فيتحرى الصواب فيتم يتم ما يتم ما بقي ثم يسجد سجدتين في هذا دليل على ان من تكلم بعد الصلاة وبين سجدتي السهو الصلاة لا تبطل لان النبي قال وما ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايماني والنذور من صحيحه باب اذا حنث ناسيا في الايمان ذكرنا بعض الاحاديث من هذا الباب والان مع تتمة هذه الاحاديث التي اوردها البخاري رحمه الله ومعنى قوله اذا حنث ناسيا في الايمان ان يقسم على فعل شيء وينسى ويفعل هذا الشيء. او يقسم قال عفوا يقسم الا يفعل شيئا وينسى ويفعل هذا الشيء كأن يقول مثلا والله لن اسافر وينسى وبعدها يسافر قل والله ما اكل لحما لمدة اسبوع وينسى ويأكل اللحم فالبخاري يجنح الى الا كفارة عليه ويستدل بايات واحاديث ذكر منها وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. فقاص الخطأ على النسيان واستدل بقوله لا تؤاخذني بما نسيت. واورد عدة احاديث وهذه تتمة قال حدثني يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامة واسمه حماد ابن اسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد خلاص ابن عمرو محمد هو ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فالبخاري اورد هذا الحديث تحت باب من حلف ناسيا في الايمان ومفاد الحديث ان من اكل ناسيا وهو صائم صومه صحيح ولا اعادة عليه فالبخاري قاسى الايمان على الصيام قال من حلف على فعل شيء ونسي فعله فانه لا يؤاخذ هذا المستفاد من او المفهوم من صنيع البخاري رحمه الله تعالى فهذا مسير ايضا الى امر الا وهو ان البخاري رحمه الله يرى القياس يرى القياس والله اعلم قال حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا ابن ابي ذئب وكان قوالا بالحق ابن ابي ذئب محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ذئب مشهور بانه قوال بالحق واما يذكر في شأن هذا الرجل انه ادخل على بعض امراء بني العباس كان مشهورا بقتل من يدخل عليه في الغالب فلما دخل علي ابن ابي ذئب والامام مالك رحمه الله تعالى جالس هنالك فقال له هذا الامير ما تقول في يا ابن ابي ذئب؟ هو يعرف ان ابن ابي ذئب صادق في لهجته قال او يعافيني الامير قال لا ماذا تقول في قال او يعافيني الامير قال لا ماذا تقول في قال ورب هذا البيت انك لظالم جائر يقول يقولون ان ملكا رفع ثيابه خشية ان يصيبها الدم لان السياف واقف خلف ابن ابي ذئب فاطرق الامير برأسه الى الارض قال اخرج وسلم الله ابن ابي ذئب من شره قال عن الزهري عن الاعرج عن عبدالله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الاوليين قبل ان يجلس يعني لم يجلس للتشهد فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليما فكبر وسجد قبل ان يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم ثم رفع رأسه وسلم اي ان الصلاة صحيحة وان ترك التشهد الاوسط لم يحكم ببطلانها فكل هذا يستدل به البخاري لاثبات رأيه الذي بوب له وهو ان من حنس من حلف ونسي وفعل الشيء الذي حلف عليه لا كفارة عليه قد قدمنا ان من اقوال العلماء في تفسير لغو اليمين اذ الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم للعلماء فيها ثلاثة اقوال احدها هي قول رجل لا والله وبلى والله من غير عقد القلب على ذلك والثاني يمين المخطئ يقسم ان القادم زيد وهو عمرو والثالث يمين الناس يقسم ان شيئا ما قد حدس ولم يحدس او العكس فهذه اقوال العلماء في لغو اليمين قال حدثنا حدثني اسحاق بن ابراهيم سامية عبدالعزيز بن عبدالصمد حدثنا منصور عن ابراهيم عن علقمة منصور بن المعتمر ابراهيم ابن يزيد النخعي علقمة عن ابن مسعود هو علقمة ابن قيس النخعي هناك علقمة عن عمر هو علقمة ابن وقاص الليثي اما علقمة عن ابن مسعود وهو ابن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر فزاد او نقص منها قال منصور لا ادري ابراهيم وهي ما ام علقمة يعني زاد او نقص تردد الراوي قال قيل يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ ام نسيت قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته ام نقص وهذا كلام ليس من الصلاة وقاله بعد ان سلم فلما اخبروه سجد للسهو والله تعالى اعلم للحديث امر يثبت بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي ينسى كما ينسى غيره ينسى كما ينسى غيره. فهنا نسي التشهد الاوسط عليه الصلاة والسلام نسي التشهد عفوا. هنا زاد او نقص. نسي في عدد نسي عدد الركعات التي صلاها فالنبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر الا ما يتعلق بتبليغ الرسالة انه معصوم في هذا الباب قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لقوله تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل اي الشيطان من بين يديه اي عند نزوله ولا من خلفه ولا بعد نزوله تنزيل من حكيم حميد قال حدثني حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن دينار اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا ابي بن كعب قلت لابن عباس ماذا قال لابن عباس المقول ليس بواضح هنا لكنه واضح في البخاري في مواطن اخر وهنالك فيه ان نبنى ان ابن جبير قال لابن عباس ان نوفل البكاري يزعم ان موسى الذي لقي الخضر ليس موسى بني اسرائيل فقال كذب نوفا ابن عباس يقول ثم قال حدثنا ابي ابن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا؟ قال كانت الاولى من موسى نسيانا لما اتفق مع الخضر الخضر قال له ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا حتى احدث لك منه ذكرا. فلما خرق الخضر السفينة قال موسى اخرقتها لتغرق اهلها فكانت هذه نسيانا قال ابو عبدالله يعني البخاري كتب الي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة عن يوم العيد. يوم العيد عيد الاضحى ذبحوا قبل الصلاة تذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح ان من شروط الاضحية ان تكون بعد الصلاة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه اخرى وقال لرجل ذبح قبل الصلاة شاتك شاة لحم فلتذبح مكانه اخرى والله يقول فصل لربك وانحر اي وانحر لربك والصلاة قبل النحي يوم العيد لا يجوز ان تذبح الاضحية قبل صلاة العيد قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح قال يا رسول الله عندي اعناق جذع انا ان اغلبن هي خير من شاتي لحم فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد ابن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا ادري ابلغت الرخصة غيره ام لا يعني ان النبي رخص له في ان يذبح شاة دون السن لكن لم يرخص لغيره. والنبي قال لا تذبحوا الا مسنا قال رواه ايوب عن ابن سيرين عن انس عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل يتم الاستدلال بهذا الحديث لكون يمين الناسي لا كفارة عليها هذا ليس بواضح الدلالة في هذا الباب والله اعلم الا ان يكون اخطأ البراء كما هو معلوم وذبح قبل الصلاة ولم يسرب عليه ولكن الرسول امره ان يذبح مكانها اخرى. فقاص النسيان على الخطأ قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الاسود ابن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح افليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله ايضا الدلالة غير واضحة الا ان يكون قاس الخطأ قاس النسيان على الخطأ. فعموما وبعد ذكر ما اورده البخاري رحمه الله الذي يقسم على فعل شيء الذي يقسم ان الا يفعل شيئا ثم ينسى ويفعل لا كفارة عليه والله تعالى اعلى واعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين