عفا الله عنك لكن لك اخوة قصر هل كلامك ينسحب على الاخوة القصر لا ينسحب الا على الا على نفسك فلذلك اذا تم التنازل لا بد ان يكون تنازل من الجميع قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيحه باب قضاء الوصيد ديون الميت بغير محضر من الورثة قضاء الوصي عيون الميت بغير محضر من الورثة اي بدون حضور الورثة بدون حضور الورثة هذا جائز لكن يستحب الاشهاد دفعا للشبهة دفعا الشبهة الحاقا وقياسا على ما ورد من قول الله تبارك وتعالى في شأن اموال اليتامى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وفي شريعتنا باب وهو باب دفع الشبهات واتقاؤها عليه عدة ادلة من كتاب الله وعدة ادلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا هذه الادلة ما سمعتم من قوله تعالى اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم انها طفية انها صفية وكدليل اخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه هذه بعض الادلة على دفع الشبهات ومن الادلة على نفعها او نفي التهمة قوله صلى الله عليه وسلم او قول يوسف صلى الله عليه وسلم هي راودتني عن نفسي بعد قول القائل ان كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر قدم القبل على الدبر دفعا تبها ودفعا تهمة قوله تعالى فبدأ باوايتهم قبل اخيه ومنه قول مؤمن ال فرعون قد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذب واياك صادقا اصيبكم بعض الذي يعدكم قدم الكذب دفعا التهمة التي قد تتأتى اليه بفارق بين دفع التهمة ودفع الشبهة عموما قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الوراسة معناها بانه مات ابوك وابوك عليه ديون ابوك عليه ديون هل تقضي ديون ابيك في غياب الورثة وقبل التقسيم ام انك تلزم باحضار الورثة اخبارهم انك ستقضي الديون وقضاء الديون امامهم فالبخاري بوابة من باب لا اختلاف عليه بين اهل العلم كما قال ابن حجر نقلا عن الداودي قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة دسنا محمد بن سابق ابو او او الفضل ابن يعقوب عنه هذه ترجمة غريبة او عفوا سند غريب حدثنا محمد بن سابق او الفضل ابن يعقوب عنه يعني اما ان يكون حدثني محمد بن سابق وهو منه لي او انني نسيت وقد اخذته عن الفضل ابن يعقوب عنه هذه كنية قد تضر في موطن وموطن ضررها اذا كان الفضل بن يعقوب ضعيفا اما اذا كان الفضل ابن يعقوب ثقة فليس ثم ضرر لان الواسطة ثقة والله اعلم قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن فراش قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان ابوه استشهد يوم احد وترك ست بنات ان اباه استشهد يوم احد هنا وقفة البخاري بوب في صحيحه بباب لا يقال فلان شهيد واورد حديث الله اعلم بمن يقاتل في سبيله فكيف قال جابر تجهد ابي يوم احد آآ اجابة على هذا اولا ان يقال ان هذا فقه البخاري ولا يلزم به طيره ما ورد عن رسول الله في شأن والد جابر يجعله قاطعا بان اب قد استشهد لان النبي قال له يا جابر ما كلم الله احدا كفاحا الا اباك فانه قال له عبدي تمنى علي قال يا رب اتمنى ان ارجع الى الدنيا الحديث هذا نص في انه نال كرامة من الله سبحانه اما ان يقال اننا اذا قلنا عن فلان استشهد كحكم ظاهر في الدنيا فلنا ذلك ما ان مآلات الامور كلها الى الله نبني على ما ظهر من احوال الناس مع عدم الجزم يعني نقول نحسب فلانا شهيدا واذا تجوزنا وقلنا تشهد فلان في حرب مع اليهود بناء على الغالب مع عدم القطع بان بانه دخل الجنة الا المنصوص عليهم فلا بأس بذلك فالحاصل انه هل يسلم للبخاري لما بوب في كتاب الجنائز بباب لا يقال فلان شهيد ام ان نفي البخاري انما هو نفي الجزم نفي الجزم لكن بناؤنا على الظاهر جائز جزاك الله خاصة ان النبي قال انتم شهداء الله الارض والله اعلم تشهد اباه يوم احد وترك ست بنات في رواية تسع بنات وفي رواية نعم وفي رواية سبع بنات فيقول القائل كيف الجمع بين هذه الروايات رواية ست بنات او رواية تسع بنات فمن العلماء من يجمع قائلا لعله تجوز في ذكر بنات مزوجات تزوج تجوز يعني تسال في عدم عد البنات المزوجات ومن العلماء من قال ترجح بعض الروايات على باض والله اعلم وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد فقال كلمة استشهد امام الرسول ولم ينكرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرماء احب ان يراك الغرماء يعني اصحاب الديون لعلهم يتساهل ويضع الدين عن ابي او يخفف تعامل معي خففوا في التعامل معي قال اذهب فبادر كل تمر على ناحيته يعني قسم التمر كل نوع ما كل نوع وحده ففعلت سم دعوته فلما نظروا اليه وغروب تلك الساعة اغربي تلك الساعة يعني كانهم ارادوا بي شرا تجرأوا علي يعني اصحاب الديون فلما رأى ما يصنعون طاف او لاعظم اعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانة والدي وانا والله راض ان يؤدي الله امانة والده ولا ارجع الى ولا ارجع الى اخواتي تمرة تسلم والله البيادر كلها او فسلم والله البيادر كلها حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه لم ينقص تمرة واحدة يعني هو يقول او اقبلوا التمر رأسا برأس خذوا كل التمر ولا اريد شيئا وسميعوا ابي. قالوا لا نقبل تمر لا يكفي شيئا فلما جاء الرسول ودعا وبرك سدت كل الديون وتبقى التمر كما هو ففيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري اغروا بي يعني هيجو بي فاغرينا بينهم البغض العداوة والبغضاء الشاهد ان جابرا تدد ديون ابي دون ان يرجع الى اخواته البنات سدد ديون ابي دون الرجوع الى اخواته البنات لكن هل هذا ينعكس يعني هب ان الاب له ديون عند الناس هل لاحد الورثة ان يقول لمن له دين انا اسقطت عنك الدين دون الرجوع الى سائر الورثة العكس لا يكون ولا يتم انما يتنازل ان تنازل هو عما يخصه من التركة اما ما يخص سائر الورثة فليس له اق في ان يتنازل عنه لانه ليس له بحق وهنا تتأتى مسألة سعودية وانا لا اعلم لها اصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن علماؤهم اخزوها من الاصل الذي ذكرت فمثلا اذا قتل لك قتيل خطأ اذا قتل لك قتيل خطأ وانت سامعت في حقك سمحت في حقك من ابيك ان ابوك مثلا صدمته سيارة بطريق الخطأ قلت انا مسامح اما الصغار فلا اقوم محفوظ وان تنازل اخوهم الاكبر. بل في اشد من ذلك ما المسألة التي اشرت اليها فيما يتعلق السعودية ولا اعلم لها اصلا في الزمن الاول تلت اذا قتل لك قتيل عمدا يعني شخص قتل متعمدا اباك وانت موجود وابوك موجود قتل عفوا قتل اخاك قتل اخاك وانت موجود وابوك موجود ولاخيك ابناء صغار ابناء صغار فانت اردت القصاص انت اردت القصاص قلت انا اريد القصاص ابوك قال انا اريد القصاص هناك اطفال صغار هناك اطفال بغار الاطفال الصغار لهم حق في ابيهم السعودية يحبسون الجاني الى ان يبلغ الاطفال الصغار وبعد ان يبلغ الاطفال الصغار يسألونهم هل انتم تريدون الدية او تريدون قتل قاتل ابيكم قيرونهم الكلام واضح بحبس المتهمة هذه المدة حتى يبلغ الاطفال الصغار انا لا اعلم له مستندا لا اعلم له مستندا والبعض يورد عليه ان الحسن والحسين لما رأي ان يقتل قاتل علي لم ينتظر بالصغار ان ان يبلغوا كذا اورد البعض لكن هذا يتم اذا تبين ان عليا كان له اطفال دون البلوغ انذاك فهذا وجه لكن اذا عكسنا وقال واحد من الورثة البالغين انا اريد الدية اريد الدية والصغار رفضوا او قالوا انتزروا حتى نبلغ لا اعتبار لهم ان واحدا من من مستحقي الدية طلب حقه من الدين وقال لا اريد القصاص فتنتقل الحكومة من القصاص الى الدية لقبول اي شخص لها والله اعلم اذا نقول عند سداد ديون الميت لا يلزم تواجد زائر الورثة لكن عند اسقاط الديون التي للميت لا تسقط الا الذي يخصك انت فقط والله اعلم وهكذا في الحقوق عموما الحقوق عموما الذي يتنازل عن شيء انما يتنازل عن حق نفسه الذي يتنازل عن شيء انما يتنازل عن الحق نفسه والله اعلم قال في هذا الباب هكذا انتهى كتاب الوصايا ينصح البخاري ومن له اي سؤال يتعلق بالوصايا فليطرحه نعم اذا جرى العرف ان كبير العائلة هو المتصرف في الدية او في القصاص ان كان الكبار ان كان مستحق الورثة كبار واقروه لهم زلك اما اذا كانوا صغارا ليس له ان يتصرف في حقوق الصغار والله اعلم نعم له سؤال في الوصايا عموما تفضل تمام هل تصرف جابر هذا التصرف لان اخواتي هن صغارا لا يستطاع القطع بهذا للاجماع المنقول على جواز ما بوب له البخاري. نقل الاجماع على ذلك اتفضل الوصية الواجبة التي استحدثوها في مصر ان يرث ابناء الابناء او بناء ابناء وبنات الابناء او البنات نصيب الاب او نصيب الام التي توفيت في حياته الجد او الجدة بما لا يتجاوز الثلث باب ان رجلا لو ثلاثة اولاد وثلاث اولاد تزوجوا وانجبوا ولدان من الثلاث اولاد ماتا فلهم ذرية كبيرة. كل هذه الذرية تجتمع في الثلث كما في الثلث ايجابا هذا عند القوانين الموجودة اما في الشريعة فهم محجوبون بعمهم والله اعلم اما اذا لم يكن لهم هم فابناء الابناء بمنزلة الابناء عند فقدان الابناء اما اذا لهم هم فهم محجوبون والله اعلم اي سؤال في الوصية. نعم نعم البعض يصب ان يدفن وحده البعض يوصي ان يدفن وحده تمضى وصيته عند الاستطاعة اما اذا عجزنا فلا يكلف الله نفسا الا وصافي نعم امرأة اوصت الا تدفن ليلا ان ماتت ليلا تمضى وصيتها تمضغ وصيته لانها لم تأمر بشيء قال في الشرع وقد ورد نهي عن الدفن ليلا وان كان نايا للتنزيه لكنها اعني المرأة اقرب الى السنة منها الى البعد عن سنة فتمضى لها وصيتها وان كان هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من دفن ليلا ولكن محله ازا كان عدد المصلين على الجنازة كثر لكن عموما ان اوصت الا تدفن ليلا امضيت وصيتها والله اعلم نعم ازا كان زالما كان سفيها ظالما يعني متى متى تنزع الوصاية عن الوصية تنزى ازا ارتكب ازا ارتكب شيئا يضر بسائر الورثة