قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين قال الامام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله ابتداء البخاري احيانا يبوب بتبويبات باجزاء من متون الاحاديث. احيانا يتقلد رأيا فيأتي بالتبويب الذي يوافق رأيه مستأنسا بقطعة من الحديث وهذا متكرر كثيرا في صحيح البخاري. قال حدثنا عبدان وهو عبدالله بن عثمان بن جبلة المروزي قال اخبرنا عبدالله وهو ابن المبارك وعبدان يروي دوما عن عبدالله بن المبارك وعبدالله اذا جاء الثاني في السند عند البخاري وليس بمنسوب فهو عبدالله بن المبارك. وهذا الرجل عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى من الائمة الفضلاء النجباء يقول العلماء ما سبقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا برؤيتهم لرسول الله وجهادهم معه. والا فهو كان يحج طعاما ويجاهد عاما يخرج في الغزوات مجاهدا عاما ويحج عاما اخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن مات وعليه دين ولم يترك كفاء فعلينا قضاء فمن ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته ان هذا الحديث ناسخ اللي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه كان يسأل عن الميت بين يدي الصلاة عليه هل عليه دين؟ فيقال نعم. قال هل لترك ديني وفاء؟ فان قالوا نعم صلى عليه وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. وكان هذا في اول الامر اذ لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم الم تكن عنده سعة فكان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على من عليه دين ويأمر الصحابة ان يصلوا هم عليه. فلما وسع الله الله عليه قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعليه قضاؤه فمن ترك مالا فلورثته ترك مالا فلورثته. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادري هل لهذا الحديث رابط بالحديث الاخر من ناحية اسباب الورود؟ او لا الشيخ سيد ابن بيومي حفظه الله تعالى كتاب فيه اسباب ورود الحديث الشريف فلا ادري حله رابط به رحمك الله. اه والترابط من الناحية التي ذكرت فحسب والله اعلم حديث بمتن مطول لما توفي ابناء جعفر. نعم بارك الله فيك. باب ميراث الولد من ابيه وامه. وقال زيد ابن ثابت اذا ترك رجل او امرأة او امرأة بنتا فلها النصف. نصف ميراث الاب او نصف ميراث الام فاذا ماتت المرأة ولها بنت البنت لها النصف اذا مات رجل وله بنت فالبنت لها النصف وان كان وان كانتا اثنتين او اكثر فلهن الثلثان. وان كان معهن ذكر بدأ بمن شاركهم فيعطى فريضة فما بقي فلذكر مثل حظ الانثيين احيانا البنت ترث بالفرد اذا كانت واحدة لكن ازا كان معها اولاد فللذكر مثل حظ الانثيين يقدم غيرها عليها في اخذ الميراث. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل اعني يقدم اصحاب اولا لا اعني اننا ننشأ البنات. او اعني من سمي لهم نصيب. كالاب مثلا لابويه لكل ادي منهم السدس المطار كان له ولد. يأخذ الانبا سدسه اولا والام السدسها اولا. وما بقي فلذكر مثل حظ الانثيين حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا وهب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الحديث عمدة في ابواب المواريث. عمدة في ابواب الفرائض لو كل صاحب فرد يأخذ نصيبه وبعد ذلك المتبقي لاولى رجل ذكر والمراد اولى الاقرب باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال مرضت بمكة مرضا فاشفيت منه على الموت. فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. انك ان تركت ولدك اغنياء من ان تتركهم علة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي؟ فقال ان لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعة ودرجة. ولعلك ان تخلف بعدي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ولكن البائس سعد بن خولة. ولكن البائس سعد بن قوم يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال سفيان وسعد ابن قولة رجل عامر ابن لؤي قوله ولكن البائس سعد بن خولة مدرج البائس سعد ابن لولا مدرج اه عفوا عفوا الباء سعد بن خولة سابت من كلام رسول الله لكن مدرج يرسي له رسول الله ان مات بمكة اه كالقاء بعض الضوء على هذا الحديث اولا الوصية بما فوق الثلث تكره. ومن العلماء من منعها جزما ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث والثلث كثير. ونهى سعدا ان يوصي باكثر من الثلث ولان رجل كان له اعبد ابقوا او عفوا اعتقهم عن دبر او رجل كان له اعبد ستة فاعتقه قبل موته فلما مات رد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاعبد واقرع بينهم ورق اربعة واعتق اثنين. فكونه اعتق اثنين ايضا الاسنان يشكلان الثلث فاستدل به ايضا على ان الوصية لا تكون باكثر من الثلث. هذا امر الامر الثاني ان المباحات قد تتحول الى عبادات اذا نوى الشخص بها ذلك وهذا من قوله حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك يعني لك بها اجر. فهي في الاصل الاكل لكن تحول الى قربة من القربات اذا نوى ذلك لان في بعض الطرق تبتغي بها وجه الله. آآ ايضا في ان الشخص قد ينتفع به اقوام ويضر به اخرون فساد انتفع به عدد كبير وتضرر ايضا بسبب عدد كبير من اهل الكفر ومن غيرهم ايضا قوله ولكن البائس سعد بن خولة انه معلوم ان المهاجرين الذي هاجر من مكة الى المدينة اذا رجع الى مكة وترك الهجرة او رجع الى بلدي عموما وترك الهجرة فقد ارتكب كبيرة فمن الكبائر ان يرتد الرجل عن هجرته ان يرتد الرجل عن هجرته فلذا فان الحجاج ابن يوسف الثقفي كان يعاير سلامة ابن الاكوع ويقول لما تعرب سلمة ابن الاكوع في الفتنة ورجع الى الاعراب البادية فقال ما لك يا ابن الاكوع ارتددت على عقبيك ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال سلمة ان النبي اذن لي في البدو او ازن لي في البدو فكان التحرك سلمة بامر من رسول الله او باذن من رسول الله اذ النبي كان حيا ولعله اخبر بشيء من الفتن لما وصل النبي باصحابه الذين هاجروا من مكة الى المدينة وصلوا الى مكة لاعمال حجهم نهى النبي الصحابة ان يبقوا في مكة بعد ثلاث فوق ثلاث ولذا قال من قال من العلماء ان الشخص اذا اقام اكثر من ثلاث يكون مقيما. فامرهم النبي بالرحيل من من مكة الى المدينة ولا يبقوا فوق ثلاث. وكان يقول اللهم اتمم لاصحاب هجرتهم لا يريدوهم ان يموتوا بمكة حتى يكتب لهم ثواب الهجرة. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رضي الله عنه خشي على نفسه خشي على نفسه ان يموت بمكة خشية على نفسه ان يموت بمكة. في بعض الطرق ما يوضح ذلك ولكن الله سلمه ولكن النبي قال لا في واحد اخر البائس هو سعد بن خولة لانه مات بمكة مات بمكة يعني هاجر ورجع الى مكة ومات فيها. فلذلك وصفه النبي بالبائس. يرسي له رسول الله ان مات بمكة قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو النضر. حدثنا ابو معاوية شيبان عن اشعث عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما واميرا. فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة ابنته واخته فاعطى الابنة النصف والاخت النصف هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. احد له سؤال عند احد الرعية توفي وعليه دين. وهل من هذا الحديث من مات وعليه دين فعليه قضاؤه يلزم الحاكم وجوب ان يسدها؟ لا هل هذا خاص برسول الله من مات وعليه دين؟ فهو علي هل هذا خاص برسول الله ام بكل حاكم؟ الظاهر انه خاص برسول الله. والا لانتشرت الفوضى. انتشرت كل واحد يستدين ويقول نموت والحاكم يسدد عني. آآ تنتشر الفوضى وما عهدنا ان ابا بكر وعمر صنع ذلك. فضيلتك الرسول جاب بيت المال بيت المال نعم. بيت المال نعم صادما؟ سعد ابن خولة لا مش مش نقول لن تكتب له الهجرة اجره يقل. كتب وصية تجد عن الثلث لرجل. فاوتوه هل يلزم وكتبت له الزاما ان يأخذ الفلوس فقط ويترك الباقي؟ طبعا يعني اذا اوصى شخص لشخص من غير الورثة بنصف التركة. لا يأخذ منها الا الثلث فقط. جزاك الله خير. نعم. بل اذا كان اوصل الى جهات اخرى كل الجهات الاخرى مع هذا الرجل تجتمع في الثلث. نعم دليلا على تقدير المدينة على مكة لا اذا جئت تقول الحديث ليس دليلا على تفصيل المدينة على مكة فيما يتعلق بالمهاجرين. موتهم في المدينة خير من موتهم في مكة لكن في الاجمال لابد من جمع النصوص كلها في هذا الصدد. فعندنا نص والله يا مكة ان انك احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي فهذا ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. والصلاة بمكة كلها بمائة الف صلاة. الصلاة في المدينة فقط في المسجد النبوي بالف صلاة. اما الصلاة في كل انحاء المدينة بصلاة واحدة من اعظم مناقب مكة وهذا الذي يحملنا على البقاء في مكة كثيرا عن المدينة مع حبنا للمدينة. ان انك في اذا عجزت عن الزهاب للحرم فالصلاة بصلاة واحدة لكن مكة في اي مكان فيها بل هو في منى ايضا الصلاة بمائة الف صلاة وبمكة تطوف وتسعى تطوف وتسعى عبادة ليست موجودة بالمدينة اه نعم مزدلفة هل كلها حرم؟ او نصفها حرام؟ واجعل العلماء والله بارك الله فيك حديث من ترك دينا. نعم. اه اتفضل. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه فيسأل من ترك يديه فضلا فان ابتسام انه ترك اليدين هو فلان صلى والا قال المسلمون صلوا على على فلما فتح الله عليه الذكور قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفر من المؤمنين؟ ما هو نفسه ما فيش ما هو الذي ذكرناه ما فيش بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. واياكم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين