قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الايماني والنذور باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صل عنها وقال ابن عباس نحوه قل امر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها يعني فماتت الشارع يقول يعني فماتت وقال الحافظ وصله مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمته انها حدثته عن جدته انها جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضى فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها اقرأ متن البخاري وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صل عنها. قال ابن عباس نحوه حدسنا ابو اليماني اخبرنا شعيب اما ابو اليمان فهو الحكم ابن نافع الحمصي درنا شعيب وهو ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة احد الفقهاء السبعة ويرى الامام مالك ان اجماعهم حجة ونظمهم الناظم بقوله اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجا وقل هم وبيض الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا. هؤلاء السبعة الذين يرى الامام مالك انهم اذا اجتمعوا على رأي فيجمعهم حجة عند مالك هم من ائمة التابعين ومن سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخل بعضهم سالم بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عباس اخبره ان سعد بن عبادة الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نزر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يقضيه عنها فكانت سنة بعد يعني الذي مات وعليه نذر يقضي عنه ابناء يقضي عنه اولياؤه اما الاثر الاول امر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء اي ان تمشي الى مسجد قباء فقال صلها صل عنها وقال ابن عباس نحو الا ان قائلا له ان يقول اذا صلت في المسجد النبوي اجزأت عنها صلاتها بقباء لان المسجد النبوي افضل من مسجد قباء وانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جائز ولا ينعكس. مثلا اذا نظر رجل ان يصلي بالمسجد النبوي قال هل لي ان اصلي بقباء وصلاتي قباء تجزئ عني عن المسجد النبوي نقول لا لان صلاة في المسجد النبوي تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام على ذلك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام افضل من الصلاة في مسجد قباء ولذا لا يصح لنا ان ننتقل الى الادنى ونترك الاعلى انما الامر ينعكس نذرت امرأة ان تصلي بالمسجد الاقصى قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا في مسجدي فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جاز رجل نذر ان يذبح خروفا فنحر جملا اجزأ وهو افضل رجل نذر ان يذبح شاة فذبح بقرة هي افضل فانتقال النذر من الادنى الى الاعلى جائز ولا ينعكس الامر هذا ويستفاد مما سبق ان من مات وعليه نزر قضى عنه اولياؤه يقول قائل قد علمنا ان الصلاة لا تجزئ عن احد قد مات اننا نصلي له الصلوات التي تركها فلما استثني هذا من ابن عمر؟ نقول اسر ابن عمر موقوف ثم انه يمكن ان يكون مخصوصا بالنذر فاذا نظرت امرأة ان تصلي صلاة اربع ركعات فماتت فابن عمر يجوز ان نصلي الصلوات التي نظرتها على على نفسها كذا قال ابن عمر ولكن التقعيد ان احدا لا يصلي عن احد قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة عن ابي بكر سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض عنها فهو احق بالقضاء اي دين الله احق بالقضاء فاخذ العلماء من ذلك ان من نذر ان يحج فمات حج عنه اولياؤه حج عنه اولياؤه وبالله تعالى التوفيق احد له سؤال في هذا الباب بارك الله فيك كانت سنة بعده مدرج من كلام الزهري والزهري كثيرا ما يدرج ومعنى الادراج ان تضاف لفظة على الحديث اما مبينة موضحة تحمله زيادة مفسرة تكون من كلام الراوي فيحسبها الشخص من كلام رسول الله او يحسبها الشخص من كلام الصحابي قال النزل باب النزر فيما لا يملك وفي معصية يعني ما حكم ذلك طبعا اذا نذرت نزرا لا املكه لا يقع هذا النذر فان كنت لا امتلك سيارة وقلت لله علي ان اتصدق بهذه السيارة الناس دول لا يقعوا اعطاني واحد عاريا قلت لا علي ان اتصدق بها وهي عارية لا يجوز لي ان انا انزل ان انا اتصدق بها تقدم ان امرأة اسرت من المسلمات مع ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها العطباء اسرها اهل الكفر وقيدوا المرأة فقامت من الليل ففكت القيود وذهبت الى الابل فاذا بالقسواء فركبتها وكانت القصواء سريعة كانت القصواء سريعة او العضماء المهم ان هذا الكفر حاولوا ادراكها. وهي اسرعت على الناقة فقالت وهي تجري وهم يطاردونها لله عليه ان نجاني ان انحر هذه الناقة فلما وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قال بئس ما جزيتيها بئسما جزيتيها لا نزر على ابن ادم فيما لا يملك قال حدثنا ابو عاصم ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصيه ان يعصيه فلا يعصه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه راه يمشي بين ابنيه وبامكانه ان يركب بامكانه ان يركب في ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وهذا يؤيد القول بان حديث من بكر وابتكر غسل واغتسل ومشي ولم يركب جعل الله له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها. فلماذا يمشي ولا يركب وهنا النبي استنكر على الشخص وكان الشخص قد نذر قد نذر فكان من الاولى ان يمضي نظرة ومع ذلك النبي قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه اذا كان بيتك بعيدا وبامكانك ان تركب سيارة توصلك وفي مقدورك ان تركب السيارة وليس شاقا هل هذا الاولى ان تركب السيارة وتذهب الى المسجد هادئا تذكر الله لم تسعى ان النبي قالها فلا تأتوها وانتم تسعون ام الاولى ان تمشي في الحر وتشق على نفسك وبامكانك ان تركب فازداد المتن نكارة الى نكارته ازداد المتن نكارة الى نكارته. اعني مت من بكر وابتكر وغسل واغتسل وركي. ومشى ولم يركب الى اخره. هنا الحديث راه في ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن انس دسني ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه دفن ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريجة اخبرهم ان قد اخبرني سليمان الاحول ان طاووسنا اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه يعني واحد رابط الثاني في الانف رابطوا من الانف اما انه خرق الانف او ربطه فيها ويقوده يقوده يسحبه كانه نذر فقطعها فقطعه عفوا فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعشنا اتزجنا بالورق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشير الى علة وهي اعلاله بالارسال لكن الطريق الموصول صحيح ايضا ولذا اعتمده البخاري في صحيحه لذا اعتمده البخاري في صحيحه ان ساقه مسندا واشار الى انه لم تخف عليه علة الارسال فهو اشار الى انه يعرف علة الارسال بقوله قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي ومع ذلك لم يلتفت اليها وساقه مسندا على شرطه فالشاهد منه ان الشخص اذا نظر ما يشق به على نفسه وليست فيه عبادة المحض كالذي نظر ان يقوم ولا يجلس القيام ليس عبادة الا اذا كنت في صلاة الا اذا كنت في صلاة اما هو نفسه كقيام قيام امر مباح والجلوس مباح لك ازا كان القيام سيشق عليك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال عبدالوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا النزر فيما لا يملك ونزر المعصية لا يفي بهما الشخص. الشخص لا يفي لا بنزر معصية ولا بالنزر فيما لا يملك والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم اما نزر المعصية اللي عليه كفارة او ليست عليه كفارة. النصوص التي مرت بنا كلها في ان النبي لم يأمر بكفارة لكن عندنا نص اخر كفارة النذر كفارة يمين لكن هل هو منزل منزل على نذر اللجاج الذي ينزل منزلة اليمين ام على عموم النذر لذلك قولان للعلماء والله اعلم ولذا اختلفوا في نادر المعصية هل يكفر او لا يكفر كالذي يقول لله علي ان اسرق او يقول اقسم بالله ان اقطع الرحم فمن العلماء من قال ان النبي قال اذا حلف احدكم يمينا فلا غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومنهم من قال ان هذه معصية ولا يفعل ولا يكفر والافضل والاحوط التكفير والله اعلم اتفضل حديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة لا يصح بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين