قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة سبق وبين ان شهادة المرأة فيها تفصيل اعاود التذكير به انعقد الاجماع على ان شهادة المرأة لا تجزئ بالحدود اقصد في جرائمك الزنا وما اشبههم وعند الجمهور لا تجوز شهادة المرأة في الطلاق ولا في النكاح وفي الاموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وفي الرضاع حصل بعض الاختلاف وجوز فريق من اهل العلم قبول شهادة المرأة الواحدة على انها ارضعت قال حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عنك او نحوه الحديث هنا مجمل وورد في موطن اخر مفصل وفي تفصيله انه قال يا رسول الله انها زعمت انها ارضعتنا وهي كاذبة يريد ان يبطل شهادة المرضعة قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل دعها عنك اي ذا هذه المرأة الزوجة عن كي يفارقها انك اذا لم تقرأ الحديث وقد جمع الطرق قد يشعر متنه دهى عنك اي لا تقبل شهادة المرأة ولكن وحتى تفهم الاحاديث على وجهها الصحيح يلزمك ان تجمع متونها في موطن واحد فالشيء الغامض يفسر بالشيء المبين الواضح فمسلا لا يسوغ ان تأتي على حديث مختصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل وتخرج وتقول للناس ان اكل البصر حرام لان النبي نهى والنهي يقتضي التحريم ولكن يلزمك ان تجمع ما ورد في البصل ماء عن اكل البصل الا ان يمات طبخا الا ان يمات طبخا والحديث الاخر قل فاني اناجي من لا تناجي الشاهد انك اذا جمعت طرق الحديث تبينت لك صور الخلاف فيه وتبين لك الغامض فيه هذا في طرق الحديث الواحد تجمع كلها في موطن اذا اردت ان تتسع في الفقه ايضا تبحس عن الاحاديس الاخر الواردة في نفس الباب فلا تأتي مثلا الى حديس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي نعم ثابت صحيح لكن هل ابني حكم المسألة عليه وحده ان بنيت على هذا الحديس فقط حرمت الكي والجمهور على انه ليس بحرام انما هو على الكراهة الا اذا احتيج اليه فاذا بحست ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ابي ابن كعب طبيبا فكواه ارسل الى ابي ابن كعب طبيبا فكواه فاذا يلزمنا ان نجمع طرق الحديث حتى تتضح لنا المعاني التي تكون قد خفيت في متن من المتون وتتجلى حينئذ في الموطن الاخر والله اعلم الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة ابن الحارث لما شهدت المرأة انها ارضعتهما قال دعها عنك استدل بهذا الحديث للجمهور القائلين بان الرضعة الواحدة تحرم لان المرأة لم تقل ارضعتكما خمس رضعات او الثلاث رضعات فواحد الادلة المستدل بها للجمهور القائلين بان الرضعة الواحدة تحرم هذا والله اعلم قال الامام البخاري رحمه الله باب تعديل النساء بعضهن بعضا باب تعديل النساء بعضهن بعضا هذا التبويب من البخاري هذا التبويب من البخاري هل يسلم له ام انه ينازع في ذلك معنى التويب ان النساء يجامل بعضهن بعضا ويعدلن بعض هذا احد المعاني قد يحمل على معنى اخر هل تعديل النساء لبعضهن مقبول او غير مقبول ومعنى التعديل التوثيق والثناء فهذا المعنى متأتي لكن الذي سير اليه هو المعنى الاول ان النساء كثيرا ما يجامل بعضهن بعضا ولكن هذا التبويب يخدش في سلامته؟ لانه لم يستنبط من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام انما استنبط من قول لعائشة وقول عائشة موقوف لما قالت والنساء ينصر بعضهن بعضا والنساء ينصر بعضهن بعضا هذا كلام عائشة رضي الله عنها هذا كلام عائشة استنباط عائشة هل يسلم لها به ام ان هناك نسوة يكدن لبعضهن ولا ينصر بعضهن بعضا فلما لم يكن قولا للنبي عليه الصلاة والسلام كان عرضة للاصابة والخطأ للاصابة والخطأ وكذا اي قول لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض للاصابة وقد يعرض للخطأ ولذا لما نقل عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه كان يقول في شأن اهل البدع في زمانه بيننا وبينهم الجنائز هذا القول لا يضطرد ان الناس في زمان الامام احمد كم يتبعون جنازة السني ويتركون جنازة المبتدعين فكان احمد يقول جزاك الله خير بيننا وبينهم الجنائز لكن الازمنة هذه لا يقال فيها مثل ذلك فقد مات الخميني وهو صاحب بدعة عظيمة وحضر جنازته الملايين ومات جمال ابن عبدالناصر الاشتراكي وحضر جنازته الملايين فلان القول ليس بقول للرسول بيننا وبينهم الجنائز كان عرضة للاخذ وللترك والله اعلم فيأتي باب تعديل النساء بعضهن بعضا حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود وافهمني بعضه احمد تنافليه بن سليمان عن ابن شهاب الزهري الاروة وسعيد بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله منه قال الزوري وكلهم حدسني طائفة من حديسها وبعضهم اوعى من بعض واسبت له اقتصاصه كلهم سقات فلا يضر قال وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا ان عائشة قالت كلمة زعموا احيانا تأتي بمعنى قالوا زعموا بمعنى قالوا واحيانا الزعم يطلق على القول المشهور بالظنون القول المشكوك فيه واحيانا يطلق على القول الكذب المحض قال زعموا ان عشت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه فيه مشروعية القرعة في المشكلات القرعة جائزة قال تعالى فساهم فكان من المدحضين قال تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون فاختصموا واختلفوا من الذي يقتل مريم بعد وكانت يتيمة اتفقوا على ان يأتوا باقلام من خشب كل في وقت واحد يلقيها في الماء والذي يظهر قلمه اولا هو الذي يكفلها قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في نداء هو الصف الاول لاستهمتم عليه قال عليه الصلاة والسلام مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكله دال على جواز القرعة في المشكلات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرأ بين ازواجه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه فاقرأ بيننا في غزات غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما انزل الحجاب بعدما انزل الحجاب ففي هذا بيان لكون حديث الافك كان بعد الحجاب لان الحديث الاتي كله فيما يتعلق بقصة الافك قالت فانا احمل في هودج الذي يوضع على الجمل او الناقة وانزل فيه فذكرت الحديث وسيأتي ان شاء الله ولا يدخل في التفسير بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله