﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:45.600
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.600 --> 00:01:26.350
جمع درس من دروس صحيح الامام البخاري رحم الله البخاري وعلماء المسلمين. اذكر نفسي واياكم باهمية الاعتناء بالكتاب والسنة ان فالكتاب والسنة الوحيان هما مصدر كل خير فالاحكام الفقهية تنبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتقدات الصحيحة تل من كتاب الله ومن

3
00:01:26.350 --> 00:01:56.550
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخلاق الحسنة وطيب الكلام والحدود والتعزيرات كل ذلك يستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غيره يحمل امور تحملنا على الاعتناء بالكتاب وبالسنة. والذي يحرص

4
00:01:56.800 --> 00:02:16.950
على حفظ كتاب الله وما استطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل في فترة وجيزة علما غزيرا لم يتحصل عليه غيره من الذين يفنون اعمارهم في القيل والقال وقراءة الفلسفات

5
00:02:17.200 --> 00:02:38.500
فقراءة ما سوى الكتاب وما سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانصح نفسي واخواني بالاهتمام بالوحيين الكريمين والحمد لله القائل في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

6
00:02:38.850 --> 00:02:55.200
فكلما اقتربت من ايات الله كلما رأيت سهولة ويسرا في العلم كلاما اقتربت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت سهولة ويسرا في فهمها. فسأل ان تفهم كلام الله

7
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. سهل ان تفهم ان تفهم سنة رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا انه ليصمت امور سهلة. اما كلما ابتعدت وخاصة ازا ابتعدت عن القرون المفضلة آآ

8
00:03:15.200 --> 00:03:46.250
الصحابة فمن بعدهم كلما ازدادت العلوم تعقيدا لما دخلها من من الفلسفة والمنطق وغير ذلك. فكتاب الفرائض المراد بالفرائض قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض المراد بالفرائض هنا المواريث التي فرضها الله سبحانه وتعالى. المواريث التي بينها الله قدر هذه الموارد

9
00:03:46.250 --> 00:04:10.450
وريث قدر هذه المواريث. ايات الفرائض كلها جاءت في سورة النساء كلها جاءت في سورة النساء اللهم الا قوله تعالى العام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في اواخر الانفال. اما ما

10
00:04:10.450 --> 00:04:32.050
يتعلق بالمواريس كله في سورة النساء وفي ايات محصورة. الايات التي مطلعها يوصيكم الله في اولادكم فما ما بعدها من الايات وهي قليلة ثم الا الاخيرة خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

11
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
والاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابواب المواريث احاديث قليلة ايضا. وسنأتي على اغلبها باذن الله تعالى في ثنايا البخاري وفي شرحه ايضا ان شاء الله تعالى. وهنالك

12
00:04:52.050 --> 00:05:16.500
اجماعات بعد ذلك واقوال للصحابة واراء للجماهير تأتي في محلها باذن الله عز وجل كتاب الفرائض باب قول الله تعالى اما اننا نقرأ باب على الابتداء قول الله تعالى كن مبتدأ وخبر او على الاضافة باب قولي

13
00:05:17.050 --> 00:05:39.650
قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم استل منها بعض اهل العلم ان الله ارحم بالولد من ابيه لان الله وصى الاب بابنه للذكر مثل حظ الانثيين هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم

14
00:05:39.800 --> 00:06:00.700
وقول الله فوق كل قول فوق كل قول مهما كان قائله فوق قول الملك وقول الرئيس وقول الوزير وقول الناس كلهم اذا اجتمعوا  فعلى ذلك وقد قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين

15
00:06:00.900 --> 00:06:23.300
اذا سن قانون في دولة من الدول يقول للذكر مثل الانثى يداس بالاقدام ويرمى به في المزابر وبقائله عياذا بالله من الزيغ ومن الضلال ونهيب باخواننا الذين يجمع تسوية المرأة بالرجل في بلادهم

16
00:06:23.900 --> 00:06:47.700
ان يحذروا من هذه القوانين الفاجرة الباطلة المصادمة لكتاب الله وليعلم ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله دل على ذلك قول الله تعالى في كتابه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعة من النار ان شاء قبلها وان شاء ردها. وآآ

18
00:07:08.100 --> 00:07:28.950
قد قال تعالى ان الحكم الا لله قال وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فالاخوة الذين في دول فجر حكامها وسنوا قوانين يسوون فيها الرجل بالمرأة في الميراث

19
00:07:29.100 --> 00:07:48.150
عليهم ان يحذروا ذلك وان يتناهوا فيما بينهم عن المنكر ولا يقدموا قولا ولا قانونا ولا دستورا على كتاب ربهم. وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين

20
00:07:48.700 --> 00:08:15.600
فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بل هن اي النساء فوق اثنتين ثلاثا اربعا فلهن ثلثا ما ترك  هب ان الميت ترك بنتين والاية فيها فانكن رجالا فان كن النساء فوق اثنتين

21
00:08:15.950 --> 00:08:41.900
من العلماء من حمل فوق هنا فوق في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق اضربوا الاعناق ومن العلماء من قال استفيد حكم المرأتين من سياق الاية لان الله ذكر الواحدة وبعدها ذكر

22
00:08:41.950 --> 00:09:03.300
ان كن النساء فوق اثنتين ولم يذكر الاثنتين فدخلن في في الاية واستأنسها بقول الله تعالى في باب اخر وان كانوا اخوة الرجال ونساء في الكلالة فلذكر مثل حظ الانثيين وبسنة رسول الله وبسبب نزول الاية

23
00:09:03.600 --> 00:09:26.550
فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني اثنتان فصاعدا لما بينا وان كانت واحدة فلها النصف فلها النصف هذه كما يسميها العلماء فروض

24
00:09:26.950 --> 00:09:55.150
فرض الله للبنت الواحدة النصف ازا كانت واحدة ان كانت بنتا ومعها بنت اخرى ومعها عشر بنات ففردهن الثلثان مجتمعات قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ان كان للميت ولد فللابوين لكل واحد

25
00:09:55.150 --> 00:10:22.200
منهما السدس. يعني الولد سيأخذ الان سيأخذ الولد الثلثين والاب والام لكل واحد منهما السدس واللقيسة لا تصلح في ابواب المواريث لانه لو اطردنا القول للذكر مثل حظ الانثيين هذا في البنات

26
00:10:22.250 --> 00:10:40.850
لكن لا يضطرد على على الاب والام لان الله سوى بين الاب وبين الام فلذكر مثل حظ الانثيين في الابناء والبنات. ابناء الشخص وبنات الشخص. لكن قد تستوي المرأة على الرجل في مواطن

27
00:10:41.650 --> 00:11:02.450
لابويه لكل واحد منهما السدس استوت الام مع الاب كذلك في حال ميراث الكلالة اذا كان الكلالة اخوة لام قال تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما

28
00:11:03.450 --> 00:11:26.650
السدس فالولد ساوى البنت في حال الاخوة الكلال الاخوة لام فليس لنا اجتهاد مع النصوص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

29
00:11:27.450 --> 00:11:51.850
ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد طبعا كل فقرة من هذه الاية لها تفصيل واسع ومقام التفصيل دراسة كتب الفرائض. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل

30
00:11:51.850 --> 00:12:21.300
قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث  هنا اشكال يريده بعض العلماء اذا مات ميت او اذا ماتت امرأة

31
00:12:21.400 --> 00:12:45.850
ولم تنجب وكان لها زوج وكان لها زوج الزوج سيأخذ النصف والله قال فان لم يكن له ولد ورثه لامه الثلث فلن يبقى من الواحد الصحيح الا السدس. فسياخد الاب

32
00:12:46.000 --> 00:13:07.050
السدس ستكون الام اخدت داء في الاب لان الله قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فاذا الزوج اخذ النصف والام اخذت الثلث لن يبقى للاب الا السدس. وهذه المسألة تنازع فيها بعض الصحابة

33
00:13:07.050 --> 00:13:33.100
كان ابن عباس يرى ذلك وخالف في ذلك عمر واكثر الصحابة فقالوا ان المرأة اذا كان لها زوج وماتت فللأم الثلث من النصف المتبقي بعد اخذ الزوج نصيبا ثلث النصف المتبقي

34
00:13:33.150 --> 00:14:00.450
يعني اعتبرنا الزوج اخز نصيبه نصفه والنصف المتبقي جعلناه واحدا صحيحا للام منه الثلث وللاب الثلثان. كذا قال الجمهور اما ابن عباس فلا يرى ذلك  يسموها المسألة العمرية الى غيره. قال تعالى فان كان له اخوة

35
00:14:00.550 --> 00:14:24.350
فلامه السدس الاخوة هؤلاء الاخوة لن يأخذوا شيئا في وجود الاب ولكن سيخفض نصيب الام من الثلث الى السدس. فهم في الاصطلاح العام يعني اصطلاح ان جوزناه غير مباركين على امهم

36
00:14:25.000 --> 00:14:49.300
لانهم خفضوها من خفضوها من من الثلث الى السدس مع انهم لم يأخذوا شيئا لكن زودوا حصيلة الامر يقول لان الاب هو الذي ينفق لكن النصوص هي المقدمة على الاراء دائما وابدا. قال تعالى

37
00:14:50.150 --> 00:15:14.100
من بعد وصية يوصي بها او دين عن هذه المواريث التي بينت  تتم بعد اخراج الوصايا والديون التي على الميت اجمع العلماء على ان الدين يقدم على الوصية يعني شخص مات وعليه دين

38
00:15:14.200 --> 00:15:38.450
واوصى بشيء عند العلماء جميعهم فيما علمتم والله اعلم ان الدين يقدم على الوصية قال وانما قدمت الوصية في الذكر اولا اولى تفيد الترتيب او او او لا تفيد الترتيب انما تفيد التخيير. لكن قدمت في الذكر

39
00:15:38.500 --> 00:15:56.800
على الدين لان الناس لا يعتنون بالوصايا. لا يعتنون بالوصايا قدر اعتنائهم بالديون انهم يقولون الوصية لن يأتي شخص موصى له ويقول اعطوني الوصية الا على وجل وحياء لكن صاحب

40
00:15:56.800 --> 00:16:20.750
الدين يأتي بجرأة يطلب دينه قال تعالى في كتابه الكريم اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله اي ان الله كان عليما حكيما. وان يخرج شيء غير الوصية والدين. اخرج العلماء تكاليف

41
00:16:20.750 --> 00:16:45.700
دفني مسلا تكاليف الجنازة كفنه اذا لم نجد متصدقا اشترى له الكفن من التركة اجرة الدفان والمغسل كل ذلك يستخرج من التركة قبل تقسيمها قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

42
00:16:45.800 --> 00:17:07.800
الايات الاول تضمنت ميراث الابناء  ميراث البنات راس البنت الواحدة ميراس الاب ميراث الام. ميراث الام اذا كان للميت اخوة. هذا ما بالازواج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

43
00:17:08.100 --> 00:17:34.000
سواء منك هذا الولد او من غيرك سواء منك او من غيرك هب انك تزوجت امرأة متزوجة من قبلك وانجبت طفلا انجبت طفلا فهذا الطفل يحرمك انت او يخفض نصيبك من الميراث من النصف الى الربع. سواء كان ابنا لك منها او لها ابن من ان من اقوام من

44
00:17:34.000 --> 00:17:50.400
اخرين قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. والولد يشمل الولد والبنت هنا ولد او بنت فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية

45
00:17:50.600 --> 00:18:12.750
يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم لهن مجتمعات. يعني افترض رجل له زوجة واحدة لها الربع اذا لم يكن للزوج ولد هب انهن اربعة نسوة. الاربعة نسوة مشتركات ايضا في الربع

