﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.950
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:44.550 --> 00:00:59.950
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب السير وحده حدثنا ابو الوليد حدثنا عاصم ابن محمد قال حدثني ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما

3
00:01:00.250 --> 00:01:13.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا ابو نعيم حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:14.150 --> 00:01:33.250
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سر راكب بليل وحده لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سن راكب بليل وحده ففيه نهي عن السفر عفوا فيه كراهية

5
00:01:33.350 --> 00:01:53.900
السفر منفردا كراهية السفر منفردا وقد ورد الحديث بلفظ اخر معلول كما سلف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة ان يبيت الرجل وحده او يسافر الرجل وحده

6
00:01:54.400 --> 00:02:13.750
على سبيل النهي وهو معلول بلفظ النهي انما الصواب لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب امرئ وحده انه متعلق بالسفر وايضا على الكراهية ليس على التحريم وهذا كان

7
00:02:13.800 --> 00:02:35.400
في السفر في الصحاري والقفار اما السفر على طرق يعتادها الناس ويعترونها فلا بأس بذلك يعني اذا كنت تسافر من هنا الى القاهرة والطريق شاغر بالمواصلات والمسافرين فلا بأس حينئذ

8
00:02:35.450 --> 00:02:56.300
اما المسافات التي هي مفاوز ومنقطعة وليس فيها شخص وقد يتعرض الشخص لمن يقتل او من يسرق او من يعتدي فحينئذ يستحب اصطحاب شخص معك قال ان يتحالفا فليس هنا نهي

9
00:02:56.400 --> 00:03:14.250
انما هنا كراهية وتندفع الكراهية عند وجود الحاجة الى ذلك وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام طليعة وحده رضي الله عنه قال باب السرعة في السير

10
00:03:14.550 --> 00:03:36.300
قال ابو حميد قال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينة فمن اراد ان يتعجل معي فليعجل وهذا كان اثناء رجوعه من بعض الغزوات فالسرعة في السير لا مانع منها

11
00:03:36.550 --> 00:03:57.750
ولا تعارض بينها وبين قوله تعالى واقصد في مشيك فالمشي له فقه المشي له فقه الاصل انك تتوسط في مشيك تتوسط في مشيك لقوله تعالى واقصد في مشيك ولقوله تعالى وعباد الرحمن

12
00:03:58.050 --> 00:04:23.700
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اي وسطا فللايتين يستحب الاقتصاد في المشي ليس بالاصرار المخل ولا بالتباطؤ الملم عن مرض انما التوسط اما اذا كنت راكبا فبحسب المقامات وبحسب

13
00:04:23.900 --> 00:04:41.450
الحالات قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال سئل اسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وانا اسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:41.700 --> 00:05:00.050
في حجة الوداع يعني هل كان النبي يسرع في الحج قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق يعني كان يمشي بتؤدة لكن اذا وجد فرجة اسرع عليه الصلاة والسلام

15
00:05:01.200 --> 00:05:16.100
ايضا قال حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية

16
00:05:16.350 --> 00:05:36.150
بنت ابي عبيد شدة ووجع او شدة وجع كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد شدة وجع في رواية اخرى استصرخ على صفيا يعني قيل له تعالى بسرعة

17
00:05:36.300 --> 00:05:57.650
ان صفية مريضة هي هي زوجته صفية بنت عبيد زوجة عبدالله بن عمر فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:57.750 --> 00:06:14.950
اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما فيه دليل على جمع التأخير بين المغرب والعشاء ايضا قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر

19
00:06:15.350 --> 00:06:33.200
عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله

20
00:06:33.700 --> 00:06:58.400
السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله حتى ومع السفر على الوسائل المستحدثة من طيران ونحو ذلك وهو ايضا لا يخلو عن شدة وعناء

21
00:06:58.600 --> 00:07:14.950
كما اشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشهيد انك ترجع الى اهلك اذا قضيت حاجتك وقد اوردوا اثرا عن عمر انه كان اذا رأى الناس في الحج بعد الحج

22
00:07:15.350 --> 00:07:36.050
اذا رآهم متباطئين عن السفر قال يا اهل الشام شامكم ويا اهل اليمن يمنكم يعني انصرفوا يا اهل الشام الى بلادكم وانصرفوا يا اهل اليمن الى يمنكم وليحرر سنده قال باب اذا حمل على فرس فرآها تباع

