﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:50.700
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:51.650 --> 00:01:19.400
في كتاب الشروط من صحيحه كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة الشروط باب واسع من ابواب الفقه وله احكام وله تعلق بكثير من المسائل الصلح

3
00:01:20.450 --> 00:01:48.400
والبيوع والهبات والديات والجهاد وغير ذلك فله تغلغل في عموم الابواب الفقهية او في كثير من الابواب الفقهية قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبدالله بن بكير منسوب الى جده

4
00:01:49.300 --> 00:02:15.350
والنسبة الى الجد جائزة لقوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نسب نفسه الى جده ولقول الصديق يوسف عليه السلام

5
00:02:16.300 --> 00:02:39.850
واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب وكذلك احمد بن حنبل هو احمد بن محمد ابن حنبل قد نسنا الليث وهو ابن سعدنا عن عقيل عن ابن الشاب قال برني عروة ابن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مخرمة

6
00:02:40.850 --> 00:03:07.650
رضي الله عنهما يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروان متابع هنا بالمسور ابن مخرمة مروان اعرض عن الاخراج له الامام مسلم جزاك الله خير ومروان بن الحكم

7
00:03:09.350 --> 00:03:37.250
ومن اسباب اعراض الامام مسلم عن الاخراج له كونه قتل طلحة بن عبيد الله وكان مروان ايضا امير لم يسلم من الظلم لم يسلم من الظلم فلذا تكلم البعض او غمز البعض في البخاري

8
00:03:37.900 --> 00:04:10.050
بسبب اخراجه لمروان واجيب عن البخاري بان البخاري اما انه اخرج له متابعة يعني مع واحد غيره او انه انتقى من احاديثه ما صح عنده والله اعلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو

9
00:04:11.450 --> 00:04:31.450
يومئذ كان في مشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه

10
00:04:32.450 --> 00:04:53.650
وابا سهيل الا ذلك تكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل ابن سهيل ابن عمرو ولم يأتيه احد من الرجال الا رده في تلك المدة وان كان مسلما

11
00:04:55.450 --> 00:05:14.100
وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي وهي عاتق فجاء اهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم

12
00:05:15.100 --> 00:05:40.100
فلم يرجعها اليهم لما انزل الله فيهن اذا جاءكم مولاة مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن الى قوله ولا هم يحلون لهن معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية

13
00:05:41.850 --> 00:06:11.500
تصالح مع مشركي مكة وكان كبيرهم سهيل بن عمرو تتفق على امور واصر عليها سهيل بن عمرو كان من الشروط طريقة الصلح لا يأتيك يا محمد احد منا مسلما بكفر قد اسلم

14
00:06:11.800 --> 00:06:33.950
الا رددته الينا. لازم ترده الينا اما نحن هكذا يقول ان جاء شخص من عندكم كافرا مرتدا لن نرده اليكم شرط ليس فيه انصاف لكن قبله النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة

15
00:06:35.700 --> 00:06:59.600
توافق النبي على ذلك واثقى النبي على ذلك ووقع النبي عليه الصلاة والسلام او عفوا في نفس المجلس في نفس المجلس لما اتفقوا على ذلك جاء ابو جندل ابو جندل

16
00:07:00.300 --> 00:07:25.200
هو ابن سهيل ابن عمرو جاء مسلما جاء مسلما وابوه كان كافرا ربه الذي وقع الاتفاق عن المشركين نيابة عن المشركين فرمى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين

17
00:07:27.900 --> 00:07:55.100
وقال المشركون عذبوني اظهر لهم جسمه المعذب فقال سهيل بن عمرو يا محمد رد الي ولدي فرد الي ابني نحن بصدد الاتفاقية التي موجهة انه يرد الي اراد النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:07:56.800 --> 00:08:29.650
ان يستثنيه لكن بازن سهيل قال اجزه لي يعني اعطني اياه مستسنى قال ما انا بمجيزه لك  قال بل اجزه لي قال ما انا بمجيزه لك ولن يقول يا قومي يا اهل الاسلام ارد الى المشركين يقتلونني ويفعلون بي ويفعلون. فقرر النبي

19
00:08:30.800 --> 00:08:56.900
اجزه لي يا سهيل قال ما انا بمجيزه لك والله اما ان ترد الي ولدي واما ان تكون الفيصل فرده النبي اليهم عليه الصلاة والسلام ففيه الوفاء بالعهود فجاءت نسوة

20
00:08:57.550 --> 00:09:33.400
بعد ذلك مهاجرات من اهل الشرك جاءت النسوة  مهاجرات مسلمات  الاتفاقية العامة مفادها ان النسوة ايضا ترد لكن انزل الله يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم الامنات مهاجرات

21
00:09:33.800 --> 00:10:01.600
تمتحنوهن الله اعلم بايمانهن  فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فلم يرد النبي المؤمنات وكان منهن ام كلثوم بنت عقبة ابن

22
00:10:01.700 --> 00:10:33.350
ابي معيط ام كلثوم بنت عقبة  ابن ابي معيط كانت من النسوة اللواتي هاجرن فهذا المثل او هذا الحديث يسوقونه مثلا لكون السنة قد تنسخ بالقرآن ان الاتفاقية مفادها ان اي مشرك يرد

23
00:10:33.600 --> 00:11:01.250
اذا جاء مسلما لكن النسوة جئنا فاستثنينا منها الاتفاقية العامة هذا هو موضوع الحديث قال عروة فاخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الاية يا ايها الذين امنوا

24
00:11:02.800 --> 00:11:22.500
اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به

25
00:11:23.150 --> 00:11:42.850
يعني مجرد يعني لفظا ليضع يدها يده في يده كما يضع يده في يد الرجال قالت عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن الا بقوله

26
00:11:43.300 --> 00:12:10.200
مع انه كان يبايع الرجال باليد هنا ما بايعن الا بقوله هذا اول باب ساقه في باب الشروط اذا يجوز في المصالحات اذا اشترط عليك شرق قال وان كان احيانا شرطا جائرا

27
00:12:11.200 --> 00:12:43.050
لكن في هذه الحال يتغاضى عنه للمصلحة الاعظم المصلحة الاعظم ففي الحديث دليل على مسألة عظيمة طبق سوق الادلة الكثيرة لها الا وهي اختيار اخف الضررين فرد ابي جندل الى المشركين ضرر

28
00:12:44.100 --> 00:13:03.900
ولكن وقوى القتل والقتال ومنع الناس من منع الناس من ان يفهموا الدين على بهدوء ضرره اعظم ترى النبي المصلحة النبي المصلحة الاعزم في هذا التوقيت وهذا بتوقيفي من الله

29
00:13:06.150 --> 00:13:33.000
قال حدث وهنا ايضا فائدة وهي مراعاة احوال الناس فالمرأة ضعيفة اذا ردت الى اهل الشرك قد يفتنوها في دينها المرأة لا تتحمل لكن الرجل يمكن ان يصبر ويمكن ان

30
00:13:33.200 --> 00:14:04.100
يجالد يمكن ان يتحمل يمكن ان يصبر ويجالد ويتحمل قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول  بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم

31
00:14:05.300 --> 00:14:28.300
والنصح لكل مسلم البيعة ولكن هل كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم طرت عليه النبي ان ينصح لكل مسلم لا هناك من اسلم ولم يشترط عليه النبي ان ينصح

32
00:14:29.000 --> 00:15:01.100
لكل مسلم هناك شخص يرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كفاءات معينة  يأخذ عليه من العهود ما يتناسب مع قدراته وكفاءاته مع قدراته وكفاءاته فاخذ على جرير ان ينصح لكل مسلم والله اعلم

33
00:15:03.550 --> 00:15:24.850
قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس ابن ابي حازم عن جليل ابن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة

34
00:15:25.550 --> 00:15:50.700
وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هو نفس الحديث المتقدم لكن بسند اخر الى جليل بن عبدالله رضي الله عنه قال باب اذا باع نقلا قد ابرت اذا باع نقلا قد اجبرت

35
00:15:54.000 --> 00:16:16.000
تعبير النحل آآ النخل عفوا بمثابة التلقيح يأخز من الانسى يضع من الذكر يضع في الانثى شبيهة بالحبيبات يعرفها اهل النخيل ان لم تؤبر النخيل لم تسمر ان لم تعبر نخلا

36
00:16:16.150 --> 00:16:34.200
تثمر الا اذا شاء الله واذا اثمرت ثمرتها ثمرتها تالفة ثمرتها تالفة في اشياء احيانا آآ تستلزم نوع من الثمار تستلزم عملا معينا ده في بلادنا الجميز. انت عارف الجميز

37
00:16:34.700 --> 00:16:58.700
الجميز لابد ان يقطع بالسكين قطع حتى ينفتح ويتفتح ومن ثم ينمو ويأخذ حقه من النمو ازا لم يصنع به ذلك ازا زبل زبل وخرب فتأبير النخل بهذه من المثابة بمثابة التلقيح مثابة

38
00:16:59.350 --> 00:17:20.800
التلقيح قد ورد في الصحيح صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يأبرون النخل قال ما يصنع هؤلاء قالوا يا رسول الله يؤبرون النخلة قال ماذا يعني؟ ماذا يعني يؤزرون النخل

39
00:17:21.650 --> 00:17:46.150
قالوا يضعون الذكر في الانثى الذكر في الانثى قال ما اظن ان هذا ينفع بشيء او يغني شيئا فتركوا التأبير فمر عليهم وقت الثمار وقت النضج فلم تثمر نخلهم سألهم ما لها لم تثمر

40
00:17:46.850 --> 00:18:05.700
قالوا قلت كذا وكذا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياكم اذا حدثتكم عن الله فاني لن اكذب على الله اذا حدثتكم عن دنياكم او كما قال فانتم اعلم

41
00:18:06.150 --> 00:18:23.200
بامور دنياكم او بشؤون دنياكم فمعنى تأبير النخل علم اذا حدثنا عبد الله بن يوسف ورنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

42
00:18:26.300 --> 00:18:55.000
من باع نقلا قد اجبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري اذا الاصل في النخل الذي ابر يعني انا ابرت نخلي اذا لم نتئه بيأت لك النخلة

43
00:18:55.350 --> 00:19:14.150
بعت لك النخلة الناتج الذي على النخلة اذا انا كنت ابرت النخيل فهو للبائع الا اذا انت يا مشتري قلت انا اشتريها لكن بشرط ان الثمر يكون يعني انا اشترط

44
00:19:14.500 --> 00:19:48.700
النخل وما عليها ترت النخلة وما عليها باب الشروط في البيوت. يعني اذا ازا هنا النبي عليه الصلاة والسلام انها في حديث اخر عن بين وشرط عن بيع وشرط وهنا

45
00:19:49.600 --> 00:20:14.850
اجاز البيع  فلابد ان اجمع بين الاحاديث احاديث النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى حديث النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى كيف النبي ينهى عن بيع وشرط وايضا

46
00:20:15.100 --> 00:20:45.600
فانه يذكر ما مفاده تجويز البيع مع الشرط كيف ذلك كيف يكون ذلك فجواب ذلك اذا كان الشرط متعلقا باصل البيع لا يجوز لكن ازا كان منفصلا عن البيع جائز بمعنى بمعنى مسلا

47
00:20:46.350 --> 00:21:09.000
انا بعت لك دارا واشترطت عليك الا تسكنها الاصل بها الدار بيشترى للسكنة بيع الدار فالاصل هنا مرتبط بماذا مرتبط بالسن شرط مرتبط باصل البيعة لكن مسلا ازا قلت لك

48
00:21:09.200 --> 00:21:28.650
ابيعك هذه الدار ويشترط عليك ان ابقى انا فيها لمدة سنة جائز هذا جائز وسيأتي ان النبي ترك او جابر اشترط على النبي عندما باع له جملا ان يحمله الجمل الى المدينة كان في الطريق

49
00:21:29.950 --> 00:21:48.900
ازا اشتريت منك سيارة لا يجوز لك ان تقول باتوا كالسيارة بشرط الا تركبها سارة لها لازمة ايه؟ ليس لها فائدة لكن اذا قلت لك بعتك السيارة شرط ان تسمح لي بها

50
00:21:49.000 --> 00:22:10.250
اليوم او غدا او بعد غد في اسفاري لمدة كذا وكذا. هنا يجوز هنا لان فيه انفصال الان مثلا في النكاح رجل تزوج امرأة ابو هاني اسمع رجل تزوج امرأة

51
00:22:11.300 --> 00:22:32.800
وقالت له المرأة اه قال له وليها ازوجك ابنتي لكن بشرط شرطي الا تقربها بجماع اذا هذا الشرط لا يصلح لان الغرض من الزواج والمعاشرة ده ده الغرض الاساسي لكن ينقال

52
00:22:32.950 --> 00:22:51.050
ازوجتك ابنتي بشرط بشرط الا تخرجها من بلدها هذا منفصل عن ماذا عن الاصل منفصلة عن الاصل فلي حق في هذا الثاني لكن ليس لي حق في ماذا في الاول

53
00:22:51.650 --> 00:23:12.800
هذا التفصيل ولذلك تجدون اقوال العلماء تختلف شيئا ما في هذه المسائل الف شيء ما في هذه المسائل فاحيانا تأتي مسائل مشتبكة هل الشرط لصيق بالاصل او انه منفصل عنه فينشط عالم ويقول هذا منفصل عن ماذا

54
00:23:13.200 --> 00:23:27.400
عن الاصل ويقول عالم بل هو مرتبط به فتختلف بعض المسائل عن بعض في هذا الباب تختلف بعض المسائل عن بعض في هذا الباب ده مسلا مسلا ازكر لك مسلا

55
00:23:28.650 --> 00:23:59.700
زهبت اشتري شقة وقلت لصاحب البيت انا اشتري الشقة قال انا موافق على البيع لكنني مشتري اشترطت شرطا قال ما الشرط قلت له الا تبيع الشقة المجاورة لي لنصراني ممكن واحد عالم يقول شرط

56
00:23:59.850 --> 00:24:28.100
صحيح لان من حقي كمشتري من حقك مشتري انني اؤمن نفسي اؤمن نفسي ويأتي اخر يقول لا انت اشتريت شقتك معروفة حدودها معروفة حدودها ومصرفة طرقها فليس لك ان تشترط

57
00:24:28.200 --> 00:24:56.350
هم انه هم انه باعالي شخص مسلم والمسلم باعها بنصراني انا لا اضمن في هذه الحال لكن اذا قال طيب انا اشترط الا تبيعها لنصراني واذا اراد نصراني ان يشتريها فانا اولى ولي حق الامتياز لي حق الامتياز هذه الحالة

58
00:24:56.400 --> 00:25:23.550
يجوز فمسألة شروط منها شروط لا صلة وثيقة بالعمل بالمباع وشروط ليس لها صلة وثيقة بالمباح اسوق مثلا اخر حتى تتضح الامور انا بعت لك مصحفا او كتابا واشترطت عليك قلت

59
00:25:24.200 --> 00:25:40.150
شرطي الا تقرأ في هذا الكتاب او لا تقرأ في هذا المصحف ازا انا عطلت العمل لان الغرض من من الكتاب هو ماذا قرأ فيه والغرض من المصحف هو التلاوة

60
00:25:40.200 --> 00:26:02.550
منه فكوني اقول لك لا تقرأ في هذا المصحف اذا قد ناقضت لكن اذا جئت بعتك المصحف فقلت لك عليك والله سائلك الا تعطيه لنصراني انا عندي اصل عندي اصل النبي

61
00:26:02.600 --> 00:26:19.350
ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو مخافة ان تناله ايدي الاعداء. هذا الشرط يجوز او لا يجوز اذا احيانا الجمع بين حديس الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بينا وشرط وان النبي باع

62
00:26:19.950 --> 00:26:42.400
آآ باع واشترط عليه او رخص في الشرط مع البيع فاذا الشرط الممنوع هو الشرط الذي له تعلق باصل المبيع ويفسدوا ويعطل العمل به والشرط الجائز ما كان منفصلا عن هذا المبيت فكل مسألة اذا

63
00:26:42.550 --> 00:26:59.050
بحسبها كل مسألة اذا بحسبها وهكذا تضطرد الامور لا تبع لي سيارة وقل اشترط عليك الا تركبها. ازا انا اشترطها لماذا؟ السيارة في الاصل معدة للركوب كي نقول تا انا ابيع لك السيارة دي

64
00:26:59.100 --> 00:27:20.150
لكن في اه لا تحمل عليها خمرا تعمل عليها قمرا حتى لا يكون معونا لك على الاثم والعدوان فهنا لي وجهة من الصواب في المسألة. ففي امور واضحة اه سواء بالمنع او بالتجويز وامور بين ذلك

65
00:27:20.700 --> 00:27:42.100
تتعدد فيها الاجتهادات ومن ثم ترى ان اقوال الفقهاء تعددت فيها فقال هنا اذا باع نخلا قد اجبرت فسمراتها لمن للبائع الا اذا اشترط المبتدع وهو المشتري. وعلى ذلك تقاس الامور

66
00:27:42.200 --> 00:28:00.200
على ذلك تقاس الامور. يعني انا بعت لك فدان الارض انا زرعت الارض يعني مزروعة انا اصلا ببيع لك الفدان فدان ارض زراعية مثلا بمية الف جنيه طب الارض مزروعة الان زرة

67
00:28:01.150 --> 00:28:17.700
الارض المزروعة الان زرع من زرعها انا زرعتها هل الذرة الذي عليها لي ام لك فاذا جئت تقيس من باع نخلا قد اجبرت فثمرتها للباء الا ان يشترط المبتلى فانا بعتك في العقد

68
00:28:18.100 --> 00:28:37.800
ارضا لم ابع لك ذرة تكون ثمرته اذا الا اذا اشترط المبتلى ليس فيها نص ثابت انما قياسا على ماذا على النغل المؤبرة ياك قياسا على النخل المؤبرة. في هناك

69
00:28:38.300 --> 00:28:54.800
الشيء معلوم ان الذي يباع هو الاصل معلوم ان الذي يباع هو الاصل واشياء معلومة ان الذي يباع الاصل وتوابعه وما عليه واشياء معلوم ان ان يعني كل مسألة اذا

70
00:28:54.900 --> 00:29:20.250
تلف بحسبها والله اعلم اتفضل ابيع لك هذا المصحف بشرط ان تقرأ فيه كل يوم خمسة اجزاء ليس لك ذلك اه نعم الله اكبر الله اكبر ازا قلت اهدي لك لا بأس