46
00:18:12.900 --> 00:18:33.050
فلذلك المرأة قد تحزن من ضرتها لانها ستشاركها في الميراث لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها فان لها ما قدر لها

47
00:18:33.100 --> 00:18:51.800
قال تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اوديت ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها

48
00:18:51.800 --> 00:19:12.900
السمن ايضا تشترك فيه النسوة ان كانت واحدة فقط زوجة لها الثمن. اذا كان للزوج اولاد او بنات. اذا كن اثنتين يشتركن في الثمن نساء يشتركن في الثمن اربعة نساء يشتركن في الثمن ولهن الثمن مما تركتم عفوا

49
00:19:12.950 --> 00:19:31.000
ان لم يكن فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث  اي يورث ليس له اب ولا جد ولا جد اب

50
00:19:31.250 --> 00:19:49.150
وان علا ولا ابن ولا حفيد ولا ابن ولا حفيد الحفيد ليس له من فوق ولا من اسفل ليس له اصول ولا فروع. ليس له ابن ولا اب ولا حفيد ولا جد وهكذا

51
00:19:49.450 --> 00:20:13.600
يسمى كلالة. لكن هنا الكلالة الكلالة في قوله كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من الام هنا حتى لا يحصل الالتباس لان اتي الكلالة في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد

52
00:20:13.600 --> 00:20:30.750
وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. لكن هنا وان كان رجل نورة كلالة وامرأة ولو اخ او اخت من الام والاخوة والاخوات للام

53
00:20:31.200 --> 00:20:54.750
يفارقون الاخوة والاخوات الاشقاء والشقيقات او الاخوة والاخوات لاب من سلاسة امور. اولا الاخوة والاخوات لام لا يرث الا اذا كان الميت كلالة لا يرثوا الا اذا كان الميت كلالة

54
00:20:55.000 --> 00:21:25.100
الثاني ذكروهم كانثاهم في الميراث زكروهم كأنثى كان ولد وبنت لها السدس الثالث لا يزيد نصيبهم بحال وان كانوا مائة على الثلث اعيد الاخوة والاخوات لام يفارقون الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب من ثلاثة وجوه

55
00:21:25.450 --> 00:21:49.150
الوجه الاول لانهم لا يرثون الا اذا كان الميت كلالا الوجه الثاني ان الذكر مثل الانثى الوجه السالس ان نصيبهم مجتمعين لا يزيد على الثلث قال تعالى وان كان رجل يورث كلل او امرأة يعني او امرأة ايضا تورث

56
00:21:49.450 --> 00:22:10.750
كلالة او امرأة تورث كلالة وله اي ولها ايضا اخ او اخت اي للميت هنا. اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فاستوت الاخت مع الاخ الاخت من الام مع الاخ الام

57
00:22:11.850 --> 00:22:32.100
فلكل واحد منهما السدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هبل لك عشرون اخ واخت الام اشتركوا كلهم في الثلث وذكرهم كانثاهم ولا يرزون الا اذا كان الميت كلام

58
00:22:32.250 --> 00:22:49.050
من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار لا توصل الاضرار بالورثة ممكن واحد يقول لك مسلا يحب ولد من اولاده. ويريد ان يوصي له يريد ان يوصي له

59
00:22:49.250 --> 00:23:12.750
فلا وصية لوارث فماذا يصنع يوصل ابنه يعني للحفيد يصل ابن هذا الولد الذي يحبه يوصل الحفيد حتى ينفع الاب فاذا تعمد الاضرار فيمنع من الاضرار الله قال يوصي بها او دين غير مضار

60
00:23:13.150 --> 00:23:37.350
وصية من الله والله عليم حليم في الاتي تفريعات شتى وستأتي ان شاء الله في ثنايا الدروس. بهذا القدر اجتزئ ان كان لاحد سؤال في يتفضل. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واياكم

61
00:23:37.350 --> 00:24:10.900
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين