قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال وتابعه محمد بن مسلم عن امر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دفن ابراهيم ابن الحارث حدثنا يحيى بن ابي بكير قدسنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ابن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتي درهما ولا دينار ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه ارضا جعلها صدقة عرضا جعلها صدقة يعني انه اذا اعترض لما لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ماله الجواب ان النبي ما ترك الا هذه الاشياء بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة ولقد ورد جواب اخر ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء لنورث ما تركنا فهو صدقة فلعل هذا يكون وجها من وجوه الاجوبة والله اعلم قال حدثنا خلاد بن يحيى ما لك بن مغول حدثنا طلحة بن منصرف قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى قال لا قلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية قال اوصى بكتاب الله اوصى بكتاب الله وتقدم ان الوصية لا يلزم ان تكون وصية مالية انما تتنوع الوصايا بحسب احتياجات الاشخاص والله اعلم قال حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ان علي رضي الله عنه كان وصيا يعني القائل ان النبي اوصى لعليم بالخلافة من بعده فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالطصد فلقد انخنس في حجري كما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه فعائشة تنفي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي بالخلافة ومن الذي يشهد لعائشة رضي الله عنها ان عمر في مرض الموت لما قالوا له اوصي يا امير المؤمنين قال ان ان اوصي قد اوصى من هو خير مني ابو بكر وان اترك قد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان من له شيء يوصى فيه لزمه ان يوصي باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكففوا الناس قال حدسنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها اي وسعد بن ابي وقاص يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر؟ قال لا قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم الة يتكففون الناس في ايديهم وان كما ما انفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى فيه مراتك وعسى وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تظلهم هالة يتكففون الناس ينبغي ان يوقف عنده بعض الشيء لامور الامر الاول قد ورد عن عمر بن عبدالعزيز عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ولم اقف عليه انما يتداول انه لما حضرته الوفاة وقالوا له اوصي بشيء لاولادك قال اولادي بين صالح وطالح اما الصالح فالله وليه واما الطالح فلا اكون عونا له على معصية الله هذا الاثر اولا لم اقف له على سند ثابت الى عمر بن عبدالعزيز ثانيا ولو ثبت فقول الرسول مقدم على قول غيره وفعله مقدم قال كان غيره والله اعلم قال باب الوصية بالثلث قال الحسن لا يجوز للذمي وصية الا الثلث لا يجوز للذمي وصية الا الثلث هل المراد لا يوصى ليهودي او نصراني باكثر من الثلث ام نقف عند الثلث وما فائدة التقييد ما فائدة التقييد بالنصراني يقول الشارع او باليهودي والنصراني قال ابن بطال اراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بزيادة على الثلث لمن لا وارث له لمن لا وارث له هل يجوز للنصراني ان يوصي باكثر من الثلث قول الحسن اه قول الاحناف ويجوز ايضا عند بعض العلماء ان يوصى له باكثر من الثلث وهذا وذاك مردودان بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربع يعني لو ان الناس خفضوا بالوصية الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير ابن عباس يرى ان الاحب اليه ان يخفض الناس في الوصايا من الثلث الى الربع نعم الوصية تختلف عن الميراس قال له واخوكم يقول هناك حديس لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. نعم لكن الوصية تختلف عن الميراث الوصية تختلف عن الميراث ذلك مثلا شخص له زوجة نصرانية وعندها املاك عندها املاك وهي لن لن يرثها اذا ماتت فله ان يطلب منها ان توصي له ان يطلب منها ان توصي له او فتاة نصرانية اسلمت ومع اسلامها لكن ابوها لم يزل يحبها ويحنو عليك عاطفة انها اذا مات ابوها لن ترث وابوه يقول لها يا بنتي خذي ميراثك مني لا استطيع فله ان يوصي له خروجي من الخلاف له