قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره يقصد بالمرأة والله اعلم الزوجة. والباب ميراث الزوج والزوجة مع الولد وغيره قال حدسنا قتيبة وحدسنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان من بني الاحيان سقط ميتا بغرة عفوا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة عبد او امة ما معنى هذا عن امرأة ضربت امرأة بحجر فاسقطت جنينها اسقطت جنينها فدية هذا الجنين غرة الدية هذا الجنين غرة الغر هي وصف للعبد للعبد الذي سيسلم كدية او للامل التي ستسلم كدية يعني الغرة المراد بها آآ صفة للعبد او للامة فالمراد عبد ابيض او امة بيضاء فالامة قد تكون سوداء وقد تكون بيضاء العبد قد يكون اسود وقد يكون ابيض وهذا له ثمن بلا ريب اعلى من هذا الاما البيضاء ثمنها اعلى من الامة السوداء ومن الحديث عن الغرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء يعني ببيض الوجوه الغرة بيضاء من اثار الوضوء فاذا ضربت امرأة امرأة بحجر فاسقطت الجنين على عصبتها ان يقدموا للمضروبة قرة عبدا ابيضا او امة بيضاء وفي زماننا لا توجد لا امة بيضاء ولا عبد ابيض ليس عندنا اماء ولا امة سوداء ولا عبد اسود فلا عبد موجود وابيض ولا اسود ولا انا لا بيضاء ولا سوداء فماذا نصنع قوم العلماء الغرة بنصف الدية على بنصف عشر الدية على التقليب يعني بواحد على عشرين من الدية وعدها العشرين من الدية فاذا كانت الدقيقة مسلا في مصر مقومة بتقويم الازهر لها بستة وثلاثين كيلو جرام من الفضة يعادل مسلا في زمننا لان الفضة تختلف الفضة المصنعة عن الفضة الخام الفضة المضروبة دنانير تختلف في ثمنها عن الفضة الخام التي هي فضة صلبا لان قيمة الفضة الاكبر القيمة الكبرى في تصنيعها فتقريبا ازا قلنا بعشر جنيهات او اتناشر جنيه ستكون نجدية على وجه التقريب بتقييم امير المؤمنين عمر بناء على نصاب الفضة ما يقارب اربعمائة الف جنيه ما يقارب اربع مئة الف جنيه فستكون عفوا قلنا نصف عشر الدية واشرد بها سيكون اربعة كيلو جرام نصف العش يكون اثنين كيلو جرام من الفضة. هزا ديت الجنين اذا اسقطته امرأة دية الجنين اذا اسقطته امرأة. طبعا عند الذين يقدرون بالابل تقديرات اخر فالى هذا القدر ليس عندنا اختلاف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا اي نتيجة الضرب بغرة عبد او امة. عبد او اما ثمان المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت يعني المرأة التي حكم لها بالغرة ماتت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها ميراث على السياق الموجود بالرأس المضروبة. ميراث المضروبة قضى الرسول بميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. العقل الذي يؤدي على على عصبتها هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات ان التي ماتت هي الضاربة بعد زلك التي ماتت فلذلك اقول الحديث هذا تحتاج الى مزيد من البحس في الفاظه اما قوله وان العقل على عصبتها العقل الدية العقل المراد به الدية على عصبة الضاربة على عصبة الضاربة وهذا في قتل الخطأ اوضح يعني اذا قتل شخص شخصا خطأ يعني انت ماشي بسيارة صدمت شخصا اديها على عصبتك اديها على عصبتك عصبتك الذكور العصبة من الزكور معروفون فاذا كانت العصبات نظامها معمول به فسيريح الناس كثيرا لكن للاسف ان نظام العصبات غير معمول بها في مصر غير معمول به في مصر. فاذا قضى قدر الله على شخصه وقتل شخصا خطأ يفترض اننا نعد العصبات الذكور كم هم؟ مئة مثلا افترض ان الدية مائة الف كل واحد يتحمل الف من الجنيهات اه دخلت الان الغيت انزمة العصابات في مصر ودخلت شركات التأمين كمتضامن مع الجاني اذا لا تأخذ من الجاني سنويا مبالغ فرضا عليه رغما عنه فما دام قد تضامنت مع الجاني تلزم بما يلزم به الجاني او بالقدر الذي يخصها او بالقدر الذي يخصها اه في تعريف العصبة بعض النزاع من العصبات من هم العصبة هل كل الاقارب الذكور من جهة الاب يعني عمك وابن عمك وجدك لابيك وابن عم ابن عمك وكل العائلة ام ان العصبات هم ابناء هم اخوانك الذكور وابوك وجدك واعمامك واولاد اعمامك فمن العلماء من يقصر العصبات على هذه الفئة يقول العصبات يعني اقصد العصبات الذين يغرمون الذين يغرمون يقولون الاب الاخوة الذكور الابناء آآ الاعمام اولاد الاعمام فالمسألة اجتهادية وبعض العلماء يقول العصبة من تعصب معك عموما يعني افترض ان قبيلتان بينهما ترابط وقالوا اي مصيبة تحل بنا فنحن معكم عصبية يعني اسمها تعصبات او عصبات نحن معكم فمن العلماء من قال يغرمك ما يغرم آآ الاخرون يغرم كما يغرم الاخرون وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اعرابيا اتت به خيل النبي عليه السلام قال يا محمد بما اخزتني واخذت سابقة الحج الاطباء قال بجريرتي اخذتك بجريرتك بجريرة حلفائك من سقيف يعني اخذتك لانهم كانوا متحالفين مع بعضهما البعض فسكت يا محمد بما اخزتني واخذت سابقة الحج يعني كانت الناقة الناقة العضواء كانت سريعة المهم بعد كده يا محمد اني مسلم. معروفة القصة يعني معروف. القصد ان احيانا تكون هناك قبيلة رأت في شخص ما نجابه وهذا يحدث كثيرا رأت في شخص ما نجابة رأت عند شخص ما ثراء رأت عند شخص ما اموال اه عفوا وجاهة او زكاء او اي اي شيء يعني يميزه فاحيانا تنسبه اليه ليس نسبة آآ نسب انما يقولون هو ايه متعصب معنا من عصبتنا يغرمونه كما يغرمون يغرمونه كما يغرمونه. لذلك هناك اكثر من قول في تعريف العصبة. سألنا عددا من القضاة في الدول التي تحكم بالشريعة او قريبا منها عن توصيفكم للعصبات كيف يكون؟ لان اي شخص الان عامل حادسة يسجن الى ان طب لماذا لا تطالبون العصبات فيقولون احيانا يأتي العصبات بما يفيد افلاسهم او يفيد عدم قدرتهم على السداد لكن وجدتهم قصروا العصبات على الاب والاخوة والاعمام ابناء الاعمام قصروا العصبات على هؤلاء اه قال لنا لا نستطيع ان نلزم البعيدين من القبائل بغرامات بغرامات. ومن الطريف احيانا في قتل هدف في قتل خطأ ليس في قتل العمد يعني قاتل العمد هو الذي يتحمل الجناية بنفسه بتحمل اثر الجناية بنفسه ونضطرب في قضية من القضايا انه اوتي بشاهد بشخص في قضية على انه قاتل خطأ فجاء قريب له يرفع قضية قريبه يرفع قضية انه قاتل عمد لماذا يا جماعة يرفع القضية انه قاتل عمد؟ سيقتل قلنا هو لا يريد ان يغرم لانه اذا كان اذا كان اذا قالوا قتل خطأ سيغرم على انه من العصبات فقال لك يقتل ولا يدفع. فالشاهد ان في قتل العمد مسألة الزام العصبات ليست بلازمة لكن الالزام في حال القتل الخطأ والله اعلم هنا لو قلت الحديس في في متن بعض الاشكالات هل الضاربة التي ماتت او المضروبة التي ماتت الى اخره يراجع في محله ان شاء الله. باب ميراث الاخوات مع البنات عصبا ميراث البنات مع الاخوات عصبا. آآ تقدم ان هناك اصحاب فروض وهم الذين سمى الله نصيبه. فمسلا البنت صاحبة فرد يعني اذا مات الاب وترك بنتا فالبنت صاحبة فرض قال تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. فرضها النصف. الزوج صاحب فرض ولكم نصف ما ترك ازواجكم الم يكن لكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فالزوج صاحب فرض الزوجة صاحبة فرض البنتان رجل مات وترك بنتين صحبات فرض ان كانت اثنتين فلما الثلثان لكن العصب هو الذي يأخز ما تبقى بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضه فالولد الولد عصبي على الدوام لا يكون صاحب فرض ما لوش شيء محدد. البنت لها شيء محدد البنت قد تكون صاحبة فرض وقد تكون عصبة بمعنى اذا مات رجل وترك بنتا واحدة صاحبة فرض لها النصف. لكن اذا ترك بنتا وولدا لم تصبح البنت انذاك صاحبة فرض انما سيأخذ اصحاب الفروض فروضهم الاب له السدس الام لها سدس الزوج له. آآ الربع وما تبقى فلذاكر مثل حظ الانثيين. فالبنت قد تكون احيانا وقد تكون فرضا احيانا. قد تكون فرضا احيانا قال باب ميراث الاخوات مع البنات عصبا حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة النصف للابنة والنصف للاخت. يعني واحد مات ترك بنتا وترك اختا ثم قال سليمان قضى فينا ولم يزكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عباس حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل قال قال عبدالله لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابنة السدس وما بقي فللأخت للابن يعني واحد مات وترك بنتا وبنت ابن بنتا وبنت ابن واختا يقولون كما سلفت الاشارة اليه الاجماع منعقد على ان ابناء الابناء بمنزلة الابناء اذا فقد الابناء طيب ما فقد الابناء في بنت واحدة لها النصف بنات الابناء يرتفعن الى البنت ويكملوا معها واتمنى معها الثلثين. فمات وترك بنتا اختا بنت ابن. بنت ابن فبنت الابن مع الاخت سيأخذان ستاخذان الثلثين عفوا البنت النصف والبنت الابن تكملة الثلثين والاخت تأخذ الباقي. والله تعالى اعلى واعلم عصبة نعم بهذا القدر اجتزئ وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين