﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.100
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:47.300 --> 00:01:10.200
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه باب الغسل بالصاع ونحوه اي بملئ الصاع وما يقاربه او ما هو اكثر منه بقليل وقوله الغسل بالصاع ونحوه

3
00:01:10.800 --> 00:01:38.450
يبين الاجزاء اي انه يجزئ ان تغتسل بالصاع ومحله اذا كان الاغتسال بالصاع يعمم الجسم كله اما اذا كان الشخص لن يستطيع ان يعمم الجسم بالماء فحينئذ يلزم بان يزيد على الصاع

4
00:01:39.000 --> 00:02:03.650
وصاه كما هو معلوم اربعة امداد بمد الرجل المتوسط وهذا كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويجوز الاغتسال باكثر من الصاع بل قد يلزم اذا كان

5
00:02:04.050 --> 00:02:26.800
الاسباغ لا يتم الا به ومن الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا دلوا ذنوبا من ماء وهو الدنو والذنوب الدلو معروف قال خذه فافرغه على نفسك

6
00:02:27.700 --> 00:02:46.300
الذي يصدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاغتسال بالصاع كان في وقت الماء فيه شحيح الماء فيه قليل فيورد ما يبين ما يجزئ. اما اذا اسبغت الوضوء او اسبغت الغسل

7
00:02:46.600 --> 00:03:11.450
واستلزم الاسباغ اكثر من الصاع فلا بأس ومستندنا قله اي الدلو فافرغه على نفسك قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبته قال حدثني ابو بكر بن حفص

8
00:03:12.600 --> 00:03:41.900
قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسالها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعت باناء نحو من صاع فاغتسلت عفوا فاغتسلت

9
00:03:42.100 --> 00:04:10.400
وافاضت على رأسها الشهيد فدعت باناء نحو من صاعد فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب شهدوا فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فداد باناء نحو من صاع

10
00:04:10.600 --> 00:04:37.750
فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب هذا الحديث ليس بصريح في ان النبي كان يستعمل نحو من الصاع لانهما انما سألاها عن كيفية الغسل لا عن قدر الماء لم يسألاها

11
00:04:38.250 --> 00:05:02.600
لم يسألا عن القدر الذي كان به يغتسل النبي وليس بصريح في الباب ليس بصريح في تعيين الصاع قال حدسنا الاتي والاسرح حدثنا عبد الله بن محمد حدسنا يحيى ابن ادم

12
00:05:03.000 --> 00:05:28.550
قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبدالله هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني

13
00:05:29.000 --> 00:05:52.400
فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك اي اي رسول الله ثم امنا في ثوب ثم امن في ثوب الحديث الاول نريد ان نعرف صلة القرابة

14
00:05:53.800 --> 00:06:34.550
بين ابي سلمة وبين عائشة لدخوله عليها مع اخيها من الرضاعة نعم يقول ابن حجر فين الكلام هذا نعم نقول لانها خالة ابي سلمة من الرضاعة ارضعته اختها ام كلثوم

15
00:06:35.400 --> 00:07:03.850
وانما سترت اسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر اليه هنا سؤال وان لم يكن في بابه ما العورة التي تبديها المرأة لمحارمها ما العورة التي تبديها المرأة لمحارمها يرى بعض العلماء

16
00:07:04.600 --> 00:07:36.250
انها تحفظ ما بين السرة والركبة وللمحارم ان يروا ذلك كذا قال جمهور العلماء وقال اخرون من اهل العلم يرون رأسها شعرها وجهها ومواطن الوضوء منها ومواطن الوضوء منها ومن حججهم هذا

17
00:07:36.600 --> 00:08:01.350
ان ابا سلمة واخ لعائشة من الرضاع رأيا شعرها وهي تغتسل رأي شعرها وهي تغتسل لقوله فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب اما القول الثالث فيما يراه المحرم من محرمه

18
00:08:01.800 --> 00:08:26.400
فهو ما يرى منها غالبا ما لم يحدث فتنة اما اذا احدث فتنة فالله لا يحب الفساد هذه استدلالات القوم الدليل الاول في رؤية رأسها وشعرها قصة ابي سلمة مع اخ لعائشة

19
00:08:26.650 --> 00:08:52.900
من الرضاعة هو يدل على نحو ذلك ايضا حديث كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد جميعا من اناء واحد جميعا فهذا اما انه محمول على قبل الحجاب

20
00:08:53.500 --> 00:09:16.000
او محمول على المحارم اذا حملناه على المحارم فاننا نجوز حينئذ ان يرى الرجل مواطن الوضوء من امرأته اما القيلون بانه يرى عفوا من المرأة ليس من امرأته اما القيلون بانه يرى

21
00:09:16.400 --> 00:09:33.100
كل شيء الا ما بين السرة الى الركبة فاستدل القيلون بذلك بحديث في ازا زوج احدكم عبده امته يعني ان كان عندك عبد وامة لما حلال لك لكن ازا زوجتها بالعبد

22
00:09:33.700 --> 00:09:52.900
فلا ينظرن الى شيء من سرته الى ركبته فان من سرته الى ركبته من عورته وهذا حسنه بعض العلماء على اغماض على بعض المشاكل فيه والله اعلم قال حدثنا ابو نعيم

23
00:09:53.200 --> 00:10:13.250
قال حدثنا ابن عيينة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس اه عن امر ابن عيلة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:13.700 --> 00:10:37.350
وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد قال يزيد ابن هارون وباز والجدي عن شعبة قدر صاع قدر قدر صاع قال ابو عبدالله كان ابن عيينة يقرأ يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة

25
00:10:37.750 --> 00:11:00.650
والصحيح ما روى ابو نعيم يعني ان الحديث من مسند ابن عباس هذا وليعلم ان سفيان ابن عيينة اذا روى عن عمرو فامر هو ابن دينار شعبة اذا روى عن عمر

26
00:11:01.000 --> 00:11:25.800
وعمرو بن مرة ابن وهب اذا روى عن عمرو هو عمرو ابن الحارس المصري والله اعلم باب من افاض على رأسه ثلاثة قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان ابن سرد

27
00:11:26.400 --> 00:11:52.100
حدثني جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما اشار بيديه التيهما قال حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن لوكين

28
00:11:52.600 --> 00:12:18.200
فقد عيب عليه انه كان يأخذ على التحديث اجرا وقد دفع عنه بمحاصله انه كان من ذوي العيال وكان فقيرا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله

29
00:12:18.850 --> 00:12:43.750
محمد ابن علي وابو جعفر الباقر ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا يفرغ على رأسه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر ابن يحيى ابن سام

30
00:12:44.000 --> 00:13:04.950
حدثني ابو جعفر قال حدثني قال قال لي جابر واتان ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:05.350 --> 00:13:29.100
يأخذ ثلاثة اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر قل فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرة لان النبي كانت له جمة والجمة هي

32
00:13:31.350 --> 00:13:58.050
الشهر الطويل جمة من شعرة باب الغسل مرة واحدة يعني لا يلزم فيه التسليس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدالواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال

33
00:13:58.300 --> 00:14:19.600
قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثة ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه

34
00:14:20.800 --> 00:14:43.000
ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه هنا بس الذي غسل مرتين او ثلاثا اليدين اما غسل وجهه ويديه لم يذكر فيها التسليس وكذلك ثم افاض على الجسد

35
00:14:47.100 --> 00:15:12.750
قال باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم  عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:15:13.100 --> 00:15:36.750
اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب الحلاب الطاجن تعرفون الطاجن الطاجن الذي يحلب فيه قال فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه اي بيديه على رأسه

37
00:15:39.150 --> 00:16:03.600
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعني حكم زلك ما حكم المضمضة والاستنشاق بالجنابة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حدثنا الامش وحدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال

38
00:16:03.900 --> 00:16:29.150
حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده في الارض بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق

39
00:16:29.400 --> 00:16:55.500
ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل اتي بمنديل فلم ينفض بها في رواية اخرى فرد قال ابن القيم رحمه الله ولم يثبت في خبر ان النبي استعمل المنديل

40
00:16:55.900 --> 00:17:17.000
لا في الغسل ولا في الوضوء والمنديل هو ما ينشف به سواء كان منديلا او كان ما يسمونه الان فوطة او بشكير ونحو ذلك وليس معنى هذا انه يمنع ولكن لعله في وقت

41
00:17:17.250 --> 00:17:44.350
كانوا لا يحتاج فيه الى التنشيف وهناك من من اوقات السنة ما لا تحتاج الى تنشيف بل والحديث يثبت انهم كانوا يستعملون المناديل ما وجه الاثبات مناديل سعد ابن معاذ

42
00:17:44.650 --> 00:18:10.800
في الجنة خير من هذه هنا اتيته بالمنديل. نعم انهم كانوا يعتادون ذلك كانوا معتدين لذلك اذا ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل يا من تعرف ما حكم المضمضة والاستنشاق بالمسلم

43
00:18:12.200 --> 00:18:34.500
سنة وما الدليل على سنيتها وعلى عدم وجوبها خذ فافرغوا على نفسك ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى يعني بعد غسل الفرج تمسح اليد بالتراب

44
00:18:34.800 --> 00:19:03.050
للتأكد من نظافتها بعد مس الفرج لكن لو لم يوجد تراب استعملت اي مزيل يزيل اثر النجاسات حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل

45
00:19:03.050 --> 00:19:28.900
نزل من الجنابة تغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه قال باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها

46
00:19:29.150 --> 00:19:47.050
اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا

47
00:19:47.250 --> 00:20:02.300
بما ينتضح من غسل الجنابة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا افلح. يعني انك اذا كنت جنبا ووضعت يدك في الاناء دون ان تميل الاناء وتغسل يدك فالمولى يتنجس

48
00:20:03.450 --> 00:20:25.200
قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت

49
00:20:25.600 --> 00:20:48.750
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم

50
00:20:50.300 --> 00:21:12.600
من اناء واحد من الجنابة يعني ان يدها ويد الرسول كانتا تدخلان قبل ان ولم يذكر انهما غسل اليدين قبل ذلك قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة انا عبدالله بن عبدالله بن جبر قال

51
00:21:12.800 --> 00:21:36.100
سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة من الجنابة طيب في جوازه

52
00:21:36.750 --> 00:22:03.200
تال بفضل المرأة بارك الله فيكم. احد له سؤال اتفضل نام ما معنى كلمة اننا في ثوبنا اما هم في ثوب يعني لبس ثوبا واحدا لان الصحابة كانوا فقراء آآ منهم من كان يلبس ازارا

53
00:22:04.750 --> 00:22:21.850
او يلبس رداء ويلبس رداء طويلا وهذا الثري الفقير كان يلبس ازار فقط في احيانا قطع قماش يأتي بها الشخص طويلا مثل الاحرام يلف بها على جسمه تلف بها على جسمه

54
00:22:22.500 --> 00:22:37.600
فاحيانا هذه اللفة على الجسم يعني يلف بها من تحت ومن فوق واحيانا كان يعقدها يعني ترفها يأتي به مع الطرف الاخر ويعقد الازر على يعقد الازار هو قطعة واحدة

55
00:22:37.750 --> 00:22:59.050
لكن طويلة يستر نفسه بها من تحت ويربطها من خلف الرقبة وفي الحديث وان القوم لعقدوا ازرهم على اكتافهم فالحالة كانت فقيرة فسأل بعض الصحابة الرسول انصلي في ثوب واحد

56
00:22:59.900 --> 00:23:17.150
قال اوكلكم له ثوبان يعني كان الحال ليس كل واحد عنده منهم ثوبان فصلى في ثوب واحد يسبت جواز الصلاة في الثوب الواحد اذا كانت العورة مستورة اما اذا كانت العورة ستنكشف

57
00:23:17.400 --> 00:23:32.900
اما ان تؤمن نفسك وانت لابس الثوب كأن تربطه وقطعة القماش الواحدة يعني ما كانش فيه ثوب كده باليسرى كان موجود لكن بالطريقة التي تراها التوسع في اللبس لم يكن على عهدهم

58
00:23:33.200 --> 00:23:59.400
في قصة واهبة اصدقها نصف ازاري ليس له رداء الم يكن عنده الا القطعة السفلى فلا اقص بيني وبينها ولها نصف الازار ولي النصف قال ما تفعل بذلك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء زكروا الحديس

59
00:23:59.800 --> 00:24:20.150
فمعنى انه صلى في ثوب واحد انه يثبت جواز ذلك لان من الناس من قال ان لبس الثوب الواحد يكشف العورة تنكشف العورة اذا لبس ثوبا واحدا تنام العاتق طفل هذا حديث اخر

60
00:24:20.750 --> 00:24:51.650
ليصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء للستر قيل للستر العاتق وقيل للربط حتى لا ينزل نعم  من بدأ بالحلاب او الطيب هل فهم البخاري ان الحلاب

61
00:24:52.300 --> 00:25:15.350
نوع من الطيب قد يكون فهم ذلك لكن آآ الحلال بالمعروف انه القدر الذي يحلب فيه فمن بدأ بالحلاب او الطيب التبويب ازا سلمنا لمن فسر الحلاب بانه الاناء الذي يحلب فيه لعلنا نلتمس تأويلا

62
00:25:15.500 --> 00:25:33.900
والحلال كان مطيبا مسلا كان الحلال مطيبا الامام طيبا. اما اذا قال نوع من الطيب فما علم ان هناك نوع من الطيب يقال له الحلاب والله اعلم تفضل له سؤال اتفضل

63
00:25:36.400 --> 00:25:50.200
هل تجوز الصلاة في القميص بدون سروال فانت تقصد القميص والبنطلون ولا القميص الذي هو ثوبك اي نعم تكلم جيد لان الناس الان اهل الموضة لا يعرفون الا القميص الذي فوق

64
00:25:50.400 --> 00:26:08.050
البنطلون اه ازا كان القميص ليس الذي فوق البنطلون انما هو الثوب الذي يلبسه اخواننا ساترا جاس يعني يرفض واحد ما الثوب قال له كشمير كما يقولون او صوف ساتر لا يرى ما تحته

65
00:26:08.450 --> 00:26:28.450
فاذا كان الشخص مستورا جاز ولا يلزم السروال قلنا يجب ان الزيوت في اليمن الحقيقة ينبغي ان يعني اتركوا الوساوس واتركوا القاذورات هذه شيئا ما او يتخلصوا منها للان ما زلت ترى مسلا

66
00:26:28.650 --> 00:26:48.600
ان الزيوت في اليمن طبعا هم يأكلون شيء اسمه القات فالقات هذا قد يسبب افرازات الام تدخل المسجد مساجد الزيوت ليست مساجد اهل السنة تدخل المسجد تعرف ان عيال لما بنضعها كده

67
00:26:48.700 --> 00:27:07.050
في جوانب المسجد في الاخر ترى السراويل مخلوعة في الاخر كده يعني ترى السراويل مخلوعة في اخر كل واحد وضع النعل جنب سروالي الداخلي قل منهم من من يلبس سروالا اثناء الصلاة

68
00:27:07.100 --> 00:27:21.250
قل منهم من يلبس الرواية اثناء الصلاة حكم ما افرض هو حصل اخطأتم او اي شيء صدر منكم يعني واحد اتلخبط وخسر ويقول واحد واللي سرقه واللي لما نزورها في الحقيقة يعني

69
00:27:21.550 --> 00:27:38.400
يشين المسلمين واذا يدخل بركة في بركة كده بين الحمامات ومكان الوضوء او المسجد. لازم تعدي في مكان بركة ارتفاع نص متر مليئة بالماء احيانا منهم من يستنجد البركة هذه

70
00:27:40.400 --> 00:28:00.800
فجاء رجل الماني ذات مرة الالماني ماكر ورآهم كده رافعي الثياب ويستنجي تصور الصورة ينشر هذه صورة المسلمين وهذه فمسل هزه الاعمال تنفر عن الاسلام وتنفر عن عن الدين بهذه الطريقة

71
00:28:02.600 --> 00:28:26.650
اتفضل اذا ظهر الفخذ وهو ساجد الصلاة تصح مع الكرامة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ظهر طبعا من فوق ساب شفاف يعني  لا تصح مع القراءة. السلام عليكم ورحمة الله

72
00:28:26.700 --> 00:28:29.900
