قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين والمراد بالفرائض المواريث التي فرضها الله وبينها قال باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن يعني اذا مات الرجل وله احفاد وليس له اولاد مات اولاده في حياته ولم يبق الا احفاده هذا هو تبريد البخاري وبداية فهذه مسألة ذات اهمية كبيرة حاصل ما فيها ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن هناك ابناء اعني اذا الرجل مات وله احفاد وليس له ابناء مات ابناؤه في حياته فابناء الابناء بمنزلة الابناء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يحجبون كما يحجبون فهذا الكلام له اهمية كبيرة لهذا الكلام فائدة واهمية كبيرة اجمعوا كما نقل الحافظ ابن حجر وغيره اجمعوا على ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن هناك ابناء اجمعوا على ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن هناك ابناء اما اذا كان هناك ابناء ذكور فانهم يحجبون الاحفاد باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. اي اذا لم يكن هناك ابن وقال زيد ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ازا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن يعني ازا كان لك حفيد على قيد الحياة وابن على قيد الحياة فالابن يحجب الحفيد واقرأ ما قاله الحافظ قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد اجمعوا على ان بني البنين ذكورا واناثا كالبنين عند فقدان البنين اذا اذا استووا في التعدد فعلى هذا تخص هذه السورة من عموم فلاولى رجل ذكر فلولا رجل ذكر هذا واضح وبين وجلي اذا مات رجل له احفاد وابناؤه قد ماتوا في حياته ابنائي الابناء عند توريثنا لهم نورثهم كأنهم ابناء للذكر مثل حظ الانثيين. اما ان كان دونهم واحد يعني في ابن للرجل الميت ليسوا كلهم احفاد يحجب كل هؤلاء الاحفاد يحجب كل هؤلاء الاحفاد. على مسلا اذا مات رجل وله زوجة وله احفاد له زوجة وله احفاد الزوجة سنلحق لها فرضها لها فتوضع رسوم لا انا بقول الان مات وليس له اولاد ليس له اولاد الزوجة ستأخذ نصيبها ويفترض اننا نلحق الباقي باولى رجل ذكر لكن استثني منه هذا ان البنات سترث ايضا الحفيدات سارثن ابنائي الابناء بمنزلة الابناء زكروهم كذكرهم وانساهم كانساهم. فلن نقول حينئذ نلحق الفريضة باهلها وما بقي للذكور فقط. لا بل الاناث ايضا من الحفيدات يرثنا هذا كلام قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عفوا ولا يرث ولد الابن مع الابن ففي هذا رد على من يقولون بالوصية الواجبة الوصية الواجبة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى فهو لاولى رجل ذكر. فهو ابقى على الحديث مع اعمال الاجماع هل المرأة يعني رجل مات وله احفاد وله زوجة له احفاد وله زوجة هل هذه الزوجة تحجب من الربع الى السمن بسبب الاحفاد واضح الكلام؟ فهنا قوله يحجبون كما يحجبون اي انهم سيحجبون حجبا جزئيا من من الربع الى الثمن حسب نقصان حجب نقصان ليس حجبا كليا الكلام واضح الان امامكم يا اخوة بس باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ابنة ابن مع ابنة حدثنا ادم وحدثنا شعبة وحدثنا ابو قيس سمعته زينب بن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن بنت وابنة وابن اخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وقت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف للابنة النصف ولابنتي ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في للاخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ماشي بارك الله فيكم. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم فاذا مات رجل له بنت وله حفيدة وله حفيدة وله اخت البنت النصف فرضا وابنة الابن مع البنت تكمل الثلثين والباقي للاخت الباقي للاخت والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وجزاكم الله خيرا قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين