قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنزول من صحيحه باب اذا اهدى ما له على وجه النذر والتوبة اذا اهدى ما له على وجه النذر والتوبة يعني قال ان كل اموالي وقف لله تعالى او هي لله تعالى لان الله انجاني من كرب كنت ساقع فيه او قال كل اموالي نزر لله علي ان اخرجها كلها لله او قال انا اذنبت وكفارة ذنبي ان اخرج كل اموالي لله عز وجل هل يمضى قوله هل يصحح فعله هذا التبويب البخاري ما قطع بشيء في الترجمة. يعني ما بين ان ذلك يجوز او لا يجوز ما بين ان ذلك يجوز او لا يجوز تعلق البخاري الترجمة وتعليق البخاري للترجمة يفيد امرا حاصله ان البخاري يرى قوة الرأيين يرى قوة الرأيين وعندنا في هذا الصدد من الادلة ما يلي اولا نقرأ ما اورده البخاري قال حدثنا احمد بن صالح وهو عالم مصري من مشايخ الامام البخاري وقد تكلم فيه الامام النسائي بكلام لا طائل تحته وقد قالوا ان الامام النسائي اذى نفسه لما تكلم في احمد بن صالح المصري النسائي ازى نفسه بسبب كلامه وطعنه في احمد ابن صالح احمد بن صالح امام عالم ولذلك مسلوا في الفيات الشعر في مصطلح الحديث وقد يرد قول الجارح كالنسائي في احمد بن صالح العلماء صاغوها بصياغة اذى النسائي نفسه لما تكلم في احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبدالرحمن بن عبدالله عن عبدالله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. فكعب بن مالك عمي في اخر حياته فكان ابنه عبد الله هو الذي يقوده في المشي والذهاب والاياب قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا وقال في اخر حديثه حديث طويل في قصة الثلاثة الذين خلفوا ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعد ما لك فهو خير لك يعني ان النبي لم يجز تصرفه لما قال ان من توبته ان انخلع من كل ما لي وايضا قد ورد في هذا الصدد ان رجلا كان له ستة اعبد. ستة من العبيد اعتقهم جميعا عن دبر ومات فردهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ بينهم فارق اربعة واعتق اثنين فانه اعتق الثلث فليس كل من نزر نزرا يمضى نزره وليس كل من اوصى بوصية تمضى وصيته وليس كل من فعل فعلا يصحح فعله حتى الوصي او الرجل الذي حضرته الوفاة اذا اوصى بشيء مخالف للشرع والله سبحانه وتعالى قال فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه فكعب بن مالك لما قال من توبته ان انخلع من كل مالي يعني اخرج كل اموالي آآ كتوبة كتوبة او كشكر مني لنعمة الله عليه اذ تاب علي لم يصحح صنيعه. قال الرسول امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. آآ سبق باب النية في الايمان وفيها حديث رسول الله انما الاعمال بالنيات وسبق شرح ذلك بمحاصله ان اليمين على نية المستحلف ليست على نية الحالف فمثلا قال لك شخص زيد موجود ام لا قلت زيد ليس بموجود هو يقصد زيد موجود في الدار او لا؟ وانت تقصد انه موجود في العمل او لا. وتتعمد ان تدلس انت اثم لان اليمين على نية المستحلف ليست على نية الحالف واحدة ليست على نية الحلف واحدة. فمثلا قال لك قائل انت رأيت زيدا يضرب عمرا قلت نعم رأيته يضرب عمرا ولكنك قصدت مرة من المرات ضربه فيها بالقلم على قفاه. لكن هو القاضي يقصد ضربه بسكين فانت اردت ان تحلف على شيء سابق شيء سابق اتهم القاضي انه انه المراد ولكنه ليس المراد فاليمين على نية المستحلف. والله تعالى اعلى واعلم. في ابواب الايمان قد تتأتى مسائل والعلماء فيها يقول لهم اكسر من وجه في هذا الباب مثلا شخص اخذ من شخص مبلغ مائة الف وكتب في الشيك وصل الامانة انه اخذ مائتي الف ووقع على ذلك فماطل في السداد عشرين سنة وبعدها جاءت المحكمة ستحكم على المدين فاستدعوا صاحب الشيك فسالوا اخذ منك مئة الف او مئتين فاذا قال اخذ مني مائة الف ابطل الشيك وضاع حقه واذا قال اخذ مائتين كذب فهل يكذب ويسترد ماله او يقول الحق وان ضاع ما له فعندنا الان مسألتان او مفسدتان مفسدة اليمين الكاذبة ومفسدة ضياع المال. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اضاعة المال فاضاءة المال مفسدة واليمين الكاذبة مفسدة فما الحل في مثل هذه المسائل دائما اقوال العلماء تتردد في ترجيح اعظم المفسدتين حتى تترك فمن العلماء من يقول اذا كان الرجل ثريا والمبلغ الذي سيحلف عليه ضعيفا لا يحلف وان ضاع هذا المال اميريكا كان المبلغ فوق طاقته وسيكون مدينا للناس وسيكون ويضيع اسرته ان حلف واستغفر الله ورجى رحمة الله. على اساس ان هو يرد للاخ اذا اخذ المئتين يرد له مائة ولا يأخذ اكثر من حقه فمن العلماء من يقول بجواز اليمين لاسترداد المال المغصوب ويستغفر ففيها اكثر من قول للعلماء قال باب اذا حرم طعاما يعني اذا قال حرام علي ان اكل اللحم ماذا قال؟ ماذا يصنع يرى عدد من العلماء انه يكفر كفارة يمين وسنأتي على المسألة بتمامها بعد قراءة ما ورده البخاري باب اذا حرم طعاما وقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وقوله ولا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. قال حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله ان تتوب الى الله لعائشة وحفصة واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا قولي بل شربت عسلا. وقال ابراهيم بن موسى عن هشام ولن اعود له ولن اعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك اعداء من الناحية الفنية الحديثية يلزم بحس لفظة وقد حلفت انه سينبني عليها عمل فالشاهد من هذا اذا قال الشخص لله اذا قال حرام علي ان اكل العسل حرام علي ان ادخل بيتك حرام علي ان ازورك حرام علي ان اسافر محرم علي يحرم علي الاكل في بيتك يحرم علي السفر يحرم علي كذا وكذا وكذا. فما حكم هذا القائل بهذه المقولات في هذه المسألة خلاف شهير وتعددت اقوال العلماء في بكثرة خاصة في قول الرجل لامرأتي انت محرمة علي هناك فارق بين انت محرمة علي وانت محرمة عليك امي واختي فللعلماء قولها اقوال كثيرة اشهرها قولان القول الاول انه يكفر كفارة يمين من قال لشيء حرام علي ان اصنع كذا يكفر كفارة يمين لان الله قال لما تحرم ما احل الله لك ثم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي بين لكم ما تتحللون به من ايمانكم وهذا البيان في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذا القول الاول ان من قال حرام علي ان اصنع كذا او زوجتي محرمة علي يكفر كفارة يمين حجتهم لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وقول اخر قوي ايضا ان لا شيء عليه انما هو لغو من القول فالحلال ما حرمه ما احالة الله والحرام ما حرمه واجابوا عن الاستدلال بالاية ان النبي قال قد شربت عسلا ولن اعود وقد حلفت فقالوا ان النبي نزل في او قال الله له قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم للحلف الذي حلفه النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يكن حلف وقال حرام علي فقط فلا شيء عليه. فهذا هو القول الثاني انه لغو ولا شيء على فاعله لكن يرد على القائلين بهذا ان النبي عليه الصلاة والسلام وفي اسباب نزول الاية ايضا كان من اسباب نزولها تحريم النبي مارية على نفسه فكانت للنبي امة يطأها كانت للنبي اما يطؤها هي ماريا ام ابراهيم فتواطأت عائشة حفصة كي يحرمها فحرمها النبي على نفسه فنزلت لما تحرم ما احل الله لك؟ وقد تتعدد اسباب النزول للاية الواحدة كما هو معلوم. قد تتعدى اسباب النزول للاية الواحدة كما هو معلوم فالاخير ليس فيه وقد حلفت فلذلك تكاد ان تترجح وجهة القائلين بان من قال عن شيء هذا عليه حرام انه يكفر كفارة يمين والله اعلم فهناك فارق بين قول الرجل انت محرمة علي وبين قوله انت محرمة علي كامي واختي الاخيرة زهار والاولى كفارة يمين. والله تعالى اعلى واعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين