﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.100
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:43.800 --> 00:01:11.450
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر كانه يريد ان يورد ادلة واقوالا لهؤلاء الذين يقولون ان الوضوء لا يجب الا

3
00:01:12.150 --> 00:01:43.500
بخروج شيء من القبل او الدبر فاذا سلم بهذا القول حسمت الاقوال في عدة مسائل منها مس الذكر فمجرد المس عند من لم يرى الوضوء الا مما خرج من القبل والدبر

4
00:01:43.700 --> 00:02:12.550
لن ينقض وكذا يرى ان اكل لحوم الابل لا ينقض وهكذا يرى ان نمس المرأة بلا جماع لا ينقض وكذا قد يرد عليه القول في النوم اذا لم يكن على هيئة المتمكن

5
00:02:14.200 --> 00:02:40.800
فهو اذا ارأي قال به بعض العلماء الا وضوء الا ما خرج من القبل والدبر وكأن البخاري رحمه الله يتبنى هذا الرأي اذ بوب به فاورد اثارا تدل على ذلك

6
00:02:41.900 --> 00:03:07.900
والبخاري رحمة الله تعالى عليه امامته في الحديث اما في الفقه فشأنه شأن غيره من العلماء شأنه شأن غيره من العلماء قال باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر

7
00:03:08.600 --> 00:03:28.450
وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء على ان هذا خرج من من الدبر

8
00:03:29.400 --> 00:03:55.250
قال جابر بن عبدالله اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء فقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال ابو هريرة لا وضوء الا من حدث

9
00:03:56.850 --> 00:04:29.800
لوضع الا من حدث يؤيد البخاري ما يذهب اليه قال قال ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم

10
00:04:30.800 --> 00:04:55.600
فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن يعني انه لم يتأثر بخروج الدم منه وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاؤه واهل الحجاز

11
00:04:56.250 --> 00:05:23.650
ليس في الدم وضوء وعاصر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه

12
00:05:24.450 --> 00:05:57.850
ليس عليه الا غسل محاجمه كذا قال رحمة الله تعالى عليه فالاثار التي وردت في هذه الترجمة عند البخاري دالة على انه يرى هذا الرأي الذي صدر به الترجمة باب من لم يرى الوضوء الا

13
00:05:58.250 --> 00:06:29.250
من المخرجين من القبل والدبر ولا شك ان لهذا الرأي وجهة من الصواب فالقيلون به يضاعفون حديث من مس ذكره فليتوضأ ويعله بعضهم بالشرطي الذي ارسله مروان وعروة وعروته الى بشرى

14
00:06:30.150 --> 00:07:02.150
فيقولون الشرطي مجهول الذين قالوا بهذا الرأي ان الوضوء لا يكون الا من المخرجين ان حديث من مس ذكره فليتوضأ معلول بجهالة الشرطي الذي ارسله مروان وعروة الى بشرى يسألها عن هذا الحديث

15
00:07:03.200 --> 00:07:25.650
واما ما ورد من ان عروة قال فسألت بشرى فحدثتني هذه الرواية اعلها غير واحد من علماء العلل ولو لم يعلوها لكانت فيصلا لكن لعلها غير واحد من علماء العلل

16
00:07:26.650 --> 00:08:02.100
هذا وايضا سيتجهون الى توجيه حديس من اكل لحم جزور فليتوضأ وان ذلك عند بعضهم سيكون على الاستحباب ليس على الايجاب والله اعلم احد له شيء في الترجمة السابقة يعني احتج بحديث ابي هريرة الموقوف

17
00:08:02.250 --> 00:08:29.950
لا وضوء الا من حدث تفضل نجاسة ايه قولهم انعقد الاجماع على نجاسة الدم كما نقله عد عدد من العلماء نقل القرطبي وخمسة من العلماء غيره فيما وقفت عليه الاجماع للنجاسة الدم

18
00:08:30.800 --> 00:09:00.050
قالوا هناك فارق بين النجاسة وبين نقضه للوضوء ان اصابتك نجاسة نصبتك نجاسة هل تغسل او يعني ان الوضوء قد ينتقض تغسل  قال حدثنا ادم بن ابي ياس العسقلاني حدثنا ابن ابي ذئب

19
00:09:00.150 --> 00:09:23.700
عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل اعجمي ما الحدث يا ابا هريرة

20
00:09:23.950 --> 00:09:47.200
قال الصوت يعني الذرطة قال حدثنا قتيبة ابن عفوا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري انا عباد ابن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:09:47.750 --> 00:10:14.100
لينصرفوا حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية وهو محمد ابن علي ابن ابي طالب

22
00:10:15.450 --> 00:10:38.900
امه من سبي بني حنيفة قال قال علي كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء يعني في المزي

23
00:10:39.100 --> 00:11:03.650
الوضوء ورواه شعبة عن الاعمش لا اختلاف فيما علمت في ان المزج يتوضأ منه لكن البخاري طبعا ادخله ضمن الخارج من من الدبر من القبل نعم قال حدثنا سعد بن حفص

24
00:11:04.100 --> 00:11:29.650
المسألة المقبلة مسألة شائكة بعض الشيء لكن تريث في فهمها. قال حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة يحيى الراوي عن ابي سلمة هو يحيى بن ابي كثير

25
00:11:30.750 --> 00:11:54.100
ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد ابن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني

26
00:11:54.900 --> 00:12:28.950
ارأيت اذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعتوه من رسول الله. صلى الله عليه وسلم بيعاني ان عثمان يرى الوضوء فقط من الجماع بلا انزال

27
00:12:30.150 --> 00:13:04.200
قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك كم صحابي الان خمسة  عثمان وعلي وطلحة والزبير وابي خمسة لكن هل تراجعوا ام لم يتراجعوا عن هذا الرأي

28
00:13:05.550 --> 00:13:29.550
ثبت عن بعضهم التراجع والبعض لا. قال حدسنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زكوان عن زكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ما اسم ابي سعيد الخدري يا رضا

29
00:13:30.100 --> 00:13:57.000
سعد بن مالك بن سنان وصحابي اخر اسمه سعد بن ما لك سعد بن ابي وقاص سعد ابن مالك الزهري ابو سعيد الخدري له اخت ورد في شأنها حديث في عدة المتوفى عنها زوجها والزامها

30
00:13:57.450 --> 00:14:20.000
بالمكث في بيت الزوجية لكن في سنده اظن زينب بنت كعب بن عزرة بسنده مجهول قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر

31
00:14:20.350 --> 00:14:47.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحطت فعليك الوضوء هذا ايضا حديث اخر تابعه وابوه قال حدثنا شعبة

32
00:14:47.800 --> 00:15:16.350
قال ابو عبدالله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء هذه مسألة فيمن جامع زوجته ولم يمني فذهب فريق الى ان عليه الغسل وهم الجمهور فحملوا الاحاديث المذكورة على انها منسوخة

33
00:15:17.450 --> 00:15:35.350
وقال بعضهم كان الموء من الماء رخصة في اول الاسلام. ثم نسخة بعد ذلك واستدلوا بحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بحديث عائشة قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:15:35.650 --> 00:16:04.100
كنت افعل انا وهذه ثم نغتسل ثم نغتسل الذي قال لانك تتوضأ فقط قال ان قول النبي اني افعل انا وهذه ثم نغتسل هذا قد يحتمل ان يكون الاغتسال فعل اختاره النبي لنفسه

35
00:16:04.900 --> 00:16:27.750
لكن الاخر ازا اعجلت اوقدت فعليك الوضوء نص اقوى في الدلالة منه لكن ازا التقى الختانان فقد وجب الغسل هو القوي في الباب وهو الذي عول عليه الجمهور والبخاري قد اورد في موطن اخر قوله

36
00:16:28.600 --> 00:17:01.100
وآآ الغسل احوط وقد ذكرت ذلك لاختلافهم هذا وبالله التوفيق احد له سؤال نعم اذا جلس بين شعبان الاربع فزنا فقد وجب الغسل لكن انبه على زيادة فيها مقال وهي زيادة انزل ام لم ينزل

37
00:17:01.950 --> 00:17:18.750
هذه الزيادة من ناحية الاسانيد فيها مقال لا كانها حطت لي ديني اغتسل اغتسل لاقطار الاغتسال