قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه ثم قال ثم لبسنا ما شاء الله ان نلبس ثم اوتي بثلاث زوج غر الذرة بثلاث ذود غر الذرة او الذرى قل هذه سبيلي. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين وقيل اطلق على الايمان ايمان لانهم كانوا اذا تحالفوا وضع احدهم يمينه في يمين الاخر فقيل للاقسام ايمان وقيل لان اليمين من شأنها ان تحفظ الاشياء فهي قوية في الحفظ عن الشمال فاطلق عليها يمين هكذا هكذا يعرفونها من ناحية اللغة او يريدون سبب هذه التسمية من ناحية اللغة اما من ناحية الشرع فهي القسم اليمين القسم والاقسام كثيرة فمنها ايمان بالله وايمان يقسمها اهل الجهل بغير الله وايمان بالطلاق وايمان بالعتاق وايمان بالزهار وايمان بالتحريم وغير ذلك الذي يعنينا في هذا الباب الذي نحن بصدده الايمان بالله عز وجل والنزور النذر هو ما يجيبه الشخص على نفسه وليس عليه بواجب او ما يعاهد عليه ربه ولم يلزمه الله به هو الذي الزم نفسه به امام ربه فهذه وتلك لها احكام فالبخاري رحمه الله تعالى يورد ما تيسر له وما صح على شرطه في هذا الكتاب او قدرا مما صح على شرطه مما يستوفى به الباب قال باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الاية الاية تستلزم وقفة فعند كل كلمة منها يستنبط حكم قوله تعالى لا يؤاخذكم الله اي لا يحاسبكم الله ولا يأثمكم الله باللغو في ايمانكم هذا من رحمة الله بنا اذ الله علم ضعفنا وتسرعنا فاذا قال شخص للاخر هلمت على ما يقول؟ لا والله بعد اذا اصر عليه قد يذهب فقوله لا والله وبلى والله ثم يخالف ذلك ليس عليه اثم في هذه المخالفة ما لم ينعقد عليها القلب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو اي ان اللغو في الايمان لا مؤاخذة عليه ولغو اليمين صورته الشهيرة عند العلماء وكما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلى والله تعني من غير ان ينعقد القلب على ذلك والحق بعض اهل العلم بلغو اليمين الحقوا يمين الناس ويمين المخطئ فاذا رأيت شخصا قادما عن بعد قلت اقسم بالله ان هذا زيد وطلع عمرو لا اؤاخذ بذلك فانا مخطئ. او قلت انا ما ذهبت بالامس الى مكان كذا ولكني ناسي وحلفت على ذلك وقد ذهبت ايضا يمين الناس الحقوها بالذي لا يؤاخذ عليه الشخص فللغو اليمين اذا ثلاث سور صورتها الاشهر قول الرجل او المرأة لا والله وبلى والله من غير ان ينعقد القلب على ذلك وتوابعه للايمان التي لا يؤاخذ عليها الشخص يمين الناس ويمين المخطئ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اولا اليمين اللغو فهمت اما اليمين المنعقد التي يؤاخذ الله تعالى عليها فلها شروط يذكرها العلماء اول شرط من شروط اليمين المنعقدة ان ينعقد عليها القلب ويعزم عليها الشخص ثانيا ان تكون بالله او باسمائه او بصفاته كانت تقول والله بالله تالله وعزة الله وعزة ربنا والرحمن ومقلب القلوب ان تكون بالله او باسمائه او بصفاته القيد الثالث ان تكون مستقبلية فبمعنى انك اذا قلت اقسم بالله انا ما سافرت وانت متعمد الكذب لا كفارة مالية على ذلك لا كفارة على ذلك في من الكفارات التي اتى في الاية انك تقول يقول قولا كذبا هي اعظم من ان تكفر والا لو صاغت لغش الناس بعضهم واقسموا اليمين تكون مستقبلية. اما على الشيء الماضي فلا تكون منخضعا للاحكام هي ميم كاذبة واذا كانت كاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم تعد يمينا غموسا ونشأ لنا قسم ثالث من الايمان اليمين الكاذبة والتي من صورها اليمين الغموس واليمين الغموس بلا غموس لانها تغمس صاحبها في النار وهذه اليمين الغموس تكون لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق تقول اقسم بالله اقسم بالله ان المال مالي وهو ليس بمالك. وانت متعمد فهذا لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق يمين غموس اعظم من ان تكفر بكفارة اليمين المعهودة وان كانت الشافعية يرون انها تكفر ايضا مع ان مع تأدية الحق الى اهله مع تأدية الحق الى اهله الا ان الجمهور يقولون اليمين الغموس كفارتها ان يؤدى الحق الى اهله وان يعمل عمل صالح ويستغفر منها قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فتعقيد اليمين ثلاثة بقيود ثلاثة ان تكون بالله او باسمائه وصفاته ان ينعقد عليها القلب وان تكون مستقبلية واضاف بعضهم قيدا اخر ان تكون ان يكون حالفها غير مكره حلفها غير مكره اما اذا كان مكرها فلا تنعقد لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فقوله ولكن يؤاخذكم بما فقدتم الايمان قال كل يمين منعقدا يؤخذ عليها الشخص بالطبع وبداهة المعروف ان الشخص اذا حلف يمينا وعقد اليمين ونفذ ما حلف عليه ليس عليه كفارة انما يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اذا لم تفوا بهذه الايمان التي اخذتموها على انفسكم فكفارته اي اذا حلفت على شيء وعقدت اليمين ولم تنفذه لمحو الذنب كفارة لتغطية هذا الذنب اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة اخذ العلماء من قوله اطعام ان الكفارة لا تكون مالا انما تكون طعاما واخذوا من قوله عشرة ان الكفارة تخرج لعشرة لا يصلح عندهم في حال وجود العشرة ان تعطي واحدا عشر وجبات انما عشرة مساكين يطعمون ما دمت تستطيع ذلك فكفرته اطعام عشرة مساكين اطعامهم كل واحد وجبة واحدة على رأي فريق من العلماء وعلى رأي فريق اخر لكنهم اقل كل واحد يطعم وجبتين اذ بهما يقوم صلبه في اليوم لكن الاكثرون على ان الاطعام يكون وجبة لكل لكل فرد فكفارته اطعام عشرة مساكين وهل يطعم الاطفال اذا اطعمت الاطفال فليعطى الطفل وجبة كبير اطعام عشرة مساكين والفقراء داخلون في المساكين في هذا الموطن فالمسكنة اذا انفردت دخل فيها معنى الفقر وجزاك الله خيرا اما اذا اجتمعت مع الفقر فكان المساكين احسن حالا من الفقراء اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم هنا نزاع هل الاوسط الافضل ام الاوسط الطعام المتوسط الخلاف في هذه المسألة قوي بعض الشيء لان كلمة الاوسط كثيرا ما تطلق على الافضل قال تعالى قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون او قال بعض العلماء الاوسط المراد به الطعام المتوسط ومن فضل الله على الفقراء ان الشخص قد يكون فقيرا يأتي شخص سري تحدث له مثلا مثلا مشكلة مع زوجته فيقسم عليها يمينا وبعد يرى انه اخطأ فسيكفر سيكفر فسيأتي بطعام جيد ويبحث عن الفقراء كي يطعمهم من طعامه المتوسط وقد يكون لحما قد يكون متوسط طعامه لحما فاذا بالفقير يسمع طرق الباب وتأتيه ارزاقه بسبب اليمين التي صدرت من هذا الثري قال تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وهذا الاوسط يختلف اذا قلنا انه المتوسط يختلف من بلدة الى بلدة اخرى اليس الشخص مخيرا بين الصيام والاطعام انما هو مخير بين الاطعام والكسوة وعتق الرقبة اما الصيام لا يتجه اليه الا عند العجز عن الاطعام قال تعالى في كتابه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام طيب اذا حلفت الزوجة يمينا وحنست فيه هل الزوج يلزم باخراج الكفارة عنها او ان هذا ان فعله يساءب ان لم يفعله لا اثم عليه والاثم عليها هي الظاهر الاخير ولا لخربت النسوة بيوتا الازواج بالكفارات اذا كان الزوج سيلزم بها كل يوم ستحلف ايمانا وتحرمه عشر كفارات فهي الملزمة لذلك الطالب في الجامعة او في الثانوية اذا حنث وهو بلغ هل ابوه يلزم؟ لا يلزم بالكفارة على الصحيح. انما يلزم الولد البالغ نفسه. والله اعلم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لم يذكر انها متتابعة فاذا يجوز تفريقها قال تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم قيل لا تكثروا من الايمان قيل معناها اذا حلفتم واردتم الاعراض عن ما حلفتم عليه كفروا عن الايمان وهذا حفظ والاول احفظوا ايمانكم قللوها وقد كان ابو بكر قليل اليمين وكان العرب يمتدحون بقلة الايمان قلة الايمان والمكثر من والمقل من اليمين والذي يكفر عن يمينه يمدح قال الشاعر قليلنا لا يا حافظ ليمينه وان صدرت منه ليلية برتي يعني قليل الايمان حافظ ليمينه وان صدرت منه الالية برته يعني ازا حلف ينفذ ما حلف عليه والاكثار من الايمان شأن اهل النفاق الاكثار من الايمان بلا فائدة كذبا وصدقا شأن وهل النفاق وشأن اهل الكفر قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فهذا شأن اهل النفاق فالمؤمن يكون قليل الايمان يحلف للحاجة وان حلف دون ان يستحلف لتقرير شيء له ذلك بالضوابط المعروفة احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون الحمد لله على ان شرع لنا كفارات الايمان وقد قال بعض العلماء انها لم تكن في الامم من قبلنا فليحرر هزا قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن والمروذي اخبرنا عبد الله وابن المبارك قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عروة ابوه عروة ابن الزبير الصابر المحتسب وذكروا في سبب تلقيبه بالصابر المحتسب انه كان في سفر تدبت في رجله افة فنشروها وقطعت رجله بالنشر بدون بنج فقال الحمد لله اللهم ان كنت اخزت مني رجلا فقد ابقيت لي اخرى ثم جاءه الناس ارسالا يعزونه فلما طال امر المعزين دخل عليه رجل فقال ان كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله سبحانه قال انا ما اتيتك لتعزيتك في رجلك انما اتيتك لتعزيتك في ولدك قال ما الذي اصاب ولدي قال سقط الامن على الجدار فوقسته الدابة فمات فقال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم ان كنت اخذت مني ولدا فقد ابقيت لي اخرين وتلا الاية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فيلقب العلماء عروة بالصابر المحتسب رحمه الله فقد قتل ابوه الزبير في معركة الجمل كما لا يخفى وبعد فذات يوم او جاء يستأذن في الدخول على علي فاراد الحاجب منعا الا ان الحاجب استأذن عليا فقال ادخله ادخله الحاجب فاكرمه علي لعلمه به وبفضله وذاكرا ايضا فضل ابيه السابق ففيما يذكر وليحرر السند ان عليا قال اذا لم اكن انا والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين فمن اذا او كما قال قال عن عائشة وهي خالته ان ابا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنس في يمين قط كان قليل الحنف ازا اقسم ينفز حتى انزل الله كفارة اليمين فقال لا احلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني اذا قالها شخص لابنه والله لافعلن بك. ورأى انه اخطأ يرجع عن يمينه ويكفر قال شخص لزوجته والله لا اقربك لن اقربك لمدة شهر ورأى انه اخطأ يكفر عن يمينه ويتراجع عنها ويأتي اهلها وهكذا في سير المسائل قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير ابن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبدالرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن غير مسألة وكلت اليها وان اوتيتها عن من غير مسألة اعنت عليها عفوا لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها وان اوتيتها من غير مسألة اعنت عليها وان حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير وقت الذي هو خير فنوه يا عبدالرحمن عن سؤال الامارة ولعل النبي علم من امر عبدالرحمن بن سمرة انه ليس بكفء للامارة كما قال لابي ذر يا ابا ذر يا ابا ذر لا تتولين مال يتيم عفوا لا تتولين مال يتيم اني اراك ضعيفا وانها امانة فلا تسأل الامارة ولا تتمنين ولا تتولين ما لا يتيم او كما قال فالشاهد انه قد يأتي وقت للشخص يسأل فيه الامارة لعلة لعلت قوية اجعلني على خزائن الارض. اني