﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من صحيحه باب الولاء لمن اعتق

2
00:00:43.500 --> 00:01:04.650
وميراث اللقيط. وقال عمر اللقيط حر اه ما معنى الولاء لمن اعتق؟ من توابع اه قول لنا الولاء لمن اعتق ان العبد اذا اعتق فاصبح حرا ولم يكن له وارث

3
00:01:05.100 --> 00:01:24.700
وله مال يعني عنده مال وليس له وارث فمن اعتقه هو الذي يرثه من اعتقه هو الذي يرثه لانه كان عبدا فتطوع شخص واعتقه وبعد زلك مات العبد الذي اعتق

4
00:01:24.750 --> 00:01:53.850
ولكن له تركة من يرثه مولاه الذي يرثه اعني الذي اعتقه هو الذي يرثه قال حدثنا حفص بن عمر حفص ابن عمر ابن الحارث حاء مع اسم الابن مع اسم الجد. جد حفص هو الحارس. هناك عمر ابن حفص

5
00:01:54.750 --> 00:02:16.600
بدأ بالعين ابن غياس فالعين مع الغين حفص ابن عمر ابن الحارث عمر ابن حفص ابن غياس قال حدثنا شعبة عن الحكم حدثنا شعبة عن الحكم الحكم هو الحكم ابن عتيبة

6
00:02:16.850 --> 00:02:46.850
عن ابراهيم وهو ابن يزيد عن الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة قالت اشتريت بريرة اشتريت بريرة ما موضوع بليغ هذا بريرا كانت امة من الاماء فكاتبت على نفسها يعني عقدت عقد اتفاق بينا وبين بينها وبين سيدها

7
00:02:47.200 --> 00:03:08.800
قالت مسلا على سبيل المثال اشتري نفسي منك بمائة الف  واصبح حرة فلما كاتبت عن نفسها ذهبت تستعين بعائشة في قضاء مكاتبتها الدين الذي عليك ان تصبح حرة فقالت عائشة

8
00:03:10.600 --> 00:03:38.700
اقضي عنك مكاتبتك واعتققي ويكون الولاء لي فذهبت الى آآ سيدها بهذا الكلام قال لا الولاء يكون لنا فزهبت عائشة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق

9
00:03:39.250 --> 00:03:55.350
ايهما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط فهذا معنى الولاء او من توابع الولاء اذا مات الشخص وليس له وارث ابن او اخ او اخت

10
00:03:55.550 --> 00:04:23.550
فمن الذي يرثه يرثه نعتقه وهو احد الاقوال وان كان يعني بعيدا بعض الشيء. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم  قال اشتريها فان الولاء لمن اعتق واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة

11
00:04:23.700 --> 00:04:42.750
ولنا هدية تعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المطول دعا بطعام فاوتي بطعام ليس فيه لحم فقال اين اللحم فلما عندنا من لحمه قال الم ار البرم

12
00:04:42.800 --> 00:05:03.000
يعني البور ما فيها لحم دخلت البيت قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هو لها اه صدقة ولنا هدية ولنا هدية ففيه جزء او فيه من الفقه

13
00:05:03.250 --> 00:05:23.400
ان الشخص قد يطلب من محبه او يتناول بدون طلب منه طعاما من طعامه الجيد اذا كان آآ يعرف انه يسعد بذلك قلت مسلا للشيخ سيد اين يا شيخ سيد السندوتشات الطيبة التي تعملها

14
00:05:23.500 --> 00:05:43.950
اتاني بسندوتش فلا يدخل في هذا في الاشراف اشراف النفس لان الله اباح لنا بقوله او صديقكم او صديقكم فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما استأذن بريرة ان يأكل من اللحم المتصدق به

15
00:05:44.050 --> 00:06:02.300
عليها وفي ان الصدقة قد تكون في حق شخص صدقة لكن تتحول في حق الاخر الى هدية وتجوز له حينئذ. يعني مثلا انت لست من اهل الزكاة فواحد اعطى زكاة ما له لشخص

16
00:06:02.600 --> 00:06:23.100
وجاء الشخص اعطاك انت من ما له اصبح ملكا له لا شيء عليك للاستحالة التي حدست ويذكر ان الامام الشافعي جلس زمنا او ليلة مع هذا الحديث يستنبط منه عدة احكام شرعية

17
00:06:23.150 --> 00:06:39.900
بدر هو حديس بريرة او حديس ابا عمير ما فعل من غير الزاهر انه حديس بريرة ايه ابو عمير اه المهم ان هذا الحديث له روايات مطولة اذا جمعت ففيه جملة

18
00:06:40.150 --> 00:07:03.500
من الفوائد منها انني قد اذهب اشتري منزلا من شركات الاسكان مسلا او وهم فرضوا في العقد غرامة تأخير  بس نراها باطلة مسلا فهل وقع على العقد واعتبره شرطا معطلا لكوني

19
00:07:03.700 --> 00:07:30.800
لن اتأخر فيشترط كما شاء لكن انا ساتفادى كل الشروط الباطلة التي واثبتت في العقد واعتبرها شروطا معطلة فقد يشهد له هذا لان النبي قال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فقد تذهب تشتري

20
00:07:30.800 --> 00:07:52.950
مثلا وفي العقد بند ازا حصل كذا سيحصل كذا وانت باذن الله قادر على ان تلغي هذا ولا تقع تحت  الغرامات فهذا دليل لوجود الشرط المعطل اذا اجبرنا عليه على وجه الخصوص. احيانا تكون انت محتاج الشيء لكن الناس يتعنتون

21
00:07:53.300 --> 00:08:12.850
فنعتبره شرطا معطلا نعتبره شرطا معطلا النبي قال واشترت لهم الولاء في الحريق لا لم يقل اشتريها واشترط لهم الولاء. ده هم الذين اشترطوا ان يكون الولاء لهم قال النبي اشتريها واعتقيها فان الولاء

22
00:08:12.900 --> 00:08:29.500
لمن اعتق يعني كانه ابطل الشرط عليه الصلاة والسلام. قال اشتريها المشتريات اشتريها وانما الولاء لمن اعتق من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطن ولو كان مائة شرط

23
00:08:29.900 --> 00:08:51.800
فالشاهد من هذا انه يلزم يلزم ايضا فهم كلمة ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هل يلزم ان يكون الشرط منصوص عليه في كتاب الله. مستحيل اننا نجد يعني آآ الدنيا وتعاملات الناس فيها

24
00:08:52.100 --> 00:09:09.850
مئات الالاف من الشروط ما نستطيع ان نجد لكل شرط اساسي في كتاب لا تنصيصا انما معنى ليس في كتاب الله ان يعارضه كتاب الله سبحانه وتعالى يعارضه كتاب الله سبحانه يعني الله

25
00:09:10.050 --> 00:09:29.550
اه سبحانه وتعالى امر بامر وهذا يخالف امر الله سبحانه وتعالى يخالف امر الله بوضوح وجلاء فهذا الذي يراد بقوله ليس في كتاب الله ليس المعنى ان انا اشتري بيتا من شخص

26
00:09:29.600 --> 00:09:49.950
ويشترط ان انا اأخز مسلا سلاس غرف في الغرفة الرابعة اني اجد هزا منصوصا في كتاب الله لا لا يلزم لم نجد يعني اكثر الشروط التي يشترطها الناس ليست بمنصوص عليها في كتاب الله انما المراد شرط يعارض كتاب الله

27
00:09:50.800 --> 00:10:17.850
وتلزم المعارضة لانهم ممكن الجمع فمسلا امام الحنابلة الذين او غير الحنابلة الذين يقولون  باشتراط باعمال شرط اشترطته المرأة التي قالت عند الزواج لا اخرج من من بلدي انا اريد الزواج

28
00:10:18.100 --> 00:10:37.350
ازا تزوجت بي لا اريد الخروج من بلدي. توافق انا لن اخرج من بلدي. لماذا؟ قالت لاي علة ان انس ببلدتي انسي اكثر من انس بالزوج انس اخدم امي اخدم اخواتي في الله

29
00:10:37.500 --> 00:10:57.300
لي اعمال بر اعملها في البلدة فانا اشترط عليك عند الزواج ان اخرج من بلدي فوافق لها على الشرط هل يجوز له ان يخالف هزا الشرط ويخرجها رغما عنها من بلدها

30
00:10:57.900 --> 00:11:09.400
لا يجوز له ذلك على الصحيح من اقوال العلماء فقد يأتي شخص يقول هذا الشرط ليس في كتاب الله الرجل يخرج بامرأته كيف شاءت. قال لها هي وضحت لك في اول الامر

31
00:11:09.950 --> 00:11:33.600
فاصبح من حقها ان تطلب الطلاق للضرر وتأخذ كافة الحقوق كمطلقة. لن تكون حينئذ مختلعة لانك انت نقضت الشرطة. فهذه من اشهر مسائل الشروط في الانكحة وشرط اخر والشرط الثاني الشهير في ابواب الانكحة شرطت عليه الا يتزوج عليها

32
00:11:34.250 --> 00:11:56.050
فقالت كالتالي ربك اباح لك ربك اباح لك ان تتزوج مثنى وثلاث ورباع. وربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاعمل انكح ما طاب لك من النساء ما اثنى وثلاثة ورباع غيري. لا اريد ازهب الى غيري ما ضيقت عليك

33
00:11:56.300 --> 00:12:17.600
لكن ازا تزوجتني لا استطيع ان اتحمل مشكلة التعدد فاذا تزوجت علي طلقني اباح الله الطلاق فهي اشترطت شرطا لا نستطيع ان نقول هو ليس في كتاب الله. الطلاق اصله

34
00:12:17.800 --> 00:12:34.800
في كتاب الله والخلع في كتاب الله كل هذا في كتاب الله لكنها بينت في اول الامر قالت انا غيور غيرة شديدة ولا اتحمل فاكره الكفر في الاسلام فمن الان

35
00:12:35.000 --> 00:12:55.150
ان كنت ستتزوج علي اعطني حقي الخيار. ان انا اطلب الطلاق اطلب الطلاق فهذا ليست هذه ليست مصادمة لكتاب الله لان ما قالت الزواج الثاني محرم ولكنها طلبت شيئا من حقها

36
00:12:55.250 --> 00:13:13.750
ان تفترق فمن حقها الفراق ان خافت الا تقيم حدود الله قالت صراحة عند العقد انا اخشى ان تزوجت علي من البداية الا اقيم حدود الله معك اخشى الا اقيم حدود الله معك

37
00:13:14.050 --> 00:13:35.050
فانا اشترط لنفسي انك اذا تزوجت علي تعطيني حق الخيار ان وجدت لنفسي صبرا صبرت ان وجدت في نفسي عدم صبر آآ اطلق فهذا الشرط من المتنازع فيه وكثيرون من العلماء يعملونه

38
00:13:35.400 --> 00:13:54.700
يقولون ما دام اقر بالشرط لانه من باب تقييد المباح تقييد المباح  فهي اشترطت عليه في البداية فله ذلك. اما ان يغشها فلا قال واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية

39
00:13:54.750 --> 00:14:13.450
هنا مسألة الاستحالة تحولت في من حقها كانت في حقها صدقة تحولت في حق رسول الله الى هدية وقال الحكم وكان زوجها حرا فقول الحكم مرسل قال ابن عباس رأيته عبدا

40
00:14:14.400 --> 00:14:32.250
سنأتي عليه الان حدثني اسماعيل ابن عبدالله حدثني ما لك عن نافع اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي اويس متكلم فيه لكن انتقى البخاري احاديثه حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

41
00:14:32.350 --> 00:14:53.350
انما الولاء لمن اعتق ارجع الى قولة قال الحكم وكان زوجها حرا قال البخاري وقول الحكم مرسل لان الحكم لم يشهد القصة قال ابن عباس رأيته عبدا  فالبخاري يقوي وجهة من قال ان زوجها كان

42
00:14:53.900 --> 00:15:18.750
كان عبدا الوضع كالاتي كانت بريرة متزوجة برجل وهي امة عبد اسمه مغيث اسمه مغيث فلما اعتقت السنة في الامر اذا اعتقت ان تخير بين البقاء مع زوجها العبد او

43
00:15:19.100 --> 00:15:43.150
فرق هذا الزوج لكونه عبد وهي اصبحت حرة فخيرت بريرة فاختارت الفراق وكان مغيث يحبها حبا عظيما وكانت تبغضه بغضا شديدا فكان يطوف خلفها في الاسواق يبكي يطوف خلفها في الاسواق

44
00:15:43.450 --> 00:16:06.800
يبكي  قال العباس لرسول الله عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا ترى بغض بريرة للمغيث وحب المغيث لبريرة فقال يا رسول الله لو شفعت فتدخل النبي بالشفاعة

45
00:16:07.400 --> 00:16:36.450
عند بريرة فسألته سؤالا وسبحان الله فهي امة معتقدة عن قريب تأمرني يا رسول الله قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه قالت ردت بريرة الشفاعة شفاعة رسول الله الدنيوية. هل تكفر بريرة بذلك؟ لا تكفر

46
00:16:36.900 --> 00:16:56.950
الامر الدنيوي فيه سعة الامر الدنيوي فيه سعى  في هذا الصدد طبعا نومي الى قصة جليبيب وان البنت تكلمت من وراء الباب وقال القصة الضعيفة الاسناد. هي ضعيفة الاسناد اه

47
00:16:57.000 --> 00:17:17.250
فالشاهد منها وفيها بيضا بعض الخلل الفقهي هل البنت اذا قبلت وابوها رفض هل تجبر والدها على الموافقة كولي او لا تجبره الشهادة ان في هذا بعض الاشكالات الفقهية تأتي في موطنها ان شاء الله تعالى

48
00:17:17.500 --> 00:17:40.000
فالحاصل ان الشخص اذا شفع فردت شفاعته لا يحزن فالرسول ردت شفاعته الدنيوية من امرأة كانت امها بالامس القريب وعائشة زوجته التي ساعدتها واعتقتها. ومع ذلك كله مع انها كانت امها قريب واعتقت. والتي اعتق اعتقتها هي زوجة رسول

49
00:17:40.000 --> 00:17:59.150
لله ومع زلك ما وافقت ما وافقت واحترزت لنفسها تأمرني قال انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. حسمت الموضوع بقولها لا حاجة لي فيه هكذا قالت عائشة عفوا بريرة رضي الله تعالى عنها

50
00:17:59.200 --> 00:18:17.500
على ذلك اذا طلبت من شخص شفاعة فليشفع لا يقل شفاعتي سترد وان ردت انت مأجور اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما شاء. البخاري يقول ينقل عن يقول قال الحكم وكان زوجها حرا

51
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
فيزكر ان قول الحكم هذا ضعيف لانه ازا كان حرا ما خيرت. فقال البخاري وقول الحكم مرسل قول الحكم مرسل يعني الحكم بينه وبين الرسول من؟ ابراهيم والاسود وعائشة فكونه ينقل حاجة فمرسل

52
00:18:38.400 --> 00:18:57.750
البخاري قد يطلق المرسل على على المعضل على المعضل وطبعا المرسل يطلق على قول التابعي قال رسول رسول الله ويطلق على المقاطعة ويطلق على المعضل  فارسل فلانا يعني روى عن من لم يسمع

53
00:18:57.800 --> 00:19:14.050
منه ها؟ الحكم صغير فعلا ينفي الشرط انه يكون لابد ان يكون التابع الكبير لا لا ما نقولش التعبئة لان الحكم صغير جدا. المرسل هو قول اه لا انا بتكلم على الاطلاق العام في تعريف المرسل واطلاقات العلماء

54
00:19:14.250 --> 00:19:28.950
اه طيب فالبخاري يضاعف اه يعني اه انا اقصد ان استعمال البخاري لكلمة المرسل آآ قد آآ لا تقتصر على قول التابعي الكبير قال رسول الله. قال ابن عباس رأيته عبدا

55
00:19:29.100 --> 00:19:55.150
رأيته عبدا قال هكذا هذه بعض الفوائد فكان في بريرة ثلاث سنن شهيرة منها ان الولاء لمن اعتق منها تحول الهدية تحول الصدقة الى هدية في حق اخرين منها تخيير الامة بعد

56
00:19:55.350 --> 00:20:19.350
عتقها في البقاء مع الزوج الاول الذي كان عبدا او عدم البقاء. فضلا عن  فضلا عن الفوائد المتعددة الاخرى من جواز السؤال لانها جاءت الى عائشة تسألها فالمحتاج اذا سأل لا يسرب عليه لا يسرب على المحتاج اذا سأل والله اعلم

57
00:20:19.800 --> 00:20:32.700
تفضل. شيخنا جزاك الله خير مش آآ غير صحي اه النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اشترطي عليهم انما يعني كما ذكرت الهوية موجودة في الصحية  والحافز ابن حجر يعني

58
00:20:33.100 --> 00:21:05.900
استأزن في مراجعة لفظة مشكلة هل هي في المهولة ولا لا؟ استأزن في تحرير لفظة اشترطي عليهم ان الولاء لك بهزه اللفظة يعني طرق الحديس التي اطلعت عليها اكثرها بلفظ اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ايما قوم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. فهزه الزيادة التي تذكرون

59
00:21:05.900 --> 00:21:22.250
وان كانت في الصحيح نحتاج الى دراسة مقارنة لها نعم شيخنا اذا لم تشترط في اول الزواج ثم علمت ان الزواج سيتزوج فقالت اشترت عليك اني لا الشرط يكون عند العقد لا

60
00:21:22.250 --> 00:21:40.200
بعد العقد لا تشترط بعد العقد وتقول لا يشترط عليك ان تزوجت عليها تطلقني لا ملك وتقول له اشترط عليك لبقائي معك ان ان ان لا تتزوج علي والا اخترعت منك. تحولت الى مسألة

61
00:21:40.250 --> 00:21:58.100
خلع ومن حقها ان تختلع قال لها انت تشترط عند العقد ان الطلاق بيدها لا عند العقد باطل كونها تشترط عند العبد ان الطلاق بيدها باطل. والمعنى يشهد لبطلانه. افترض انت الان تزوجت واحدة الان وعند العقد

62
00:21:58.200 --> 00:22:18.000
قلت لها مهرك مليون مسلا قالت والطلاق بيدي قلت نعم عقدت وقد انت طالق. انتهت القصة. معنى فاسد. لكن بعد العقد قد يقول للزوج لزوجته امرك بيدك او تطلب منه تقول اجعل امري بيدي. يكون هو مخير انزاك

63
00:22:18.300 --> 00:22:35.950
هذا الذي يمضيه الجمهور هل نستفيد من قرروا ان الامل ليس لها حق الامة ليس لها حق في في اختيار زوجها لا ما ما ما استفادنا لما ازا اعتقت لكن وهي امة ما زالت امة

64
00:22:36.750 --> 00:22:58.450
ممكن آآ تكون موافقت عليه عن بعد قبل او رأت شؤى معاشرته ما هو ممكن الكراهية تستجد او تستحدس بعد بعد الزواج  لو ممكن تختلع بس هي تختلع من منين تجيب فلوس

65
00:22:59.100 --> 00:23:13.300
كانت تسعى كانت تسعى لان تصبح حرة لكي تنفصل. فضيلة الشيخ اما اصبحت حرة الفسخ عقد الزوجية طبعا فسخ عقد الزوجية. لا تحتاج الى طلاق ولا شيء. لا تحتاج الى طلاق

66
00:23:14.400 --> 00:23:50.900
نعم الشرط المعطل يتغاضى عنه للضرورة جزاكم بارك الله فيكم وحفظكم تفضل فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين

67
00:23:50.900 --> 00:23:59.650