ان يوصي له ان يوصي لا حينئذ قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم والملقب بالصاعقة دفن زكريا بن عدي حدسنا مروان انا هاشم ابن ابي هاشم عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ادع الله الا يردني على عقبي يعني يدعو الله الا اموت بمكة لانني هاجرت منها وكان المهاجرين اذا رجع الى بلدته التي هاجر منها اذا رجع الى بلدته التي هاجر منها يكون قد ارتكب كبيرة ولذا فان الحجاج قال لسلمة بن الاكوع لما تهرب في الفتنة ذهب الى البادية بالفتنة التي كانت بين علي ومعاوية قال الحجاج له ما لك يا ابن الاكوع تعرضت ارتددت على عقبيك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لي في البدو او في البدو قال يا رسول الله يدعو الله الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك ينفع بك ناسا قلت اريد ان اوصي وانما لي ابنة قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير في الثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير فاوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم والله اعلم باب قول الموصي لوصية تعاهد ولدي يعني يجوز ان اوصي بالاولاد اقول لشخص اهتمي باولادي بعد مماتي ولا يخدش هذا في التوكل على الله هذا قلت لشخص اذا انا مت تعتني باولادي واهتم بهم هل هذا يخدش في توكلي على الله لا يخدش قال عبدالله والد جابر لابنه جابر عشية احد اي التي العشية التي قبل يعني ليلة غزوة احد يا جابر يا جابر اني ارى انني من اول من سيقتل غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في الغزو مع رسول الله واني لم اترك احدا اعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوصي باخواتك خيرا وكانت له تسع اخوات بنات قال فاستوصي باخواتك خيرا فهل يخدش في توكله الشخص على ربه ان يطلب من شخص اخر ان يستوصي بالاولاد خيرا لا يخدش ذلك والله اعلم هول باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة حدثنا عبد الله بن مسلمة ان ابن وليد الزما مني فاقبضوا اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عائد الي فيه قام عبد بن زمأ فقال اخي وابن امتي ابي ولد على فراشه فتساواقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان رائد الي فيه قال عبد بن زمى اخي وابن وليدة ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمى الولد للفراش للحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهيه بعتبى فما رآها حتى لقي الله الحديث بومو قد تقدم عليه يعني عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد كان قد زنا بامرأة على حد قوله هذه المرأة كانت امة عند جمعة ابو سودة بنت زمعة اما من امائه قال عد لاخيه سعد اذا انا مت وولدت هذه الامة ولدا فالولد ولدي فلما مات وولدت جاء سعد يطلب الولد من الزمان فقام اخو الولد عبد ابن زمأ اخو سودة بنت زمعة بل كيف تاخز اخي قال هو ابن اخي عهد الي فيه ولا ليس هو ولد على فراش ابي ابن امة ابي كيف تأخذه اتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمى الولد للفراش راجل الامة او الزوجة وللعاهر يعني للزاني الحجر يعني الرجم واحتجبي منه يا سودا مع انه قضى انه يعد اخا لها لكن لما رأى شبهه بعتبة قال واحتجبي منه يا سودة نعم لما اقيم عليها لان النبي ما قضى انها زنت لا دعوة الشخص الذي ارتكب الزنا انما هي اعترافه على نفسه على نفسه يعني هب ان امرأة قالت عياذا بالله فلان زنا بها يعني انت زنيتي؟ قالت نعم هي التي يقام عليه الحد وهو بريء الا اذا مرة واعترف ولا انت ممكن شخص كريم ومشهود لك بالخير ومشهود لك بالصلاح هو متزوج ممكن تأتي فتاة بغي بكر يقول لك مش مشكلة ان جلس ثمانين جلدة مئة جلدة مقابل انه ايه؟ يرجم تدعي عليك انك ارتكبت المحرم معها فلو قبلنا قولها لرجمناك وانت بريء انما اقرار الشخص انما هو على نفسه ومنه قصة العسيف قال ابنك جلد مئة وتغريم عام واخده يا انيسي الى امرأتي ان اعترفت ارجمها ما يلزم الاصل عدم البحث والتنقيب يعني الاصل الستر انما ان انا اروح اقول لها هو ادعي عليك تعالي انت زنيتي ولا ما زنيتيش لا الاصل انها موقرة الا اذا اقام عليها دعوة ازا زوجها اقام عليها دعوة او غير زوجها اقام عليها دعوة واتى بالشهود لو واحد كافر ميت تحليلات لا يعمل بها نعم باب اذا اذا اومأ المريض برأسه اشارة بينة جازت يعني هل يجوز العمل بالاشارة هل يجوز العمل بالاشارات انا اقول لك مسلا من ضربك زيد لا امر نعم هل يجوز ان ابني على هذه اعمالا فهذا مبحث فقهي واصولي واسع هل الاشارة كالاقرار ثم ترين من البشر احدا فقولي اني نزرت للرحمن صوما ليست هنا اشارة لكن اياتك الا تكلم الناس طارت اليه نعم لكن انا اقصد كلم قبلها اه ما من دينك هكذا واشار الى الشطر وايضا اياتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزه واشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد طبيعي الحديس لكن الراجع سنده لما قال لهم سألوا السائل ماذا اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ابو لبابة يزن يسأل فقال كذا واشار الى انه سيزبحكم وهكذا كنا نبحث فقه فقه واسع لكن دخلها بالوصايا ضعيف فلزا لن نسترسل فيها قال اذا اومأ المريض برأسه اشارة بينة جازت قدسنا حسان بن ابي عباد قدسنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين ان اتى بجارية وضع رأسها على حجر وبحجر اخر كسر رأسها غصاصة وغلظة يهود ذنوبهم قاسية فقيل الان من فعل بك افلان او فلان حتى سمى اليهودي فاومئت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة رد رأسه بالحجارة اي كما فعل بهذه المرأة لكن هنا قوله فجيء بي فلم يزل بي حتى اعترف اضافت ان الاستدلال بهذا الحديث على الاعتماد الاشارة دون قرينة اخرى نعم خلينا في القصاص الان بس نفسش يؤخز باب لا وصية لوارث دزن محمد بن يوسف عن ورق عن ابن ابي نجيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد المال كله قبل نزول ايات المورس كان للولد كان للولد وكانت الوصية للوالدين ان لم يكن للوالدين نوصيه شيء الا ازا اوصى الشخص فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر شطرا وربع يعني يريد ان الاية منسوخة والله اعلم كتب عليكم اذا قدر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين باب الصدقة عند الموت دفن محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن امارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل قال انت تصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يعني الاولى ان تتصدق وانت صحيح قبل المرض وانت صحيح قبل المرض لكن ان تصدق عند الموت جاز الصدقة وفي الباب حديث سعد ابن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها ان تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال تصدق عنها والله اعلم قال باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها هدين ويذكر ان شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاووسا وعطاء وابن اذينة اجاز اقرار المريض بدين المريض بدين يعني المريض يقر في مرض الموت انا مدين بكذا قال الحسن احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة كذا قال الحسن لكن كلام رسول الله اولى يعني الحسن هنا يجتهد ويقول احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة كذا قال الحسد لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل اي الصدقة افضل قال ان تتصدق وانت صحيح اذا قد يجتهد بعض العلماء اجتهادات ويكون الصواب في غيرها لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد الشخص اجتهادات ولكن الدليل يكون على ما قال وهذا فيه عدة مسائل ده له طويلة جدا اذا كان خير الناس بعد رسول الله وهم الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فاخطأ عدد منهم عدد كبير منهم اجتهد وجلبه الصواب في اجتهاده حتى من الفضلاء لغياب بعض النصوص عنهم عمر اجتهد ومنع الناس من التمتع في الحج وعرضه عمران بن حصين قال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله كيف تنهى علي رضي الله عنه كان يرى ان المتوفى عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعة الاسلامية وورد عن ابن المبارك ان رجلا عطس عنده فلم يحمد الله فقال له يا هذا ماذا يقول من عطس ماذا يقول من عطس الا يقول الحمد لله. قال اذا يرحمك الله تلقنه ماذا يصنع لكن اذا سألت عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام اعطس عنده شخص لم يشمته لانه لم يحمد الله وعطس عنده اخر فشمته لانه حمد الله ولم يثبت انه لقن دوما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم قال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث من الدين برئ اذا ابرأ الوارث من الدين برئ يعني اذا ناس من اصحاب الديون لهم ديون عند ابيك مثلا فمات ابوك فجاءك اصحاب الديون وقالوا انت الوارث ابرأناك من الديون التي على ابيك قل اذا ابرأ الوارث من الدين برئ وهو صرافع ابن خديج الا تكشف امرأته الفزارية تكشف امرأته الفزرية عما اغلق عليه بابها هل هذا يمضى او لا يمضى له امرأة من بني فزارة لها اشياء في البيت في الداخل داخل بيت قال له لا تفتحوا الباب دعوا الذي في البيت لها كما تقول مثلا هل تقول انت الان انت متزوج زوجتك لها قائمة عفش لكنك زدت عفشا في البيت اتيت بثلاجة جديدة وبوتاجاز وما ادري تليفزيون او اي اثاث اخر في البيت هذا الاساس يفترض ان الذي اتيت انت به خاص بك يقسم كتركة ولكن هل يجوز لك ان المرض مرض الموت تقول الذي اتيت به في البيت لك لا احد يأخز منها شيئا هو لا ليست وصية بعد الوفاة لانه لا وصية لوارث ولكنك في حياتك قلت يا جماعة الاشياء الزائدة في البيت الذي اتيت به لزوجتي كله لها كله لا لا يؤخذ منه شيء هذه في الحقيقة ترفعنة كثيرا عن بعض عن الازواج لانه بالطبع اي زوج منكم زوجته اتت بعفش معين وزاد الزيادات على العفش فاذا مات زوجها وكانت دينة ستفكر هالعفش اقفش زوجي ام انه تعني المستجدات تعني الامور المستجدة هل العفش هذا لي انا ام لعموم الورثة بعد وفاة الزوج حتى يرفع هذا العناء عن اه الزوجة قل يا جماعة لا توصي الان انما اعلنها الان الذي في بيت زوجتي هو لها ولاولادها من الان من الان فلا يدخل عليك احد غدا لا يدخل عليه احد اخوك مسلا ممكن يدخل عليها غدا قلنا لا هذه الثلاجة ترى يا اخي ليست مسبتة في قائمة العفش الذي لك والذي في القائمة وتحتاج حينئذ الى ان تقع في اشكالات هل تمضي الاعراف السيدة وتقول الاعراف تقتضي بانها فقل لي ام ان ديننا وراها سيقول لها لا اقسميها وخذي نصيبك لك السمن منها وانتهى الامر فمثل هذه الامور ينبغي ان نتفطن لها لانها كثيرا ما تولد كلات وان سكت الناس عنها الزوجة احيانا تأخذ التي في البيت كله من غير اذن صريح من الزوج لها بذلك فازا كانت دينة ستفكر قد تؤزم نفسها وقد تتورع ولا تاخز من الزائد شيئا فحلا للمشكلة ممكن ان تسلك ما سلك او رافع ابن خديج وان كانت هي في سورة الوصية لكنه تمليك في الدنيا قبل الممات واوصى رافع بن خديج الا تكشف امرأته الفزارية اما اغلق عليه بابها اما اغلق عليه بابها قال قال الحسن اذا قال لمملوك عند الموت كنت اعتقتك جاز يعني هو عند الموت بيقول المملوك تعال انت عبدي. انا اعتقتك من مدة فهذا الكلام يعتمد ويكون معتقى قال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني يعني اعطاني حقي وقبضت منه جاز يعني ازا جاءت الزوجة عند الوفاة قال زوجي اعطاني المؤخر او اعطاني الديون التي كانت عليه لي جاز قولها واعتمد قولها وان كان عند الوفاة قال بعض الناس البخاري يغمز في الاحناف بقوله قال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة يعني نقول ممكن القول عند الوفاة هذا ينبني على امور خارجة عن حد الاعتياد فلا يقبل كثير من الاعناف الاقرارات التي عند الوفاة دولتي لك او التي عندك قال ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديس مسألة مهمة المسألة تتلخص هناك بعض الامور والتصرفات التي تصدر من الشخص حال الوفاة تمسلا بيوع المحتضر شخص بمرض الموت جاء في مرض الموت وباع لزوجته شيئا بعقد مسجل وشهود ففي بعض المحاكم يطعن ويقول آآ بعض المحاكم يقبل الدعوة المقدمة التي يقول قائلها ان هذا البيع غير صحيح لانه كان في مرض الموت وهذا مظنة لان يكون ضحك عليه فالبخاري يرد على هذا بقوله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الظن اكذب الحديث الظن اكذب الحديث يعني ان البخاري يمضي ما صنع في حال مرض الموت ما صنع في مرض الموت يمضيه البخاري ويمضي فريق من الائمة كالظاهرية ايضا وبعض اهل العلم قال البخاري ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق اذا اؤتمن خان يقول يعني كيف نأخذ ماله بعد الكتابة ونحن استمنا عليه قال وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يأخذ سوارثا ولا غيرا فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة الشهيرة بين الفقهاء تصرفات من حضره مرض الموت هل تمضى او لا تمضى فكثير من اهل العلم يقول لا تمضى لما قد يعتري المحتضر من حالات اخرجته عن عادته ولم يأتي هذا المانع من امضائها بدليل الا ما ذكر الا ما زكر من انها مظنة فظنت ان يكون جامل او لم يجامل وآآ يرى الظاهرية فكثير من اهل الحديث ان افعال المحتضر تمضى لعدم وجود الدليل على منع امضائها والله اعلم