حفيظ عليم فكان من حولك ظلم وكفر ولصوص وسيتولون الامارة يفسدوا فيها فالصديق يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم قال حدثنا ابو النعمان الشاهد منه ان حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير حدثنا ابو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم وكان بعيدا عن العرامة عار معناه الشرير المفسد حدثنا حماد بن زيد وهو من الاثبات وفيه يقول القائل ايها الطالب علم ائت حمات بن زيد ائت حمادة بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد عن غيلان ابن جرير عن ابي بردة عن ابيه. ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري وابو موسى اسمه عبدالله ابن قيس اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رأت من الاشعريين استحمله يعني استحمله اطلب منه جملا او فرسا ناقة او حصانا او بغلا كي اركبه للخروج في الغزو كي احمل عليه كي اخرج في الغزو استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه يعني ما عندي شيء ما عندي جمال ولا فرسان ولا يعني السفر طويل مثلا سيذهبون الى غزوة تبوك تبعد عن المدينة خمسمائة كيلو لا يستطيعون الذهاب على الارجل فيريدون شيئا يركبون كي يجاهدوا في سبيل الله ولكنهم فقراء ليس عندهم ما يشترون به جمل او ناقة او فرس او بغل او حصان ليس عندهم مال يشترون به فهؤلاء الذين لا يجدون ما يحمل عليه رفع الله عنهم الحرج في اية اذ الله قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون يعني يرجعون باكين لانهم لم يجدوا شيئا يحمل عليه ليجاهدوا في سبيل الله فكانوا يحبون الجهاد مع ما فيه من مشاق ومع ما فيه من قتل فيرجعون باكين فهؤلاء الذين قال الله فيهم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فكان ابو موسى مع مجموعة من الاشعريين اتوا للرسول يحملهم ومعناها ثلاث ابل لهن غرة لهن غرة في الزروة كذا قال بعض العلماء فحملنا عليها فحملنا عليها. قال خذوها اركبوها وسافروا عليها للجهاد فلما انطلقنا يعني اخذنا الثلاث ابل ابل الثلاث قلنا او قال بعضنا والله لا يبارك لنا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا سم حملنا قل لعل النبي نسي فاذا كان الناس لازم نستأذنه كيف انت حلفت وبعد ذلك يا رسول الله اعطيتنا فارجعوا بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فاتيناه فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني اتيت الذي هو خير وكفرت او كفرت واتيت الذي هو خير واحد. فسواء كفرت قبل الحنس او بعد الحنت فالامر سهل. بمعنى قلت والله لا اسافر وبدا لك ان تسافر هل تكفر قبل السفر ام تكفر بعد الرجوع من السفر او تكفر اذا سافرت الامر واسع في ذلك قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي بن رعوية اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة كيف نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يعني نحن اخر الامم لكن يوم القيامة نكون اول الامم قضاء او للامم تحاسب قال وقال رسول الله يعني حديس طويل فيه كذا فقرة بالسند المذكور وهو الذي يسميه العلماء صحيفة همام عن ابي هريرة احاديث كثيرة رواها الامام عن ابي هريرة بعض العلماء يرويها مجزئة وبعض العلماء يذكرها بالسند تباعا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه يعني اذا اقسمت يمينا ورأيت انك ظالم فيها فلان تكفر وتتراجع خير لك من ان تدخل في ما حلفت عليه قال حدثنا اسحاق يعني ابن ابراهيم حدثنا يحيى ابن صالح حدثنا معاوية عن يحيى عن يحيى عن عكرمة. عكرمة يحيى ان يكرمه يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في اهله بيمينه يعني دخل في امضاء اليمين التي حلفها على اهله وكان ظالما فيها فهو اعظم اثما ليبر اي ليكفر ولا يستلج بيمينه. يعني الكفارة هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا انتهى الباب فيبقى وقت الاسئلة فمن عنده سؤال فليتفضل تفضل بارك الله فيك فيكم لما قال النبي اعتقها فانها مؤمنة هل هذا الامر امر ايجاب اولا؟ وهل هي كفارة يمين ليست كفارة يمين انما ده شخص ضرب امرأة ضرب الجارية لطم جارية فشركاته للنبي فسألها النبي او هو الذي ذهب للنبي سألها النبي اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها في النوم ومنها. امر ندب وارشاد وفضل ليس كفارة يمين. نعم اذا حلف بغير اسم الله بغير الله قالوا ورحمة جدي وشرف ابي وحياة فلان كل هذا لغو لا كفارة فيه بل يأثم على اصل الحلف من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لكن من حيث الكفارة ليست عليه كفارة. اتفضل اخذ رجلا كل ما هو الحلف بالطلاق قلنا ان له شأن اخر. كفارات اخر في باب الطلاق نعم واجتمع اكثر من اجتماع اكثر من يمين على شيء واحد كفارة واحدة يقول اقسم بالله اقسم بالله من واكل اقسم بالله من واكل وبعدها اكل كفارة واحدة لان على شيء واحد لكن لو قال اقسم بالله لا اكل واقسم بالله ما ادخل بيتك واكله ودخل البيت كفارتان نعم. تفضل خلينا نغطي مسألة الايمان اولا نعم تفضل هل يجوز هل يجوز في حالة عدم وجود الرقبة اخراج ثمنها اخراج ثمنها ليتك تفعل هو اجتهاد لكن في نفي يعني الرقبة بعشرين الف جنيه وانت تريد ان تحرر رقبة تقول ما في رقبة يا ناس؟ يقول لك ما في رقبة يجوز اخرج عشرين الف جنيه قيمتها اقول لك اخرش. انفع للفقير انفع للفقراء بعشرين الف ماشي بس له فقه اشتري بخمس مئة جنيه كفارة طعام وتصدق بتسعة عشر الف وخمسمائة اقول للاغنياء الاغنياء ابواب الخير مفتوحة امامهم والصالح منهم استنفعوا الذكرى فليت الصالحون يسعون لنصرة دينهم ولاقالة المتعثرين ولاطعام الطعام فمن اه شعب الايمان من افضلها بعد الشهادتين الصلاة ونحوها اطعام الطعام اي الاسلام خير يا رسول الله قال اطعام الطعام وافشاء السلام فليتهم يفعلون ولاخرتهم بارك الله فيك اه عندما عائشة كانت اعتقت في نذر ثم قالت لله علي الا اكلم ابن الزبير وآآ اجتهدوا عليها حتى تراجعت اعتقت اربعين رقبة في هذه الكفالة اربعين رقبة مع انه لا يجب عليه الا رقبة واحدة او لا يجب عليه الا اطعام عشرة مساكين ان كانت تعظم اليمين التي حلفتها قل نزري نزري نزري كيف اصنع في نزري نعم الاستثناء في اليمين والله لاضربنك ان شاء الله وليس ثم فاصل فالاستثناء في اليمين يفقده التعقيد اه من استثنى فقال ان شاء الله لم يحدث لكن يكون تبعا لكن تقول والله لا اسافر وبعد ساعة تقول ان شاء الله لا نعم ايه على عدم الحيلة اثم عند الله لو اصر على عدم الحنث هل عدم الكفارة ولا على عدم الحدس طيب تقول آآ خلاص ما رضاش يوقع يمينه خلاص هو حر لكن الافضل له ان كان ما اقسم عليه فيه حرمان من خير الافضل من ان يكفر والله لان يستلز احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله بان يكفر ويفعل الخير ازا كنت هتزلم ابنك او تزلم زوجتك اثم لك عند الله من ذلك. نعم يا ابا اي فقير يجوز ان يطعم اليوم واحد وغدا يطعم واحد وبعد غد يجوز نعم حاضر لا قلنا لا يشترط ولا تكرر سؤالا مضى في المحاضرة الا اذا كنت سارحا نعم يا الحبيب الحلف بالمصحف جوزه فريق من العلماء. نعم ضابط من اوسط ما تطعمون كلمنا على الاوسط ما هو لازم التفصيل يعني اليوم انت واكل بطاطس ورز غدا بطاطس وبيض بعد غد اه بطاطس وسمك يبقى البيض المتوسط طناش مش هنعمل يعني ايه اتفضل لا حلف على غيره ستأتي المسألة هاه احيانا بيحلف حلف ونسي لا شيء عليه لما بيفتكر وانت ابناء اللغة العربية. ماشي اذا ذكر حلف ولم يحصي عدد الايمان يكفر قدر الاستطاعة ويستغفر ويصوم قدر الاستطاعة قال بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته