ولم يعقل هنا متتابعات بهذا الاطلاق او لهذا الاطلاق ذهب كثيرون من اهل العلم الى انه لا يلزم التتابع نعم اه اعطى يمينا ونسي فلا يدري هل هو حالة حلف ونسي فكأنهم يرون شبه اتفاق على جواز اخراج الكفارة قبل الحنس والحديث الذي اورده البخاري في ذلك لفظه اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما انا من المشركين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب كفارات الايمان من صحيحه باب الكفارة قبل الحنس يمكننا ان نقول باب الكفارة على انه مضاف مضاف اليه ويمكننا ان نقول باب للكفارة على الابتداء والخبر الكفارة قبل الحث وبعده. هكذا يرى الامام البخاري رحمه الله ان الشخص الذي حلف على شيء واراد ان يخالف ما حلف ما حلف عليه له ان يكفر قبل ان يفعل ما ما اقسم عليه وله ان يكفر بعد وقوعه في الحنث. فمسلا رجل قال اقسم بالله بالا اسافر القاهرة وبدا له ان يسافر مسلا قال اقسم بالله الان اقسم بالله الا اسافر الى القاهرة يوم الخميس وبدا له ان يسافر. هل يجوز له ان يكفر يوم الاربعاء او يوم الثلاثاء؟ قبل ان يقع في الاثم او لابد ان يقع في الاثم اولا في الحنث وبعد ذلك يكفر فالامام البخاري يرى جواز الكفارة قبل الحنث وبعده اي سواء غيرت رأيك سواء سافرت قبل كفرت قبل السفر او بعد السفر فلا اشكال في ذلك وهذا رأي اكثر العلماء فيرى اكثر العلماء جواز الكفارة قبل الحنث او بعد الحنس وعلى قولهم هذا بنى فريق من العلماء رأيا في مسألة اخراج الزكاة قبل وقتها فمن الاستدلالات التي استدلوا بها على جواز اخراج الزكاة قبل وقتها القياس على آآ اخراج الكفارة قبل الحنث. هذه احدى الاستدلالات فيعتبروا القياس دليلا لما قاسوا على الكفارة قبل الحنث الا اتيت الذي هو خير وتحللتها الا اتيت الذي هو خير فعلت الذي هو خير وتحللتها هكذا قال هل الواو في قوله الا اتيت اتيت بمعنى فعلت ومنه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم اي يفعلن الفاحشة من نسائكم قوله قوله عليه الصلاة والسلام الا اتيت الذي هو خير وتحللتها فيه انه يكفر بعد الحنس ان قلنا ان الواو تفيد الترتيب ولكن من قال ان الواو تفيد مطلق التشريك ليس بملزم بهذا الاستدلال اما الدليل الثاني الذي اورده قال حدثنا محمد ان نقرأ الحديس الاول بسنده وطوله لانه تقدم مرارا وهو حديث الاشعريين قال حدثني محمد بن عبدالله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس اخبرنا ابن عون عن الحسن والبصري عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك كفر عن يمينك فهذا وذاك الحديث هو الذي سبق يفيد ان الكفارة بعد الحنز لكن ان قلنا ان الواو لا تفيد الترتيب انفككنا عن هذا وكأن هذه الاحاديث في بعض طرقها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير ولكن الرواية ما ادري لما لم يردها البخاري هنا وهذا مقامها وهذا مقامها في بعض الروايات فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير قال ومداره في الطرق كلها على عبدالعزيز بن رفيع بن طريف عن عدي الى اخره فالشاهد ان اكثر العلماء على جواز اخراج الكفارة قبل الحنث او بعد الحنز على جواز الوجهين بهذا انتهى الامام البخاري من احاديث كفارات الايمان فالباب مفتوح لاي سؤال يتعلق بالكفارات كفارات الامام نعم ولكل الاجور سابتة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اخوكم يسأل هل هناك تحرير حديثي قد تم لبيان اي اللفظتين اول فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير او ليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه سواء قلنا بهذا او بذاك من قال ان الواو تفيد مطلق التشريك يفيد مطلق التشريك اه منفك عن كل ما ذكر فسواء كفرت قبل او بعد لا اشكال الا كفر عن يمينك ثم افعل الذي هو خير اذا جاءت بلفظة ثم فهمنا حينئذ ولكن ما تم تحرير الحديث معي في هذا الباب بهذه الجزئية والله اعلم. لكن غرني آآ ما ذكره اهل العلم من شبه الاتفاق على جواز اخراج الكفارة قبل الحنس وبعده نعم. هل استدل بحديث شعبي الاشعريين الاشعريين هنا اشعريين نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الحديث المعروف هو نفس الحديث هو في نهايته قلنا لم نقرأه بطوله هم نفروا من الاشعريين لم نقرأه بطوله لانه تقدم مرارا في ابواب الكفار نفس المجلس فلم يكفر هيا اخوكم يقول في مقدم الاشعريين الى رسول الله لما اتوه يستحملهم يعني يطلبون منه شيئا يحمل عليه كي يذهبوا للغزو ابل او بغال او حمير فاعطاهم قبل ان يكفر لكن هنا لا يتم الاستدلال لامر انما هو يقعد قاعدة عامة الرسول قل انا لما حلفت والله لاحملكم ما كان عندي شيء اصلا. ما عندي ما احملكم عليه ولكن الله حملكم فيمكن الانسحاب من هذا بان النبي لما حلف انه لا ليس عنده شيء لم يكن يقصد ان انا عندي ولا احملكم فقد ينفك الروايات ما انا حملتكم هي نفسها فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن السياسة في هذا القسم هذا ينسحب انطلقوا فانما حمدكم الله. بمعنى لا لا تنساها لا ينسحب مسل هزا القول على كفارة ازدهار لان الله في كفارة الزرقا لمن قبل ان يتمسح نعم. فان عجز ان عجز عن يجمع له الصدق الله يبارك لك. نعم صيام الايام الثلاثة في الكفارة لم يذكر في القراءات التي بين ايدينا التتابع قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الجمهور الحقوا الحالف الناسي والحالف المخطئ بلغو اليمين ده في لغو اليمين ثلاثة اقوال القول الاول والاشهر هو قول الرجل لا والله وبلى والله من غير انعقاد للقلب القول الثاني انه يمين الناس او يمين المخطئ تقول اقسم بالله انا ما اكلت. وقد ثبت انك اكلت. فتذكر فتتذكر واليمين الثالث ان ترى القادم عن بعد في نظرك عمرو وتقسم انه امر وفي الحقيقة انه زيد فادرجوا يمين المخطئ والناس في لغو اليمين وقالوا من ثم لا كفارة والله اعلم تلك المسألة نزاع قوي بين العلماء هل الاوسط الافضل قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون بعث النبي من اوسط العرب نسبا. ومن افضلهم نسبا فمن اوصت بمعنى الطعام المتوسط فبكل قال فريق من العلماء فان كنت يعني كريما وام والحمد لله ميسورا قطع من افضل من افضل ما تأكل وان كنت من النوع الاخر فالطعام المتوسط هي وجبة واحدة نعم نعم فهل يجوز التكفير عن الطلاق المعلق والرجوع فيه قبل ركوعه يجوز التكفير عن طلاق المعلق والرجوع فيه قبل وقوعه الصورة يقول اقسم بالله يقول لامرأته ان خرجت فانت طالق وبعدها يزكر انه اخطأ فيكفر ويقول لها اخرجي نعم. اخذ جمهور العلماء من قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين ان الكفارة اطعام ولا تجزئ مالا وان المطعومين عشرة لا يجزئ ان تعطي واحدا عشر وجبات الا في حال الضيق في حال عدم وجود الفقراء حينئذ يجوز للاضطرار ان تعطي اسرة من خمسة افراد عشر وجبات عند عدم وجود المصرف واستدلوا له بحديث المجامع في رمضان ان النبي لما اعطاه مقتل قال خذه فاطعمه اهلك ويصعب ان يكون الان ستون شخصا نعم. قدر الكسوة في هذا الزمن قدر الكسا ما احد يفعل الكسوة يا ابا حمزة في هذه الزمن قدر الكسوة عمامة وثوب غير شفاف السم الذي يشف لا يصدر ومن العلماء من قال امر الكسوة عرفي فاذا قيل فلان اكتسى شمل ذلك عموم ملبسه الذي يلبسه سائر امثاله من سروال داخلي من فانلة من هذا قول من المرد في تفسير الكسوة عرفي. يعني نعم من الفقهاء من قال ما تكسى به العورة اثناء الصلاة. اقوال موجودة لك ان رد ذلك الى العرف او لا وقد جاءت نصوص برد الامور الى الاعراف في حال الاختلاف بسم الله يطعمهم حيث لا يتعمد البخل يعني مسلا ممكن نقول طفل مسكين لكن سيأكل الطفل مثلا مسلا خمس كيلو رز لكن الرجل ياكل نصف كيلو رز مسلا فلا يتعمد اعطاء الصغير لتقليل الوجبات ولا يتعمد كسوة الصغير لتقليل المقاسات يعطي المسكين القريب ممن لا يلزمك الانفاق عليهم قربها تقريبا عليه كفارات لا يعرف عددها يقربها تقريبا نعم. اخراج الكفار عن الظلم اخراج الكفارة عن الاخرين عن الغيب ايوة يعني عن الاخرين ايه لان كلمة الغير ركيكة دخول الالف واللام على كلمة غير لا تجدها لا في القرآن ولا في السنة فلذلك حكم بركتها عدد من العلماء العربية وكذلك كلمة البعض مشهور بعض الناس غير المغضوب عليهم الغير والبعض لغتان ركيكتان فقالوا الاخرين افضل من الغير يجوز ان تخرج كفارة عن غيرك عن غيرك لا مانع من ذلك ميت تخرج عنه كفارة لا اشكال ارأيت لو كان على ابيك دينا كنت تقضيه. لكن هل تخرج زكاة المال عن لسداد ديون الميت جمهور العلماء على منع ذلك نعم تفضل الكل حلف اكثر من مرة على شيء واحد في مجلس واحد كفارة واحدة. اقسم بالله ما اكل. اقسم بالله ما اكل. وما اكل بينها وبعدها اكل كفارة واحدة. لكن اذا كانت الايمان على اشياء متعددة فكل شيء عليه كفارته والله اعلم اذا كان في وادي وعنده ابناء وهؤلاء يطلب منهم ايمان لكن يعصون ولا يكفرون هل الوالد يلزم بالكفارة لا الولد غير ملزم بالكفارة ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون النبي الله ايوب عليه السلام بعدين زوجتك اذا حلفت وحدثت قالت انا ما عندي فلوس اكفر كفر لي يا ابا اويس قلت لها لن اكفر عنك استهلي. قالت ازا ساصوم ثلاثة ايام هل لك ان تمنعها من الصيام حينئذ افرض واحد اه قال هذا حقي تصوم في ايام انا مش موجود ولا اذا كانت واحدة تكره زوجها كل يوم تحلف وتحنس تقول انا حلف اه في كل مقام المقابر ليس هناك نص صريح يفيد ان الكفارة من خصائص امة محمد الا قول الله تعالى في ختام اية الكفارات من سورة المائدة كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. وقول الله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا اضرب به ولا تحدث والله اعلم. اما قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يشعر بانه خاص بالامة لكن كقطع لا نعم الرجل ليس ليس بملزم بكفارة اليمين عن زوجته. ولا ملزم بتحجيج زوجته. ان فعل فهو مثاب. ان ترك فلا اثم عليه ارأيت لو كان على ابيك دينا كنت تقضيه عن الوالد ان كان الوالد عاجزا ان كان عاجزا نعم ممكن فائدة في المسألة؟ اتفضل موعد العلم على انه لا يجوز للحنث قبل وجود السبب هو اليمين وكذلك اجماع اهل العلم عليه. لا يحنث قبل وجود السبب وهو اليمين لا يحزن دي مسألة اخرى نتكلم عن الذي هو الحل هو لم يحنث لكنه ان يحنث. هو لم يحلف اصلا لم يحلف؟ اه لم يحلف خلاص لا تدخل في مسألتنا الان. قبل وجود النصاب لا يجب لا يجب وليس عليه اصلا الزكاة. لا يجب وليس عليه مسألة اخرى اخراج المال عن الزكاة زكاة المال قبل ان تبلغ النصاب فعل خيرا لكن ليس لم يفعل واجبا عليه. بس خارج الموضوع نستقرأ الاول الاسئلة بس في اي سؤال في الكفارات يفعل شيئا ما طب ولا ينفع يعني اقسم ان يفعل كذا واحيل بينه وبين الفعل حيلة بينه وبين الفعل منع تماما اسحب ايه؟ فقالوا لا ممنوع ان يسحبوه ممنوع انه يسحب لم احرر المسألة تحريرا كافيا واحيلها اليك تبحثها شخص اقسم على شيء لكن عندنا جزء من الاجابة يعني اقسم على شيء لا يملكه لا يستطيعه. نعم. هو زهب لم يكن الامر بيده في النهاية اقسم الا اقسم ان يذهب لمكان معين اقسم ان يذهب الى مدرسة ويضرب المدير اللي هي المدير الاخطأ مسلا فذهب وعجز منع من الدخول او ذهب واقسم ان يسحب الملف من المدرسة عجز اقسم ان يستقيل من العمل لم تقبل استقالته واقسم على شيء ليس في مقدوره اه كنا نستأنس بقصة ابي بكر اذ كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم واتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله اني رأيت رؤيا فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام قال عبرها لي يا رسول الله قال ابو بكر دعني اعبرها له يا رسول الله فعبرها ابو بكر فقال ابو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصبت ام اخطأت قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال اقسمت عليك ان تخبرني بالذي اصبت وبالذي اخطأت. قال لا تقسم قالوا لم يمره النبي بكفارة فاذا حلفت على شيء ليس في مقدودي. قلت لك تعال يا شيخ سيد كل قلت لها من اقسمت عليك بالله ان تأكل قلت ما انا واكل هل انا اكفر او ان هذا شيء لا املكه فاستدل اقسمت عليك يا رسول الله ان تخبرني. قال لا تخسي ولم يأمره بالكفارة ومن متى يقع كفيلها في اليمين؟ ازا كنت تملك تحذف على شيء تملكه. اما يقول لك اقسمت عليك بالله العظيم ان تعطيني بيتك او انا احب زوجتك اقسمت عليك بالله انك تطلقها حتى اتزوجها هل عليه كفارة هل علي كفارة في هذه الحال؟ ليس علي كفارة. ولا تؤمر بابرار المقسمات. مقسم مفسد الآن. تختلف يا شيخنا اقسمت عليك مثلا ان انت الذي والله لافعلن كذا ولم يستطع. هو اذا كان يعني حلف على شيء ليس فيه لا يملكه لا يملكه. ابحس ايضا مسألة اليمين في فيما لا يملك نعم اني نذرت ان انحر العضباء ان نجاني الله قال بئس ما جزيتيها لا نزر لابن ادم فيما لا يملك. نزرت على نزرتي ان تذبحي العطباء هي ليست لك ليست لك العهد يمين اعاهد الله العهد يمين وياك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين