دخل وشخص مأمون فقد كان ابن ام مكتوم الاعمى يؤذن قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤزن ابن امي مكتوم وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت قال وغيره وما يعرف بالاصوات هذا باب متعلق بالاعمى او بالعميان واحكامهم قال واجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزوري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته اذا كان عاقلا اذا كان عاقلا وقال الحاكم رب شيء تجوز فيه وقال الزهري ارأيت ابن عباس لو شهد على شهادة كنت ترده ان ابن عباس كان اعمى ابن عباس رضي الله عنهما عمي في اخر عمره رضي الله تعالى عنه فالرجل يقول او الزهري يقول واحتج على لقبوله بشهادة شهادة الاعمى بقوله ارأيت ابن عباس لو شهد على شهادة اكنت ترده وكان ابن عباس يبعس رجلا اذا غابت الشمس افطر ويسأل عن الفجر اذا قيل له طلع صلى ركعتين صلى ركعتين وقال سليمان بن يسار استازنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل في انك مملوك ما بقي عليك شيء يعني اذنت له بناء على السماء هي لم تره فانزلها منزلة او قاس اي لانه لا يراها لا يراها وهذا يستنبط منه انه ايضا كلام الرجل للمرأة الاجنبية في الهاتف اذا كان بالمعروف يعد من وراء حجاب واجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة شهادة امرأة منتقبة يعني ازا كانت معروفة لدى الناس بصوتها قال حدسنا محمد بن عبيد بن ميمون برن عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عشق رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا اية اسقطتهن من سورة كذا وكذا وزاد عباد ابن عبد الله عن عائشة تتهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة اصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عباده يعني ان عائشة لم تره بنت على على سماعها صوتا قال حدثنا ما لك بن اسماعيل حدثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة برن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن او قال حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت قال حدثنا زياد ابن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا ايوب عن عبدالله بن ابي مليكة عن المسور بن مغرمة تبقى مسل العباءة ونحو ذلك فقام ابي على الباب فتكلم عرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه يعني الرسول يطلع مغرمة يقول انزر هذا جيد جيد جدا لان مغرمها كان في خلقه شيء قال وهو يريئه محاسنه وهو يقول له وهو يقول خبأت لك هذا خبأت هذا لك خبأت هذا لك قضأت هذا لك خبأت هذا لك في مداراة من في خلقه شيء. الشاهد ان النبي بنى على سماع صوته فخرج مجهزا خرج وقد جهز قباء لمخرمة والد بكيت او عفوا والد المسور باب شهادة النساء قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هذا في الاموال وكما سلف الشهادات هناك شهادات او امور لا تقبل فيها شهادة المرأة من الاصل امور تقبل فيها شهادة المرأة وتعد بنصف شهادة الرجل وامور حصل فيها اختلاف هل تقبل او لا تقبل وامور تقبل فيها شهادة امرأة واحدة فالحدود انعقد الاجماع على ان شهادة المرأة لا تقبل في الحدود واستنس البعض له حديث في سند ضعف اضرار الحدود بالشبهات اما الانكحة والطلاق يرى البعض فيها خلافا والجمهور على ان شهادة المرأة لا تعتبر في الانكحة ولا في الطلاق يعني في الحدود اجماع على انها لا تقبل بالانكحة والطلاق عند الجمهور لا تقبل في الاموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في الرضاع تجزئ شهادة امرأة واحدة عند فريقه من العلماء لحديث ايهاب ابن عزيز قد تقدم قال حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس شهادة المرأة مسل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها والشهادة هنا انما هي شهادة شهادة في الاموال شهادة في الاموال ومن الطريف هنا ان ام الامام الشافعي على ما يذكرون تراجم ولم اقف على سند اذ جاحت الاسانيد الى الشافعي رحمه الله قولوا لان ام الامام الشافعي دعيت هي وامرأة اخرى للشهادة ففرق القاضي بينهما كي يسمع من هذه على انفراد وهذه على انفراد فقالت للقاضي ليس لك ان تفرق بيننا قال كيف لا افرق بينكما؟ من حقي ان اسمع هذه على انفراد وتلك على انفراد قالت ان الله يقول ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى فواجب القاضي بذكائها قال باب شهادة الاماء والعبيد قال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا واجازوا شريح وزرارة ابن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده واجازه الحسن وابراهيم في الشيء التافه قال شريح كلكم بنو عبيد واماء فالبخاري بهذا التبويب والايرادات التي اوردها يرى ان شهادة العبد تجوز اذ ليس هناك دليل يسقطها واستأنس باراء عن بعض السلف قوى بها ما ذهب اليه كما هي عادته الا الاعتراض الذي اتى به ابن سيرين في شهادة العبد لسيده اي مالكه. فقد تكون عن مجاملة هذا قول ابن سيرين لاحزوا عائشة لحظة بس. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث ايحاء وحدثنا علي بن عبدالله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة ابن الحارث او سمعته منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب قال فجاءت امرأة سوداء آآ جاءت امة سوداء قالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال كيف وقد زعمت ان ان قد ارضعتكما فنهاه عنها بعض الروايات امره ففارقها فقبلت شهادة الامة انذاك والله اعلم