23
00:07:39.500 --> 00:07:59.300
معنى قوله اذا حمل على فرس فرآها تباع معنى اذا حمل على فرس يعني اذا اعطى شخصا فرسا تحمله لكي يجاهد عليها في سبيل الله. فاذا قلت لك خذ هذه السيارة

24
00:07:59.850 --> 00:08:20.650
خذ هذا الفرس هبة مني لك تقاتل بها في سبيل الله فبعد ذلك وجدت هذه الفرس تباع في السوق هل لي ان اشتريها هي فرسي وانا وهبتها لشخص كي يجاهد عليها هل له ان يتصرف فيها

25
00:08:20.900 --> 00:08:35.150
تصرفا مطلقا وهل لي ان اشتريها قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله

26
00:08:35.350 --> 00:08:55.000
اي حمل شخصا على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك لا تبتعه يعني لا تجتره ولا تعد في صدقتك

27
00:08:55.350 --> 00:09:17.500
طريقين ان يقول ان عمر سيشتريه فكيف يكون عود في الصدقة وهو لن يستردها الا بالثمن فالجواب ان هذا من باب سد الذرائع لان الذي اعطيتها له ازا رآك تشتريها منه مرة ثانية

28
00:09:17.850 --> 00:09:38.000
فقد يخفض لك في السعر حياء منك حياء منك قال حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله

29
00:09:38.350 --> 00:09:59.450
فابتاعه او اضاعه الذي كان عندك فاردت ان اشتريه وظننت انه بائعه برخص ظننت انه بائعه لرخص سيبيعه لي برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وان بدرهم وان

30
00:09:59.700 --> 00:10:21.200
بدرهم فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه فهذا الحديث يدخل في ابواب سد الذرائع يدخل في ابواب سد الذرائع لا تجتره وان بدرهم فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

31
00:10:21.900 --> 00:10:40.150
هاجرت منازرة بين الامامين الامام الشافعي والامام احمد رحمة الله عليهما اوردها الشنقيطي في كتابه او مذكرة اصول الفقه هل يحرم على الواهب ان يرجع في هبته ام انه يكره

32
00:10:40.400 --> 00:11:05.200
فورد منازرة بين الامامين الشافعي واحمد فقال احمد يحرم على الشخص الواهب ان يعود في هبته وقال الشافعي بل يكره فقط ولا يحرم ثم قال الشافعي لاحمد ما الدليل على انه يحرم على الرجل ان يرجع في هبته

33
00:11:05.750 --> 00:11:23.200
قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب ارجع في قيءه قال الشافعي هل حرام على الكلب ان يرجع في قيئه فقال الامام احمد ليس لنا مثل السوء

34
00:11:23.400 --> 00:11:41.100
استدل بقول النبي ليس لنا ما زال السوء لكن بقي الشافعي على رأيه في ان المثل فقط مثل السوء ليس بقاطع في التحريم وقد استثني من مسألة الرجوع في الهبات هبة الوالد

35
00:11:41.500 --> 00:11:59.700
فيما يهب لولده يعني اذا الاب وبل ابني شيئا ثم رجع فيه استثنوا الوالد وقد ورد بذلك نص استثنوا الوالد فيما اذا وهب لولده فله ان يرجع عن هبته لولده

36
00:12:00.300 --> 00:12:25.950
اوعى استثنوا شيئا اخر في هذا الباب وهو الهبات المسببة واوردوا في هذا اثرا الرجل احق بهبته ما لم يثب عليها فادخل البعض في ذلك نقوط الافراح نقوط الافراح فالناس جرت عادتهم على ان المتزوج يعان بمال

37
00:12:26.200 --> 00:12:50.250
او يعان باية هدية يعان ببعض العينيات يعانوا ببعض الماليات على ان يرد هذا في مناسبات للمهدي فاذا لم يردها قال له ان يطالب صوغ بعض العلماء ذلك الرجل احق بهبته ما لم يسب

38
00:12:50.500 --> 00:13:15.650
عليها والله اعلم قال نعم نص الوالد لا يحل لرجل ان يرجع في هبته الا الوالد فيما وهب لولده اظنه من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده باب الجهاد باذن الابوين

39
00:13:15.750 --> 00:13:37.700
الجهاد بازن الابوين وهذا منزل على جهاد التطوع الذي هو فرض على الكفاية حدثنا ادم وحدثنا شعبة حدثنا حبيب ابن ابي ثابت قال سمعت ابا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه

40
00:13:38.200 --> 00:13:59.550
قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:59.850 --> 00:14:26.200
تستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد فاذا استأذنت امك في الخروج للمظاهرة فقالت لك لا تخرج هل تطيعوها او او او تخرج تطيعها يعني الجهاد من باب اولى انك في الجهاد امرت ان تستأذن

42
00:14:26.500 --> 00:14:50.450
امك والجهاد لا شبهة فيه جهاد الكفار لاعلاء كلمة الله ومع ذلك الزم الشخص باستئذان الوالدين تأذنه في الجهاد قال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد لكن المعترض يقول

43
00:14:50.850 --> 00:15:12.200
لعل هذا واقعة حال ومعنى ذلك ان النبي رأى ان احتياج الوالدين جزاك الله خير. الى هذا الشخص اشد من او اشد احتياجا من غيرهما اما اذا كان الوالد مستغنيا عن الولد

44
00:15:12.600 --> 00:15:29.300
يعني الوالد شاب وله ابناء اخرون هل يأخذ نفس الحكم قال بعض العلماء نعم يأخذ نفس الحكم ايضا لان شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله

45
00:15:29.650 --> 00:15:51.400
اني اريد الجهاد معك قال الك والدان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما قال تركتهما يبكيان قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما فعلى اية حال اذا نزلنا الامر على التظاهرات

46
00:15:51.500 --> 00:16:14.200
يلزم فيها استئذان الوالدين اذا سلما بجوازها اذا سلم بجوازها وبمشروعيتها فيلزم لها استئذان الوالدان والله اعلم باب ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق الابل. حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك

47
00:16:14.500 --> 00:16:31.950
عن عبدالله بن ابي بكر عن عباد ابن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال عبدالله حسبت انه قال والناس في مبيتهم

48
00:16:32.150 --> 00:16:51.300
فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت يعني الاجراس او ما يتبرك به على اية حال يمنع فالملائكة لا تصحب رفقة فيها

49
00:16:51.500 --> 00:17:09.900
جرس قال باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة او كان له عذر هل يؤزن له يعني الرجل كتب اسمه في سجل الذين سيخرجون للغزوة ثم بدا لامرأته ان تحج

50
00:17:10.500 --> 00:17:26.600
وليس لها محرم هل يتراجع عن الحج وعن الجهاد ويحج مع امرأته ام لا قال حدثنا قتيبات حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما

51
00:17:27.150 --> 00:17:47.400
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ليخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا

52
00:17:47.600 --> 00:18:08.600
يعني سجلوا اسمي فيمن سيخرج الى غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجا فقال اذهب فاحجج مع امرأتك اذهب فاحجز مع امرأتك مع انه قد سجل اسمه في سجل الخارجين للغزوة

53
00:18:08.950 --> 00:18:36.550
ولكن قال عليه الصلاة والسلام اذهب فاحجج مع امرأتك  لم يفصل هنا حج الفريضة او النافلة لم يفصل هنا حج الفريضة او النافلة  اعرف الجرس اللي في رقبة الحصان والحمار ماشي؟ العربية تكرر يا اخي

54
00:18:40.500 --> 00:19:00.200
لقى جرس العجلة مؤقت يعني جرت العجلة يختلف لانه تنبيه فقط عند الاحتياج اما الثاني طول المسير باب آآ على اية حال فرأي الجمهور في الحج حج المرأة حج المرأة

55
00:19:00.850 --> 00:19:30.650
عند الجمهور يجوز للمرأة ان تحج بلا محرم مع الرفقة الامنة رأي الائمة الثلاث الثلاثة مالك وابو حنيفة والشافعي انفصل الحنابلة على اشهر الاقوال عندهم فمنعوا وردت رواية لا تحجن امرأة الا ومعها محرم

56
00:19:31.100 --> 00:19:45.250
وهي بهذا اللفظ الشاذة انما الثابت لا تسافر المرأة الا ومعها محرم. بدون تقييد بالحج. والله اعلم