﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:45.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.150 --> 00:01:11.500
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الايماني والنذور باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صل عنها وقال ابن عباس نحوه

3
00:01:13.150 --> 00:01:33.100
قل امر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها يعني فماتت الشارع يقول يعني فماتت وقال الحافظ وصله مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم

4
00:01:33.400 --> 00:01:59.450
عن عمته انها حدثته عن جدته انها جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضى فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها اقرأ متن البخاري وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء

5
00:02:00.100 --> 00:02:21.450
فقال صل عنها. قال ابن عباس نحوه حدسنا ابو اليماني اخبرنا شعيب اما ابو اليمان فهو الحكم ابن نافع الحمصي درنا شعيب وهو ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله

6
00:02:22.350 --> 00:02:46.200
وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة احد الفقهاء السبعة ويرى الامام مالك ان اجماعهم حجة ونظمهم الناظم بقوله اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجا

7
00:02:46.900 --> 00:03:06.050
وقل هم وبيض الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا. هؤلاء السبعة الذين يرى الامام مالك انهم اذا اجتمعوا على رأي فيجمعهم حجة عند مالك هم من ائمة التابعين

8
00:03:06.400 --> 00:03:24.950
ومن سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخل بعضهم سالم بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عباس اخبره ان سعد بن عبادة الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:25.300 --> 00:03:54.300
في نزر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها فكانت سنة بعد يعني الذي مات وعليه نذر يقضي عنه ابناء يقضي عنه اولياؤه اما الاثر الاول امر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء

10
00:03:54.900 --> 00:04:17.900
اي ان تمشي الى مسجد قباء فقال صلها صل عنها وقال ابن عباس نحو الا ان قائلا له ان يقول اذا صلت في المسجد النبوي اجزأت عنها صلاتها بقباء لان المسجد النبوي افضل من مسجد قباء

11
00:04:18.650 --> 00:04:42.150
وانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جائز ولا ينعكس. مثلا اذا نظر رجل ان يصلي بالمسجد النبوي قال هل لي ان اصلي بقباء وصلاتي قباء تجزئ عني عن المسجد النبوي نقول لا

12
00:04:42.850 --> 00:05:02.000
لان صلاة في المسجد النبوي تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام على ذلك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام افضل من الصلاة في مسجد قباء

13
00:05:02.600 --> 00:05:23.750
ولذا لا يصح لنا ان ننتقل الى الادنى ونترك الاعلى انما الامر ينعكس نذرت امرأة ان تصلي بالمسجد الاقصى قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا في مسجدي

14
00:05:24.300 --> 00:05:48.550
فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جاز

15
00:05:48.900 --> 00:06:14.550
رجل نذر ان يذبح خروفا فنحر جملا اجزأ وهو افضل رجل نذر ان يذبح شاة فذبح بقرة هي افضل فانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جائز ولا ينعكس الامر هذا ويستفاد مما سبق

16
00:06:14.850 --> 00:06:35.550
ان من مات وعليه نزر قضى عنه اولياؤه يقول قائل قد علمنا ان الصلاة لا تجزئ عن احد قد مات اننا نصلي له الصلوات التي تركها فلما استثني هذا من ابن عمر؟ نقول اسر ابن عمر موقوف

17
00:06:35.850 --> 00:06:56.850
ثم انه يمكن ان يكون مخصوصا بالنذر فاذا نظرت امرأة ان تصلي صلاة اربع ركعات فماتت فابن عمر يجوز ان نصلي الصلوات التي نظرتها على على نفسها كذا قال ابن عمر

18
00:06:57.550 --> 00:07:18.200
ولكن التقعيد ان احدا لا يصلي عن احد قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة عن ابي بكر سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

19
00:07:18.550 --> 00:07:37.550
ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض عنها فهو احق بالقضاء اي دين الله احق بالقضاء

20
00:07:38.250 --> 00:08:00.900
فاخذ العلماء من ذلك ان من نذر ان يحج فمات حج عنه اولياؤه حج عنه اولياؤه وبالله تعالى التوفيق احد له سؤال في هذا الباب بارك الله فيك كانت سنة بعده

21
00:08:01.100 --> 00:08:27.250
مدرج من كلام الزهري والزهري كثيرا ما يدرج ومعنى الادراج ان تضاف لفظة على الحديث اما مبينة موضحة تحمله زيادة مفسرة تكون من كلام الراوي فيحسبها الشخص من كلام رسول الله

22
00:08:27.950 --> 00:08:55.400
او يحسبها الشخص من كلام الصحابي قال النزل باب النزر فيما لا يملك وفي معصية يعني ما حكم ذلك طبعا اذا نذرت نزرا لا املكه لا يقع هذا النذر فان كنت لا امتلك سيارة وقلت لله علي ان اتصدق بهذه السيارة الناس دول لا يقعوا

23
00:08:56.850 --> 00:09:15.600
اعطاني واحد عاريا قلت لا علي ان اتصدق بها وهي عارية لا يجوز لي ان انا انزل ان انا اتصدق بها تقدم ان امرأة اسرت من المسلمات مع ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها العطباء

24
00:09:16.500 --> 00:09:43.150
اسرها اهل الكفر وقيدوا المرأة فقامت من الليل ففكت القيود وذهبت الى الابل فاذا بالقسواء فركبتها وكانت القصواء سريعة كانت القصواء سريعة او العضماء المهم ان هذا الكفر حاولوا ادراكها. وهي اسرعت على الناقة

25
00:09:43.600 --> 00:10:02.950
فقالت وهي تجري وهم يطاردونها لله عليه ان نجاني ان انحر هذه الناقة فلما وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قال بئس ما جزيتيها بئسما جزيتيها لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك

26
00:10:03.850 --> 00:10:22.000
قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصيه ان يعصيه فلا يعصه

27
00:10:22.650 --> 00:10:39.050
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه راه يمشي بين ابنيه وبامكانه ان يركب

28
00:10:39.900 --> 00:11:05.050
بامكانه ان يركب في ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وهذا يؤيد القول بان حديث من بكر وابتكر غسل واغتسل ومشي ولم يركب جعل الله له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. فلماذا يمشي ولا يركب

29
00:11:05.700 --> 00:11:29.200
وهنا النبي استنكر على الشخص وكان الشخص قد نذر قد نذر فكان من الاولى ان يمضي نظرة ومع ذلك النبي قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه اذا كان بيتك بعيدا وبامكانك ان تركب سيارة توصلك وفي مقدورك ان تركب السيارة

30
00:11:29.400 --> 00:11:47.100
وليس شاقا هل هذا الاولى ان تركب السيارة وتذهب الى المسجد هادئا تذكر الله لم تسعى ان النبي قالها فلا تأتوها وانتم تسعون ام الاولى ان تمشي في الحر وتشق على نفسك

31
00:11:47.450 --> 00:12:09.350
وبامكانك ان تركب فازداد المتن نكارة الى نكارته ازداد المتن نكارة الى نكارته. اعني مت من بكر وابتكر وغسل واغتسل وركي. ومشى ولم يركب الى اخره. هنا الحديث راه في

32
00:12:09.850 --> 00:12:26.000
ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن انس دسني ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس

33
00:12:26.550 --> 00:12:48.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه دفن ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريجة اخبرهم ان قد اخبرني سليمان الاحول ان طاووسنا اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:49.350 --> 00:13:07.750
مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه يعني واحد رابط الثاني في الانف رابطوا من الانف اما انه خرق الانف او ربطه فيها ويقوده يقوده يسحبه كانه نذر

35
00:13:07.900 --> 00:13:36.750
فقطعها فقطعه عفوا فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال

36
00:13:36.850 --> 00:13:54.150
بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:57.050 --> 00:14:22.950
لا تعشنا اتزجنا بالورق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشير الى علة وهي اعلاله بالارسال

38
00:14:23.350 --> 00:14:43.900
لكن الطريق الموصول صحيح ايضا ولذا اعتمده البخاري في صحيحه لذا اعتمده البخاري في صحيحه ان ساقه مسندا واشار الى انه لم تخف عليه علة الارسال فهو اشار الى انه يعرف علة الارسال

39
00:14:44.250 --> 00:15:05.900
بقوله قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي ومع ذلك لم يلتفت اليها وساقه مسندا على شرطه فالشاهد منه ان الشخص اذا نظر ما يشق به على نفسه وليست فيه عبادة المحض كالذي نظر ان يقوم ولا يجلس

40
00:15:06.050 --> 00:15:22.150
القيام ليس عبادة الا اذا كنت في صلاة الا اذا كنت في صلاة اما هو نفسه كقيام قيام امر مباح والجلوس مباح لك ازا كان القيام سيشق عليك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال

41
00:15:22.400 --> 00:15:45.100
مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا النزر فيما لا يملك ونزر المعصية لا يفي بهما الشخص. الشخص لا يفي لا بنزر

42
00:15:45.100 --> 00:16:06.400
معصية ولا بالنزر فيما لا يملك والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم  اما نزر المعصية اللي عليه كفارة او ليست عليه كفارة. النصوص التي مرت بنا كلها في ان النبي لم يأمر بكفارة

43
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
لكن عندنا نص اخر كفارة النذر كفارة يمين لكن هل هو منزل منزل على نذر اللجاج الذي ينزل منزلة اليمين ام على عموم النذر لذلك قولان للعلماء والله اعلم ولذا اختلفوا في نادر المعصية

44
00:16:27.800 --> 00:16:46.950
هل يكفر او لا يكفر كالذي يقول لله علي ان اسرق او يقول اقسم بالله ان اقطع الرحم فمن العلماء من قال ان النبي قال اذا حلف احدكم يمينا فلا غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه

45
00:16:47.100 --> 00:17:11.900
ومنهم من قال ان هذه معصية ولا يفعل ولا يكفر والافضل والاحوط التكفير والله اعلم اتفضل حديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة لا يصح بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

46
00:17:12.000 --> 00:17:44.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين